<!--<!--                                                                    <!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

جمهورية مصر العربية

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

<!--<!--

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--> 

 

<!--<!--[if !vml]-->
 
  <!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

 

 

الوزيـــــــــر

ــــــ

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> 

 

 

 

 

 

 

اللائحة التنفيذية

لقانون الضمان الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010

 

 

<!--<!--                                                                    <!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->

<!--[endif]-->

جمهورية مصر العربية

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> 

 

 

 

 

 

<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

<!--<!--

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--> 

 

<!--<!--[if !vml]-->
 
  <!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

 

 

الوزيـــــــــر

ــــــ

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> 

 

 

 

 

قـــــــرار

وزير التضامن الاجتماعي

رقم (451) الصادر بتاريخ 20/12/2010

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010

ــــــــــــ

 

           وزير التضامن الاجتماعي

بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010،

وعلى قـرار رئيـس الجمهوريـة رقـم 421 لسنة 2005 بتنظيـم وزارة التضامن الاجتماعي،

وبناء على مذكرات اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010،

وبعد العرض على لجنة مراجعة التشريعات بوزارة التضامن الاجتماعي؛

قــــــرر

( المادة الأولى )

ـــــــــــــــــ

 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، المرافقة لهذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ما ورد بها من أحكام.

( المادة الثانية )

ـــــــــــــــــ

 

ينشر هذا القرار في الوقائع الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

وزير التضامن الاجتماعي

 

 الدكتـــــور / علي المصيلحي


اللائحة التنفيذية

لقانون الضمان الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010

 

المحتويات:

الباب الأول: أحكام عامة                                                   المواد من (1) إلى (3 )

الباب الثاني: مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية         المواد من (4) إلى  (45)

الفصل الأول: قياس حالة الفقر للأفراد

والأسر المستهدفة                              المواد من (4) إلى (11)

الفصل الثاني: إجراءات الحصول على مساعدات

الضمان الاجتماعي الشهرية               المواد من ( 12 ) إلى (18)

الفصل الثالث : لجان الضمان الاجتماعي

ولجان التظلمات                                المواد من (19) إلى (33)

الفصل الرابع : ضوابط صرف المساعدات الشهرية

ومتابعة استحقاقها دوريا                     المواد من (34) إلى (45)

 

الباب الثالث: المساعدات الاستثنائية                              المواد من (46) إلى (70)

 

الفصل الأول: المساعدات الاستثنائية النقديـة                 المواد من (46) إلى (48)

 

الفصل الثاني: المساعدات الاستثنائية في حالات

الكوارث والنكبات العامة             المواد من (49) إلى (58)  

 

الفصل الثالث: المساعدات الاستثنائية لتنمية القدرات

الإنتاجية والمهنية                              المواد من (59) إلى (70)


الباب الرابع: التمويل                                                    المواد من (71) إلى (83)

 

الفصل الأول: الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي        المواد من (71) إلى (76)

 

الفصل الثاني: حسابات الضمان الاجتماعي بالمديريات      المواد من (77) إلى (80)

 

الفصل الثالث: توزيع اعتمادات مساعدات الضمان

الاجتماعي على المحافظــات                  المواد من (81) إلى (83)

 

الباب الخامس: قواعد البيانات                                       المواد من (84) إلى (88)

 

 

الفصل الأول: قاعدة البيانات المركزية                         المواد من (84) إلى (85)

 

الفصل الثاني: مركز المعلومات الإقليمي                       المواد من (86) إلى (88)

 

الباب السادس: الاستعانة بالجهـات المعنيـة

   بالرعاية والتنمية الاجتماعية             المواد من (89) إلى (93)

 

الباب السابع: العقوبات                                                 المواد من (94) إلى (99)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة التنفيذية

لقانون الضمان الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

يسري قانون الضمان الاجتماعي علي مواطني جمهورية مصر العربية القاطنين بها المتمتعين بجنسيتها، كما يسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين بها بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعي في تلك الدول بالمثل. وتحدد وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الخارجية الدول التي تتعامل بالمثل، فيما يتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعي.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

 

المادة 2

في تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي وهذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

<!--القانون:

قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010.

