س: تكلم عن نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان مبينا قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات علي الماضي ؟
نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان :
الأصل أن نصوص قانون العقوبات لا تنطبق إلا على الأفعال التى تقع بعد تاريخ نفاذها ولا تنطبق على ما سبق ذلك من أفعال وهو ما يعرف بمبدأ عدم رجعية نصوص قانون العقوبات على الماضي ولكن هذا المبدأ ليس مطلقا حيث يسمح المشرع لهذه النصوص أن تطبق (التشريع اللاحق على الفعل الإجرامي المجرم بواسطة نص تشريعي) على المتهم فى حالة ما إذا كانت هي الأصلح للمتهم
بعض القوانين تنص على عدم رجعية القانون الأصلح للمتهم إذا كان هذا القانون مؤقتاً.
- قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات على الماضي :
وتعني : نص التجريم لا يسري إلا علي الوقائع التالية لنفاذه و عدم سريانه علي ما وقع قبل ذلك من أفعال .
· فالنص الواجب التطبيق علي الجريمة هو النص القائم و الساري المفعول وقت ارتكابها و ليس النص المعمول به وقت محاكمة مرتكبيها . وتحرس معظم الدساتير على هذه القاعدة .
· و تقضي قاعدة عدم الرجعية ألا يطبق قانون على ما سبق العمل به من وقائع سواء كان يجرم لأول مرة فعلا كان مباحا من قبل نفاذه أو كان يشدد العقاب على فعل كان معاقبا عليه بعقوبة خفيفة عند ارتكابه.
· هذه القاعدة تعتبر منطقية لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات.
· هذه القاعدة تكون مفروضة علي المشرع و القاضي معاً في المواد الجنائية .
· بينما تكون مفروضة على القاضي وحده فى غير المواد الجنائية.
نطاق تطبيق القاعدة :
· تطبيق القاعدة على النصوص الجنائية الأسوأ للمتهم ويخرج عنها أيضا القانون التفسيري.
كيفية تطبيق القاعدة :
يقتضي تطبيق القاعدة التحقق من أمرين أولهما :
أولهما : وقت العمل بالقانون .
وثانيهما : وقت ارتكاب الجريمة
إذا حدث الاعتداء وتراخي حدوث النتيجة الإجرامية ، فإن القانون المعمول به هو الساري وقت إتيان الجاني نشاطه الإجرامي . كما لو طعن شخص آخر ولم تحدث الوفاة إلا بعد أسبوع متأثرا بجراحه.
س: اكتب عن قاعدة رجعية القوانين الاصلح للمتهم محددا المقصود بها وحالات تطبيقها ؟ مهم جدا
الاجابة :
-رجعية القانون الأصلح للمتهم:
· بعد نص الفقرة الأولي من المادة الخامسة عقوبات (يعاقب عن الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها أردف بقوله .... ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره.
· ومن هذا يتضح أن القانون الأصلح للمتهم ذو أثر رجعي أى يرتد إلى الماضي ويطبق على الأفعال التى أتت قبل صدوره ويطبق القانون الجديد الأصلح للمتهم.
ملحوظة : تناولت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة أنه إذا صدر قانون بعد الحكم النهائي يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجانبية.
ماهية القانون الاصلح للمتهم :
المقارنة بين القانون القديم و القانون الجديد : هناك ضوابط معينة للمقارنة هي :
1- يجب أن تكون المقارنة واقعية ويتعين أن تتسم بالنسبة إلى المتهم بالذات.
2- إن كان القانون الجديد يتضمن أحكاما بعضها في صالح المتهم فإن الرجعية تطبق بالنسبة للأحكام التي في صالح المتهم مع مراعاة قصد المشرع.
3- يتعين أن يكون موضوع المقارنة في الأحكام الجنائية ولا تدخل الأحكام الإدارية والمدنية فيها.
4- المقارنة من عمل القاضي ولا شأن للمتهم فيها ويتعين علي القاضي أن يسترشد بضوابط معينة.
