المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

الغريانى عدم جواز اشراف اعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة على الانتخابات
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
تاريخ الجلسة 12 / 05 / 2003
برئاسة السيد المستشار محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى و رفعت حنا نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد شلتوت
وأمين السر حنا جرجس
الطعن رقم 949 والطعن رقم 959
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن كلا الطعنين استوفى الشكل المقرر فى الدستور والقانون .
ومن حيث إنه من بين ما يثيره الطاعنان نعيا على انتخابات مجلس الشعب التى أجريت بتاريخ 8/11/2000 بالدائرة التاسعة لمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الزيتون ببطلان نتيجتها المعلنة بتاريخ 15/11/2000، أن مرحلتى الاقتراع والفرز انطويتا على مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 المستبدلة بالقانون رقم 167 لسنة 2000 فيما نصت عليه من وجوب إسناد رئاسة اللجان العامة والفرعية لأعضاء الهيئات القضائية وقالا شرحا لنعيهما بأن أعضاء الهيئات القضائية الذين عناهم الدستور فى المادة 88 منه ـ على ما يبين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ 8/7/2000 فى القضية رقم 11 لسنة 13 ق . دستورية والمنشور بالعدد رقم 29 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/7/2000 ـ هم القضاة الذين يفصلون فى الخصومات ممن جبلوا على الحيدة وهو ما لا يصدق على من تولوا رئاسة بعض اللجان فى الدائرة الانتخابية سالفة الذكر من أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية لكونهم من غير القضاة إذ تغلب عليهم فى عملهم تبعيتهم للسلطة التنفيذية .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن نص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف الذكر والمستبدلة بالقانون رقم 167 لسنة 2000 جرى بأنه: "ويعين كل من رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية ، …" ويقصد بأعضاء الهيئات القضائية القضاة المنوط بهم الفصل فى المنازعات تظلهم ضمانات الحيدة والاستقلال ، ذلك بأن تفسير نص القانون ليس متروكاً لمحض الآراء الشخصية بل له قواعده الواجب أن يجرى على مقتضاها ، سواء كان النص غامضا ومبهما أو واضحا ، ويكون ذلك بالنظر إلى علاقته بغيره من النصوص التشريعية من ذات المرتبة أو من المرتبة الأعلى لأنه رغم اختلاف النصوص وفروع القانون فإنها متكاملة منسقة فيما بينها على نحو يتعين ألا يكون متناقضا أو متضاربا ، فى إطار المبادئ العامة للقانون الوضعى ، والضمير الاجتماعى المعبر عنه فى القانون ، وما يميله القانون الطبيعى من تحقيق أكبر قدر ممكن من الإشباع لمصالح الناس . لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانــون مباشرة الحقوق السياسية والمستبدلة بالقانون رقم 167 لسنة 2000 سالفة الذكر قد صدر إعمالاً لحكم المادة 88 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية التى نصت على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية ، وتحديد المقصود بالهيئات القضائية فى المادة 88 من الدستور آنفة الذكر يجب أن يكون مرجعه إلى الدستور ذاته الذى يرسى ـ وحدة ـ القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم فيحدد السلطات الثلاث وصلاحيات كل منها ويضع الحدود التى تحول دون تدخل كل منها فى أعمال الأخرى ولا يجوز أن تفسر نصوصه بما يعزلها عن بعضها البعض أو يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها ، وإذ حدد الدستور فى الفصلين الرابع والخامس من الباب الخامس مقصده بالهيئات القضائية فنص فى المادتين 165،166 منه على أنهم القضاة المستقلون الذين يتولون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويصدرون أحكامها وفق