المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

الموجز:

 

حق المحكمة في الأعراض عن طلب الدفاع . إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ـ بشرط بيان العلة . طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .

 

القاعدة:

 

لما كان من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب علي محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متي كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم ـ كافيا وسائغا ويستقيم به اطراح طلب إجراء المعاينة دون أن يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور أو بالإخلال بحق الدفاع ، فضلا عن إن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات ، بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة.

( المادة 310 إجراءات جنائية )

( الطعن رقم 5944 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/17 س 37 ص 290 )

( الطعن رقم 3957 لسنة 57 ق جلسة 1988/1/3 س 39 ص 59 )

 

الموجز:

 

التهريب الجمركي . تعريفه المراد بالتهريب الفعلي والتهريب الحكمي . مثال ؟

 

القاعدة:

 

لما كانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت التهريب بنصها علي أن - يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة . ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية كلها . - أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وقد جري قضاء هذه المحكمة في تفسير هذه المادة علي أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو خارجها منه علي خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة ، وأن التهريب الجمركي ينقسم من جهة محله إلى نوعين أحدهما يرد علي الضريبة الجمركية المفروضة علي البضاعة بقصد التخلص من أدائها والآخر يرد علي بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها ، وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن ، وفي كلا النوعين أما أن يتم التهريب فعلا بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه ، وأما أن يقع حكما إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ، بيد أن جلبها أو إخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجري عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم . للمهرب ما أراده لما كان ذلك ، فانه يعتبر في حكم التهريب ما صاحب جلب كمية الساعات المضبوطة من إخفائها داخل جهاز تليفزيون وباقي أمتعة الطاعن في الدائرة الجمركية ، لأن من شأن ذلك أن يجعل إدخالها قريب الوقوع ولو لم يتم له ما أراد . ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فان النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .

( المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ـ المادة 310 إجراءات جنائية )

( الطعن رقم 3957 لسنة 57 ق جلسة 1988/1/3 س 39 ص 59 )

 

الموجز:

 

حق المحكمة فى الأعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى . شرط بيان العلة . الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة غير جائز أمام النقض.

 

القاعدة:

 

من المقرر أنه وان كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى وفى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات جنائية )

( الطعن رقم 3957 لسنة 57 ق - جلسة 1988/1/3 س 39 ص 59 )

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 235 مشاهدة
نشرت فى 28 أكتوبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,279