معيار صلاحية القانون بالنسبة للمتهم :
1) إذا جعل القانون الجديد الفعل المجرم غير معاقب عليه :
· يكون القانون الجديدأصلح للمتهم فى حالتين : 1- أنيجعل الفعل الذي ارتكبه المجرم غير معاقب عليه. 2- إذا أضاف القانون الجديد ركنا إلى الجريمة مما يجعلها غير مكملة وتذول عنها صفة التجريم مثال : أن يعاقب القانون القديم علي ممارسة الدعارة و الفجور و يأتي القانون الجديد (الاصلح ) و يستلزم شرط (الإعتياد) لتجريم الفعل .
2- إذا قرر القانون الجديد للفعل عقوبة اخف مما كان يقرره القانون القديم :
(أ) يتعين علي القاضي أن يجري المقارنة علي أساس نوع العقوبة .
(ب) و عند المقارنة بين العقوبات المقررة لنفس النوع من الجرائم تجري المقارنة علي أساس درجه العقوبة...
(ج)- إذا اتحدت العقوبات فى النوع والدرجة جرت المقارنة على أساس مدة العقوبة.
3- إذا كان أحد القانونين يقرر عقوبتين بينما يقرر الآخر عقوبة واحدة :
القانون الذى يقرر عقوبة واحدة هنا هو الأصلح للمتهم:
حالات تطبيق القانون الاصلح للمتهم ..
أولا: صدور القانون الأصلح قبل الحكم النهائي (البات)
شروط التطبيق :
1- الشرط الأول : صدور القانون الجديد أى لا يشترط أن يكون بدأ العمل به بالفعل وهذا يعني أن القاضي عليه أن يلتزم بتطبيقه بمجرد صدوره من رئيس الجمهورية دون حاجة إلى نشره فى الجريدة الرسمية أو نفاذه.
2-الشرط الثاني : عدم الفصل فى الواقعة الجنائية بحكم نهائي (بات) ويقصد هنا أنه لابد أن يكون الحكم مازال قابلا للطعن أو الاستئناف بأى طريقة من طرق الطعن حتى وأن كان هذا الطعن من أجل القانون الجديد (الأصلح).
ثانيا :صدور قانون جديد يجعل الفعل غير معاقب عليه :
*صدور قانون جديد يجعل الفعل غير معاقب علية
بصدور القانون الجديد تزول الصفة الإجرامية سواء بإلغاء نص التجريم كلية أو بتقرير سبب إباحة توافر بالنسبة للمتهم أو إضافة مانع من موانع المسئولية أو العقاب وأن كان المتهم لم يبدأ بتنفيذ الحكم وجب وقف التنفيذ وإن كان بدأ فى تنفيذ العقوبة لزم إيقاف استمرارها وكذلك فى حالة الغرامات.
ملحوظة هامة : القانون الأصلح للمتهم لا يطبق إلا فى الحالات الجنائية فقط أما فى غير الجنائية لا يطبق مثال : التعويض للغير (المجني عليه).
*حالة صدور قانون جديد يخفف العقوبة دون إلي يجعل الفعل مباحاً :
-لا يستفيد المتهم فى هذه الحالة من القانون الجديد فى الدستور المصري.
حكم القوانين المؤقتة
استثناء القوانين المؤقتة :
- استثني المشرع من قاعدة رجعية القانون الاصلح للمتهم و القوانين المعفية للتجريم و المخففة لعقوبة ، الجرائم التي ارتكبت في ظل قانون مؤقت محدد المدة ، فهذه الجرائم تظل خاضعة للقانون الساري وقت ارتكابها بالرغم من انتهاء العمل به ، والرجوع إلى القانون العادي الذى يعد بمثابة صدور قانون جديد أصلح للمتهم . ونصت الفقرة الرابعة على التالي ( فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها).
