المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

مذكرة بشأن طبيق احكام قانون المرور

مذكرة

 

بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم (121) لسنة 2008

 

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوضع حلول للحد من مشكلة المرور التي تفاقمت إلى الحد الذي بدأت فيه تلقي بظلالها على كافة أفراد المجتمع وعناصر انطلاقه و أسباب استقراره و تطوره, ومن أجل المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور صدر القانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973, و نشر بالجريدة الرسمية في 9 / 6 / 2008 بالعدد ( 23 مكرر ) , و يبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 8 / 2008

و قد تناولت الأحكام المستحدثة في قانون المرور محاوز عده, من أهمها ما يلي :

(1) تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .

(2) تشديد العقوبات على الأغلب الأعم من جرائم المرور .

(3) تعديل نطاق و إجراءات التصالح الفوري .

(4) تخويل جهة المرور السلطة في ضبط الرخص و إصدار القرارات الإدارية بشأنها و نظر التظلمات في هذا الشأن .

و سنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور المعدل بالقانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 على النحو التالي :

 

أولاً : التصرف في قضايا المرور

( أ ) : إصدار الأوامر الجنائية

 

تتولى النيابة العامة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة في الأغلب الأعم من جرائم المرور, و طبقا للتعديلات التي طرأت على قانون المرور صارت كثيرا من القضايا تتطلب استصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة من القاضي الجزئي لخروج تلك الجرائم عن مجال اختصاص النيابة العامة .

ووفقا لنصوص المواد ( 323 , و 324 , و 325 مكرراً, و 327 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ( 74 , و 153 ) لسنة 2007 يراعي عند إصدار الأوامر الجنائية في جرائم المرور الأحكام الآتية :

 

(1) قواعد عامة في إصدار الأوامر الجنائية

الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي

 

• يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - بناء علي طلب النيابة العامة - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزاً في الجنح المعاقب عليهـا بالغرامـة - دون حد أدني أو أقصي لهذه الغرامة - في الأحوال الآتية :

ـ الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.

- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.

- تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

- ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - من تلقاء نفسه - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبـس والمشـار إلي حالاتها علي النحو السالف بيانه - بدلاً من الحكم فيها غيابياً - ويشترط لذلك ما يلي :

- أن تكون الجنحة قد أحيلت إلي المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى.

- أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه.

- ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة علي المتهم.

- لا يقضي في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة - في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانوناً - والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

 

الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة

 

• يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي ألف جنيه ، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

• ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :

ـ جميع المخالفات .

ـ الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنيه .

ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .

ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .

ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيـه والعقوبات التكميلية والتضمينات ومـا يجب رده والمصاريف .

 

(2) جرائم المرور التي يجب علي النيابة إصدار أوامر جنائية فيها

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 )

 

• جنحة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .

( المادة 74/ 1 بند 5 )

• جنحة استخدام مركبة " التوك توك " في نقل غير الأشخاص .

• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في عاصمة المحافظة .

• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق إلي عاصمة المحافظة .

• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق السريعة .

• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها .

( المادتان 7 ، 74/1 بند 6 )

• جنحة عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين .

جنحة عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أقرب رجل مرور " أو شرطة أو إسعاف " بالحادث فور وقوعه .

( المادتان 67 ، 74/1 بند 6 )

• جنحة عدم إرشاد رجال المرور والشرطة عن أسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين .

( المادتان 68 ، 74/ 1 بند 6 )

• جنحة تركيب أجهزة تنبيه " أو مصابيح " بالمركبة بالمخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له.

• جنحة تركيب سيرينة هوائية - أو ما يماثلها من أجهزة - بالمركبة .

( المادتان 69 ، 74/ 1 بند 6 )

• جنحة عدم إتباع تعليمات وإشارات المرور وعلاماته الخاصة بتنظيم السير .

( المادتان 63 ، 74/ 1 بند 7 )

• جنحة قيادة مركبة تزيد حمولتها وزناً - أو ارتفاعاً أو عرضاً أو طولاً - عن المقرر .

