قراروزير الشئون الاجتماعية

469  بتاريخ 9/10/1977 م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 1973

 
 

وزير الشئون الاجتماعية

      بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن  الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية

     وعلى القانون رقم 98 لسنة 1975 بتعديل بعض احكام اللقانون رقم 76 لسنة 1973 .

     وعلى القانون رقم 19 لسنة 1977 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بالخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .

     وبناء على ما ارنآه مجلس الدولة .

قــــــــــــرر

مادة ( 1 ) يقصد بالمكلف فى تطبيق احكام هذه اللائحة كل من صدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بتكليفه بأداء الخدمة العامة طبقا لاحكام القانون رقم 76 لسنة 73 المشار اليه وبدء أداء الخدمة العامة فعلا .

 

مادة ( 2 ) مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ( اثنى عشر شهرا ) ويتم التكليف بقرار من وزير الشئون الاجتماعية على دفعتين كل عام بناء على اقتراح من الادارة العامة للخدمة العامة ويجوز تسجيل المتخلفين الصادر بهم قرارات التكليف على ان يبدأوا فى اداء الخدمة العامة اول الشهر التالى لتسجيلهم .

 

مادة ( 3 ) تحدد اللجان المحلية للخدمة العامة بالمحافظات مجالات عمل المكلفين من بين المجالات المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون رقم 76 لسنة 1973 المشار اليه والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن .

                   ويجوز لهذه اللجنة اضافة مجالات اخرى بعد موافقتنا عليها .

 

مادة ( 4 ) يراعى فى توزيع المكلفين بالخدمة العامة الاولويات التالية : -

              1 – احتياج وحدة الخدمة للمكلف .

              2 – وجود مجال من مجالات العمل المقررة بصفة  مستمرة يسمح بأداء التكليف بوحدة الخدمة .

               3-  رغبة المكلف فى اختيار مجال العمل .

              4 – قرب وحدة الخدمة لمحل اقامة المكلف .

              5 – مؤهل المكلف وتخصصه .5 ) ؛  يتم تدريب المكلفين وفق برامج موحدة تعدها الادارة العامة للخدمة العامة تشمل : -

             أ  – التعريف بأهداف قانون الخدمة العامة .

            ب – حقوق وواجبات المكلف .

            ج  - المهام المطلوب من المكلف القيام بها فى مجال العمل المكلف به .

             د – المواد الاساسية اللازمة لقيام المكلف بواجبه على مجال العمل .

            هـ -  زيارات ميدانية لوحدات الخدمة بمجال العمل  بغرض التعرف على المهام المنوطة بالمكلف ميدانيا و للجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة حق تعديل الفقرة (د) سالفة الذكر بما يتمشى مع احتياجات المحافظة فى حدود الاعتمادات المالية المقررة.

 

مادة ( 6 ) ؛ تصدر الادارة العامة للخدمة العامة القواعد الخاصة بالتدريب وتعتمد من كيل الوزارة المختص بالخدمة العامة .

مادة ( 7 ) ؛ لوحدات الخدمة العامة تحديد مواعيد عمل المكلفين بها طبقا لظروفها الخاصة بالاتفاق مع مكتب الخدمة العامة الواقعة فى نطاقه و يفضل عمل المكلف صباحا على ان يكون العمل فى حدود ست ساعات يوميا ولمدة ستة ايام فى الاسبوع .

 

مادة ( 8 ) ؛ يمنح المكلف شهادة بأداء الخدمة العامة بعد الانتهاء من مدة التكليف .

 

مادة ( 9 ) ؛ يجوز منح المكلف حوافز مادية أومعنوية عن ادائه اعمالا ممتازة اثناء مدة التكليف ويصدر قرار من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة بشروط واوضاع و اجراءات منح هذه الحوافز وتحديد الاعمال الممتازة .

 

مادة (10) ؛ لايجوز للمكلف أن ينقطع عن اداء العمل المكلف به الا لمدة معينة فى حدود الاجازات المقررة و هى : -

            أ  - اجازة عارضة وهى التى تكون لسبب عارض لايستطيع المكلف ابلاغ الجهة التى يعمل بها مقدما للترخيص له فى الغياب ولا يصح ان يجاوز مجموع الاجازات العارضة سبعة ايام طوال مدة التكليف ولاتكون الاجازات العارضة لاكثر من يومين فى المرة الواحدة .