- أراد المشرع أن يفوت علي المتهم الذى ارتكب هذه الجرائم فى ظل القانون المؤقت فرصة تأخير الدعوى للاستفادة من القانون الأصلي والذى يعد هنا هو القانون الأصلح للمتهم وذلك منعا للتحايل أو التآمر على مصالح الدولة فى مثل هذه الظروف.
ماهية القوانين المؤقتة :
هي القوانين المؤقتة هي القوانين التي يتحدد فيها ميعاد نفاذها و تاريخ انتهاء العمل بها دون حاجة المقارنة إصدار قانون جديد بإلغائها.
س تكلم عن مبدأ إقليمية قانون العقوبات ؟
- مبدأ إقليمية قانون العقوبات
مضمون المبدأ و أساسه :
- يعني مبدأ الإقليمية أمنه قانون العقوبات ينطبق علي كافة الجرائم التي ترتكب علي إقليم الدولة سواء أكان الجاني أو المجني عليه فيها وطنياً أم أجنبيا ، و سواء أكانت الجريمة قد هددت مصالح الدولة صاحبة السيادة علي الإقليم أو هددت مصالح دولة أجنبية .
و لمبدأ الإقليمية شقان :
الأول: إيجابي ، و يعني خضوع الجرائم التي ترتكب في إقليم دولة معينة لقانونها .
الثاني : سلبي ، و يعني عدم تطبيق قانون الدولة علي الجرائم التي ترتكب خارج إقليمها و لو كان مرتكبوها أهمها المجني عليهم فيها من مواطنين الدولة .
- و يجد مبدأ الإقليمية أساسه في أن قانون العقوبات يعتبر من أهم مظاهر سيادة الدولة علي إقليمها .
المقصود بإقليم الدولة :
1- الإقليم الأرضي ، 2- الإقليم الجوي ، 3- المياه الإقليمية *امتداد الإقليم :
أ- السفن : تعتبر السفن أثناء وجودها فى عرض البحر جزء من إقليم الدولة وتسري عليها أحكام قانون دولة العلم بالنسبة لما يقع عليها من جرائم أى كانت جنسية مرتكبيها أو المجني عليهم أما إن كانت داخل المياه الاقليمية فان قانون العقوبات يطبق عليها في الحالات التالية (امتداد اثار الجريمة الي الدولة – ان كانت الجريمة تعكر السلم – بناء علي طلب ربان السفينة –ان كان الجاني او المجني علية من رعايا الدولة ), بخلاف السفن الحربية فهي تتبع دولة العلم في أي مكان لانها من مظاهر السيادة وكذلك السفن الحكومية.
ب- الطائرات : لا تختلف القواعد التى تسري على الطائرات عن تلك التى تسري على السفن أثناء تحليقها فى الأجواء الحرة وسواء كانت حربية أو مدنية أما أثناء وجودها فى إقليم دولة ما فإن كانت حربية تتبع دولة العلم تماما مثل السفن الحربية أما إن كانت مدنية فإنها تتبع الدولة صاحبة الإقليم إذا هبطت فى أحد مطارتها.
المقصود بمكان وقوع الجريمة : (مهم)
- يتحدد مكان وقوع الجريمة بالمكان الذي يتحقق فيها ركنها المادي (النشاط الإجرامي ونتيجة إجرامية – وعلاقة سببية تربط بين النشاط و النتيجة )
- إن حدثت جريمة بركنها المادي فى مكان واحد . فالجريمة تعد بغير شك مرتكبة فى هذا المكان ويصبح قانون الدولة هو واجب التطبيق.
غير أنه قد تحدث فى بعض الحالات أن يقع أحد عناصر الركن المادي فى إقليم دولة معينة وتقع باقي العناصر فى إقليم دولة أخرى.
مثال :
إعطاء الجاني ضحيته سما فى دبي ثم يسافر المجني عليه ويموت بالقاهرة.
يختلف الفقه حول تحديد المكان الذى يعتد به القانون لوقوع الجريمة .