( المادة 74/ 1 بند 8 )

• جنحة إضافة ملصقات " أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة " علي جسم المركبة ، أو علي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .

( المادة 74 / 1 بند 10 )

العقوبة :

- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية .

( المادة 74 / 1 )

- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً ) .

( المادة 74 / 2 )

- ويجوز تضمين الأمر الجنائي عقوبة تكميلية هي مصادرة أجهزة التنبيه والمصابيح المخالفة لأحكام القانون والسيرينة الهوائية أو ما يماثلها .

( المادة 69 )

 

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 مكرراً )

• جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب علي ذلك إعاقة حركة المرور .

( المادة 74 مكرراً /1 بند 1 )

• جنحة استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين برخصتها .

( المادة 74 مكرراً /1 بند 2 )

• ـ جنحة عدم استخدام قائد السيارة حزام الأمان أثناء السير .

- جنحة عدم استخدام الراكب بجوار قائد سيارة حزام الأمان أثناء السير .

- جنحة سماح قائد السيارة للراكب بجواره بعدم استخدام حزام الأمان .

( المادة 74 مكرراً / 1 بند 3 )

• جنحة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .

( المادة 74 مكرراً / 1 بند 4 )

• جنحة استخدام قائد المركبة التليفون يدوياً أثناء القيادة .

( المادة 74 مكرراً / 1 بند 5 )

• جنحة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .

( المادة 74 مكرراً / 1 بند 6 )

• ـ جنحة عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال .

- جنحة عدم جعل قائد المركبة أجهزة الإطفاء الصالحة في متناولة والركاب.

( المادة 74 مكرراً / 1 بند 7 )

• جنحة عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء .

( المادة 74 مكرراً / 1 بند 8 )

• جنحة عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية .

( المادة 74 مكرراً / 1 بند 9 )

• جنحة عدم حمل مركبة النقل البطيء اللوحة المعدنية المنصرفة ، أو استعمال لوحة غير منصرفة لها ، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية " .

( المادة 74 مكرراً / 1 بند 10 )

العقوبة :

- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي ثلاثمائة جنية .

( المادة 74 مكرراً /1 )

- وتضاعف الغرامة عند ارتكاب أي الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً )

( المادة 74 مكرراً /2 )

 

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 77 ) من القانون ولائحته التنفيذية

وهي جميع الجرائم الواردة في قانون المرور والقرارات المنفذة له والمعاقب عليها بوصف المخالفة

العقوبة :

الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد علي خمسين جنيه .

 

(3) جرائم المرور التي يجوز للنيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها

 

جنح المرور الآتي بيانها فيما بعد. البعض منها معاقب عليه بالغرامة التي يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنية، والبعض الآخر معاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما، ومن ثم يجب علي عضو النيابة مراعاة الآتي:

- يجوز إصدار أمر جنائي بالغرامة التي لا تزيد علي ألف جنية.

- إذا تبين أن الجريمة بحسب ظروفها تتطلب توقيع غرامة تجاوز ألف جنية - خاصة في حالة العود - يجب استصدار الأمر الجنائي من القاضي الجزئي.

- إذا تبين أن الواقعة قد بلغت حداً من الجسامة يقتضي توقيع عقوبة الحبس يجب إحالة الدعوى إلي المحاكمة الجنائية.

 

الجرائم المنصوص عليها في المادة (65 مكرراً)

- جنحة إزالة أو فك الأقفال الحديدية التي يقيد بها ضباط المرور المركبات المخالفة.

- جنحة الاحتفاظ بالأقفال الحديدية المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون.

العقوبة :

الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما.

(المادة 65 مكرراً)

 

الجرائم المنصوص عليها في المادة (70)

- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة بغير مبرر عن نقل الركاب.

- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيله.

- جنحة طلب قائد المركبة الأجرة أجراً أكثر من المقرر.

- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصى المقرر.

- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة الركاب من غير المواقف المخصصة

العقوبة :

الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه.

(المادة 70)

 

الجرائم المنصوص عليها في المادة (70 مكرراً)

- جنحة عدم التزام قائد المركبة النقل - ونقل الركاب - بالسير أقصى يمين الطريق.