           ب – اجازة اعتيادية لا  تزيد عن خمسة عشر يوما خلال مدة التكليف – وذلك بعد مضى شهر من تاريخ بدء ادائه الخدمة العامة (1) .

            ج – اجازة مرضية تمنح بناء على قرار القومسيون الطبى .

            د  - اجازة وضع مدتها شهر .

            هـ - يستحق المكلف مكافأته خلال هذه الاجازة ولا تستحق المكافأة الاعن شهر واحد من الاجازات المرضية .

 

مادة (11 ) ؛ لاتحسب من مدة التكليف مدة الانقطاع و على المكلف اداء الخدمة العامة لمدة تعادل مدة الانقطاع بحيث تكون مدة الخدمة الفعلية سنة ( اثنى عشر شهرا ) .

 

مادة (12) ؛ يجب على المكلف مراعاة ما يأتى : -

                أ – الانتظام فى تنفيذ البرنامج التدريبى .

               ب – القيام بالاعمال التى يكلف بأدائها فى مجال الخدمة العامة .

               ج  - ان يلم بكافة القواعد المتصلة بالاعمال التى يكلف بها .

               د  - تخصيص وقت العمل لانجاز واجباته .

              هـ - تنفيذ ما يصدر اليه من اوامر بدقة وامانة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .

               و  - ان يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق مع احترام العمل وكرامته .

               ز  - اخطار وحدة الخدمة العامة بأسباب تخلفه عن اداء الخدمة العامة قبل التخلف أو خلال 24 ساعة من بدء التخلف .

               ح – حضور اللقاءات التى تعقد بمعرفة ادارة الخدة العامة ووحداتها ومكاتبها .

               ط  - المواظبة على تسجيل الاعمال اليومية التى يقوم بأدائها وفقا للنماذج المعدة لذلك وتقديمها للمسئولين عند طلبها .

 

مادة (13 ) ؛ يحظر على المكلف : -

                أ  - افشاء الامور التى يطلع عليها اثناء تكليفة بالعمل ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء مدة التكليف .

               ب – الاحتفاظ بأصل اية اوراق رسمية ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا .

               ج  - ان يجمع بين تكليفه بأداء الخدمة العامة وبين اى عمل اخر يؤديه بالذات او بالواسطه .

               د  - ان يخرج بتصرفاته عن المسلك الذى يتفق مع احترام العمل وكرامته.

 

مادة (13 ) مكرر ؛ (2) يستمر اداء المكلف للخدمة العامة للدفعة التالية فى الحالتين التاليتين :

               أ – اذا تخلف عن  حضور البرامج التدريبية المقررة . (2) مكرر

              ب – اذا لم ينفذ قرار توزيعه بالمجال وبوحدة الخدمة العامة المقررة بمعرفة االلجنة المحلية للخدمة العامة .

 

 

مادة ( 22 ) ؛ يسلم المكلف صورة من التقرير بعد اعتماده من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة اذا كان بتقدير ضعيف وللمكلف التظلم للجنة من التقرير خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ ابلاغه به وللجنة النظر فى التظلم  فى اول جلسة لها على ان يخطر المتظلم بقرارها ويكون نهائيا .

مادة ( 23 ) ؛ يكون التقرير النهائى لأعمال المكلف من متوسط درجات تقاريره الدورية .

مادة ( 24 ) ؛ تنتهى فترة التكليف للخدمة العامة باحد الاسباب الاتية : -

-         اتمام مدة التكليف .

-         الوافاة .

                  ويستحق المكلف المكافأة الشهرية الى اليوم الذى ينتهى فيه تكليفه .

مادة ( 25 ) ؛ يفوض المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى التوقيع على شهادة تأدية الخدمة العامة .

مادة ( 26 ) ؛ يعفى من اداء الخدمة العامة الفئات التالية : -

-         من ادى الخدمة العسكرية ومن يتقرر تجنيده والمؤجل تجنيده طبقا للقانون 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية .

-         الحاصل على اعفاء مؤقت من التجنيد وتم استلامه العمل قبل الحصول على الاعفاء النهائى .

-         من اتم سن الثلاثين وقت اعلان نتيجة المؤهل الحاصل عليه (4) .

-         خريج الجامعات او المعاهد الاجنبية التى لم يتم معادلاتها بالمؤهل التى تمنحها الجامعات والمعاهد المصرية .

