جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
قضية رقم 1 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004م، الموافق 16 من المحرم سنة 1425ه.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:ماهر البحيرى محمد على سيف الدين عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وانور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطلب رقم واحد لسنة 26 قضائية "تفسير"
المقدم من
السيد المستشار وزير العدل
الاجراءات
بتاريخ السادس من يناير سنة 2004 ورد الى المحكمة كتاب السيد المستشار وزير العدل بطلب تفسير نص المادتين الخامسة والثامنة عشرة من القانون رقم 38 لسن 1972 فى شان مجلس الشعب ,وذلك بناء على طلب السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وبعد تحضير الطلب اودعت هيئة المفوضين تقريرا برائها .
وقررت المحكمة اصدار القرار بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص المادتين الخامسة والثامنة عشرةمن القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب .والتى تنص اولاهما على ان "مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية , يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :
1- ان يكون مصرى الجنسية , من اب مصرى
2- ان يكون اسمه مقيدا فى احد جداول الانتخاب , والايكون قد طرا عليه سبب يستوجب.الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3- ان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب
4- ان يجيد القرءة والكتابة
5- ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها طبقا للقانون .
6- الا تكون قد استقطعت عضويته بقرار من مجلس الشعب او مجلسالشورى بسبب فقد الثقة او الاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور ,ومع ذلك يجوز له الترشيح فى اى من الحالتين.
أ- انقضاء التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية .
ب- صدور قرار من مجلس الشعب او من مجلس الشورى بالغاء الاثرالمانع من الترشيح على اسقاط العضوية بسب الاخلال بواحباتها ويصدر قرار المحلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا , وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية
وتنص ثانيتهما على ان " اذا خلا مكان احد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون
واذا كان من خلا مكانه من النعينين عين من يحل محله
وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه"
وذلك تاسيسا على ان هذين النصين قد اثارا خلافا فى تطبيقهما فيما ترتب عليها , زتضاربت احكام القضاء الادارى بشان من له حق الترشيحفى الانتخاب التكميلى الذى يجرى طبقا لنص المادة عشرة من القانون الثامنة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب , فى الدوائر التى تخلو اعمالا للتفسير الذى انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا فيمن تخلف فى شانه احد الشروط التى نصت عليها المادة الخامسة من ذات القانون وسبق فوزه فى الانتخابات , وهل يقتصر الترشيح على من سبق اشتراكهم فى تلك الانتخابات ام يفتح باب الترشيح امام كلمن توافر شروطه وقت اجراء الانتخابات التكميلى, اذ ذهبت بعض احكام محكمة القضاء الادارى الى فتح باب الترشيح لكافة المرشحين الذى تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب , اذا كان من تخلف فيهم تلك الشروط قد قدموا استقالاتهم وقبلها مجلس الشعب, وقرر خلو دوائرهم الانتخابية لهذا السبب , وانه لا يجوز للقضاء الادارى بسط رقابته على قرار مجلس الشعب بقبول استقالة هولاء الاعضاء بمقولة انه كان يتعين على المجلس تقرير بطلان عضويتهم لا قبول استقالاتهم , اذ ان هذا الامر يتعلق بصحة العضوية ويعد من الاعمال البرلمانية التى لا يجوز للقضاء بسط رقابته عليها اعمالا لمبدا الفصل بين السلطات , وقد سارت ادارة الفتوى لوزارة الدخلية بمجلس الدولة على ذات الدرب , وانتهى رايها الى فتح باب الترشيح لكل من تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب حال صدور قرار من ذلك المجلس ببطلان عضوية احد اعضائه وخلو المكان طبقا للمادة (94) من الدستور .
واضاف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزاراء ان المحكمة الادارية العليا انتهجت منهجا مخالفا وقضت بان من فاز فى الانتخابات رغم تخلف احد شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى شانه ,ولم يصدر حكم ببطلان عضويته , لايجوز لمجلس الشعب ان يصدر قرارا بقبول استقالته وانه يتعين الالتفات عن هذه الاستقالة وقرار قبولها , وانزال صحيح حكم القانون عند اتخاذ اجراءات اعادة الانتخاب لشغل مثل هذه الدائرة فى ضوء بطلان ترشيح شاغلها بداءةبحيث يقتصر اجراء الانتخابات التكميلية علي من كان مرشحا في الانتخابات الاولي . ونتيجة لتضارب تلك الاحكام فقد تباينت قرارات وزارة الداخلية بشان اجراءات فتح باب الدوائر التي تجري فيها انتخابات تكميلية طبقا لنص المادة الثامنة عشرة من قانون مجلس الشعب حال تخلف احد الشروط التي تطلبها القانون في مادته الخامسة للترشيح لعضوية ذلك المجلس .
وذلك اضطراب التفسير والتاويل ، واختلاف التطبيق والرؤي وتضارب الاحكام القضائية بشان تفسير نص المادتين الخامسة والثامنة عشر من قانون مجلس الشعب ، ولتعلقهما بحق دستوري بالغ الاهمية هو حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، فقد طلب السيد المستشار وزير العدل بناء علي كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس لاوزارء عرض الامر علي هذه المحكمة لاصدار تفسير تشريعي للنصين المذكورين عملا بما تنص عليه المادتان (26 )و(33) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
وحيث ان المادة (175) من الدستور تنص
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع علي نص البند (5) من المادة (5) ، والفقرة الاخيرة من المادة (6) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب .
قررت المحكمة
ان نص البند (5) من المادة (5) والفقرة الاخيرة من المادة (6) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب يعني انه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها طبقا للقانون ، وان الاعفاء المقرر بنص الفقرة الاخيرة من المادة (6) لا يغني عن وجوب توافر الشرط المتقدم فيمن جاوز الخامسة والثلاثين من عمره .
ساحة النقاش