- جنحة عدم التزام قائد مركبة السياحة - والرحلات - بالسير في المسار المحدد بالطريق.

- جنحة تجاوز قائد مركبة النقل - ونقل الركاب ومركبات السياحة والرحلات - السرعة المحددة.

العقوبة :

- الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية.

- وتضاعف الغرامة عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

(المادة 70 مكرراً)

 

الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 1 ")

- جنحة استعمال جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه مركبة " أو شخص أو حيوان " لمنع ضرر جسيم.

(المادة 74 مكرراً " 1 " فقرة 1 / 1)

- جنحة عدم تعمد إغلاق أبواب المركبة كاملاً أثناء السير بها.

(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 2)

- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد علي الكوبري.

- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مطلع " أو منزل " الكوبري.

- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في الأنفاق.

- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مدخل " أو مخرج " نفق.

- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في تقاطع الطرق.

(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 3)

العقوبة :

- الغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه.

(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1)

- وتضاعف الغرامة عند العود لارتكاب أي من هذه الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 2)

ملاحظة :

يجب مراعاة أن جريمة استعمال جهاز التنبيه في غير المقرر قد ترتبط مع جريمة " استعمال آلة تنبيه يجاوز صوتها الحدود المسموح بها " المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) عقوبات.

 

الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 2 ")

- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.

- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة.

(المادة 74 مكرراً / 2 )

العقوبة :

الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو إحداهما.

(المادة 74 مكرراً / 2)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (75)

- جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

(المادة 75 / 1 بند 1)

- جنحة قيادة مركبة نقل سريع لا تحمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها.

- جنحة استعمال لوحات معدنية علي مركبة نقل سريع غير خاصة بها.

(المادة 75 / 1 بند 4)

- جنحة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل.

- جنحة قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال.

(المادة 75 / 1 بند 5)

- جنحة تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج المنصوص عليها في القانون.

(المادة 75 / 1 بند 6)

- جنحة تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق " أو إعاقتها ".

(المادة 75 / 1 بند 7)

- جنحة تغيير البيانات المقررة للوحات المعدنية لمركبة النقل السريع.

- جنحة تغيير اللون المقرر للوحة المعدنية المقررة لمركبة النقل السريع.

(المادة 75 /1 بند 9)

- جنحة عدم استيفاء إجراءات ترخيص إنشاء " أو إدارة " مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

(المادة 75 /1 بند 10)

- جنحة اعتداء قائد المركبة علي أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

(المادة 75 /1 بند 11)

العقوبة :

- الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما.

(المادة 75 / 1)

- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

(المادة 75 / 2)

ملاحظة :

يجب مراعاة أن جنحة اعتداء قائـد المركبـة علـي رجال المرور ترتبط مع جرائم إهانة أو التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها المنصوص عليهـا في المـواد (133/1، 136، 137، 137 مكرراً، 185) من قانون العقوبات - بحسب القول أو الفعل المكون للركن المادي للجريمة - ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) إجراءات جنائية.

 

الجرائم المنصوص عليها في المادة (76 مكرراً / 1)

- جنحة تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام.

العقوبة :

الحبس والغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنية أو إحداهما.

(المادة 76 مكرراً / 1)

 

الجريمة المنصوص عليها في المادة (81 مكرراً ” 1 “)

- جنحة التسبب دون مقتض في تعطيل حركة المرور ” أو إعاقتها “.

(المادة 81 مكرراً ” 1 ” / 1)

العقوبة :

الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد علي ألفي جنية.

 

الجريمة المنصوص عليها في المادة (81 مكرراً ” 2 “)

- جنحة إقامة مطب صناعي بدون ترخيص.

- جنحة إغلاق مكان بشكل يؤدي إلي تضييق الطريق أو إعاقة المـرور أو تعريـض الأرواح أو الأموال للخطر..

- جنحة اقتطاع جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلي تضييقه أو إعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر.

