مادة ( 22 ) ؛ يسلم المكلف صورة من التقرير بعد اعتماده من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة اذا كان بتقدير ضعيف وللمكلف التظلم للجنة من التقرير خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ ابلاغه به وللجنة النظر فى التظلم فى اول جلسة لها على ان يخطر المتظلم بقرارها ويكون نهائيا .
مادة ( 23 ) ؛ يكون التقرير النهائى لأعمال المكلف من متوسط درجات تقاريره الدورية .
مادة ( 24 ) ؛ تنتهى فترة التكليف للخدمة العامة باحد الاسباب الاتية : -
- اتمام مدة التكليف .
- الوافاة .
ويستحق المكلف المكافأة الشهرية الى اليوم الذى ينتهى فيه تكليفه .
مادة ( 25 ) ؛ يفوض المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى التوقيع على شهادة تأدية الخدمة العامة .
مادة ( 26 ) ؛ يعفى من اداء الخدمة العامة الفئات التالية : -
- من ادى الخدمة العسكرية ومن يتقرر تجنيده والمؤجل تجنيده طبقا للقانون 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية .
- الحاصل على اعفاء مؤقت من التجنيد وتم استلامه العمل قبل الحصول على الاعفاء النهائى .
- من اتم سن الثلاثين وقت اعلان نتيجة المؤهل الحاصل عليه (4) .
- خريج الجامعات او المعاهد الاجنبية التى لم يتم معادلاتها بالمؤهل التى تمنحها الجامعات والمعاهد المصرية .
- من حصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة بوظيفة دائمة بالحكومة ووحدات الحكم المحلى او الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها او فى جهه خاصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية او عينوا بوظيفة دائمة فى احدى الجهات الخاصة التى اانشئت طبقا لاحكام القانون والتى تخضع مباشرة للاشراف الحكومى بشرط الاستمرار فى العمل حتى اليوم السابق لتسوية حالته طبقا للمؤهل الاعلى بنفس الجهة او لاستلام العمل بجهة اخرى على ان يكون التعيين والاستلام الفعلى للعمل بالمؤهل الأقل قد تم قبل الحصول على المؤهل الاعلى بسنة على الاقل وان تكون الاستمارة (1) تأمينات قد وردت الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص قبل الحصول على المؤهل الاعلى بسنة على الاقل (5)
- من يتقرر تكليفه او تعيينه معيدا او باحث بالجامعات او المعاهد العليا او هيئات البحث العلمى .
- من يتقرر تكليفه بالصفة العسكرية او المدنية تطبيقا لاحكام القانون رقم 87 لعام 1956 بشأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له .
- المعين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب قبل موعد تعيين زملائه فىالتخرج بناء على قرار اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية والخدمات بشرط تنفيذ التعيين بالجهة المحددة ويستمر هذا الاعفاء فى حالة نقلة الى جهة اخرى بموافقة الجهة التى عين بها بعد سنة على الاقل من تاريخ استلامه للعمل بها .
- المهندسون خريجوا الجامعات المصرية الخاضعين لنص المادة الاولى من القانون رقم 54 لعام 1976 بشأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية والقوانين المعدلة له .
- الاطباء البشريون و اطباء الأسنان والصيادلة وخريجى كليات ومعاهد التمريض العالية الخاضعين للتكليف طبقا لاحكام القانون 29 لسنة 1974 بشرط تنفيذ التكليف الصادر لهم .
- المؤهلات التى لم يصدر قرار بتكليف اربابها لاداء الخدمة العامة .
- خريجو كلية البريد الخاضعون للتكليف طبقا لاحكام القانون رقم 18 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له بشرط تنفيذ التكليف الصادر لهم (6) .
- المعافون من اصحاب حالات العجز الكلى او الجزئى بنسبة 50 % فأكثر والتى تحدد من احدى الجهات التالية : -(7)
ا – فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص بالمحافظة .
2 – مكتب التأهيل الاجتماعى للمعوقين بعاصمة المحافظة .
3 – مفتش صحة الاقسام والبنادر والمراكز والمجموعات الصحية والوحدات الريفية
4 – الجهات الطبية المختصة بالوحدات التى يتم التعيين بها .
- الحالات الملحة التى ترى الموافقة عليه (7) مكرر.
وفيما عدا الفقرة (هـ) من هذه المادة لاتطالب اى من الفئات السابقة بشهادات اعفاء
مادة ( 27 ) ؛ يفوض وكيل الوزارة المختص بالخدمة العامة بالتوقيع على شهادات الاعفاء من الخدمة العامة عليها فى الفقرة (هـ) من المادة السابقة حتى دور ثان 1978 ثم يفوض مدير مديرية الشئون بالمحافظة بالتوقيع على هذه الشهادات اعتبارا من دور اول عام 1979 (8)
مادة (28) يجوز بقرار من وكيل الوزارة المختص بالخدمة العامة تشكيل لجان فنية متخصصة لمجالات عمل المكلفين من ممثلين للوزارات والجهات الفنية والعلمية والشعبية المتصله بمجال العمل مع الادارة العامة للخدمة العامة التى يكون ممثلها مقررا لهذه اللجان
مادة (29) تختص هذه اللجان بالاتى :
1. وضع التصور الفنى والتفصيلى لبرامج عمل المكلفين .
2. اعداد الدراسات اللازمة لمتابعة عمل المكلفين فى المجال واقتراح تطويرها .
مادة (30) تعرض قرارات هذه اللجان على اللجنة العليا للخدمة العامة للاعتماد .
مادة (31) تشكل اللجنة المحلية للخدمة العامة بكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات التى يعمل المكلفون بمجالات عملها بالمحافظة وممثل عن كل من المجلس المحلى والاتحاد الاقليمى للجمعيات بالمحافظة تتولى اختياره الجهات المعنية ويكون مدير ادارة الخدمة العامة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة مقررا للجنة وتجتمع هذه اللجان مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر
مادة (32) لا يعتبر اجتماع هذه اللجنة صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها
مادة (33) يتولى مقرر اللجنة المحلية بالمحافظة ابلاغ الادارة العامة للخدمة العامة بمحاضر وقرارات اجتماعات اللجنة – ونتائج عمل المكلفين التى يتم اعتمادها من اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ عقد الاجتماع
مادة (34) تجتمع اللجان الفرعية للخدمة العامة المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون 98 لسنة 1975 المشار اليه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وتختص بالاتى :-
1. اقتراح خطة العمل للاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم على الجهات المختلفة .
2. الاشراف على تنفيذ الاعمال التى تسند الى المكلفين ومتابعة نشاطهم.
3. اعتماد نتائج العمل التى يقوم بها المكلفين .
4. تعيين وحدات الخدمة العامة .
5. النظر فى محاضر اجتماعات المكلفين واقرار ماتراه بالنسبة لمشاكل العمل وانجازات المكلفين .
6. تنفيذ قرارات اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة فيما يخصها .
مادة (35) لا يعتبر اجتماع هذه اللجان صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة ومقررها ويتولى مقرر اللجنة ابلاغ مقرر اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة بمحاضر وقرارات اجتماعاتها خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ عقد الاجتماع ولا تعتبر قراراتها نافذة الا بعد اعتمادها من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة .
مادة (36) تتولى الادارة العامة للخدمة العامة بوزارة الشئون الاجتماعية اصدار النماذج اللازم الامساك بها لتنفيذ هذه اللائحة وتعتمد من وكيل الوزارة المختص للخدمة العامة
مادة (37)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
(دكتورة / أمينة الجندى)
ساحة النقاش