مادة (2)
يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة
ويكون اثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده او بطاقة شخصية او اى مستند رسمى اخر
الباب الثالث (فى الرعاية الاجتماعية)
مادة (49)
يكون للاطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهري من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 بشرط الا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها لكل طفل :
الاطفال الأيتام أو مجهولوا الأب أو الابوين
اطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت
اطفال المسجون لمدة لأتقل عن ثلاث سنوات
الاجراءات التنفيذية لقانون الطفل:
يطبق قانون الطفل علىالاطفال المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي طبقا للفئات المبينة بنص المادة رقم 49 من القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بالطفل ويتم اتخاذ اجراءات التطبيق التالية:
اولا: بالنسبة للحالات الجارية الصرف حاليا يتخذ بشأنها الآتى:
يخصص جزء فى سجل 4 ضمان معاشات بكل وحدة اجتماعية وينقل فى هذا الجزء الفئات الثلاث الموضحة عالية وهو : الاطفال الأيتام أو مجهولوا الأب أو الأبوين .
اطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت .
اطفال المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
الاجراءات التنفيذية لقانون الطفل
يطبق قانون الطفل عاى الاطفال المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي طبقا للفئات المبينة بنص المادة رقم 49 من القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بالطفل ويتم اتخاذ اجراءات التطبيق التالية:
اولا: بالنسبة للحالات الجارية الصرف حاليا يتخذ بشأنها الآتى:
يخصص جزء فى سجل 4 ضمان معاشات بكل وحدة اجتماعية وينقل فى هذا الجزء الفئات الثلاث الموضحة عالية وهو : الاطفال الأيتام أو مجهولوا الأب أو الأبوين .اطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت .اطفال المسجون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
تفحص استمارة (1) ضمان معاشات الخاصة بالفئات المبينة بالمادة 49 من قانون الطفل فحصا شاملا ولابد إن تكون جميع المستندات كاملة ومستوفاه .
يتم اصدار قرار الغاء للمعاش الضمانى بحسب الحالة وحسب سن الاطفال المستفيدين وذلك اعتباراً من 1/6/1997
وتقيد الوفورات لحساب الصندوق المحلى للمعاشات بالمديرية
يصدر قرار جديد بربط هذه الحالات حسب فئاتها اعتبارا من 1/6/1997 كل قرار على نفس الاستمارة الخاصة بالحالة وذلك من الاعتماد المخصص لقانون الطفل والمرسل به الشيك من الادارة العامة للضمان الاجتماعي والاغاثة لحساب الصندوق المحلى بالمديرية .
بند قانون الطفل بند مستقل ومخصص للصرف منه على الحالات المستفيدة من قانون الطفل ولا تستخدم وفوراته فى اى اغراض أخرى .
ويقسم حساب الصندوق المحلى للمعاشاات باالمديريات الاقليمية كالاتى:-
حساب (أ) خاص بالمعاشات التي تصرف لأحكام القانون 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي من الصندوق المحلى للمعاشات بالمديريات الاقليمية .
حساب (ب) خاص بالمعاشات التي تصرف لأحكام القانون 12 لسنة 1996 بشأن قانون الطفل من الصندوق المحلى للمعاشات بالمديريات الاقليمية .
6. يخصص جزء من سجل البند لقيد بند قانون الطفل منفصلا عن بند المعاشات الضمانية .
7. بالنسبة لاستمارات الصرف ( 6 ضمان ) تقيد بها حالات قانون الطفل منفصلة عن حالات معاشات قانون الضمان الاجتماعي .
8.ويتم تجميعها ويحرر الشيك بها خصما من الاعتماد المخصص لقانون الطفل بالصندوق المحلى للمعاشات بالمديرية .
9.بالنسبة للامانات تعلى منفصلة ومستقلة عن امانات معاشات الضمان الاجتماعي .
10.يراعى ضرورة استيفاء جميع المستندات الخاصة بكل حالة وتطبق شروط وقواعد قانون الضمان الاحتماعى عليها ما عدا :-
السن : لايزيد عن 18 سنة للطفل
القيمة : لايقل المعاش الشهري عن 20 جنيها لكل طفل
ساحة النقاش