*الفقه الفرنسي : يعتد بمعيار النشاط الإجرامي لسهولة التحقيق أى بمكان وقوع الجريمة.
*رأي آخر : يعتد بمعيار النتيجة باعتبار أن هذا المكان الذى تحققت فيه النتيجة هو المكان الذى يحدث فيه الضرر أو الاضطراب الذى يستوجب التجريم أو العقاب.
*الرأي الراجح : هو من يعتد بالمكانين.
وقد يؤدي ذلك إلى أن يكون لكل دولة الحق فى محاكمة الجاني إلا أن معظم التشريعات الجنائية تقرر عدم جواز محاكمة شخص من أجل جريمة إذا تمت محاكمته فى دولة أخرى على نفس الجريمة.
إذا وقف النشاط الإجرامي إلى حد الشروع فى الجريمة وهي حالة الجاني الذى يقوم بالنشاط الإجرامي ولم تحدث النتيجة لأسباب خارجة عن إرادته لا دخل له فيها فإن الجريمة تكون قد وقعت فى الإقليم الذى ارتكب فيه النشاط الإجرامي.
الجريمة المستمرة (مثل حيازة المخدرات ) تعتبر جريمة فى كل مكان مر به حاملها.
إذا وقع الفعل الأصلي فى الخارج بينما كان كل ما وقع على إقليم الدولة هو فعل الاشتراك فإن قانون الدولة لا ينطبق على أى منهما.
س :أكتب في مبدأشخصية قانون العقوبات من حيث مضمونه و مبرراته و شروط تطبيقه في قانون العقوبات المصري و قيود تحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة ؟ مهم جدا جدا
السؤال بطريقة أخري :
ماهي الحالات التي يسري فيها قانون العقوبات المصري علي ما يقع خارج مصر من جرائم أو أفعال و ماهي القيود التي خص بها المشرع الجرائم و الافعال المذكورة في صدد رفع الدعوي الجنائية
الاجابة
مبدأ شخصية قانون العقوبات :
لمبدأ شخصية القانون وجهان : وجه سلبي ووجه إيجابي :
الوجه السلبي : يعني تطبيق قانون العقوبات الوطني على كل جريمة يكون المجني عليه فيها وطنيا ولو كان مرتكب هذه الجريمة أجنبيا ارتكبها خارج إقليم الدولة.
والوجه الإيجابي : فيعني تطبيق قانون العقوبات الوطني على كل من يحصل جنسية الدولة ولو ارتكب جريمته على أجنبي خارج إقليمها . وهذا هو المعمول به لأغلب التشريعات.
وترجع العلة من تقرير الوجه الإيجابي إلى تجنب إفلات الجاني من العقاب وذلك بسبب :
1- إذا ارتكب جريمته خارج إقليم دولته ثم عاد إليها وحسب مبدأ الإقليمية لن يمكنها لمعاقبته على فعلها . ولن يمكنها تسليمه للدولة التى وقع الفعل الإجرامي على أرضها.
2- الدولة التى ارتكبت الجريمة على أرضها لن تستطيع محاكمة الجاني او تنفيذ العقوبة عليه فى الحكم الغيابي لو تمكن من مغادرتها.
مبدأ الشخصية فى القانون المصري :
أخذ المشرع المصري بمبدأ الشخصية بقوله (كل مصري ...
أ- أن يحمل الجاني الجنسية المصرية :
العبرة بتحديد الجنسية هي فى وقت ارتكاب الجريمة. إذ يجب أنن يكون مرتكب الجريمة وقت إرتكابها مصري ولا أهمية لتغيره الجنسية بعدها
ب- أن يكون الفعل المرتكب في الخارج جناية أهمها جنحة بمقتضي أحكام القانون المصري:
- لا يطبق قانون العقوبات المصري إلا على ما يعتبر جناية أو جنحة فى القانون المصري حتى لو قام بأفعال تعد جريمة فى قانون البلد ألأجنبي مثل المصري المتزوج من أكثر واحدة فى أيطاليا يعتبر جنحة ولكن لا يسأل عنه المصري.
