جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
حكم رفض تطلــيق للضـــــرر
بسم الله الرحمن الرحيم
مسـودة
بأسباب ومنطوق الحكم فى الدعوى
رقم لسنة 1999 أحوال شخصية " نفس " كلى شمال القاهرة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ورأى النيابة والمداولة قانوناً 00
حيث تخلص واقعة الدعوى فى أن المدعية أقامتها بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / وأعلنت قانوناً وطلبت فى ختامها الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ( وأنجب منها ) ، إلا أنه دأب التعدى عليها سباً وضرباً وبدد منقولاتها مما ألحق بها أضراراً لايستطاع معها دوام العشرة بين أمثالهما ، مما يحق لها معه طلب تطليقها عليه طلقة بائنة للضرر 0
وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على : [1] صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه المؤرخة / /
[2]
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومَثٌل طرفا التداعى كل بوكيل عنه – محـام – والمحكمة عرضت الصلح مرتين على طرفى التداعى وبذلت جهداً فى محاولة إتمامه إلا أنها عجزت عن ذلك ، وبجلسة / /2000 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً فى الدعوى بإحالتها للتحقيق لإثبات ونفى ماورد بمنطوق ذلك الحكم والذى نحيل إليه تجنباً للتكرار 0
واستمعت المحكمة لشهود طرفى التداعى حيث شهد الشاهد الأول من شاهدى المدعية / بالزوجية والدخول والإنجاب و
وشهد شاهدها الثانى / واللذين تطمئن المحكمة لشهادتهما 0
بينما أشهد المدعى عليه شاهدين شهد أولهما / بـ
وشهد شاهده الثانى / بـ واللذين لاتطمئن المحكمة لشهادتهما 0
ثم قررت المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة 0
وبجلسة المرافعة الأخيرة / /2000 حضر طرفا التداعى كل بوكيله والمحكمة بذلت جهداً فى محاولة الصلح بين الطرفين إلا أنها عجزت عن إتمامه ورفضه وكيل المدعية ، والنيابة فوضت الرأى للمحكمة ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما 000إلخ 0
كما أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له 0
وفى دعاوى الطلاق والتطليق لايحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوماً ولاتزيد على ستين يوماً 0
ومؤدى نص المادتين سالفتى البيان أنه إذا ماقررت الزوجة أن زوجها قد آذاها بالقول أو بالفعل إيذاء لايليق بمثلها ولاتستطيع معه صبراً على استمرار الحياة الزوجية معه ، خولها المشرع عندئذ أن تلجأ للقضاء بطلب تطليقها على زوجها ، فإذا ماثبت للمحكمة أن الزوج قد أوقع بزوجته ضرراً بلغ حداً لايستطاع معه استمرار العشرة بين الزوجين ، وعجزت المحكمة عن رأب الصدع والإصلاح بينهما رغم بذلها الجهد فى سبيل إتمام الصلح وعرضها الصلح عليهما مرتين فى حالة وجود ولد للزوجين ، كان على المحكمة عندئذ أن تطلق الزوجة على زوجها طلقة بائنة 0
وقد قضت محكمة النقض أن الضرر – مادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معياره شخصى – تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً موضوعى من سلطة قاضى الموضوع – اختلافه باختلاف بيئة الزوجين 0
[ الطعن رقم 99 لسنة 59 ق – أحوال شخصية – جلسة 5/12/1991 س 41 ص 405 ع1 ،
والطعن رقم 128لسنة60 ق – أحوال شخصية – جلسة 27/7/1993 س 44 ص 881 ع2 ] 0
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن الأصل فى الشهادة معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً – التطليق للضرر لاتصح فيه الشهادة بالتسامع 0
[ الطعن رقم 63 لسنة 59 ق – أحوال شخصية – جلسة 30/7/1991 س 42 ص 1501 ع2 ،
والطعن رقم 185 لسنة 64ق – أحوال شخصية – جلسة 16/3/1998 ، والطعن رقم 328
لسنة 64ق – أحوال شخصية – جلسة 22/6/1998 ، انظر : مجلة القضاة الفصلية - س30
ط1998 - ص531 ]0
× وقضى أيضاً بأن الاطمئنان إلى الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره دون إلتزام بإبداء الأسباب 0
[ الطعن رقم 22 لسنة 59 ق – أحوال شخصية – جلسة 20/11/1990 س 41 ص 707 ع2 ] 0
كما قضت محكمة النقض بأن تفويض النيابة العامة الرأى للمحكمة – بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما فى الدعوى – أثره : اعتباره إبداء للرأى فى القضية 0
[ الطعن رقم 216لسنة 62ق – أحوال شخصية – جلسة 13/5/1996 س 47 ص 776 ع1 ] 0
× وهدياً على ما تقدم ، ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب تطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر على سند من قولها بإساءته لعشرتها ودأبه التعدى عليها سباً وضرباً ، وأشهدت فى سبيل إثبات ماتدعيه كل من / ، – واللذين لاتطمئن لشهادتهما المحكمة ، وهو ماتكون قد عجزت معه المدعية عن إقامة البينة على ماتدعيه وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى 0
وهدياً على ماتقدم ، ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب تطليقها على زوجها المدعى عليه طلقة بائنة للضرر ، وإذ أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية دعواها ، فأشهدت المدعية شاهديها ، اللذين قررا أنهما لم يشهدا المدعى عليه يتعدى على المدعية سباً أو ضرباً وإنما سمعا بذلك من ، ومن ثم فهما لم يشهدا محل الشهادة عيناً أو سماعاً ومن ثم فإن شهادتهما لايجوز التعويل عليها فى القضاء للمدعية بالتطليق إذ أن الشهادة بالتسامع غير جائزة فى التطليق للضرر حسبما استقر عليه قضاء النقض على النحو السالف بيانه ، ولما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من ثمة مايؤيد ما ادعته المدعية بدعواها ، الأمر الذى تكون قد عجزت معه المدعية والحال كذلك عن إثبات دعواها ، وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى 0
وحيث أنه عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم المدعى عليه بها عملاً بنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات ، 187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة1983 0
فلـهـذه الأســباب
حكمت المحكمـة برفض الدعوى و ألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة 0
ساحة النقاش