القانون ثم نص فى المادة 172 منه على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة كما نص فى المادة 174منه على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، دون أن يفوض الدستور ـ وما كان له أن يفوض ـ أى سلطة من سلطات الدولة الحق فى إنشاء هيئات قضائية أخرى لا ينطبق عليها تعريف الدستور للسلطة القضائية من استقلال وحيدة وفصل فى المنازعات ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 167 من الدستور من أنه " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم " فإن هذا النص لا يفوض المشرع فى إنشاء هيئات قضائية ومن باب أولى لا يفوضه فى إطلاق وصف الهيئة القضائية على أية جهة إدارية من جهات السلطة التنفيذية ، ولا يتصور أن يطلق وصف " قضائية " سواء لغة أو اصطلاحا ـ إلا على جهة تختص بالفصل فى المنازعات وتتوافر لأعضائها ضمانات الحيدة والاستقلال اللازمين لمباشرة هذا الاختصاص ، ولا يكفى أن تكون الجهة من الجهات المعاونة للقضاء أو مشاركة بنصيب فى العدالة لاطلاق هذا الوصف عليها وإلا لوجب أن توصف الشرطة والمحضرين ونقابات المحامين والخبراء وغيرهم ممن يسهمون بنصيب فى إقامة العدالة بأنها هيئات " قضائية "، والقول بأن الدستور فوض المشرع فى إنشاء هيئات قضائية بخلاف المنصوص عليها فى الدستور وأن يخلع على بعض جهات الإدارة وصف الهيئة القضائية المستقلة هو تأويل لا يحتمله النص ذاته ، فضلاً عن مجافاتة للمنطق لأن هاتين الهيئتين المعنيتين كانتا قائمتين بالفعل من قبل صدور الدستور الدائم بوصفهما إدارتين تابعتين للسلطة التنفيذية ولو شاء المشرع الدستورى أن يخلع عليهما وصف " الهيئة القضائية
المستقلة " لأورد ذكرهما فى صلبه فى الفصل الرابع المعنون بالسلطة القضائية أو أفرد لهما فصلاً كما فعل بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا فى الفصل الخامس من الباب الخامس ، هذا إلى أن الدستور حين نص فى المادة 88 منه على إسناد الإشراف على الاقتراع إلى هيئة قضائية لم يكن ليسنده ـ على أهميته ـ إلى جهات لم تحدد بعد ـ ذلك أن خلع وصف "القضائية المستقلة " على كل من هيئة النيابة الإدارية بالقانون رقم 12 لسنة 1989 وهيئة قضايا الدولة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 كان لاحقا على صدور الدستور ، ولا يتصور أن يسمح الدستور للمشرع بإقحام بعض جهات الإدارة على السلطة القضائية لتشاركها بعض اختصاصاتها التى أوكلها إليها الدستور ، بل إن المشرع الدستورى ذاته ليس مطلق الحرية فى خلع وصف " الهيئة القضائية المستقلة " على ما يشاء من جهات الإدارة ، ذلك أن ما يعد من القضاء سواء كان هيئة أو سلطة لا ينشأ بنص فى القانون أو الدستور ، بل العبرة فى ذلك بطبيعة ومقتضيات وظيفته وهى الفصل فى المنازعات ، وما يتوفر له من ضمانات تكفل لـه الاستقلال والحيدة اللازمين لولايته ، والقضاء بهذا المعنى سابق فى وجوده على القانون والدستور بل والدولة ذاتها ، فلم ينشئه ،
ولايصح أن ينشئه أى نص ، ودور النص فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون تنظيما لما هو قائم بالفعل منذ انخراط الإنسان فى جماعات ، ومن ثم فإن التفرقة بين " الهيئة " و " السلطة " فى هذا الخصوص ، تنحل إلى لغو ومحض سفسطة لغوية . كما لا يغير من طبيعة هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية ـ كهيئتين إداريتين تابعتين للسلطة التنفيذية ـ أن يكون المشرع قد أقحمهما على السلطة القضائية ممثلين فى مجلس أعلى للهيئات القضائية لأن هذا الإقحام هو نفسه يمثل إشراكا لغير القضاة فى شئونهم ، ويجعل لغير القضاة كلمة ورأيا فيما يتصل بعمل القضاة ، وهو عدوان على استقلال القضاء لا يجوز أن يحتج به ، أو باستمراره ، لإضفاء صفة القضاء على من هو من السلطة التنفيذية مهما بالغ المشرع فى منحه من حصانات لا موجب لها ، ومهما انتقص من حصانات القضاء بغير حق ، ومن ثم