كذلك تستبعد المخالفات لأنها ليست من الخطورة بمكان.
ج- أن يكون الفعل معاقباً عليه طبقاً لقانون الدولة الأجنبية التي ارتكب فيها :
- يتطلب المشرع أن يكون الفعل المرتكب فى الخارج معاقبا عليه طبقا لقانون الدولة التى ارتكب فيها ، أيا إن كانت درجة جسامة هذا الفعل وأيا كان نوع العقوبة المقررة له لو كان هذا الفعل يعاقب عليه قانون العقوبات المصري ولا يعاقب عليه قانون العقوبات بهذه الدولة الأجنبية لا يعاقب فاعله عليه ذلك لأنه يتقيد أثناء وجوده بالخارج بقانون عقوبات الدولة التى يوجد على إقليمها . فلا يجوز معاقبته على فعل لم يخطره هذا القانون.
د- أن يعود الجاني الي مصر :
إن لم يعد مطلقا إلى وطنه فإن محاكمته وعقابه يكونان من اختصاص الدولة التى ارتكب فيها جريمته ويمكنها المطالبة بتسلمه إليها أن هرب منها.
ثالثا -قيود تحريك الجرائم الجنائية عن الجرائم المرتكبة في الخارج :
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العامة ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية بدأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته.
القيد الأول : تحريك الجرائم الجنائية بمعرفة النيابة العامة :
- أعطى المشرع للنيابة العامة وحدها حق تحريك الجرائم الجنائية علي مرتكب الجرائم التي ترتكب خارج إقليم الدولة ، ولا يجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية مباشرة للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
القيد الثاني : ألا يكون الجاني قد حوكم أمام المحاكم الأجنبية و قضت نهائياً ببراءته و استوفي عقوبته :
وهناك شروط لهذا القيد لابد من توافرها وهي:
1- أن يكون الحكم الجنائي الأجنبي فاصلاً في الموضوع قاضياً بالبراءة أو بالإدانة
لا تتسم محاكمة الجاني إن كان الحكم فاصلا تبعا للمادة الثالثة عقوبات أما أن كانت حسب المادة الثانية وهي استثناء من الأصل حسب مبدأ عينية قانون العقوبات أن كان سبب البراءة هو عدم الجناية.
2- يجب في حالة الحكم بالإدانة أن يستوفي المحكوم عليه عقوبته :
يكتسب الحكم صفةالحجية أن تم تنفيذه ويمنع من إعادة المحاكمة حتى لو كان أقل خطورة منه فى قانون العقوبات المصري كأن يكون جنحة فى القانون الأجنبي وجناية فى القانون المصري وكذلك العقوبة نوعها ومقدارها. إذا لم ينفذ المحكوم عليه العقوبة كلها أو أى جزء منه تجوز إعادة محاكمته.
س : عرف الجريمة و اذكر البيان القانوني لها ؟
الاجابة :
التعريف الفقهي للجريمة :
لا يورد الغالب من التشريعات الجنائية تعريفا للجريمة اكتفاء بإيراد النصوص التى تبين مختلف الجرائم على سبيل الحصر مع تحديد أحكامها وعقوباتها وتفاديا لوضع تعريف لا يستوعب كل أوجه النشاط المعاقب عليها.
ويمكن تعريف الجريمة بصفة عامة :
" فعل صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون جزء لانطوائه علي مساس بحق أهمها مصلحة جديرة بالحماية "
:البنيان القانوني للجريمة
أ- الاركان العامة للجريمة
الركن المادي والركن المعنوي :
1- الركن المادي :
- و هو الفعل الذي يحقق الاعتداء علي الحق الذي يحميه القانون ، و يقوم الركن المادي علي عناصر ثلاث : 1- الفعل - السلوك الإجرامي - الإيجابي أو السلبي 2- و النتيجة 3- علاقة السببية بين الفعل و نتيجته .
