جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
العقوبة التأديبية على العامل
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع إعمالاً لمبدأ شرعية العقوبة حدد العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على العامل حصراً ، و أوردها متدرجة بحيث تبدأ بالإنذار و تنتهي بالفصل من الخدمة ، بيد أن المشرع لم يحدد لكل مخالفة – في المجال التأديبي – عقوبة بذاتها كما هو الحال في المجال الجنائي ، و إنما ترك تحديد العقوبة التاديبية المناسبة الواجب توقيعها عن كل مخالفة تأديبية لتقدير السلطة التاديبية ، و إذ غاير المشرع عند بيان العقوبات التأديبية الجائز توقيعها بين العاملين من شاغلي الوظائف العليا و العاملين ممن لا يشغلون هذه الوظائف ، حيث قصر الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين من شاغلي الوظائف العليا على التنبيه و اللوم و الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة ، و على النحو الذي أوردته المادة (80) من القانون المشار إليه – 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - ، فإن مرد هذه المغايرة أن طبيعة تلك الوظائف و أعبائها تتأبى و توقيع غير هذه الجزاءات على شاغلها .
واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أن الأصل في المجال التأديبي ألا يستغرق حسم المسئولية التأديبية وقتاً بين وقوع الأفعال المؤثمة و توقيع الجزاء ، باعتبار أن مضي وقت طويل دون توقيع الجزاء يضعف أثره في تحقيق الردع المطلوب ، و بحيث لايوقع على العامل إلا العقوبة المقررة حسب مركزه الوظيفي وقت ارتكابه المخالفة التأديبية ، بيد أن هذا الأصل قد يرد عليه استثناء يتعلق بالعامل المنقول بعد ارتكابه المخالفة من وظيفة قيادية إلى وظيفة أخرى غير قيادية ليست م وظائف الإدارة العليا ، حيث يوقع عليه العقاب الذي حدده المشرع لوظيفته الأخيرة وفقاً للمركز القانوني له وقت توقيع الجزاء ، ذلك أن من شأن شغل العامل لوظيفة ذات جزاءات تاديبية مغايرة ان يجعله مخاطباً بحكم جديد مغاير للحكم الذي كان يشغله وفقاً لحالته السابقة ، و من ثم يصبح خاضعاً للجزاءات التأديبية المقررة للوظيفة الجديدة " .
( فتوى رقم 212 بتاريخ 24/4/2010 – ملف رقم 86/4/1638 – جلسة 6/1/2010 – مجلة قضايا الدولة – العدد الثاني – أبريل /يونية 2012 – ص 239 و ما بعدها )
ساحة النقاش