تامر الرشيدى

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

أحكام نقض حديثة فى التفتيش
أولاً: "التفتيش بغير إذن"

الموجز 
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟ 
تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. أيا كان سبب القبض أو الغرض منه. المادة 46 إجراءات. 
إباحة التفتيش الوقائى لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علة ذلك؟ لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى. مادام قد وجد مسوغ قانونى للقبض. 

القاعدة
لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من هذا القانون تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أيا كن سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى. 

(الطعن رقم12734 لسنة 65 ق جلسة 1/11/2004)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الموجز
وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك. المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994. 
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة جنحة معاقب عليها بالغرامة. قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً فى هذه الحالة. غير جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ فى تطبيق القانون. أساس ذلك؟ 

القاعدة

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 360 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها إلى مندوبى السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة وليست من الجنايات ولا الجنح التى يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه. 

(الطعن رقم 12734لسنة 65 ق جلسة1/11/2004)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز
جريمة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى أو قيادتها وهى غير مرخص بها وجريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة من غير الجنايات والجنح التى تجيز القبض والتفتيش الوقائى. مخالفة ذلك: خطأ فى تطبيق القانون وتأويله. أساس ذلك وعلته؟

القاعدة
لما كانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وكذا من قادها وهى غير مرخص بها. فضلاً عن أن الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطة العامة متى طلب إليه ذلك، وكانت المادة 68 فى فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد قام بتفتيش الطاعن عقب مشاهدته له يقود دراجته البخارية بسرعة كبيرة وعدم تقديمه لرخصة التسيير وكذا بطاقة تحقيق شخصيته لعدم حملها، ولم تكن هذه الجرائم من الجنايات والجنح التى تبرر القبض والتفتيش، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. 

(الطعن رقم 47160لسنة 72ق جلسة15/2/2005)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً: "إذن التفتيش. إصداره"

الموجز 
عدم إيجاب ذكر الاختصاص المكانى والوظيفى لوكيل النيابة مصدر إذن التفتيش.

القاعدة
من المقرر أنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص الوظيفى والمكانى مقرونا باسم وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بالتسجيل الضبط والتفتيش، وكان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه أن الذى أصدر هذا الإذن هو الأستاذ / شهاب كريم مدير نيابة بولاق الدكرور المختص وظيفيا ومكانيا بإصداره، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب.

(الطعن رقم 41523لسنة 73 ق جلسة 3/10/2004)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز

عدم جواز إصدار إذن التفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه. إصداره لضبط جريمة مستقبلة. غير جائز. ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل. 
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش فى جريمة إسقاط امرأة حبلى لصدوره عن جريمة مستقبلة. 

القاعدة 
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت قبل صدوره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبله … فالثابت من الأوراق أن الضابط ……. رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة قد استصدر إذناً من النيابة العامة بتاريخ 17 من أبريل سنة 2003 لتفتيش شخص وعيادة المتهم الأول بعد أن دلت تحرياته السرية على أنه يقوم بعمليات إجهاض للنسوة الساقطات اللاتى حملن سفاحاً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المتهمة الثانية قد ذهبت إلى عيادة المتهم الأول بتاريخ 17 من إبريل سنة 2003 وأنه أعطاها كبسولة عقار البروستين e2 المخلق صناعيا حسبما قررت …..، …… وكان إذن النيابة العامة قد صدر بتاريخ 17 من إبريل سنة 2003 الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة، وكان الثابت من أقوال الطبيب الشرعى أن ذلك العقار يمكن أن يؤتى آثاره بعد كبسولة واحدة حسب الحالة وهو ما مفاده أن الجريمة قد تمت قبل صدور إذن النيابة ومن ثم فإن إذن النيابة العامة قد صدر لضبط جريمة وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فغن ما يثيره المتهمين الأول والثانية فى هذا الصدد لا يكون له.محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع فى تفسير عبارات محضر التحريات بما لا خروج فيه عن معناها". لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها إلى ملف الطعن تحقيقاً له أنه فى الساعة الحادية عشر صباح يوم 17 من أبريل سنة 2003 حرر الرائد ……. رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب – شاهد الإثبات الأول – محضراً بتحرياته أورد فيه ما مؤداه أنه علم من تحرياته أن الطاعن يجرى بعيادته الخاصة عمليات إجهاض للنسوة اللاتى حملن سفاحاً وطلب الإذن بتفتيش شخصه وعيادته وضبطه ومن يتواجد من النسوة حال إجرائهن لعمليات الإجهاض، وتضمنت شهادة شهود الإثبات الثالثة والرابع والخامس…..، …..، ….. – وكذا أقوال المتهمة الثانية قولهم أن بدء ذهاب الأخيرة إلى الطاعن بعيادته كان يوم 17 من أبريل سنة 2004 الساعة الثانية ظهراً وأعطاها قرص عقاب البروستين e2 المسبب للإجهاض ثم توالى ذهابها للطاعن بعيادته يومى 19، 20 من أبريل سنة 2003 وتناولت فى كل قرص من ذات العقار بمعرفة الطاعن وحال ذهابها للطاعن يوم 21 من أبريل سنة 2003 تم ضبطهما معاً بعيادته بمعرفة الشاهدين الأول والثانى – الضابطين ….، …. – وحال عرض المتهمة الثانية على النيابة بتاريخ 22 من أبريل سنة 2003 سقط الجنين متوفياً من أثر العقار الذى تناولته بمعرفة الطاعنة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه. ولا يصح بالتالى إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبله ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعلز لم كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وإدانه الطاعن استناداً إلى ما أورده – على غير سند صحيح من الأوراق – يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 3126 لسنة 66 ق جلسة 20/3/2005)

tamerelrashedy

تامر الرشيدى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 340 مشاهدة
نشرت فى 10 نوفمبر 2013 بواسطة tamerelrashedy

ساحة النقاش

tamerelrashedy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

379,325