جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
مفهوم شرط حسن السمعة
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" و من حيث إن القضاء مستقرعلى أن السمعة الحسنة و السيرة الحميدة هي مجموعة من الصفات و الخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع و تنأى به بعيداً عن مواطن السوء و الشبهات ، ولا يكفي لإثبات توافرهذا الشرط تقديم صحيفة حالة جنائية خالية من الإشارة إلى صدورأحكام جنائية ضد صاحب الصحيفة إنما تعد الصحيفة دليلاً فقط على ما أعدت من أجله و هو إثبات العقوبات الجنائية النهائية ، و بالتالي لا تكون حجة إلا فيما يتعلق بشرط عدم سبق صدورأحكام نهائية بعقوبات جنائية مقيدة للحرية ، و لا أدل على ذلك من أنه كان يشترط ضمن مسوغات التعيين حتى في أدنى الدرجات الوظيفية تقديم شهادة إدارية تثبت حسن سمعة المرشح للتعيين إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية ، و ما كان إلغاء اشتراط تقديم هذه الشهادة الإدارية إلا أخذاً بالأصل و هو حسن السمعة ما لم يقم الدليل على عكسه ، و لا يشترط بالضرورة في هذا الدليل أن يكون أحكاماًَ قضائية نهائية بعقوبات جنائية ، و إلا اختلط شرطي حسن السمعة و عدم صدورأحكام جنائية نهائية مما يؤدي إلى اللبس في شروط كل منهما .
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ، و لما كان البادي من ظاهرالأوراق ، أن السيد/........ كان قد تقدم للترشيح لرئاسة مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم للدورة 2008 – 2012 ، و كانت قد صدرت ضده أحكاماً قضائية بعقوبات مختلفة تمكن المدعي من الكشف عن العديد مما صدرمنها في الفترة الوجيزة السابقة على فتح باب الترشيح التي لم تتجاوز بضع سنين ، و هي الأحكام الصادرة في القضايا أرقام 473 لسنة 2001 إفلاس شمال القاهرة "إفلاس الشركة ..... للتجارة الدولية .... و شركاه باعتباره الشريك المتضامن " ، و 19192 ، 19193 ، 19194 ، 19195 لسنة 2004 جنح مصر الجديدة "تبديد" و 14790 لسنة 2005 جنح دمياط تبويرأراضي زراعية و 7879 و 12240 و 12241 لسنة 2005 جنح مصرالجديدة "تبديد" و 6213 لسنة 2006 جنح مصر الجديدة "شيك بدون رصيد " ، و لا شك أن هذا العدد الضخم من القضايا في وقائع بلغت عشر جرائم في خلال فترة وجيزة و تنوعها بين قضايا إفلاس و تبديد و شيك بدون رصيد و تبوير أراضي زراعية لهي دليل على أن المذكورقد استجرأ مخالفة القانون و عدم الانصياع لأحكامه ، و بالتالي يفتقد يقيناً شرط حسن السمعة أياً كان مآل تلك الأحكام ، دون أن يغيرمن ذلك انتهاء القضايا المشارإليها بالتصالح أو بوقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بها الأحكام المشار إليها ، أو أن معظم هذه الأحكام صدرت في الفترة من عام 2001 حتى عام 2006 التي كان فيها المذكورعضواً بمجلس الشورى و دون استصدار إذن من مجلس الشورى ، و بالتالي تكون منعدمة ، إذ فضلاً عن أنه لا يلزم بالضرورة – و على نحو ما سلف البيان – للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدورأحكام بعقوبات جنائية نهائية ، فإن الأصل أن عضوية مجلس الشورى الموقرتوجب على صاحبها أن يكون قدوة و مثالاً في الالتزام بالقانون و أن ينأى بنفسه عن أية أمورتمس سمعته و تنال منها ، لا أن يتجرأ على تكرارمخالفة القانون حتى تصدرضده العديد من أحكام بعقوبات سالبة للحرية في جرائم متنوعة تكشف عن استجرائه مخالفة القانون و عدم الانصياع لأحكامه " .
( الطعنان رقما 4490 ، 5110 لسنة 55 ق – جلسة 26/6/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث – السنة الخامسة والخمسون – يوليو- سبتمبر2011 )
ساحة النقاش