من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متي كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه من عدم توافر الارتباط فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط والتى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون علي وجهه الصحيح . ولما كانت عبارة الحكم تفيد أن جريمتى السرقة والتهريب الجمركى قد إنتظمها فكر جنائى واحد وجمعت بينهما وحدة العرض فجعلت منهما وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة لها أثرها فى توقيع العقاب على مرتكبها مما كان يقتضى إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات. واعتبار الجريمتين جريمة واحدة والاكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها وكانت جريمة السرقة وهى الجريمة الأشد قد سبق الحكم فيها فقد كان ينبغى مراعاة ذلك عند الحكم فى جريمة التهريب الجمركى المرتبطة بها والإقتصار على توقيع العقوبات التكميلية من رد ومصادرة إذ هى عقوبات نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة التى تقتضيها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ إذ عاقب الطاعن فى جريمة التهريب الجمركى بعقوبة الغرامة ـ وهى عقوبة أصلية تخييرية مع عقوبة الحبس ـ إلى جانب العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 623 لسنة 1955 مما يوجب نقض الحكم جزئياً وإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها .
نشرت فى 7 سبتمبر 2012
بواسطة thefreelawyer
المستشار القانونى ابراهيم خليل
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
817,267
ساحة النقاش