-         من حصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة بوظيفة دائمة بالحكومة ووحدات الحكم المحلى او الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها او فى جهه خاصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية او عينوا بوظيفة دائمة فى احدى الجهات الخاصة التى اانشئت طبقا لاحكام القانون والتى تخضع مباشرة للاشراف الحكومى بشرط الاستمرار فى العمل حتى اليوم السابق لتسوية حالته طبقا للمؤهل الاعلى بنفس الجهة او لاستلام العمل بجهة اخرى على ان يكون التعيين والاستلام الفعلى للعمل بالمؤهل الأقل قد تم قبل الحصول على المؤهل الاعلى بسنة على الاقل وان تكون الاستمارة (1) تأمينات قد وردت الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص قبل الحصول على المؤهل الاعلى بسنة على الاقل (5)

-         من يتقرر تكليفه او تعيينه معيدا او باحث بالجامعات او المعاهد العليا او هيئات البحث العلمى .

-         من يتقرر تكليفه بالصفة العسكرية او المدنية تطبيقا لاحكام القانون رقم 87 لعام 1956 بشأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له .

-         المعين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب قبل موعد تعيين زملائه فىالتخرج بناء على قرار اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية والخدمات بشرط تنفيذ التعيين بالجهة المحددة ويستمر هذا الاعفاء فى حالة نقلة الى جهة اخرى بموافقة الجهة التى عين بها بعد سنة على الاقل من تاريخ استلامه للعمل بها .

-         المهندسون خريجوا الجامعات المصرية الخاضعين لنص المادة الاولى من القانون رقم 54 لعام 1976 بشأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية والقوانين المعدلة له .

-         الاطباء البشريون و اطباء الأسنان والصيادلة وخريجى كليات ومعاهد التمريض العالية الخاضعين للتكليف طبقا لاحكام القانون 29 لسنة 1974 بشرط تنفيذ التكليف الصادر لهم .

-         المؤهلات التى لم يصدر قرار بتكليف اربابها لاداء الخدمة العامة .

-         خريجو كلية البريد الخاضعون للتكليف طبقا لاحكام القانون رقم 18 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له بشرط تنفيذ التكليف الصادر لهم (6) .

-         المعافون من اصحاب حالات العجز الكلى او الجزئى بنسبة 50 % فأكثر والتى تحدد من احدى الجهات التالية : -(7)

ا – فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بالمحافظة .

2 – مكتب التأهيل الاجتماعى للمعوقين بعاصمة المحافظة .

3 – مفتش صحة الاقسام والبنادر والمراكز والمجموعات الصحية والوحدات الريفية

4 – الجهات الطبية المختصة بالوحدات التى يتم التعيين بها .

-         الحالات الملحة التى ترى الموافقة عليه (7) مكرر.

وفيما عدا الفقرة (هـ) من هذه المادة لاتطالب اى من الفئات السابقة بشهادات اعفاء

مادة ( 27 ) ؛ يفوض وكيل الوزارة المختص بالخدمة العامة بالتوقيع على شهادات الاعفاء من الخدمة العامة عليها فى الفقرة (هـ) من المادة السابقة حتى دور ثان 1978 ثم يفوض مدير مديرية الشئون بالمحافظة بالتوقيع على هذه الشهادات اعتبارا من دور اول عام 1979 (8)

 

مادة (28) يجوز بقرار من وكيل الوزارة المختص بالخدمة العامة تشكيل لجان فنية متخصصة لمجالات عمل المكلفين من ممثلين للوزارات والجهات الفنية والعلمية والشعبية المتصله بمجال العمل مع الادارة العامة للخدمة العامة التى يكون ممثلها مقررا لهذه اللجان

 

مادة (29) تختص هذه اللجان بالاتى :

1.    وضع التصور الفنى والتفصيلى لبرامج عمل المكلفين .

2.    اعداد الدراسات اللازمة لمتابعة عمل المكلفين فى المجال واقتراح تطويرها .

 

مادة (30) تعرض قرارات هذه اللجان على اللجنة العليا للخدمة العامة للاعتماد .

 

مادة (31) تشكل اللجنة المحلية للخدمة العامة بكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات التى يعمل المكلفون بمجالات عملها بالمحافظة وممثل عن كل من المجلس المحلى والاتحاد الاقليمى للجمعيات بالمحافظة تتولى اختياره الجهات المعنية ويكون مدير ادارة الخدمة العامة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة مقررا للجنة وتجتمع هذه اللجان مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر

 

مادة (32) لا يعتبر اجتماع هذه اللجنة صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها

 

مادة (33) يتولى مقرر اللجنة المحلية بالمحافظة ابلاغ الادارة العامة للخدمة العامة بمحاضر وقرارات اجتماعات اللجنة – ونتائج عمل المكلفين التى يتم اعتمادها من اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ عقد الاجتماع

 

مادة (34) تجتمع اللجان الفرعية للخدمة العامة المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون 98 لسنة 1975 المشار اليه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وتختص بالاتى :-

1.    اقتراح خطة العمل للاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم على الجهات المختلفة .

