جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
<!--<!--<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"جدول عادي";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
حوالة الحق
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 198
بتاريخ 19-01-1950
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 2
التنازل عن الريع إن هو إلا حوالة حق متنازع فيه فيشترط لصحتها رضاء المحال عليه وفقاً للمادة 349 من القانون المدنى القديم . فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتعرض تمسك فى دفاعه بعدم قبول دعوى المستأجر قبله مما مفاده عدم رضائه بالحوالة بالريع فلا يجوز قبول هذه الدعوى على أساس حصول التنازل عن الريع من المؤجر إلى المستأجر . و لا يقال هنا رداً على ذلك إن المستأجر إستعمل حق مدينه المؤجر فى مطالبة المتعرض بالتعويض عملاً بالمادة 141 من القانون المدنى القديم ، إذ هذا القول ينفيه أنه قد رفع الدعوى بإسمه و طلب أن يقضى له بالريع ، فى حين أنه يشترط فى الدعوى غير المباشرة التى تقام وفقاً للمادة المذكورة أن ترفع بأسم المدين ليقضى له فيها .
=================================
الطعن رقم 0296 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 973
بتاريخ 07-05-1953
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة بأن المادة 349 من القانون المدنى القديم ـ وهى التى تحكم النزاع تشترط لصحة الحوالة سواء أكان الدين ناشئا عن سند أو عن حكم رضاء المحال عليه بها كتابة ـ و لا محل إزاء صراحة النص للاجتهاد فى تأويل معناه بحجة تخلف حكمته أو انتفاء علته .
( الطعن رقم 296 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 594
بتاريخ 03-02-1955
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو ان المشترى لجزء شائع فى عقار قد أحال الحق الناشىء من عقد البيع إلى آخر ثم رفع المحال إليه الدعوى بطلب قيمة نصيبه فى ثمن العقار الذى بيع لعدم إمكان قسمته ، و كان الحكم قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل عقد البيع ، فان هذا الرفض لايستلزم القضاء بأحقية المحال إليه لمحل الحوالة بل يظل للمدين حق التمسك قبل المحال إليه بكل الدفوع التى كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل فيجوز للبائع أن يتمسك قبل من حول له المشترى حقوقه ببطلان البيع لأنه صدر منه و هو ناقص الأهلية و لا تعارض بين تقرير الحكم صحة توجيه الدعوى من المحال إليه للبائع و بين قضائه بانعدام الحق محل الحوالة . و على ذلك يكون قضاء الحكم ببطلان عقد البيع بسبب نقص أهلية البائع بعد قضائه برفض الدفع و بقبول الدعوى لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 340 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/3 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 1
تعتبر الحوالة منتجة لجميع آثارها فى حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالحوالة سواء بالنسبة للمحيل أو المحال عليه أو للغير .
=================================
الطعن رقم 0217 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 14
بتاريخ 01-01-1959
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 3
إن الشارع إذ أصدر دكريتو 26 مارس سنه 1900 معدلا نص المادة 436 من القانون المدنى المختلط بإضافة فقرة أخيرة إليها تقضى بأن التعهدات المدنية المحضة بين الأهالى لا يجوز تحويلها إلا برضاء المدين كتابة - إنما أراد أن يخرج التعهدات التى تأخذ شكلا تجارياً يجعلها للتحول كالكمبيالات و السندات تحت الإذن فإذا لم يكن الدين متخذاً هذا الشكل فإنه يعتبر فى حكم هذه الفقرة تعهداً مدنيا محضاً تستلزم حوالته رضاء المدين بها كتابة .
