المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

أراضى الجمعيات الإًصلاح الزراعي السلطة المختصة بإزالة التعدي عليها إداريا

 

طعن رقم   1282   لسنة    45  ق.ع - جلسة  28  -8-2001

 

الموضوع :   أملاك الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :     أراضى الجمعيات الإًصلاح الزراعي – السلطة المختصة بإزالة التعدي عليها إداريا

 

المبدأ :

 

-       المادة 970 من القانون المدني

 

-       قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981

 

-       المشرع ناط بالمحافظ المختص ممارسة سلطات الوزير المختص بالنسبة لجمعيات الإصلاح الزراعي الواقعة في نطاق محافظته ، فخوله كأصل عام حماية أملاك الدولة العامة والخاصة ومنها ارض الإصلاح الزراعي وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري - المرجع في هذا الاختصاص للسلطة التي خولها القانون للمحافظ بممارسته سلطات الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي - تطبيق .

 

<سنة المكتب الفنى     "     46  " الجزء الثالث  ص -   2695     -      القاعدة رقم -  (316       ) -  >

 

 أراضى طرح النهر - كيفية التصرف فيها

 

الموضوع : أملاك الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي : أراضى طرح النهر - كيفية التصرف فيها

 

فقرة رقم :2

 

المبدأ

 

-المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 646 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها .

 

يكون بيع أملاك الدولة الخاصة عن طريق الإعلان حتى بالنسبة لواضعي اليد ذوى الأولوية فى تأجير أراضى وضع يدهم - ليست هناك وسيلة أخرى للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة ومنها أراضى طرح النهر - تطبيق .

 

<سنة المكتب الفنى "  39 " " ص - 467   -   القاعدة رقم -  (  44  ) -  >

 

أراضى طرح النهر بمحافظتي القاهرة والجيزة - طبيعتها القانونية-

 

طعنان رقم 461  و462 لسنة 35 ق.ع جلسة  25- 12- 1993

 

 الموضوع : أملاك الدولة

 

العنوان الفرعى : أراضى طرح النهر بمحافظتي القاهرة والجيزة - طبيعتها القانونية

 

فقرة رقم :1

 

المبدأ

 

-اعتبارا ً من 11- 2- 1986 تعتبر أراضى طرح النهر والجزر بمحافظتي القاهرة والجيزة ضمن الحيازة القانونية لقطاع التنمية الزراعية بوزارة الزراعة وتخصص لإقامة صوب للزراعة المحمية وذلك فيما عدا الأراضي المؤجرة لإقامة مشاتل الزينة بموافقة وزير الزراعة - أساس ذلك : قرار وزير الزراعة رقم 155 لسنة 1986 - تطبيق .

 

<سنة المكتب الفنى "  39 " " ص - 467   -   القاعدة رقم -  (  44  ) -  >

 

أموالها الخاصة – تقدير أثمان أراضى الدولة

 

طعن رقم  1196  لسنة 31 ق.ع جلسة 30-11-1985

 

الموضوع :    أموال الدولة العامة والخاصة

 

العنوان الفرعي :     أموالها الخاصة – تقدير أثمان أراضى الدولة

 

المبدأ :

 

-   القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير استصلاح الأراضي رقم 63 لسنة 1965

 

-       تشكيل اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة يتم بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و استصلاح الأراضي - أساس ذلك : - نص المادة ( 22 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 - تختص هذه اللجنة بمعاينة و تقدير قيمة الأراضي - مباشرة هذا الاختصاص بتشكيل مغاير أو بتشكيل قاصر على الشق المسمى من أعضائها دون الشق الذى يشترك فى عضويتها بحكم الوظيفة أو العكس ينطوي على مخالفة للقانون تستوجب مسئولية مرتكبها - تطبيق

 

 <سنة المكتب الفنى      "  31  "       ص - 465    -       القاعدة رقم -  (   64     ) -  >

 

الأوقاف الخيرية - سلطة إزالة التعدي عليها

 

طعن رقم   5766لسنة 44   ق.ع - جلسة   2   -5 -2001

 

 الموضوع :     أملاك الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :     الأوقاف الخيرية - سلطة إزالة التعدي عليها

 

المبدأ :

 

فقرة رقم :1

 

   - المشرع أسبغ حمايته علي أملاك الدولة الخاصة والأوقاف الخيرية وحظر تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو التعدي عليها وخول وزير الأوقاف أو من يفوضه في الاختصاص المنصوص عليه في المادة (970) من القانون المدني في أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأوقاف الخيرية وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.

