جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
<!--<!--<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"جدول عادي";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
الشكوى فى جريمة الزنا
=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 469
بتاريخ 03-02-1953
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إنه فيما عدا الطوائف التى نظمت مجالسها بتشريع خاص مثل محاكم طوائف الأقباط الأرثوذكس ، و الإنجيليين الوطنيين و الأرمن الكاثوليك ، و فيما عدا المسائل التى صدر تشريع خاص بتنظيمها أو بإحالتها إلى المحاكم ، فإن مسائل الأحوال الشخصية - و من أخصها مسائل الزواج و الطلاق - تظل متروكة للهيئات الدينية التى عبر عنها الخط الهمايونى بأنها " ترى بمعرفة البطرك " و التى ظلت من قديم تباشر ولاية القضاء فى هذه المسائل دون إشراف فعلى من الدولة حتى صدر القانون رقم 8 لسنة 1915 فأقر تلك الحال على ما كانت عليه و لم تنجح المحاولة التى قامت بها الحكومة سنة 1936 بإصدار المرسوم بقانون رقم 40 سنة 1936 إذ سقط بعدئذ بعدم تقديمه للبرلمان بعد أن أقر هو أيضاً تلك الحال ضمناً بما كان ينص عليه من ضرورة تقدم تلك الهيئات بمشروعات تنظيم هيئاتها القضائية لكى تعتمدها بمرسوم . و إذن فالحكم الصادر من المحكمة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها - الطاعن - و الذى رفعت الدعوى به قبل واقعة الزنا يكون صحيحاً ، و يكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما إنتهى إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوى الزنا و عدم تحقق أركان الجريمة لإنعدام الزواج فى اليوم المقول بحصولها فيه .
( الطعن رقم 1007 سنة 21 ق ، جلسة 1953/2/3 )
=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 799
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق و لو تعينت الجريمة التى كان الدخول إلى المنزل بقصد إرتكابها ، و إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع ، فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد ، و هو شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جريمة الزنا .
( الطعن رقم 173 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 361
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 4
للزوج أن يبقى على الزوجة التى لم ترفع عليها دعوى الزنا و لم يصدر ضدها حكم يدينها و ليس فى القضاء له بالتعويض عن قتلها ما يخالف الآداب و النظام العام .
( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/15 )
=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 124
بتاريخ 15-02-1965
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
الحكمة التى تغياها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا - و هى الحفاظ على مصلحة العائلة و سمعتها - لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن إرتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها و رضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته و عائلته .
( الطعن رقم 40 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/2/15 )
=================================
الطعن رقم 1452 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 270
بتاريخ 27-02-1967
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا المنصوص عليها فى المادتين 274 و 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج ، نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه : " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " . و جريمة الزنا ، جريمة الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادى المكون لها و هو الوطء فعل مؤقت ، على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا إرتبط الزوج إمرأة أجنبية يزنى بها ، أو إرتبط أجنبى الزوجة لغرض الزنا ، و حينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة فى رباط زمنى متصل جريمة واحدة فى نظر الشارع كما هو المستفاد من نص المادة 218 من قانون الإجراءات الجنائية إعتباراً بأنها و إن نفذت بأفعال متلاحقة كل منها يصدق عليه فى القانون وصف الجريمة إلا أنه و قد إنتظمها وحدة المشروع الإجرامى و وحدة الجانى و الحق المعتدى عليه كانت جريمة واحدة . و لما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة الأشهر تسرى حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم إنتهاء أفعال التتابع إذ لا يصح الخلط بين بدء سريان التقادم الذى يحتسب من إنتهاء النشاط الإجرامى و بين بدء ميعاد سقوط الحق فى الشكوى الذى يرتد إلى العلم بوقوع الفصل المؤثم لأن مدة السقوط أجراها الشارع فى نصوصه بعامة من وقت قيام موجب الشكوى بصرف النظر عن تتابع الأفعال الجنائية . و لا شك فى أن علم المجنى عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافى بالجريمة و بمرتكبها و يتيح له فرصة الإلتجاء إلى القضاء و لا يضيف إطراد العلاقة إلى علمه اليقينى جديداً و لا يتوقف حقه فى الشكوى على إرادة الجانى فى إطراد تلك العلاقة . و القول بغير ذلك يخالف قصد الشارع الذى جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة و بمرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجنى عليه طوال هذه المدة يعد بمثابة نزول الشكوى حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا إستمر أو تأبد سلاحاً للتهديد أو الإبتزاز أو النكاية .
( الطعن رقم 1452 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 148
بتاريخ 06-03-1933
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج ، أى أنه لابد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ ، فإذا كان الزوج قد بادر و طلق زوجته قبل التبليغ إمتنع قطعاً بمقتضى العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات أن يبلغ عنها .
