المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

 أحكام نقض فى مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

 

 ( القانون رقم 415 لسنة 1954 )

 

1) الاصل ان أى مساس بجسم المجنى علية يحرمة قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب وانما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصولة على اجازة علمية طبقا للقواعد واللوائح وهذه الاجازة هى اساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليها قبل مزاولتها فعلا ويتبنى على القول أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون أن من لايملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثة بالغير من جروح وما اليها باعتباره معتديا أى على أساس العهد _ ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية0

( الطعن رقم 2260 لسنة 50 ق _ جلسة 2 / 3 / 1981 )

 

2) اباحة عمل الطبيب أو الصيدلى مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للاصول العلمية المقررة فاذا فرط أحدهما فى اتباع هذة الاصول أو خالفها حقت علية المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجتة أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله.

( الطعن رقم 81 لسنة 27 ق _ جلسة 11 / 3 / 1957)

 

3) من المقرر أن اباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجرية مطابقا للاصول العلمية المقرره فاذا فرط فى اتباع هذه الاصول أو خالفها حقت علية المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجتة أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عملة .

( الطعن رقم 1566 لسنة 42 ق _ جلسة 11/ 2 / 1973 )

 

4) مؤدى نص المادة الاولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب أنة لا يمكن مزاولة هذه المهنة ومباشرة الافعال التى تدخل فى عداد ما ورد بها بأية صفة كانت الا من كان طبيبا مقيدا اسمه بسجل الاطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الاطباء البشريين وذلك مع مراعاة الاحكام المنظمة لمهنة التوليد .

( الطعن رقم 1927 لسنة 37 ق _ جلسة 20 / 2 / 1968 )

 

 

5) من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثة للغير من جروح وما اليها باعتباره معتديا على اساس العمد ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة وبشروطها القانونية .

( الطعن رقم 3287 لسنة 2 ق _ جلسة 24 / 10/1932)

 

7) ان معالجة المتهم للمجنى بوضع المساحيق والمراهم المختلفة على مواضع الحروق وهو غير مرخص لة بمزاولة مهنة الطب تعد جريمة تنطبق عليها المادة الاولى من القانةن رقم 142 لسنة1948  ( السابق )بشأن مزاولة مهنة الطب .

( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق _ جلسة 15 /10 / 1957 )

 

الأصل أن أى مساس بجسم المجنى علية يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب . وانما يبيح القانون فعل الطبيب بسب حصولة على اجازة علمية طبقا للقواعد والاوضاع التى نظمتها القوانين واللوائح وهذه الاجازه هى اساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول علية قبل مزاولتها فعلا وينبنى على القول بأن اساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر تخفيض القانون _ ان من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثة للغير من الجروح وما اليها باعتباره معتديا _ أى على أساس العمد ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ومن ثم يكون سديدا فى القانون ما قرره الحكم من انة لا تغنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلى بعملية الحقن عن ترخيص بمزاولة مهنة الطب وهو ما يلزم عنه مساءلتة عن جريمة احداثة بالمجنى علية جرحا عمديا مادام أنة كان فى مقدورة ان يمتنع عن حق المجنى علية مما تنتفى بة حالة الضرورة .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2025 مشاهدة
نشرت فى 22 مايو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,293