<!--الوزير:

الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

 

 

<!--الوزارة:

وزارة التضامن الاجتماعي، وهي الجهة الإدارية المختصة.

<!--الأسرة:

مجموعه مكونة من زوج وزوجة أو أكثر والأولاد القصر والإخوة الأشقاء القصر والوالد والوالدة أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا في معيشة واحدة ولهم مصدر دخل مشترك.

<!--الأولاد القصر:

المعالون والمعالات الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة ميلادية.

<!--اليتيم:

كل طفل توفي والداه أو توفي أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين.

<!--الأرملة أو المطلقة:

كل امرأة يقل سنها عن سن المعاش في قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية توفي زوجها أو طلقت وترك لها أولادا أو لم يترك ولم تتزوج بعد وفاته أو طلاقها.

 

<!--الطفل المعاق:

كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها نتج عنها قصور كلي أو جزئي بدني أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا نسبيا يمكن أن يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع علي قدم المساواة مع من في عمره من الأطفال وأيا كان نوع الإعاقة أو درجة جسامتها.

 

<!--العاجز عن الكسب:

شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته علي العمل بواقع 50% علي الأقل ويكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا.

 

<!--مساعدة الضمان الاجتماعي:

مساعدة مالية، شهرية أو استثنائية، يحصل عليها المستحق، فردا كان أو أسرة، وفقا لأحكام القانون، ويصدر بتحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبتحديد قيمة المساعدة الاستثنائية قرار من الوزير.

<!--الملف الاجتماعي للأسرة:

نموذج يتضمن بيانات تفصيلية عن الأسرة وخصائصها واحتياجاتها تعده الوزارة من منظور شامل لحماية ورعاية وتنمية أفراد الأسرة ويملأ بمعرفة الباحث الاجتماعي.

<!--البحث الاجتماعي الميداني:

دراسة الأوضاع المعيشية للأسرة والتعرف على قدراتها واحتياجاتها من خلال زيارتها ميدانيا في محل إقامتها واستيفاء بياناتها التفصيلية وتدوينها بالملف الاجتماعي للأسرة المخصص لها واقتراح الخدمات الملائمة لها.

<!--مركز الخدمات الاجتماعية (الوحدة الاجتماعية):

منفذ حكومي مطور لأداء حزم الخدمات المتكاملة علي مستوي الشياخة أو الحي في المناطق الحضرية، والقرية في المناطق الريفية، والمناطق الصحراوية، ويختص بتقديم هذه الخدمات للأفراد والأسر المقيمة في نطاقه الجغرافي إقامة فعلية.

 

المادة 3

يثبت العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية لطالب مساعدة الضمان الاجتماعي بموجب قرار من القومسيون الطبي الواقع بدائرة المحافظة التي يقيم بها أو أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة (عام ـ مركزي ـ قروي) والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، ولطالب المساعدة التظلم من قرار الفحص الطبي أمام إدارة القومسيون الطبي العام (المركزي).


الباب الثاني

مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية

 

الفصل الأول

مؤشرات قياس حالة الفقر

للأفراد والأسر المستهدفة

 

المادة 4

يعتبر الفرد أو الأسرة في حالة فقر إذا لم يكن قادرا على تلبية احتياجاته الأساسية اللازمة لاستمرار بقائه والتي تضمن له العيش بأمان وكرامة.

 

المادة 5

تثبت حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني الذي يجريه شخص مؤهل مدرب بمقر إقامة الفرد أو الأسرة داخل النطاق الجغرافي لمركز الخدمات الاجتماعية التابع له وفقا للإجراءات التنفيذية لقواعد العمل الميداني التي تتضمنها هذه اللائحة.

 

المادة 6

يعتمد في تحديد حالة الفقر ودرجة شدتها على مجموعة من المعايير والخصائص الدالة على مستوى المعيشة ويفرق بها بين الأفراد والأسر الفقيرة وغير الفقيرة في الريف أو الحضر، وتشمل:

<!--مؤشر نقدي، وهو: الدخل إذا كان له مصدر ثابت.