2- الركن المعنوي :
- و هو الإرادة التي يقترن بها الفعل ، و قد يتخذ الركن المعنوي صورة العمد فيتوافر به القصد الجنائي كما قد يتخذ الركن المعنوي صورة الخطأ فيتوافر به الخطأ غير العمدي .
ملحوظة : يضيف جانب من الفقه الجنائي فى مصر وفرنسا ركنا ثالثا هو الركن الشرعي وهو توافر النص القانوني الذى يجرم الفعل ويجعل له عقوبة مقررة . ثم أضيف رابع وهو البغي.
ب-الأركان الخاصة للجريمة
بالإضافة إلى الركن المادي والمعنوي هناك أركان خاصة هي التى يتطلبها المشرع بصور كل جريمة على حدة ومحل دراستها هو القسم الخاص من قانون العقوبات
مثال : إزهاق روح المجني عليه فى جريمة قتل ، الاستيلاء على مال منقول للغير فى جريمة سرقة.
الشرط المفترض :
- هو شرط يفترض القانون قيامه وقت مباشرة الفاعل نشاطه ، و بغيره لا يوصف هذا النشاط بأنه جريمة .
مثال: صفة الموظف العام في جريمة الرشوة ، والتاجر فى الإفلاس (الجاني)
مثال : صفة الموظف العام أو الخدمة العامة فى جريمة التعدي (مجني عليه)
محل الجريمة (إنسان حي) – حالة قانونية (شهادة زور)
شرط العقاب :
- هو شرط يتطلبه القانون لا لكي تقوم الجريمة قانوناً و إنسان لكي يوقع العقاب المقرر لها ، فهو لا يعد من أركان الجريمة إذ إنما تعتبر قائمة بمجرد توافر ركنيها المادي و المعنوي و لو لم يكن هذا الشرط قد تحقق .
مثال ( التنبيه بالدفع ) ضبط المتهم متلبسا كشرط العقاب فى جرائم انتهاك ملك الغير ، وعدم قبول الرشوة من جانب من عرضت عليه.
ج- ظروف الجريمة
هي العناصر التي قد تلحق بالجريمة و قد لا تلحق بها ، و عدم وجودها لا يؤثر في قيام الجريمة أما وجودها فيترتب عليه تغيير في العقوبة المقررة لها بالتشديد أو بالتخفيف وهي نوعان:
أولا: الظروف التي تغير من وصف الجريمة :
- هي عناصر تدخل في تكوين الجريمة و تعد من أركانها لان اقترانها بالجريمة يحولها الي نوع آخر يخضع لنص قانوني مختلف عن النص الذي كانت تخضع له قبل اقترانها بهذه الظروف .
مثال: جنحة السرقة البسيطة إذا أضيف لها عنصر الإكراه تغير وصفها القانوني و أصبحت جناية سرقة بالإكراه .
ثانيا: الظروف التي تغير من العقوبة :
- هي الظروف التي يقتصر تأثيرها علي تغيير العقوبة المقررة اصلاً للجريمة إليها بتشديدها وأما بتخفيفها . فلا تدخل فى العناصر المكونة للجريمة وبالتالي لا تعد من أركانها وتظل الجريمة على وصفها وخاضعة لذات النص القانوني.
مثال : صغر السن و العود ، وصلة الزوجية والأبوة في جريمة الفارين من وجه القضاء .
تقسيم الظروف :
أولاً : من حيث تأثيرها علي العقاب :
- تنقسم الظروف المقارنة ظروف مشددة للعقاب و ظروف مخففة للعقاب و ظروف معفية من العقاب ،
أمثلة : الظروف المشددة : القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد و حمل السلاح في السرقة .
* أمثلة الظروف المعفية : صلة الزوجية أهمها الأبوة أهمها التبني في إخفاء الفارين .
ثانياً : من حيث مصدرها :
- تنقسم الظروف المقارنة ظروف قانونية ينص عليها القانون صراحة و ظروف قضائية يستخلصها القاضي من وقائع الدعوي .
