المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

حالات سلب الولاية على النفس
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس
مادة 1 - فيما عدا الأحوال الأخرى التى ينص عليها قانون الأحوال الشخصية لسلب الولاية أو الجد منها أو وقفها تتبع الأحكام الآتية :  مادة 2 - تسلب الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن :
1 - من حكم عليه لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة إذا وقعت الجريمة على أحد من تشملهم الولاية .
2- من حكم عليه لجناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء .
3- حكم عليه أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة .
و يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى صغير سلبها بالنسبة إلى من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالتين المشار إليها فى البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضا .    
مادة 3 - يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية فى الأحوال الآتية :
1- إذا حكم على الولى بالإشعال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
2 - إذا حكم على الولى بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليه القانون رقم 68 لسنة 1951بشأن مكافحة الدعارة 3- إذا حكم على الولى أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر . أو الحبس بغير وجه حق .أو لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على أحد من تشمله الولاية .
4- إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية دار من درر الاستصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات أو طبقا لنصوص قانون الأحداث المتشرد ين .
5 - إذا عرض الولى للخطر صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة أو الإدمان على الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية او التوجيه ولا يشترط فى هذه الحالة أن يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الأفعال .    
مادة 4- يحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التى اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية أو لقيام سببها .    
مادة 5- إذا قضت المحكمة لسلب الولاية أو بوقفها عهدت بالصغير إلى من يلى المحكوم عليه فيها قانونا فاق امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الملاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بالصغير إلى أى شخص أخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض . وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفوض من عهدت إليه بالصغير بمباشرة كل أو بعض حقوق الولاية . وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التى حرمت الوالى منها إلى أحد الأقارب أو إلى أى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة مما ذكر على حسب الأحوال .    
مادة 6- تقدر المحكمة نفقة للصغير على من تلزمه النفقة .    
مادة 7- إذا وقعت الجريمة على صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى الجريمة أو فى شان الولاية .   
مادة 8- يجوز للمحكمة الجنائية حين تفضى بالعقوبة على الولى فى الحالات المنصوص عليها فى المادة الثانية وفى البنود الأربعة الأولى من المادة الثالثة أن تمحكم أيضا بسلب الولاية أو الحد منها . أما ما يترتب على ذلك من تدابير وأثار فتحكم فيه المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة أو ذى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية و التجارية .    
مادة 9- فى الأحوال المنصوص عليها فى البندين 4 ، 5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية أو وقفها أو تعهد إلى وزارة الشئون الاجتماعية بالأشراف على تربية الصغير أو تعليمه إذا رأت فى ذلك مصلحة له وللوزارة المذكورة أن تفوض فى ذلك أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض . وإذا لم تتحقق الفائدة من هذا الإشراف لسبب يرجع إلى الولى جاز رفع الأمر للمحكمة للنظر فى سلب ولايته أو وقفها .    
مادة 10 - تترتب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولى الذى حكم بسلب ولايته وصيا أو مشرفا أو قيما . كما لا يجوز أن يختار وصيا.   
مادة 11- يجوز للأولياء الذين سلبت ولايتهم وفقا للبند 2 أو 3 من المادة الثانية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقا للبند 2 أو3 من المادة الثالثة أن يطلبوا استرداد الحقوق التى سلبت منهم إذا رد اعتبارهم . و يجوز لهم ذلك أيضا فى الأحوال المنصوص عليها فى البندين 54 من المادة الثانية إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية .    
مادة 12 - يقصد بالولى فى تطبيق أحكام هذا القانون الأب والجد والأم والوصى وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الاختصاص .    
مادة 13 - على وزيرى العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه . و يعمل به من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1744 مشاهدة
نشرت فى 21 نوفمبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,288