<!--مؤشرات الاستهداف التي تحدد مستوى المعيشة، وتشمل:

<!--مستوى التعليم.

ب - عمل رب الأسرة (يعمل ـ لا يعمل).

ج ـ عدد أفراد الأسرة ونسبة الأطفال بينهم.

د ـ حالة السكن، وتتحدد وفقا لما يلي:

<!--نوع المسكن ومواد بنائه خاصة في الريف.

<!--نصيب كل فرد من حجرات المسكن.

<!--وجود دورة مياه خاصة.

<!--منطقة السكن.

<!--متوسط قيمة فاتورة الكهرباء شهريا (إن وجدت).

<!--متوسط قيمة فاتورة الهاتف الأرضي شهريا (إن وجد).

هـ ـ الحالة الصحية المرضية، وعلى الأخص: العاجز والمعاق.

و ـ الحالة الاجتماعية، وعلى الأخص: اليتيم والأرملة والمطلقة.

<!--أي مؤشرات أو معايير أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة 7

للفرد أو الأسرة متى كان في حالة فقر الحق في طلب الحصول على المساعدة النقديـة الشهرية الصادر بتحديد ضوابطها وقيمة حديها الأدنى والأقصى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير ووزير المالية. ويعرض هذا القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا.

 

المادة 8

يحصل الفرد أو الأسرة متى كان في حالة فقر على قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية وفقا لما يلي:

1- إذا لم يكن له دخل ثابت، يحصل على مبلغ الاستحقاق المقرر له.

2- إذا كان له دخل يقل عن الحد الأدنى المقرر لقيمة المساعدة الشهرية، ففي هذه الحالة يصرف له الفرق بين مبلغ الاستحقاق المقرر له  و50% من دخله الناتج عن كسب العمل المستقر أو بإقرار مكتوب من صاحب العمل .

 

 

المادة 9

يحسب دخل الفرد أو الأسرة بالمتوسط الشهري لمجموع ما حصل عليه نقدا خلال الستة الأشهر السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني من مورد أو أكثر من الموارد الآتية:

<!--كسب عمل مستقر ثابت بعقد ومؤمن عليه.

<!--معاش تأميني.

<!--إيراد أرض زراعية.

<!--إيجار عقار مملوك له.

<!--إيراد ماشية أو دواب.

<!--إيراد مشروع له مدر للدخل.

<!--إيراد وسائل انتقال أو نقل.

<!--أي موارد أخرى للدخل.

المادة 10

يقاس مدى أحقية الفرد الفقير أو الأسرة الفقيرة في مسـاعدة الضمـان الاجتماعي الشهرية ونسبة استحقاقه لها بدرجة حالة الفقر وفقا لمؤشرات الاستهداف المشار إليها في المادة 6 من هذه اللائحة.

وتكون أولوية الاستحقاق:

<!--للفرد أو الأسرة شديدة الفقر.

<!--للفرد أو الأسرة الفقيرة.

<!--للفرد أو الأسرة القريبة من الفقر.

 

المادة 11

إذا كانت الأسرة المستحقة لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية ممتدة من حيث الإقامة في مسكن واحد وتضم أسرا مستحقة للمساعدة بأن كان أحد أبنائهـا متزوجـا وله دخل مستقل، أو كان من بين أفرادهـا أرملة أو مطلقة ـ لديها أبناء أو لا ـ عادت إلى المعيشة في كنف أسرتها الأصلية، فإن هذه الأسر تكون مستقلـة أيضا من حيث استفادتها بأحكام القانون.

الفصل الثاني

إجراءات الحصول على

مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية

 

المادة 12

يقدم طلب الحصول على مساعدة الضمـان الاجتماعي الشهرية إلى مركز الخدمات الاجتماعية (الوحدة الاجتماعية) المقيم بدائرته مقدم الطلب وفقا للنموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (طلب الحصول على الخدمة)، بعد استيفاء البيانات الواردة به، مرفقا به المستندات المؤيدة لطلبه، مع سداد مبلغ قدره جنيه واحد يودع بخزينة مركز الخدمات الاجتماعية وتسليمه الإيصال الدال على السداد، ويرد هذا المبلغ إلى الطالب في حال ثبوت استحقاقه للمساعدة.

