المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

authentication required

قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960
قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وفقا لأخر تعديلاته
الفصل الأول فى الجواهر المخدرة
مادة 1 تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجداول رقم (1) الملحق به . ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2)    
مادة 2 : يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى ذلك ألا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به . الفصل الثانى فى الجلب والتصدير والنقل
مادة 3 : لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها ألا بمقتضى ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة .    
مادة 4 : لا يجوز منح أذن الجلب المشار إليه فى المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين :
 1 – مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة .
 2 – مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينيه .
 3 – مديرى معامل التحاليل الكيميائى أو الصناعية إن الأبحاث العلمية .
 4 – مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
 وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الأذن أو خفض الكمية المطلوبة . ولا يمنح أذن التصدير ألا لمديرى المجال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة . ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجواهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التى تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التى تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة . وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسليم أذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن أعادته إلى الجهة الإدارية المختصة .    
مادة 5 : لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب أذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة المرخص له بالجلب أولمن يحل محله فى عمله .    
مادة 6 : جوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها ـ حتى ولو كانت بصفة عينه ـ داخل طرود مؤمن عليها . وان يبين عليها اسم المخدر بالكامل وطبيعته وكميتة ونسبته .    
الفصل الثالث فى الاتجار بالمواد المخدرة
مادة 7 : لا يجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين .ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى
 1 – المحكوم عليه بعقوبة جنائية .
 2 - المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون .
 3 - المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أوهتك عرض أو إفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم .
 4 - المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع ( الفصلين الأول والثانى ) من قانون العقوبات السورى .
 5 – من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقص ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا .    
مادة 8 : لا يرخص فى الاتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود . ويجب أن تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص . ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر ولا أن تكون له منافذ تتصل بشىء من ذلك . على أنه يجوز الجمع بين الاتجار فى الجواهر المخدرة والاتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد .    
مادة 9 : على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طالبا متضمنا البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرافقا به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار .   
مادة 10: يعين للمحل المعد للاتجار فى الجواهر المخدرة ـ ( سواء أكان مخزنا أو مستودع ) صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل ويبين إدارة المحل المعد الاتجار فى الأدوية السامة إذا كان فى محل واحد .    
مادة 11 : لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتيين :
 1 - مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الاتجار .
 2 - مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينيه .
 3 – مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة .وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو أن ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 إلى الأشخاص الآتيين :
 أ – الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
 ب – مديرى معامل التحاليل الكيميائية والصناعية والأبحاث العلمية .
 ج – مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها . ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من اصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير . وكذلك الكمية بالأرقام والحروف .ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصورة الثلاث وان يختمها بختم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر .وعلى مدير المحل أن يؤشر الإيصال وصورتيه بما يفيد الصرف وتاريخه وان يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر .    
مادة 12: جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقرها الجهة الإدارية المختصة .    
مادة 13:على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملىء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .    
الفصل الرابع فى الصيدليات
مادة 14:لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة وفقا للأحكام التالية . ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) .ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .    
مادة 15: يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات .وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على إلا يجاوز ثمنها مائتى مليم أوليرتين سوريتين للدفتر الواحد وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا .    
مادة 16:لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها …..    
مادة17:لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .    
مادة 18: يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة .ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات آلاتية .
أولا : فيما يختص بالوارد : تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجواهر المخدرة وكميته .
ثانيا : فيما يختص بالمصروف :
 أ - اسم وعنوان محرر التذكرة .
 ب – اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه .
 ج – التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه .ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .    
مادة 19:يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتيين :
أ- الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس .
ب – الأطباء الذين تخصصهم لذلك إدارة المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
مادة 20 :تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد طلب يبين فيه ما يأتى :
 1 – أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها .
 2 – الكمية اللازمة للطالب .
 3 – جميع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .
مادة 21:يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى :
 1 – اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه .
 2 – كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة .
 3 – التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .    
مادة 22: يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وان يوقعوا على هذه البيانات .ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها .وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .    