ثالثاً : من حيث طبيعتها :
- تنقسم إلى ظروف (عينية أو موضوعية أو شخصية ).
مثال الظروف العينية : زمان ارتكاب الجريمة مثل ظرف الليل فى السرقة . أو مكانها.
مثال الظروف الشخصية : تتعلق بالركن المعنوي للجريمة مثل صفة الموظف فى جريمة تزوير الأوراق أو الخادم فى السرقة أو الجراح والقابلة فى إسقاط الجنين.
رابعاً : من حيث نطاق تطبيقها :
- تنقسم الظروف المقارنة ظروف عامة و ظروف خاصة .
-
س : تكلم عن تقسيم الجرائم الي جنايات و جنح ومخالفات ؟ و أهمية هذا التقسيم ؟
"الجنايات و الجنح و المخالفات"
أساس التقسيم الثلاثي:
قسم القانون المصري الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات والجنايات هي أشدها جسامة تليها الجنح ثم المخالفات.
الجنايات : عقوبتها : إعدام – سجن مؤبد – سجن مشدد – سجن.
الجنح عقوبتها : الحبس الغرامة بحد أدنى 100 جنيه.
والمخالفات عقوبتها :غرامة لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه.
معيار التقسيم :
- اتخذ قانون العقوبات المصري نوع العقوبات المقررة للجريمة من قبل المشرع معياراً لتقسيم الجرائم.
أهمية التقسيم :
أولاً : أهمية التقسيم بالنسبة لاحكام قانون العقوبات :
1- سريان القانون من حيث المكان :
-حيث يسري قانون العقوبات المصري علي كل مصري خارجالاقليم اذا اعتبر الفعل جناية او جنحة ولايسري علي المخالفات .
2- الشروع :
- ويعاقب علي الشروع في الجنايات كقاعدة عامة ، و لا عقاب عليه فى الجنح.
3- العود :
- وهو فى الجنايات و الجنح دون المخالفات .
4- وقف تنفيذ العقوبة : يجوز للقاضي وقف تنفيذ عقوبة الجنايات و الجنح اذا كانت بالحبس سنة .
5- الاتفاق الجنائي : يعاقب عليه ان كان موضوعة جناية او جنحة.
ثانياً : أهمية التقسيم بالنسبة لاحكام قانون الآتية الجنائية :
1- التحقيق الابتدائي :
2- الإحالة :
الصعوبات التي تعترض التقسيم :
أولاً : حالة تخفيف العقوبة :
- يمكن رد أحوال تخفيف العقوبة المقارنة نوعين هما الاعذار القانونية و الظروف القضائية المخففة.
ثانياً : تشدد العقوبة :
- يتضمن قانون العقوبات نوعين من أسباب التشديد (وجوبية – وجوازية ) .
مثال التشديد الوجوبية : إذا توافرت للجنحة ظروف مشددة توجب الحكم بجناية.
مثال التشديد الجوازي : إذا جعل القاضي الخيار بين عقوبة الجنحة والجناية فى حالة العود.
ملحوظة هامة :
تتحول الجنحة إلى جناية إذا كان سبب التشديد وجوبيا فأحوال التشديد الوجوبي تغير نوع الجريمة فتقلبها من جنحة إلى جناية.
س: ماهي شروط وقوع الجريمة بطريق الامتناع ؟
الاجابة
وقوع الجريمة الإيجابية بطريق الامتناع :
- يتكون ركنها المادي من الامتناع المقارنة جانب تحقق نتيجة إيجابية ناشئة عن هذا الامتناع .
مثال: الممرضة التى تمتنع عن إعطاء المريض الدواء ليموت . وفى الغالب (تتحقق صورة هذه الجريمة بصدد جريمة القتل العمد بالذات ).