 

 <سنة المكتب الفنى     "31    "  ص -188         -       القاعدة رقم -  (   1613      ) -  >

 

 

 

التصرف فيها - البيع لغير واضعى اليد -  حكمه فى مجال الأرض الزراعية

 

طعن رقم 7320   لسنة   44  ق.ع - جلسة  6-  3   -2004

 

 

 

الموضوع :    أملاك الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :     التصرف فيها - البيع لغير واضعى اليد -  حكمه فى مجال الأرض الزراعية

 

المبدأ :

 

-       القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن  لعض القواعد  الخاصة بالتصرف فى  أملاك الدولة الخاصة

 

-   لئن كان القانون أجاز للجهة الإدارية بيع  أراضيها إلى وزاضعى ايد عليها ، إلا أن ذلك  لايعنى بحال تقرير حق قانونى  لواضعي اليد فى شراء الأراضى  محل وضع يدهم أو إكسابهم مركزا قانونيا حيال تلك الأراضي مما يمتنع  معه  على الجهة الإدارية التصرف لأراضيها لمن سواهم ، فالأمر لايعدو أن  يكون رخصة قررها القانون للجهة الإدارية  ،  وترتيبا على ذلك فإنه لاجناح على الجهة الإدارية  إن هى قامت باختيار الطريقة التى تراها مناسبة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة  لمن لايكون واضعا اليد عليها  خاصة أن وضع  ا ليد على  أملاك الدولة عموما  ليس من شأنه أن يكسب واضع اليد أى حق  فى تملك  محل وضع اليد ،  فى مجال الأراضي الزراعية يجوز بيع الأراضى الزراعية  أو المواجهة لها طبقا للقواعد التى حددتها  أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم  تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة  والتصرف فيها وذلك لغير واضعى اليد  عليها فى حالات محددة  منها أراضى الدولة الواقعة بين أرض الغير  والمنافع العامة " رؤوس الغيطان "  فيجرى بيعها إلى  مالك الأرض المجاورة  وكذلك لصاحب حق الارتفاق  على الأرض محل البيع .

 

<سنة المكتب الفنى     "49 "  ص -    449    -       القاعدة رقم -  (  56    ) -  >

 

التعدى عليها -  إقتضاء مقابل مالى من المتعدى- طبيعته

 

طعن رقم    3408   لسنة 43 ق.ع - جلسة 14      -5 -2000

 

الموضوع :    أموال الدولة الخاصة

 

العنوان الفرعي :     التعدى عليها -  إقتضاء مقابل مالى من المتعدى- طبيعته

 

المبدأ :

 

-       المادة 970 من القانون المدنى

 

-       المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية  رقم 43 لسنة 1979  معدلا بالقانوني  رقمى 50 لسنة1981  و145 لسنة 1988

 

-    قيام الإدارة باقتضاء المقابل المالي من المتعدي على أرضها هو إجراء متبع للمحافظة على حق الدولة المالي نظير التعدي على أرضها- اقتضاء هذا المقابل لا ينطوي على إقرار بالتعدي أو تصحيح الوضع القائم على الغصب بجعله مشروعا - كما لا ينطوي ذلك على إنشاء علاقة  إيجاريه تعاقدية مع المتعدى تحكمها نصوص اتفاق رضائي متبادل- لعدم  إمكان افتراض هذا الاتفاق  افتراضا  من مجرد اقتضاء مقابل الانتفاع - تطبيق

 

 <سنة المكتب الفنى     "45 "  ص -    831    -       القاعدة رقم -  (   88     ) -  >

 

القاضي الإداري  لا يفضل في أصل الملكية ومدى ثبوتها لمدعيها

 

طعن رقم 1326  لسنة 46 ق.ع جلسة 25 -1-2006

 

الموضوع :     أموال الدولة العامة و الخاصة

 

العنوان الفرعي :    القاضي الإداري  لا يفضل في أصل الملكية ومدى ثبوتها لمدعيها

 

المبدأ :

 

فقرة رقم :1

 

   - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد أضفى حماية خاصة على أملاك الدولة العامة والخاصة والأوقاف بأن خطر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم وعند حصول ذلك التعدي خول الوزير المختص أو المحافظ المختص أو من يفوض من قبلهما سلطة إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري متى توافرت أسبابه من وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه، أما إذا كان واضع اليد يستند في وضع يده إلى ادعاء يحق  على عقار له ما يؤيده من مستندات  تؤيد ظاهر ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار انتفى القول بوجود التعدي أو الغصب وذلك باعتبار أن القاضي الإداري  لا يفضل في أصل الملكية ومدى ثبوتها لمدعيها باعتبار أن ذلك من اختصاص القاضي المدني

 

المنازعة المتعلقة  بقرار  تخصيص مال  من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة

 

طعن رقم 463 لسنة  44 ق.ع - جلسة 8   -7-2001

 

الموضوع :   إختصاص

 

العنوان الفرعي :   مايدخل فى إختصاص مجلس الدولة – المنازعة المتعلقة  بقرار  تخصيص مال  من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة  

 

المبدأ :

 

- المنازعة حول تخصيص مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة بإيجار اسمي أو بأقل من سعر المثل وما تفرع عن ذلك من امتناع عن تسليم الأرض المخصصة . هي تصرفات تتجلى فيها السلطة العامة بما يجعل المنازعة الدائرة بشأنها بحق منازعة إدارية يختص بنظرها القضاء الإداري - تطبيق

 

<سنة المكتب الفنى     "     46  " الجزء الثالث  ص - 2473    -      القاعدة رقم -  ( 291      ) -  >

 

ماهية السند القانوني لوضع اليد

 

طعن رقم   4393    لسنة   42   ق.ع - جلسة       13-  12-2000

 

الموضوع :     أملاك دولة خاصة

 

العنوان الفرعي :     ماهية السند القانوني لوضع اليد

 

المبدأ :

 

-       المادة 970 مدنى

 

-       المادة 26 و 21 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 للسنة 1979

 

-   منازعة واضع اليد علي أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة يجب أن تستوي على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدي - تخلف ذلك -  يعد تعديا عليها يحق إزالته إدارياً ، لا يكفي لقيام هذا السند القانوني لوضع اليد المشروع مجرد وجود وعد بالتعاقد أو اتخاذ إجراءات ممهدة له - أساس ذلك - أن الوعد بالتعاقد لا يقوم مقام العقد الموعود بإبرامه إلا إذا صدر بذلك حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به .

 

 <سنة المكتب الفنى     "46  الجزء الأول      "  ص -   301     -       القاعدة رقم -  (  40      ) -  >

 

 معيار تخصيص المال الخاص للمنفعة العامة

 

طعن رقم 1166 لسنة 30 ق.ع- جلسة 5-4-1986

 

الموضوع :     أموال الدولة العامة والخاصة

 

العنوان الفرعي :     المال العام – معيار تخصيص المال الخاص للمنفعة العامة

 

المبدأ :

 

-       المادة (87) من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 336 لسنة 1954

 

-     معيار تخصيص المال للمنفعة العامة - عدول المشرع عن أسلوب تعداد ما يعتبر من الأموال العامة الذى كانت تجرى به المادة ( 9 ) من التقنين المدنى القديم و أتى بمعيار آخر هو التخصيص للمنفعة العامة - التزام هذا المعيار يغنى عن إيراد الأمثلة و يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التى استقرت فى ظل التقنين المدني القديم و لم يقصد التضييق من نطاق الأموال العامة - المناقشات التي دارت بلجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حول صياغة مشروع المادة ( 87 ) بأن حكم هذه المادة لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة طبقاً للمادة ( 9 ) من التقنين القديم مثل : - البرك و المستنقعات المستصلحة المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى -  استندت هذه المناقشات إلى أن تخصيص الأموال المشار إليها للمنفعة العامة غير واضح - انتهت هذه المناقشات إلى التسليم بصحة المعيار الذى أتى به المشرع بنص المادة ( 87 ) - تطبيق

 

<سنة المكتب الفنى     "31    "  ص -  1527       -       القاعدة رقم -  (     207    ) -  >

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1034 مشاهدة
نشرت فى 18 مايو 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

817,736