المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

مفهوم شرط حسن السمعة
 
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
"  و من حيث إن القضاء مستقرعلى أن السمعة الحسنة و السيرة الحميدة هي مجموعة من الصفات و الخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع و تنأى به بعيداً عن مواطن السوء و الشبهات ، ولا يكفي لإثبات توافرهذا الشرط تقديم صحيفة حالة جنائية خالية من الإشارة إلى صدورأحكام جنائية ضد صاحب الصحيفة إنما تعد الصحيفة دليلاً فقط على ما أعدت من أجله و هو إثبات العقوبات الجنائية النهائية ، و بالتالي لا تكون حجة إلا فيما يتعلق بشرط عدم سبق صدورأحكام نهائية بعقوبات جنائية مقيدة للحرية ، و لا أدل على ذلك من أنه كان يشترط ضمن مسوغات التعيين حتى في أدنى الدرجات الوظيفية تقديم شهادة إدارية تثبت حسن سمعة المرشح للتعيين إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية ، و ما كان إلغاء اشتراط تقديم هذه الشهادة الإدارية إلا أخذاً بالأصل و هو حسن السمعة ما لم يقم الدليل على عكسه ، و لا يشترط بالضرورة في هذا الدليل أن يكون أحكاماًَ قضائية نهائية بعقوبات جنائية ، و إلا اختلط شرطي حسن السمعة و عدم صدورأحكام جنائية نهائية مما يؤدي إلى اللبس في شروط كل منهما .
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ، و لما كان البادي من ظاهرالأوراق ، أن السيد/........ كان قد تقدم للترشيح لرئاسة مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم للدورة 2008 – 2012 ، و كانت قد صدرت ضده أحكاماً قضائية بعقوبات مختلفة تمكن المدعي من الكشف عن العديد مما صدرمنها في الفترة الوجيزة السابقة على فتح باب الترشيح التي لم تتجاوز بضع سنين ، و هي الأحكام الصادرة في القضايا أرقام 473 لسنة 2001 إفلاس شمال القاهرة "إفلاس الشركة ..... للتجارة الدولية .... و شركاه باعتباره الشريك المتضامن " ، و 19192 ، 19193 ، 19194 ، 19195 لسنة 2004 جنح مصر الجديدة "تبديد" و 14790 لسنة 2005 جنح دمياط  تبويرأراضي زراعية و 7879 و 12240 و 12241 لسنة 2005 جنح مصرالجديدة "تبديد" و 6213 لسنة 2006 جنح مصر الجديدة "شيك بدون رصيد " ،  و لا شك أن هذا العدد الضخم من القضايا في وقائع بلغت عشر جرائم في خلال فترة وجيزة و تنوعها بين قضايا إفلاس و تبديد و شيك بدون رصيد و تبوير أراضي زراعية لهي دليل على أن المذكورقد استجرأ مخالفة القانون و عدم الانصياع لأحكامه ، و بالتالي يفتقد يقيناً شرط حسن السمعة أياً كان مآل تلك الأحكام ، دون أن يغيرمن ذلك انتهاء القضايا المشارإليها بالتصالح أو بوقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بها الأحكام المشار إليها ، أو أن معظم هذه الأحكام صدرت في الفترة من عام 2001 حتى عام 2006 التي كان فيها المذكورعضواً بمجلس الشورى و دون استصدار إذن من مجلس الشورى ، و بالتالي تكون منعدمة ، إذ فضلاً عن أنه لا يلزم بالضرورة – و على نحو ما سلف البيان – للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدورأحكام بعقوبات جنائية نهائية ، فإن الأصل أن عضوية مجلس الشورى الموقرتوجب على صاحبها أن يكون قدوة و مثالاً في الالتزام بالقانون و أن ينأى بنفسه عن أية أمورتمس سمعته و تنال منها ، لا أن يتجرأ على تكرارمخالفة القانون حتى تصدرضده العديد من أحكام بعقوبات سالبة للحرية في جرائم متنوعة تكشف عن استجرائه مخالفة القانون و عدم الانصياع لأحكامه " .
( الطعنان رقما 4490 ، 5110 لسنة 55 ق – جلسة 26/6/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث – السنة الخامسة  والخمسون – يوليو- سبتمبر2011 )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 967 مشاهدة
نشرت فى 1 ديسمبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,250