- جنحة احتجاز جزء من نهر الطريق بشكـل يـؤدي إلي تضييقـه أو إعاقـة حركة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر.

- جنحة منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدي إلي تضييقه أو إعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر.

(المادة 81 مكرراً ” 2 ” / 1)

العقوبة :

الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيـة أو أحداهما.

وتضاعف العقوبة عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة

(المادة 81 مكرراً ” 2 ” / 1)

ملاحظة:

يجوز حبس المتهم احتياطياً في هذه الجرائم.

 

(ب): جرائم المرور التي يجوز التصرف فيها بأوجه أخرى

 

نظراً لأن بعض قضايا المرور لها أهمية خاصة، وترجع هذه الأهمية إلي أن الفعل المكون للركن المادي للجريمة يمثل خطورة معينة أو إلي جسامة الآثار المترتبة علي الجريمة، أو إلي ارتباط الجريمة المرورية بجرائم أخري ذات عقوبة أشد، قد يري معه عضو النيابة الآتي:

- تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها علي ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات.

- إحالة الدعوى إلي المحاكمة الجنائية.

- الاكتفاء بإصدار الأمر الجنائي بالغرامة المقررة قانوناً أو استصداره من القاضي الجزئي.

وهذه الجرائم هي :

الجرائم المنصوص عليها في المادة (65)

- جنحة ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر.

- جنحة ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

 

العقوبة:

يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما.

(المادة 65)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (72)

(ارتكاب أفعال مخالفة للآداب)

- جنحة ارتكاب أفعال مخالفة للآداب في المركبة.

العقوبة :

الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما.

(المادة 72)

 

ملاحظة:

قد ترتبط هذه الجريمة بجريمة الفعل الفاضح العلني المنصوص عليها في المادة (278) من قانون العقوبات ارتباطاً يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) من قانون العقوبات.

الجرائم المنصوص عليها في المادة (72 مكرراً “2 “)

(جرائم تلويث البيئة )

- جنحة “إلقاء فضلات “- أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخري - تؤدى إلي تلويث الطريق

- جنحة قيادة مركبة تصدر أصواتاً مزعجة.

- جنحة قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية.

ملاحظة:

يجب مراعاة أن هذه الجرائم قد ترتبط مع جرائم “إلقاء مخلفات أو قاذورات في غير الأماكن المخصصة “واستخدام مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود المقررة، واستخدام آلة يجاوز صوتها الحدود المسموح بها المؤثمة بالمنطبق من مواد قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) من قانون العقوبات ومن ثم تعين إعمال قواعد الارتباط في هذا الشأن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

- جنحة قيادة مركبة ينبعث منها رائحة كريهة.

- جنحة قيادة مركبة يتطاير أو يسيل من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مواد مضرة بالصحة العامة أو مواد مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو مواد تؤثر علي سلامة الطريق أو مواد تؤذى مستعملي الطريق أو تشكل خطراً علي مستعملي الطريق.

ملاحظة :

يجب مراعاة أن هذه الجرائم قد ترتبط مع جريمة “عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في نقل مخلفات الحفر والبناء لمنع تطايرها “المؤثمة بالمنطبق من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً، ومن ثم تعين إعمال قواعد الارتباط في هذا الشأن.

العقوبة :

- الغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنية.

(المادة 72 مكرراً “2 “/ 1)

- وتضاعف الغرامة عند ارتكاب فعل من هذه الأفعال مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق.

(المادة 72 مكرراً “2 “/ 2)

- وفي حالة العود إلي الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من ارتكاب الفعل الثاني تضاعف الغرامة.

(المادة 72 مكرراً “2 “/ 3)

 

الجرائم المنصوص عليها في المادة (73 مكرراً / 2)

- جنحة استخراج أكثر من رخصة قيادة.

- جنحة استخدام أكثر من رخصة قيادة.

- تغيير حالة رخصة الأولي بطريقة غير مشروعة.

- الاتفاق أو المساعدة أو المساهمة بأية طريقة في استخرا

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4994 مشاهدة
نشرت فى 14 سبتمبر 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

636,322