=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 684
بتاريخ 19-11-1959
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى - على ألا تكون حوالة الحق المدنى نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها - أن القبول الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو ذلك الذى يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الدين إلى الدائن الأصلى و لا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد . أما إذا تضمنت عبارة السند تخويلا للدائن بتحويل الحق موضوع السند لمن يشاء بغير توقف على رضا المدين فإن ذلك لا يعد قبولا بالمعنى الذى قصده المشرع بالماده 305 من القانون المدنى إذ أن إطلاق عبارة السند على هذا النحو وورودها فيه سابقة على الحوالة لا يتحصل معه علم المدين بشخص المحال إليه وبتاريخ الحوالة ، فلا يغنى عن إعلانه بها وقت إتمامها أو بعده أو الحصول على قبوله لها ، حتى يتحقق الغرض الذى يستهدفه المشرع من وجوب اتخاذ هذين الإجرائين بما يرفع الشك لدى المدين بالنسبة للشخص لذى يجب أن يوفى له الدين عند حلول ميعاد الاستحقاق .
( الطعن رقم 201 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 663
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 2
تشترط المادة 349 من القانون المدنى القديم لانعقاد حوالة الحق رضاء المدين يها و توجب فى إثبات هذا الرضاء الكتابة أو اليمين - و يثبت الرضاء أيضا بإقرار المدين رغم عدم النص عليه لأن الإقرار أقوى من اليمين فى الإثبات . و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى فى هذه الحالة ما لم يقيم دليل يقينى على وجوده و مرماه . و لا يعد إقرارا ما يسلم به الخصم على سبيل الاحتياط من طلبات خصمه ، فإذا رفع المحال له دعوى على المدين يطلب إجراء المقاصة بين الدين المحال و دين آخر للمدين فطلب المدين فى هذه الدعوى أصليا رفض طلب المقاصة و احتياطيا أن تكون المقاصة فى حدود مبلغ معين فإن هذا الطلب الاحتياطى لا يعتبر منه إقرارا خالصا برضائه بالحوالة كذلك لا يعد دفع المدين تلك الدعوى بتقادم الدين المحال بمضى المدة الطويلة إقرارا منه برضائه بالحوالة إذ أن هذا الدفع لا يفيد هذا الإقرار بطريق يقينى فقد يلجأ المدين رغم عدم رضائه بالحوالة إلى المبادرة بهذا الدفع لمجرد الوصول إلى إنهاء الدعوى من أيسر الطرق فى إعتقاده .
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 663
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 3
متى كان المدين لم يدفع ببطلان الحوالة لعدم رضائه بها كتابة إلا أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون طبيعيا أن يكون تمسكه بضرورة تقديم الدليل الكتابى على حصول هذا الرضاء أمام تلك المحكمة و لما كان الدفع بعدم جواز إثبات الرضاء بالحوالة بغير الكتابة لا يجىء إلا بعد الطعن ببطلانها فإن عدم إبداء هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية التى لم يطعن أمامها ببطلان الحوالة لا يعتبر تنازلا عن التمسك به .
=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 4
لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة . فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الناقلة الأولى بعد أن استصدرت إذون التسليم من الناقل الثانى تقدمت إليه بطلب لتسليم البضاعة إليها طبقا لنظام تسليم صاحبه ، و أعفته على ما هو مدون بالطلب المذكور من كل مسئولية تترتب على هذا التسليم بما فى ذلك المسئولية عن العجز فى البضاعة أو فقد الطرود بما يعتبر نزولا منها عن الحقوق الثابتة لها بموجب أذون التسليم فان حوالة هذه الأذون منها إلى المرسل إليها بعد ذلك لا تصادف محلا تنعقد به الحوالة و لا تنشأ عنها علاقة مباشرة بين المرسل إليها وبين الناقل الثانى الذى أصدر أذون التسليم المشار إليها .
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 123
بتاريخ 23-01-1964
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 1
متى كان سبب رفض الدعوى قائما على عدم نفاذ الحوالة فى حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها فإنه يستوى فى ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها إذ لا يعتبر أى من هذين القضاءين مانعا من التقاضى بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة فى حق المدين . ومن ثم فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الصدد لا تتحقق به للطاعنة إلا مصلحة نظرية بحته وهى لا تصلح أساسا للطعن .
