جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
القانون 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية
نشر في 22 / 7 / 1953
مادة رقم : 1
استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون، في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول. وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخا، مع مراعاة الأقدميات النسبية الاعتبارية المشار إليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون بالنسبة لحملة المؤهلات المحددة بهما.
ويفوض ديوان الموظفين في تحديد الدرجة والماهية التي يعتبر فيها حامل المؤهل الدراسي العلمي أو العملي الأجنبي. ويصدر بتعيين الدرجة وتحديد المرتب والأقدمية قرار من رئيس ديوان الموظفين بعد أخذ رأي وزارة المعارف العمومية أو الوزارة المختصة بحسب الأحوال.
مادة رقم : 2
لا يسرى حكم المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا، وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون.
مادة رقم : 3
لا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط.
مادة رقم : 4
مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية من اللجان القضائية ـ تعتبر ملغاة من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8 من أكتوبر سنة 1950 بمنح خريجي الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة بماهية قدرها 10ج و500مليم شهريا والصادرة في أول يوليو و2 و9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير وتعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية وتحل محلها الأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة رقم : 5
تخصم الزيادة في الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من إعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه.
وكذلك تخصم من تاريخ العمل بهذا القانون كل زيادة في الماهيات استحقت للموظفين الذين طبقت عليهم قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة السابقة إما بمقتضى أحكام من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أو بقرارات نهائية من اللجان القضائية أو بقرارات إدارية ويفوض وزير المالية والاقتصاد بالنسبة لهؤلاء الموظفين في إصدار قرارات منظمة لكيفية الخصم تدريجيا من إعانة الغلاء بما يوازي الزيادة في ماهياتهم وما يترتب على ذلك من تجاوز عن بعض الفروق.
ولا يجوز استرداد أي فروق مالية صرفت بالفعل قبل نفاذ هذا القانون
مادة رقم : 6
أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10ج و500 مليم شهريا، وفقا للجدول المرافق لهذا القانون أو وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يوليه سنة 1952 لا يجوز النظر في ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي والإداري بالأقدمية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اعتبارهم في الدرجة السادسة بالماهية المذكورة.
وعلى العموم تعتبر لحاملي الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي من شاغلي الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات على أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10ج و500م شهريا.
مادة رقم : 7
تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية، في وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية.
وفي هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالي سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية في الدرجة السادسة في وظائف التدريس المذكورة.
ويسرى نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلي حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر، الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية.
مادة رقم : 8
لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية أو الدرجة الرجعية التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التي صدرت لحين نفاذ هذا القانون.
مادة رقم : 9
تسرى على الدعوي المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحكام المقررة في هذا القانون.
مادة رقم : 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل ما فيما يخصه، ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه العمل به من قرارات ولوائح تنفيذية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
ساحة النقاش