جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
القانون 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية
نشر في 8 / 6 / 1972
مادة رقم : 1
الأوسمة والأنواط المدنية هي:
(1) قلادة النيل.
(2) قلادة الجمهورية.
(3) وشاح النيل.
(4) وسام الجمهورية.
(5) وسام الاستحقاق.
(6) وسام الكمال.
(7) وسام العمل.
(8) وسام العلوم والفنون.
(9) وسام الرياضة.
(10) نوط الامتياز.
(11) نوط الاستحقاق.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أوسمة وأنواط وميداليات تذكارية في المناسبات لتي تقتضي ذلك، وتكون القلادتان والوشاح والأوسمة والأنواط المذكورة في الفقرة السابقة حسب الترتيب المبين فيها، ومطابقة للرسوم الواردة بالبيان المرافق لهذا القانون، وتصنع من المواد المبينة قرين كل رسم وبمراعاة القواعد الخاصة بكل منها، ويكون حملها بالكيفية المذكورة في ذلك البيان، ويكون تعيين طبقة الوسام أو النوط بمراعاة الخدمة التي أداها من يمنح له، ويكون لحامل الوسام أو النوط أسبقية عند تطبيق نظام الأسبقية.
مادة رقم : 2
يكون منح الأوسمة والأنواط المدنية بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة رقم : 3
يحمل رئيس الجمهورية من الأوسمة والأنواط أعلاها مرتبة.
مادة رقم : 4
يجوز إهداء قلادة النيل لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية.
مادة رقم : 5
يجوز إهداء قلادة الجمهورية لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها للمواطنين المشهود لهم بالكفاية والتفاني في خدمة الوطن، ولغير المواطنين الذين يقومون بخدمات جليلة للجمهورية أو للإنسانية.
مادة رقم : 6
يمنح وشاح النيل لأولياء العهود ولرؤساء الوزارات من المواطنين وغيرهم ولنواب رؤساء الوزارات، ومن يرى منحهم من رؤساء المجالس التشريعية أو حكام الأقاليم.
مادة رقم : 7
يمنح وسام الجمهورية للوزراء ولسفراء الدول المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ووزراء الدول الأجنبية، ومن في مرتبتهم، ولمن يؤدون للجمهورية خدمات جليلة.
ويكون تعيين طبقة الوسام حسب الخدمة التي رؤى منح الوسام من أجلها، ويشتمل الوسام المذكور علي خمس طبقات: الأولى (الوشاح الأكبر)، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة.
مادة رقم : 8
يجوز منح وسام الاستحقاق لمن يؤدون خدمات جليلة، للجمهورية، من المواطنين وغيرهم.
ويشتمل الوسام المذكور علي خمسة طبقات: الأولى (الوشاح الأكبر)، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة.
مادة رقم : 9
يجوز منح وسام الكمال للسيدات اللائي يؤدين خدمات ممتازة للبلاد أو للإنسانية من المواطنات وغيرهن.
ويشتمل الوسام علي أربع طبقات: الممتازة، الأولى، الثانية، الثالثة.
وتخصص الطبقة الممتازة من الوسام لعقيلات رؤساء الدول، ويجوز إهداؤها لعقيلات أولياء العهود أو نواب الرؤساء.
مادة رقم : 10
يجوز منح وسام العمل للعاملين الممتازين وللأفراد البارزين الذين يقومون بأعمال باهرة خارقة، ارتقاء بخدمة الوطن في ميادين الإنتاج والصناعة والاقتصاد علميا وعمليا.
ويشتمل الوسام علي أربعة طبقات:
جنيه
الطبقة الأولى: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 500
والطبقة الثانية: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 250
والطبقة الثالثة: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 150
والطبقة الرابعة: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 100
وتعفى المكافأة من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
مادة رقم : 11
يجوز منح وسام العلوم والفنون بأن يؤدون خدمات ممتازة للوطن في العلوم أو الفنون أو الآداب.
ويشتمل الوسام علي ثلاثة طبقات: الأولى، والثانية، والثالثة.
مادة رقم : 12
يجوز منح وسام الرياضة لمن يؤدون خدمات ممتازة للرياضة، وللمبرزين فيها الذين يفوزون بانتصارات دولية، كما يجوز منح هذا الوسام للفرق والهيئات والأندية الرياضية أو ما يماثلها.
ويشتمل الوسام علي ثلاث طبقات: الأولى، والثانية، والثالثة.
مادة رقم : 13
يجوز منح نوط الامتياز لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن، وللمبرزين الذين يتفوقون تفوقا ملحوظا في أوجه النشاط المختلفة في العلوم أو الفنون أو الآداب أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الرياضة أو شئون الشباب أو الخدمات العامة أو الآمن أو النظام العام.
ويشتمل النوط المذكور علي ثلاث طبقات: الأولى، والثانية، والثالثة.
مادة رقم : 14
يجوز منح نوط الاستحقاق لمن خدموا الدولة مدة طويلة بأمانة وإخلاص.
ويشتمل النوط المذكور علي ثلاث طبقات: الأولى، والثانية، والثالثة.
مادة رقم : 15
في حالة الجمع بين أوسمة مدنية وأخرى عسكرية، يكون الترتيب بينها على الوجه الآتي:
(أ) وسام نجمة الشرف ووسام النجمة العسكرية ـ قبل وسام الجمهورية وبعد وشاح النيل.
(ب) الأنواط العسكرية ـ بعد الأوسمة المدنية وقبل نوط الامتياز.
مادة رقم : 16
في غير الحالات التي يقدرها رئيس الجمهورية لا يجوز تكرار منح الأوسمة والأنواط المدنية أو الاتقاء من طبقة إلي أعلى منها إلا بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ منحها، وتخفض المدة إلي سنة بالنسبة إلي العاملين إذا كان المنح بسبب الإحالة إلي المعاش.
مادة رقم : 17
يسلم من يمنحون أوسمة أو أنواطا، براءات موقعا عليها من رئيس الجمهورية، وتنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية.
مادة رقم : 18
تبقى الأسماء والأنواط وبراءاتها ملكا لورثة نن منحت لهم، دون أن يكون لأحد من هؤلاء الورثة حق حملها.
مادة رقم : 19
يجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلي السيدات.
مادة رقم : 20
يجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلي رجال القوات المسلحة من المواطنين وغيرهم وتكون التوصية بمنحها وتسليمها وحملها والتجريد منها وفقا لما هو متبع بالنسبة إلي الأوسمة والأنواط العسكرية.
مادة رقم : 21
يجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلي علم وحدة عسكرية أو مدنية أو معهد أو مؤسسة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية تقدرا لما أدته من خدمات جليلة للجمهورية أو للقضايا العربية أو للإنسانية.
مادة رقم : 22
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من الحقوق والمزايا المدنية، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تجريد حامل القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط منه إذا ارتكب أمرا يزري بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن، وذلك بعد أخض رأي لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أربعة من حاملي الأوسمة ومن مستشاري مجلس الدولة، ويترتب علي التجريد رد القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط وبراءته.
مادة رقم : 23
يلغى القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ومع ذلك يستمر حاملوا الأوسمة والأنواط الممنوحة لهم بمقتضى القوانين الملغاة في حملها.
مادة رقم : 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
ساحة النقاش