=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 4
إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالى " المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم " إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة " دعوى " إلى أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 5
إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الأسرة و النظام الذى تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها فى ذات الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . و إذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص . و هذا يقتضى إعتبار الدعوى التى ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء فى الحدود المرسومة له ، أى فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الإبتدائى و تسرى عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدنى .
=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : أ
1) إن الشارع فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد نص على أن الأصل فى إجراءات المحاكمة هو إعتبار أنها جميعاً - على إختلاف أهميتها - قد روعيت أثناء الدعوى ، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من الحق فى أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت فى الواقع . و ذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى مخالفتها سوى أن يطعن بالتزويرفى المحضر أو فى الحكم . و هذا يلزم عنه أن تكون العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع . و لذلك فإن مجرد عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شئ خاص بها أو مجرد الإشارة خطأ إلى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل ، بل يجب على من يدعى المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة التى رسمها القانون .
2) إن الشارع إذ نص فى المادة 102 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى بأن يوقع على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته - إذ نص على ذلك ، و لم ينص على البطلان إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عنى بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة فى المواد السابقة على هذه المادة و المواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوى ، و لم يرد أن يرتب على مخالفة هذا الإجراء أى بطلان . فإذا لم يوجد أى توقيع للقاضى الذى سمع الدعوى و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضى لم يشترك بالفعل فى إصدار الحكم ، ففى هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول المادة 100 من القانون المذكور . و كلما ثبت إشتراك هذا القاضى فى الحكم كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت . فالتوقيع على مسودة الحكم لا على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم .
3) إن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو بترقيته فى السلك القضائى إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية .
4) إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالى " المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم " إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة " دعوى " إلى أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .
5) إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الأسرة و النظام الذى تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها فى ذات الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . و إذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص . و هذا يقتضى إعتبار الدعوى التى ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء فى الحدود المرسومة له ، أى فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الإبتدائى و تسرى عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدنى .
6) إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها " إن الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم " - لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .
7) إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا . و إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 المذكورة إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه - لكى يكون عملهم صحيحاً - أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .
8) إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة - كالتلبس أو المكاتيب - يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم - و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .
9) إنه و إن كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه و يبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى و عدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس معناه أن القاضى ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية و الأعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التى ورد بها النص حسبما قصده واضع القانون . و المفروض فى هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذى قصده الشارع ما دامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى و لا تتعارض معه .
10) إن التنازل الذى يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناء على شكواه لا يصح إفتراضه و الأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله . و التنازل إن كان صريحاً ، أى صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فإن القاضى يكون مقيداً به ، و لا يجوز له أن يحمله معنى تنبو عنه الألفاظ . أما إن كان ضمنياً ، أى مستفاداً من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه ، كان للقاضى أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة و الوقائع المعروضة عليه . و متى إنتهى إلى نتيجة فى شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التى أقام عليها النتيجة التى لا تؤدى إليها على مقتضى أصول المنطلق .
11) إن الزوج فى علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما و سكون كل منهما إلى الآخر و ما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها و سمعتها - ذلك يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه و فى سيره وفى غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكى يكون على بينة من عشيره . و هذا يسمح له عند الإقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوه من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه . و إذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولى - و لو خلسة - على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق فى حقيبتها الموجودة فى بيته و تحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج .
12) إن عدم الفصل فى واقعة زنا حصلت فى بلد أجنبية " فرنسا " و حققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت فى مصر تكون وحدها - بغض النظر عن الواقعة الأخرى - جريمة الزنا .
13) يصح فى الدعاوى الجنائية الإستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضى قد إطمأن من أدلة الدعوى و وقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها . و تقدره فى هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى و كفاية الثبوت فيها .
14) متى كان القاضى قد سمع الدعوى وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون فلا يصح - إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها - أن يحاسب عما يجريه فى هذه الخلوة ، و عما إذا كانت قد إتسعت له للتروى فى الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك ، فإن مرد ذلك جميعاً إلى ضمير القاضى وحده لاحساب عنه لأحد و لا يمكن أن يراقبه أحد فيه .
( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : د
1) إن الشارع فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد نص على أن الأصل فى إجراءات المحاكمة هو إعتبار أنها جميعاً - على إختلاف أهميتها - قد روعيت أثناء الدعوى ، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من الحق فى أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت فى الواقع . و ذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى مخالفتها سوى أن يطعن بالتزويرفى المحضر أو فى الحكم . و هذا يلزم عنه أن تكون العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع . و لذلك فإن مجرد عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شئ خاص بها أو مجرد الإشارة خطأ إلى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل ، بل يجب على من يدعى المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة التى رسمها القانون .