 

المادة 13

تقيد طلبات الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية المقدمة من الأفراد أو الأسر المقيمين بدائرة نطاق الاختصاص المكاني لمركز الخدمات الاجتماعية بالسجل المعد لذلك تبعاً لأسبقية ورودها، مع تحويل طالب المساعدة في حالتي العجز والإعاقـة إلى الكشف الطبي وفقا للنمـوذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك أن يكون العجز ظاهـرا مثل: فقد أحد الأطراف أو أكثر ـ فقد العينين.

ويتولى الموظف المختص بمركز الخدمات الاجتماعية الاستعلام من خلال نظام معلومات شبكة الأمان الاجتماعي لبيان موقف طالب مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية من الحصول على مساعدات شهرية من جهات أخرى، فإذا تبين أنه يحصل عليها رفع الأمر إلى رئيس مركز الخدمات الاجتماعية الذي يتولى عرضه على لجنة الضمان الاجتماعي لإصدار قرارها في هذا الشأن.

 

المادة 14

ينتقل الباحث الاجتماعي بتكليف من رئيس مركز الخدمات الاجتماعية المختص إلى مقر إقامة طالب الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية للتحقق والمطابقة بين بيانات الطلب والواقع الميداني. فإذا ثبت للباحث الاجتماعي صحة بيانات الطلب المبدئي للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية يتم تخصيص ملف اجتماعي لطالب المساعدة يتضمن الطلب المبدئي والنماذج الخاصة ببيانـات وتقارير البحث الاجتماعي الميداني المزمع إجراؤه وفقا لمؤشرات الاستهداف واستيفاء هذه النماذج والتقارير بالملف الاجتماعي.

وإذا ثبت للباحث الاجتماعي عدم صحة بيانات الطلب الأولية أو عدم توافقها مع مؤشرات الاستهداف أثبت ذلك بالملف الاجتماعي لطالب المساعدة ورفع الأمر إلى رئيس مركز الخدمات الاجتماعية المختص، فإذا أيد رأي الباحث عرض الأمر على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة لإصدار قرارها في هذا الشأن. وإذا رأى رئيس مركز الخدمات الاجتماعية قبول الطلب أثبت ذلك في الملف الاجتماعي وتستكمل إجراءات البحث الميداني تمهيدا للعرض على لجنة الضمان الاجتماعي.

 

المادة 15

يباشر الباحث الاجتماعي إجراءات البحث الميداني وفقا لمؤشرات الاستهداف خلال أسبوعين من تاريخ تقديم طلب مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية دون التقيد في إتمام هذه الإجراءات بمواعيد العمل الرسمية.

ويلتزم الباحث الاجتماعي بعرض تقرير أسبوعي بنتائج ما أنجز من بحوث ميدانية علي رئيس مركز الخدمات الاجتماعية المختص.

 

المادة 16

يتولى رئيس مركز الخدمات الاجتماعية المختص موافاة الأمانة الفنية للجنة الضمان الاجتماعي بالإدارة الاجتماعية بالملف الاجتماعي متضمنا طلب الحصول على المساعدة خلال أسبوع على الأكثر من إتمام إجراءات البحث الميداني للنظر في مدى استحقاق المساعدة.

 

المادة 17

يعمل رئيس مركز الخدمات الاجتماعية على توثيق التعاون بين الباحثين الاجتماعيين والقائمين بالعمل في الوحدات الخدمية المختلفة الحكومية والأهلية ووحدات الحكم المحلي، وتزويد الباحثين الاجتماعيين بخريطة للمعلومات الأساسية عن المجتمع المحلي تتضمن بيانات تفصيلية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأنشطتها في ميدان عمل مركز الخدمات الاجتماعية المختص والخصائص العمرانية والديموجرافية والوحدات الخدمية والأنشطة الاقتصادية والخدمات الصحية والتعليمية وأهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع محل البحث الميداني. وذلك لمساعدة الأفراد والأسر على الحصول على برامج الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية والخدمات الأساسية وفقا للاحتياجات الفعلية التي يسفر عنها البحث الميداني.