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 123
بتاريخ 23-01-1964
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 2
تنص المادة 305 من القانون المدنى على أنه " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ... " ومفاد ذلك أن القانون حين قرر لنفاذ الحوالة فى حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد شاء بذلك تحقيق مصالح إفترض وجودها فإذا ما تمسك المدين بما رتبه القانون فى هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة فى حقه وجبت على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه باثبات مصلحته فى القضاء له بذلك .
( الطعن رقم 70 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0067 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1165
بتاريخ 30-11-1965
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 2
علم المستاجر المعول عليه فى نفاذ حوالة عقد الإيجار و إلتزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر "المحال إليه " هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه و إنتقلت إليه الملكية . فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمتة لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى .
( الطعن رقم 67 لسنة 31 ق جلسة 1965/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 65
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم الإعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن "المشترى" للمطعون عليه الأول "المحال له" لأن الأخير لم يكن طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون فان أثره فى جميع ماتضمنه ـ بما فى ذلك شرط التحكيم ـ لا يتعدى طرفى هذا العقد إلى المنازعة القائمة بين الطاعن والمطعون عليه الأول فى خصوص رجوع الأخير بما دفعه للطاعن وذلك تأسيساً على عدم نفاذ عقد الحوالة ، وإذا كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم على هذه المنازعة فانه يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 65
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 2
إذ نصت المادة 310 من القانون المدنى على أنه " إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل . . . فلا يلزم المحيل إلا برد ما إستولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد إتفاق يخالف ذلك " فإن قصد المشرع من هذا النص هو تحديد أقصى ما يرجع به المحال له على المحيل من تعويض عند تحقق الضمان . وهذا الحكم يغاير الحكم الوارد بالمادة 226 من القانون المدنى الذى يجرى سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان موضوع الإلتزام مبلغاً من النقود تأخر المدين فى الوفاء به ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل حكم المادة 226 من القانون المدنى ، وقضى للمحال له بالفوائد من تاريخ دفعه مبلغ الحوالة للطاعن وهو المحيل فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 289 سنة 30 ق ، جلسة 1966/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0605 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1744
بتاريخ 23-11-1967
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 1
حوالة الحق لا تنشىء إلتزاما جديدا فى ذمة المدين وإنما هى تنقل الإلتزام الثابت أصلاً فى ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الإلتزام حقا للدائن المحيل وينتقل بها الإلتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وينبنى على ذلك أن يظل هذا الإلتزام بعد حوالته محكوماً بذات القانون الذى نشأ فى ظله من حيث طبيعته وصفاته وإثباته وقابليته للحوالة والشروط اللازمة لذلك فإذا صدر قانون يغير من هذه الأحكام فلا يسرى على هذا الإلتزام إلا فى نطاق ما يستحدثه من قواعد آمرة تتصل بالنظام العام ومن ثم فإذا كان القانون الذى نشأ الإلتزام فى ظله يشترط لإمكان حوالته رضاء المدين بالحوالة فإن صدور قانون جديد يجعل هذا الرضاء غير لازم لا يسرى قبله .
( الطعن رقم 605 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/11/23 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 325
بتاريخ 09-02-1967
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 1
لايقتصر حق المحال له فى التعويض - فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة 311 من اللقانون المدنى - على إسترداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد و المصروفات كما هو الحال عندما يتحقق الضمان طبقاً للمادتين 308 و 309 من القانون المدنى بل يكون للتعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها و لو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل و يشمل أيضا التعويض عن أى ضرر آخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل .
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 325
بتاريخ 09-02-1967
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 2
إمتناع المحيل عن تسليم المسنتدات المثبتة للحق المحال به لا يجيز الرجوع عليه بالضمان إلا إذا ترتب عليه إستحالة إستيفاء المحال له الحق المحال من المدينين المحال عليهما إذ يعتبر عندئذ عائقاً يحول دون حصول المحال له على هذا الحق فيضمنه المحيل متى كان بفعله الشخصى .