2) إن الشارع إذ نص فى المادة 102 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى بأن يوقع على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته - إذ نص على ذلك ، و لم ينص على البطلان إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عنى بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة فى المواد السابقة على هذه المادة و المواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوى ، و لم يرد أن يرتب على مخالفة هذا الإجراء أى بطلان . فإذا لم يوجد أى توقيع للقاضى الذى سمع الدعوى و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضى لم يشترك بالفعل فى إصدار الحكم ، ففى هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول المادة 100 من القانون المذكور . و كلما ثبت إشتراك هذا القاضى فى الحكم كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت . فالتوقيع على مسودة الحكم لا على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم .
3) إن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو بترقيته فى السلك القضائى إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية .
4) إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالى " المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم " إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة " دعوى " إلى أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .
5) إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الأسرة و النظام الذى تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها فى ذات الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . و إذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص . و هذا يقتضى إعتبار الدعوى التى ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء فى الحدود المرسومة له ، أى فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الإبتدائى و تسرى عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدنى .
6) إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها " إن الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم " - لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .
7) إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا . و إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 المذكورة إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه - لكى يكون عملهم صحيحاً - أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .
8) إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة - كالتلبس أو المكاتيب - يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم - و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .
9) إنه و إن كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه و يبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى و عدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس معناه أن القاضى ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية و الأعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التى ورد بها النص حسبما قصده واضع القانون . و المفروض فى هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذى قصده الشارع ما دامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى و لا تتعارض معه .
10) إن التنازل الذى يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناء على شكواه لا يصح إفتراضه و الأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله . و التنازل إن كان صريحاً ، أى صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فإن القاضى يكون مقيداً به ، و لا يجوز له أن يحمله معنى تنبو عنه الألفاظ . أما إن كان ضمنياً ، أى مستفاداً من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه ، كان للقاضى أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة و الوقائع المعروضة عليه . و متى إنتهى إلى نتيجة فى شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التى أقام عليها النتيجة التى لا تؤدى إليها على مقتضى أصول المنطلق .
11) إن الزوج فى علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما و سكون كل منهما إلى الآخر و ما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها و سمعتها - ذلك يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه و فى سيره وفى غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكى يكون على بينة من عشيره . و هذا يسمح له عند الإقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوه من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه . و إذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولى - و لو خلسة - على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق فى حقيبتها الموجودة فى بيته و تحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج .
12) إن عدم الفصل فى واقعة زنا حصلت فى بلد أجنبية " فرنسا " و حققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت فى مصر تكون وحدها - بغض النظر عن الواقعة الأخرى - جريمة الزنا .
13) يصح فى الدعاوى الجنائية الإستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضى قد إطمأن من أدلة الدعوى و وقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها . و تقدره فى هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى و كفاية الثبوت فيها .
14) متى كان القاضى قد سمع الدعوى وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون فلا يصح - إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها - أن يحاسب عما يجريه فى هذه الخلوة ، و عما إذا كانت قد إتسعت له للتروى فى الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك ، فإن مرد ذلك جميعاً إلى ضمير القاضى وحده لاحساب عنه لأحد و لا يمكن أن يراقبه أحد فيه .
( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )
=================================
الطعن رقم 2387 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 787
بتاريخ 02-03-1949
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 3
متى كان الزوج قد أبلغ عن الزنا و الزوجية قائمة فتطليقه زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوى و لا يحول دون الحكم على الزوجة .
=================================
الطعن رقم 1143 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 255
بتاريخ 28-03-1929
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بالعقوبة فى دعوى الزنا يجب أن يوضح به أن رفع دعوى الزنا كان بناء على بلاغ الزوج و إلا كان باطلاً .
=================================
الطعن رقم 1143 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 255
بتاريخ 28-03-1929
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 3
طلب الحكم من المحكمة الشرعية على الزوجة بطاعة زوجها حتى لو كان مقدماً من الزوج نفسه لا من وكيله و حتى لو كان تقديمه هو بصفة دعوى أصلية لا دفاعاً فى دعوى نفقة فإنه لا يفيد أن الزوج صفح عن زوجته و رضى بأن تعود لمعاشرته و لا ينافى حقه فى الإصرار على عقوبتها على الزنا . بل إن أظهر ما يفيده ذلك هو أنه يريد إعتقالها فى منزله لمراقبتها .
( الطعن رقم 1143 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )
=================================
الطعن رقم 2339 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 206
بتاريخ 13-02-1961
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد إرتكاب جريمة زنا لما تقع ، فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - و هو شكوى الزوج - إلا فى حالة تمام جريمة الزنا .
( الطعن رقم 2339 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/13 )
=================================
ساحة النقاش