مادة 23:على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير ( كانون ثان ) ويوليو ( تموز ) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .     مادة 23
مادة 24 : على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 ،19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أول بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات أوالمستوصفات أو العيادات ـ وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر .    
الفصل الخامس فى إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها
مادة 25:لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1)    
مادة 26 :لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابعة .لا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها إلا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 ، 13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأى نسبة كانت .    
الفصل السادس فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
مادة 27:لا يجوز أن أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أول من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . ( 1 ) وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها . وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة للإحدى هذه المواد يجب عليه اتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 13 .    
الفصل السابع فى النباتات الممنوع زراعتها
مادة 28: لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم ( 5 ) .
مادة 29 :يحظر على أى شخص أن يجلب إن يصدر إن ينقل إن يملك إن يحرز إن يشترى إن يبيع إن يتبادل إن يتسلم إن يسلم إن ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم (5 ) فى جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم ( 6)
مادة 30 :للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض إن البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك .وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم ( 5 ) وبذورها وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث .   
الفصل الثامن أحكام عامة
مادة 31 :يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 ، 18 ، 24 ، 26 لمدة عشرة سنوات من تاريخ أخر قيد تم فيها . كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها فى المواد 11 ، 22 ، 26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمادة ذاتها من التاريخ المبين عليها .    
مادة 32 : للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة هذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغير النسب الواردة فيها .    الفصل التاسع فى العقوبات
مادة 33 : يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه :
 1 – كل من صدر أو جلب جواهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة ( 3 ) .
 2 – كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار .
 3 – كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم ( 5 ) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه . وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . 4 – كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة ، أو إدارتها أو التدخل فى إدارتها أوفى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد . وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا .  
مادة 34 يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه :
 1 – كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أوسلو أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
 2 – كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأيه صورة فى غير هذا الغرض .
 3 – كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هـذه المادة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الأحوال الآتية :
 1 – إذا استخدم الجانى فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم من يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدا من أصوله أومن فروعه أو زوجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظهتم أو ممن له سلطة فعليا عليهم فى رقابتهم أو توجهيهم .
 2 – إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه .
3- إذا استغل الجانى فى أرتكبها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون .
 4 – إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو النقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن .
 5 – إذا قدم الجانى الجوهر المخدر سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعة إلى تعاطيه بأية من وسائل الإكراه والغش أو الترغيب أو الإغراء والتسهيل .
 6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين والهيروين أو اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) المرفق .
 7 – إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة .
مادة 34 مكرر ( 1 ): يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو اى من المواد الواردة فى هذا القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) .    
مادة 35 :يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه .
 1 – كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل .
 2 – كل من سهل أو قدم للتعاطى بغير مقابل جوهرا مخدرا غير الأحوال المصرح بها قانونا .   
مادة 36 : استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجب فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات .    
مادة 37 :يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشر آلف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم ( 5 ) أو حازه أو اشتراه . وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستخدام الشخص فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وللمحكمة أن تأمر فى الحكم الصادر بالإدانة العقوبات المقتضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم جرائم هذا القانون أو الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات النقابية . ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى ـ بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية ، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقتضى بها أيهما أقل . ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالأشراف على المودعين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكاب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقتضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالصحة . ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا أرتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات
مادة 37 مكررا ( 1 ) :تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابق فى كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل وللجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل .
مادة 37 مكررا ( أ ) :لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار أليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج . ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من القانون أوفى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك . فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار أليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإدارى ولا ينطبق فى شأنه حكم لمادة 45 من هذا القانون . مادة 37 مكررا ( ب ) :لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة إذا طلب زوجة أو أحد أصوله أو أحد فروعة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا من هذا القانون علاجه فى إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا ( أ ) . وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذو الشأن ولها ان تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب بموافاتها بمذكرة برأيها . ويكون إيداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته أحد المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل إقامته منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج . ويجوز للجنة فى حالة الضرورة وقبل الفصل فى الطلب ان تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبيا وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به . وعلى النيابة العامة خلال ثلاث أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليها فى المادة لتأمر بما تراه . وفى جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة .
مادة 37 مكرر ( ج ) :تعد جميع البيانات التى تصل إلى علم القائمين بالعمل فى شئون علاج المدمنين ام المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة فى المادة 310 من قانون العقوبات .
مادة 37 مكررا ( د ) :ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وبتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان ويكون بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة و إقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرها .    
مادة 38 : مع عدم الإخلال بأية أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجواهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) .    
مادة 39 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ألف جنيه كل من ضبط فى مكان اعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك . وتزاد العقوبة إلى مثليها إذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو اى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) . ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو اخوة من اعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه .    
مادة 40 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها . أو كان الجانى يحمل سلاحا أ كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو إذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجة أو أحد من أصوله أو فروعه .وتكون العقوبة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت .  
مادة 41 :يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين والمستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .    
مادة 42 : مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم ( 5 ) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرة الأرض مملوكة للجانى ، أو كانت له بسند غير مسجل ، فأن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته . وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشر نشاطها . ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الأدوات أو وسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات …    
مادة 43 : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجوز ثلاث آلاف جنيه كل من رخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12،18،24،26 من هذا القانون أولم يقيم بالقيد فيها . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يتولى من إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقيم بإرسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين 13،23 إلى الجهة المختصة فى المواعيد المقررة . ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار إليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط إلا تزيد الفروق على ما يأتى :
 1 – 10% فى الكميات التى تزيد على جرام واحد .
 2 – 5% فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيجرام .
 3 – 2% فى الكميات التى تزيد على 25 جرام .
 4 – 5% فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها . وفى حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو بإحدى هاتين العقوبتين .    
مادة 44 :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة .    
مادة 45 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث اشهر وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له . ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (8)  
مادة 46 : لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . وفى جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها .
مادة 46 مكررا (1 ) :كل من توسط فى ارتكاب إحدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها .
مادة 46 مكررا (أ) : لا تنقضى بمضى الدعوة الجنائية المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجنايات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون . كما لا تسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت الشروط المبينة فى القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون . ولا تسقط بمضى المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .   
مادة 47 : يحكم بإغلاق كل محل يرخص بالاتجار فى الجواهر المخدرة أوفى حيازتها أو اى محل أتخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا ارتكب فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33،34،35. ويحكم بإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 38 وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا .    
مادة 48 : يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 33،34،35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة للجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة .
مادة 48 مكررا (1) :تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه اكثر من مرة أوانهم لأسباب جدية أكثر من مرة إحدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون :
 1 – الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية .
 2 – تحديد الإقامة فى جهة معينة .
 3 – منع الإقامة فى جهة معينة .
 4 – الإعادة الى الموطن الأصلى .
 5 - حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
 6 – الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة . ولا يجوز ان تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا ان تزيد على عشرة سنوات . وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم على المخالفات بالحبس . كما لا تسرى على المحكوم عليه فى اى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت شروط المبنية فى القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون . ولا تسقط بمضى المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذا القانون . مادة 48 مكررا (أ) تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ)،( ب)(ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 33 ،34 من هذا القانون .    
مادة 49 : يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط الكونسيتبلات والمساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفى إدارة حصر التبغ والتمباك فى الإقليم السورى صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .    
مادة 50 :لمفتشى الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال . ولهم أيضا مراقبة تنفيذ هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية . ولا يجوز لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشى الصيدلة .   
مادة 51 : يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة لرجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28،29 .    
مادة 52 مكررا (1) : استثناء من حكم المادة السابقة يكون للنائب العام أومن يفوضه ان يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى اية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها . ويجب أن يشتمل الطالب إلى بيان دواعيه والإجراءات التى اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى وإحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها . وتفضل المحكمة فى هذا الطالب منعقدة فى غرفة المشورة بعد إعلان ذوى الشأن وسماع أقوالها .    
مادة 53 : تبين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه مقدار المكافئة التى تصرف لكل من وجد أو ارشد أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .   
مادة 54 : تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص .    
مادة 55 : يلغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .    
مادة 56 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 273 مشاهدة
نشرت فى 25 نوفمبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,272