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 325
بتاريخ 09-02-1967
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 3
إذ نظم المشرع فى المواد من 308 إلى 311 من القانون المدنى أحكام الضمان فى حوالة الحق بنصوص خاصة فإنه لا يجوز مع وجود هذه الأحكام الخاصة تطبيق أحكام الضمان الواردة فى باب البيع على الحوالة .
( الطعن رقم 50 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/9 )
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 872
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 1
إن المادة 305 من القانون المدنى إذ تنص على " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ " فقد أفادت بأنه يشترط لنفاذ الحوالة فى حق الغير أن تكون ثابتة التاريخ سواء أعلن بها المدين أو قبلها ذلك أن الإعلان له تاريخ ثابت حتماً ويكون نفاذها فى حق الغير كنفاذها فى حق المدين فى هذا التاريخ ولأنه يشترط بالنسبة لقبول المدين للحوالة ثبوت التاريخ بصريح النص لنفاذها قبل الغير .
=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 872
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 2
إذ يعد من الغير فى الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له ، وكان مما يدخل فى نطاق هذا المفهوم أنه بصدور حكم شهر إفلاس المحيل يصبح دائنوه من الغير بالنسبة للمحال له ، فإن لازم ذلك ألا يحاج هؤلاء الدائنون بالحوالة إلا إذا كانت ثابتة التاريخ . فإذا قرر الحكم المطعون فيه أن دائنى المفلس لا يعتبرون من الغير وأن الحوالة تنفذ فى حقهم بمجرد إنعقادها ولو لم تكن ثابتة التاريخ ، ورتب على ذلك القضاء للمحال له بقيمة السندات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد جره هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث التاريخ الثابت لقبول المدين للحوالة أو إعلانه بها .
( الطعن رقم 208 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 357
بتاريخ 22-02-1968
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 2
إذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لإعلانه بها فإن للمحال له أن يقاضيه فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى إختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع لإلتزامه لأنها تكفل للمشترى أن يسترد الثمن فيعتبر بمثابة ضمان له ينتقل بالحوالة مع حقه المحال به .
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 357
بتاريخ 22-02-1968
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 3
بإنعقاد الحوالة بين المحيل و المحال له ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له و بكل قيمته و لو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل .
=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220
بتاريخ 20-11-1969
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 3
عدم دفع المقابل فى الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز المادة 308 من القانون المدنى الحوالة بغير مقابل .
=================================
الطعن رقم 0490 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 88
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت حوالة الدين - التى إنعقدت بين المطعون عليه الأول و هو المدين الأصلى و بين مورث الطاعنين - غير نافذة فى حق الدائن - المطعون عليه الثانى - لعدم إعلانه بها و قبوله لها ، إلا أنها صحيحة و نافذة بين طرفيها ، و من مقتضاها طبقا للمادة 317 من القانون المدنى إلتزام المحال عليه بالوفاء بالدين فى الوقت المناسب ، و هو عادة وقت حلول الدين ، و قد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء فإذا خلت الحوالة من النص على شئ فى هذا الخصوص ، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلى كل مطالبة من الدائن ، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن ، أو بتسليمه للمدين الأصلى ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه ، و لأزم ذلك و مقتضاه أنه طالما كان الدين قائما قبل المدين الأصلى ، فإن إلتزام المحال عليه يظل قائماً كذلك و لا يسقط بالتقادم .
