جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
أحقية العاملين بالشركات القابضةوالتابعة في العلاوة الدورية بنسبة 7%
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام بأاحكام اخرجها من القيود المفروضة على القطاع العام وشركاته سواء تلك الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983 ، و على نحو يتيح لهذه الشركات الجديدة قدراً من المرونة في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول ، فأعطى مجالس إدارتها سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها لها منها وجوب الإلتزام بنظام الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً ، و ذلك نزولاً على التوجيه الدستوري بوجوب ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور ، و أحال على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 – الساري وقتذاك – فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء في ذلك القانون أو في اللوائح الصادرة تنفيذاً له ثم استبدل المشرع قانون العمل – المشارإليه – بقانون عمل موحد صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقرراً في إفصاح جهير أنه هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه و هم العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 و عمال الخدمات المنزلية و أفراد أسرة صاحب العمل ، و وضع بنصوص آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل و أبطل كل اتفاق ينتقص منها سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى في قانون سابق عليه في الإصدار .
ونزولاً على التوجيه الدستوري بضمان حد أدنى للأجور أنشأ مجلساً قومياً للأجور اختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي تراعى فيه نفقات المعيشة كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، و إلى أن يباشر هذا المجلس اختصاصه فقد نص في مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحاق العامل لهذه العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه العلاوة ، و من ثم فإن هذا الحكم يسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه .
ولئن كان المشرع في القانون رقم 203 لسنة 1991 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المعلقة بالعاملين بها ، إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق في الوقت الذي استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام كما أن قانون العمل الحالي لم يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة ، بل صرح بأنه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه ، فيسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام .
ومن جهة أخرى فإن تلك اللوائح و ما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل و بين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل و ظروفه ، و تندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ، فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص من الحقوق التي قررها و إلا كانت باطلة و على وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة السنوية التي يستحقها العامل إلى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها .
الحاصل أنه و قد عُمل بقانون العمل الموحد اعتباراً من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل في هذا التاريخ ما لم تكن لوائح الشركة تقرر نسبة أزيد أو يحدد المجلس القومي للأجور نسبة أزيد منها .
لذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى أحقية العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة في الحصول على العلاوة السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من مرتيهم الأساسي الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية في 1/7/2004 ، و ذلك وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ".
( فتوى رقم 589 – بتاريخ 8/7/2004 – ملف رقم 47/2/456 – جلسة 8/7/2004 – هيئة قضايا الدولة – العدد الرابع 2008 176 و ما بعدها )
ساحة النقاش