 

 

المادة 18

تتولى مديريات التضامن الاجتماعي التنسيق مع الجهات المعنية بتقديم خدمات للأفراد والأسر الأولى بالرعاية بشأن إجراء الأبحاث الاجتماعية الميدانيـة بواسطة الباحثين الاجتماعيين بمراكز الخدمات الاجتماعية بالاعتماد على الملف الاجتماعي للأسرة لتوحيد جهة البحث الاجتماعي والنأي بالأسرة عن أن تكون محلا للدراسة من أكثر من جهة دون أن يتم تقديم خدمات لها أو أن تحصل بعضها على خدمات دون استحقاق.

كما تتولى مديريات التضامن الاجتماعي المتابعة مع هذه الجهات لموافاتها بالخدمات التي يتم تقديمها لهذه الأسر.

 

 

الفصل الثالث

لجان الضمان الاجتماعي

 

المادة 19

تنشأ بقرار من المحافظ المختص لجنة للضمان الاجتماعي بمقر الإدارة الاجتماعية على مستوى المركز أو القسم برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية وعضوية كل من:

<!--رئيس قسم الضمان الاجتماعي.

<!--رئيس قسم الأسرة والطفولة.

<!--ممثل الإدارة الصحية.

<!--ممثل الإدارة التعليمية.

<!--رئيس إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية العاملة في دائرة المركز أو القسم.

<!--ممثل للمجلس المحلي المختص.

<!--شخصية عامة من ذوى النشاط الاجتماعي بدائرة المركز أو القسم.

 

المادة 20

تختص لجان الضمان الاجتماعي بما يلي:

<!--فحص ودراسة الملفات الاجتماعية لطالبي الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية والاستثنائية ونتائج البحوث الميدانية التي يجريها الباحثون الاجتماعيون بمراكز الخدمات الاجتماعية. وذلك للنظر في مدى أحقية كل حالة من واقع ملفها الاجتماعي وتقارير نظام معلومات شبكة الأمان الاجتماعي في الحصول على المساعدة.

<!--البت فيما يعرض عليها من رئيس مركز الخدمات بشأن خدمات الرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر المستفيدة وحصول بعض أفراد الأسرة الملتحقين بمراحل التعليم الأساسي والثانوي العام وما في مستواه على خدمات الحماية الاجتماعية مثل المنح الدراسية وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وبشأن خدمات التنمية الاجتماعية واحتياجات التدريب والتأهيل المهني وتنمية القدرات البشريـة، وكذلك البت في حصول الأفراد والأسر على منحة أو قرض لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمي.

<!--البت فيما يعرض عليها من رئيس مركز الخدمات الاجتماعية من نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية وغيرها لتحديد مدى استمرار استحقاقها.

<!--النظر ـ في ضوء ما يخصص من اعتمادات ـ في كيفية تمويل نفقات تسديد اشتراكات الأفراد أو الأسر المستفيدة من خدمات الرعاية والتنمية والتدريب والتأهيل المهني وخدمـات أنشطـة الجهات المتعاقد معها في تنفيذ أحكام القانون.

 

المادة 21

تعقد لجنة الضمان الاجتماعي اجتماعاتها مرتين على الأقل شهرياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين في مباشرة مهامها بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص.

 

المادة 22

 

تصدر اللجنة قرارها في طلب الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي بالقبول أو الرفض مسببا.

ويجب أن يتضمن قرار اللجنة فى حال قبول طلب الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية قيمة مبلغ المساعدة ومدتها. وتكون هذه المساعدة مستحقة من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة بربطها، مضافاً إليها ـ في الشهر التالي فقط ـ مبلغ جنيه واحد السابق إيداعه عند تقديم الطلب.

 

المادة 23

يكون للجنة الضمان الاجتماعي أمانة فنية من العاملين با

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعى -الوقائع المصرية
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 403 مشاهدة
نشرت فى 13 مارس 2014 بواسطة tdamn

ساحة النقاش

مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية

tdamn
احدى مديريات الشئون الاجتماعية بالقليوبية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

51,817