فإن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لا تكونان من الهيئات التى عناها المشرع الدستورى فى المادة 88 من الدستور ،لكونهما فرعين من فروع جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل التى يتبعانها ، ولآن أعضاء الهيئة الأولى هم محامو الدولة الذين يدافعون عن وجهة نظرها ومصالحها أمام المحاكم وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963المعدل بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976 ، 10 لسنة 1986 ويقفون أمام القضاء على قدم سواء مع خصومها ومحاميهم فيما يردد بينهم من دعاوى ومنازعات فلا يمكن أن يكونوا محايدين ولا مستقلين آية ذلك ما نصت عليه المادة السابعة من القانون سالف الذكر من أن رأيهم (أى محامو الدولة) غير ملزم للجهات التى يمثلونها أمام القضاء فى شأن الصلح والطعن على الأحكام ، كما أن أعضاء الهيئة الثانية ( هيئة النيابـة الإدارية ) هم الذين يتولون التحقيق الإدارى لحساب السلطة التنفيذية مع سائر تابعيها وتحت إشرافها ورقابتها ممثلة فى وزير العدل ، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 على أنه :" وأعضاء النيابة الإدارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهو جميعا يتبعون وزير العدل ، وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها " كما أنه يبين من سائر مواد القانون أن عملهم يقف عند حد التحقيق واقتراح التصرف الذى يملك القول الفصل فيه جهات أخرى ، ومن ثم يحرم أن يطلق على هاتين الهيئتين وصف الهيئة القضائية المستقلة التى عناها وحددها الدستور وحصرها فى الفضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا لأنها وحدها التى ناط بها الفصل فى المنازعات وكفل لها ضمانات الحيدة والاستقلال ، الأمر الذى يكون معه القرار الوزارى الصادر بإسناد رئاسة لجان الاقتراع والانتخاب لأعضاء هاتين الهيئتين ( محامى الحكومة ومحققيها) مخالفا لنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف الذكر والمستبدلة بالقانون رقم 167 لسنة 2000 ولنص المادة 88 من الدستور ، ومهدرا لمبدأ الفصل بين السلطات ، فيقع عملهم هذا باطلاً . لما كان ذلك ، وكان المرشح ..................... قد حصل على 6919 صوتا والمرشح ............................. على 3866 صوتا بينما حصل الطاعن الأول ...................... على 2006 صوتا والطاعن الثانى ........................... على 233 صوتا وكان البين من مطالعة الأوراق بما فيها كشوف أسماء رؤساء اللجان العامة على .............. 233 صوتا وكان البين من مطالعة الأوراق بما فيها كشوف أسماء رؤساء اللجان العامة والفرعية الذين أشرفوا على انتخابات مجلس الشعب بالدائرة التاسعة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة أن هذه الدائرة تتكون من 49 لجنــة فرعية من بينها ست لجان أسندت رئاستها إلى غير القضاة من أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية هى اللجان الفرعية أرقام 4،5،11،12،43،48 بلغ مجموع عدد الناخبين المقيدين بها ثمانية آلاف وأربعمائة وثمانين ناخبا وهو عدد لا شك مؤثر فى نتيجة الانتخابات عن مقعديها معا لإمكان نجاح عاملين من المرشحين ، ولا يرد على ذلك بأن العبرة بعدد الحاضرين فعلا فى هذه اللجان ـ وعددهم 794 ناخبا ـ إذ لا يعرف عدد من أحجموا عن الإدلاء بأصواتهم بسبب إسناد رئاسة هذه اللجان لغير القضاة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير ببطلان الانتخابات محل الطعن دون حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعنان من أسباب .
فلهــذه الأسباب
قررت المحكمة قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان إجراءات الانتخاب المطعون عليها

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 185 مشاهدة
نشرت فى 21 ديسمبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

803,670