مادة ( 11 ) : تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى :
( 1 ) تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى .
( 2 ) تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة
( 3 ) أى نشاط سياسى تقتصر ممارستة على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأى نشاط نقابى تقتصر ممارستة على النقابات وفقا لقوانين النقابات .
( 4 ) استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ، ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا .
مادة ( 12 ) يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية .
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال .
مادة ( 13 ) مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزاياالآتية ( أ )الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
( ب ) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والتسجلات وغيرها .
( ج ) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على مستوردة من عدد والآت وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ماتتلقاة من هدايا وهبات ومعونات من الخارج ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية ، وبشرط أن تكون هذة الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية ، وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة
( د ) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية .
( هـ ) تمنح تخفيضا مقدارة ( 25 % ) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية .
( و ) سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ، ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذة التعريفة قرار من الجهة الإدارية .
( ز ) تمنح تخفيضا مقداره ( 50 % ) من استهلاك المياة والكهرباء والغاز الطبيعى التى تقوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية .
( ح ) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لايزيد على ( 10 % ) منة .
مادة ( 14 ) : لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبتة بما قد يكون مستحقا علية أو بأموالها لدية .
مادة ( 15 ) للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات .
مادة ( 16 ) يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب الى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهة الإدارية بذلك ، ومضى ستين يوما من تاريخ الاخطار دون اعتراض كتابى منها .
مادة ( 17 ) للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذى تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى جميع الأحوال لايجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر الى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلك كلة فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .
مادة ( 18 ) يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية ، أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية .
مادة ( 19 ) على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذة السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها .
ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها .
ساحة النقاش