ظهور كل من المتهمين علي مسرح الجريمة واتيانه عملا من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلا أصليا في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 عقوبات.
القاعدة:
لما كان دفاع الطاعن الثاني أنه لم يسهم في الجريمة وتواجد علي مسرحها بمحض الصدفة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا ، ومع هذا فقد أطرحه الحكم بقوله : ( ان شهود الواقعة أجمعوا علي أن المتهم الثاني ( الطاعن الثاني ) اشترك في الجريمة مؤيدا ومساندا للمتهم الأول ومهددا بسلاح أبيض للمجني عليه ولكل من يقترب منهم وكان ظهور كل من المتهمين علي مسرح الجريمة واتيانه عملا من الأعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يجعله فاعلا أصليا في الجريمة التي دينا بها ، فانه يكون سائغا وصحيحا في القانون رد الحكم علي دفاع الطاعن ذلك ومساءلته كفاعل في جريمة القبض بظرفها المشدد ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير صحيح .
( المادة 39 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 4057 لسنة 57 ق جلسة 1988/2/10 س 39 ص 264)
ساحة النقاش