المستشار القانونى ابراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حكم خاص قضايا التعذيب

تعذيب

( 1 ) الموجز :

                   عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . شرطة : أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها .

                   إدانة الحكم الطاعن بجريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف تعذيبا أدى إلى موته والتفاته عن التعرض لدفاعه المؤيد بالمستندات وأقوال شهود النفي وأثر ذلك في تحديد مسئوليته الجنائية وجودا أو عدما . قصور وإخلال بحق الدفاع .

القاعدة :

           لما كان الأصل إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها وانتهى إلى ادنة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات وما جرت عليه أقوال الشهود التي ظاهرت هذا الدفاع مع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحه لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجودا او عدما مما كان يتعين معه على المحكمة أنه تعرض له استقلالا وان تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن انها اطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره

فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه

( الطعن رقم 44817 لسنة 72 ق جلسة 8/1/ 2003 )

( 2 ) الموجز :

                   وجوب توافر صفة المتهم فيمن يتعرض للتعذيب من الموظف العام لحمله على الاعتراف . المادة 126 عقوبات .

                 تشابه الأوصاف على الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى بإيراده تارة

اتهام المجني عليه في ارتكاب واقعة سرقة وأخرى أنه أحاطت به الشبهات في مساهمته في واقعة سرقة يعيبه بالتناقض . أثر ذلك .

القاعدة :

           لما كان نص المادة 126 من قانون العقوبات قد جرى على أنه ( كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد . ) مما مفاده ضرورة توافر صفة المتهم فيمن يتعرض للتعذيب من الموظف العام إضافة إلى باقي شروط تطبيق النص القانوني سالف الإشارة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده على السياق المتقدم ـ قد تشابهت عليه الأوصاف فبينما أورد في مجال تحصيله لواقعة الدعوى اتهام المجني عليه في ارتكاب واقعة سرقة أورد عند رده على دفاع الطاعن الثاني بأن المجني عليه قد أحاطت به الشبهات في مساهمته في واقعة سرقة وهناك فارق بين التعبيرين مما يشوب الحكم بالتناقض بشأن توجيه اتهام إلى المجني عليه بارتكاب جريمة معينة ويدل على اختلال صورة الواقعة لدى المحكمة وعدم استقرارها في عقيدتها بما يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويعجز بالتالي محكمة النقض عن مراقبة استخلاص محكمة الموضوع لتوافر شروط انطباق المادة 126 من قانون العقوبات سالفة الإشارة مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

( الطعن رقم 44817 لسنة 72 ق جلسة 8/1/2003 )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 189 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2012 بواسطة thefreelawyer

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

thefreelawyer
المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ/ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية كافة الاستشارات مجانا موبيل 01005225061 01021141410 تليفون 23952217 http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

805,596