2.    الاشراف على تنفيذ الاعمال التى تسند الى المكلفين ومتابعة نشاطهم.

3.    اعتماد نتائج العمل التى يقوم بها المكلفين .

4.    تعيين وحدات الخدمة العامة .

5.    النظر فى محاضر اجتماعات المكلفين واقرار ماتراه بالنسبة لمشاكل العمل وانجازات المكلفين .

6.    تنفيذ قرارات اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة فيما يخصها .

 

مادة (35) لا يعتبر اجتماع هذه اللجان صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة ومقررها ويتولى مقرر اللجنة ابلاغ مقرر اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة بمحاضر وقرارات اجتماعاتها خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ عقد الاجتماع ولا تعتبر قراراتها نافذة الا بعد اعتمادها من اللجنة المحلية للخدمة العامة  بالمحافظة .

 

مادة (36) تتولى الادارة العامة للخدمة العامة بوزارة الشئون الاجتماعية اصدار النماذج اللازم الامساك بها لتنفيذ هذه اللائحة وتعتمد من وكيل الوزارة المختص للخدمة العامة

 

مادة (37)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

 

                                                   وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

                                                          (دكتورة  / أمينة الجندى) 

 

مادة (14) ؛ كل مكلف يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة ويخرج على مقتضى الواجب فى الاعمال التى يكلف بها او يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة العمل يعاقب تأديبيا مع عدم الاخلال بأقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .

 

مادة (15 ) ؛ لايجوز توقيع عقوبة على المكلف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

 

مادة (16)   ؛  توقع على المكلف المخالف احد الجزاءات التأديبية الاتية : -

 أ – الوم ويوقع من رئيس وحدة الخدمة العامة على ان يعتمد من اللجنة الفرعية للخدمة العامة او رئيس مكتب الخدمة العامة فى حالة عدم تشكيل اللجنة المذكورة .

ب – الانذار ويكون بعد توقيع عقوبة اللوم على المخالف مرتين وبناء على اقتراح اللجنة الفرعية للخدمة العامة او رئيس مكتب الخدمة العامة المختص فى حالة عدم تشكيل اللجنة و يعتمد من مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية المختصة.

ج – فى حالة توقيع عقوبة الانذار للمرة الثانية خلال التقرير التالى للمكلف فيكون تقريره الدورى فى هذه الحالة بمرتبة ضعيف وذلك بناء على اقتراح ادارة الخدمة العامة بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة واعتماد اللجنة المحلية للخدمة العامة .

 

مادة (17 ) ؛  كل مكلف يحبس احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائى يوقف من اداء الخدمة العامة مدة حبسة ولا تصرف له المكافأة وعلية ان يؤدى فى الخدمة العامة مدة معادلة لمدة  الحبس بما يستكمل مدة التكليف .

 

مادة (18 ) ؛ يجوز نقل المكلف من مكتب خدمة عامة الى مكتب خدمة عامة اخر فى ذات المحافظة او محافظة اخرى بناء على طلبة وبعد موافقة مدير عام الشئون الاجتماعية المختص .

 

مادة (19 ) ؛ يخضع المكلف لاشراف فنى من الجهة الفنية المسئولة عن مجال الخدمة العامة واشراف ادارى من جهاز الخدمة العامة بما يحقق المتابعة والارشاد والتوجيه وابلاغه بالتعليمات والتعرف على مشاكل العمل والانجازات وتبادل الخبرات .

 

مادة (20 ) ؛ يمسك سجل حضور وانصراف للمكلفين بوحدة الخدمة العامة كما يسجل المكلف بأيجاز الاعمال التى قام بها يوميا بالنموذج المعد لذلك ويعتمد من رئيس وحدة الخدمة العامة ويحفظ بمكان العمل (3)

 

  • Currently 61/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
21 تصويتات / 3299 مشاهدة
نشرت فى 30 أكتوبر 2007 بواسطة tdamn

ساحة النقاش

مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية

tdamn
احدى مديريات الشئون الاجتماعية بالقليوبية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

36,517