=================================
الطعن رقم 524 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 108
بتاريخ 25-01-1973
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 4
متى كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذى أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الإشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية ، إلا أن الطاعن إعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما فى ذلك الحق فى التعويض بموجب عقد حوالة أعلن إلى الشركة أثناء نظر الإستئناف ، و كان يترتب على هذه الحوالة إعتبار الطاعن صاحب صفة فى طلب الحق موضوع الحوالة ، و لا يستطيع المدين الوفاء للمحيل بعد نفاذ الحوالة فى حقه ، فإن توجيه الدعوى إليه من المحال له الذى أصبح وحده صاحب الصفة فى المطالبة بالحق يكون صحيحاً ، و تنتفى كل مصلحة للمدين فى التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لأن للمدين وفقاً لنص المادة 312 من التقنين المدنى أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على الحوالة أثرها فى إعتبار صفة الطاعن فى المطالبة بالحق موضوعها لأنها لم تقدم إلا فى الإستئناف بعد صدور حكم النقض السابق ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 524 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 859
بتاريخ 12-05-1974
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 6
إذ كان الثابت أن الطاعنة - و هى شركة تأمين - أقامت هذه الدعوى طالبة إلزام المطعون عليها الأولى - بوصفها مسئولة عن الضرر المؤمن منه - بما دفعته الشركة المستأمنه ، و إستندت فى مطالبتها إلى شرط الحلول الوارد فى وثيقة التأمين ، و إذ كان هذا الشرط فى حقيقته حوالة حق إحتمالى مشروطه بتحقق الخطر المؤمن منه ، فإنه يكون خاضعاً لأحكام حوالة الحق فى القانون المدنى و هى لا تستوجب لإنعقاد الحوالة رضاء المدين ، و ترتب عليها - بالنسبة للحقوق الشخصية - إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى الحال له بمجرد إنعقاد العقد . و لما كانت الحوالة الثابته فى وثيقة التأمين قد تمت بإتفاق طرفيها عليها ، و كان الخطر المؤمن منه و هو حصول عجز تلف و عوار فى الرسالة المؤمن عليها قد وقع فعلاً ، فقد زال عن الحق المحال صفته الإحتمالية و أضحى وجوده محققاً و إنتقل من ثم إلى شركة التأمين الطاعنة ، و إذ كان مؤدى ما سلف أن الحق فى الرجوع عن المسئول عن الضرر قد إنتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحوالة الثابتة فى وثيقة التأمين ، و كان إنتقال هذا الحق - على ما سلف القول - غير معلق على الوفاء بالتعويض ، فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذى صفه ، و يكون الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن الطاعنة حين رفعت دعواها لم يكن لها ثمة حق فى رفعها بسبب وفائها اللاحق بالتعويض ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 288 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 132
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 1
الإعلان الذى تنفذ به الحوالة فى حق المدين أو الغير بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدنى - هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات و لا يغنى عن هذا الإعلان الرسمى مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة و لو أقر به ، إذ متى رسم القانون طريقاً محدد للعلم فلا يجوز إستظهاره إلا بهذا الطريق .
=================================
الطعن رقم 0621 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1240
بتاريخ 31-05-1976
الموضوع : حقوق
الموضوع الفرعي : حوالة الحق
فقرة رقم : 2
يجوز أن تتم حوالة الدين وفقاً لنص المادة 321 من القانون المدنى فى صورة إتفاق مباشر بين الدائن و المحال يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين القديم ، و إذ كان القانون لم يتطلب فى هذا الإتفاق شكلاً خاصاً فإنه يكفى أى تعبير عن الأرادة يدل على تراضى الطرفين و إتجاه نيتهما إلى أن يحل المدين الجديد محل المدين فى إلتزامه و لو كان هذا التراضى ضمنياً . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى - فى إستخلاص سائغ إلى أن ثمة إتفاق بين الطاعن و المطعون ضدها - الدائنة - تراضى فيه الطرفان ضمناً على أن يتحمل الطاعن دين المدين الأصلى - شقيقة - و قد تمثل هذا الإتفاق فى السندات الإذنية التى وقعها الطاعن لأمر المطعون ضدها - و كان إستظهار نية المتعاقدين و إستخلا
ساحة النقاش