و شروط الجريمة الايجابية بطريق الامتناع هي :
- 1- أن يكون علي الممتنع واجب او التزام قانوني او تعاقدي بأداء عمل بمنع وقوع الجريمة كواجب الممرضة بعناية مريضها أو واجب الام في اطعام طفلها و يعتبر الممتنع في هذه الحالة مسئولا عن النتائج التي افضي اليها امتناعه .
- 2- أن تتوافر علاقة السببية بين الامتناع و النتيجة التي يعاقب عليها القانون
-3- أن يكون الممتنع قادرا علي القيام بالفعل الايجابي الذي من شأنه أنقاذ حياة المجني علية إذ لا تكليف بما لا يستطاع .
تكلم عن تقسيم الجرائم الي الجرائم الوقتية و الجرائم المستمرة مبينا اساس التقسيم و اهميته ؟ مهم جدا جدا
الاجابة :
- الجرائم الوقتية و الجرائم المستمرة :
- ومعيار التقسيم هنا هو الزمن الذي يستغرقه تحقيق الفعل المكون للجريمة.
الجريمة الوقتية : تتسم وتنتهي لحظة تحقق عناصرها المكون لها.
مثال : السرقة والقتل والنصب والتزوير وشهادة الزور.
***: تظل هذه الجرائم وقتية مهما ترتب عليها من آثار تمتد خلال زمن طويل لأن هذه الآثار لاحقة على لحظة إتمامها.
- الجريمة المستمرة :تتكون من فعل يقبل الاستمرار فترة من الزمن ويتطلب تدخلا متجددا من إرادة الجاني للإبقاء على حالة الاستمرار بعد قيامها أى أن الجاني يمكنه وقف حالة الاستمرار بوقف نشاطه.
مثال:
إخفاء الأشياء المسروقة ،حيازة المخدرات واستعمال محررات مزورة (إيجابي).
الامتناع عند تسليم طفل إلى من له حق حضانته والامتناع عن تقديم تقرير الأرباح للضرائب (سلبي)
أهمية التفرقة بين الجرائم الوقتية و الجرائم المستمرة :
أولاً : من الناحية الموضوعية :
1- من حيث تطبيق القانون و الزمان :
- لا يسري القانون الجديد علي الجرائم الوقتية السابقة علي نفاذه أكدت إذا كانت اصلح للمتهم ، بينما يسري علي الجرائم المستمرة.
2- من حيث تطبيق القانون من حيث المكان :
- يتحدد مكان وقوع الجريمة المستمرة بكل مكان قامت فيه حالة الاستمرار ، علي عكس الجريمة الوقتية التي تتحقق فى مكان واحد.
ثانياً : من الناحية الإجراءات :
1- من حيث الاختصاص :
- فى الجريمة الوقتية المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها الجريمة ، بينما تختص بنظر الجرائم عن الجريمة المستمرة جميع المحاكم التي وقعت في دائرتها الجريمة المستمرة .
2- من حيث تقدم الجرائم الجنائية :
- يبدأ سريان مدة تقادم الجرائم الجنائية من يوم وقوع الجريمة و في الجريمة المؤقتة يبدأ من وقت ارتكابها وفى المستمرة يبدأ من اليوم الثاني لانتهائها.
3- من حيث قوة الشيء المحكوم به :
- تحوز قوة الشيء المحكوم به.
الجريمة الوقتية المتتابعة للأفعال : ممكن تيجي سؤال منفرد
- هي الجريمة التي تقع بارتكاب عدة أغلبية متماثلة للاعتداء علي حق معين تنفيذاً لغرض إجرامي واحد ولها شروط ثلاثة :
أولاً : تماثل الأفراد الإجرامي و تتابعها :تفترض هذه الجريمة أفعالا متماثلة ومتتابعة يعد كل منها جريمة فى ذاته.
- مثال ذلك
ضرب المجني عليه عدد من الضربات و ادي الي الفوفاه .
ثانياً : وحدة الحق المعتدي عليه : أن تكون هذه الافعال قد إعتدت علي حق واحد
ثالثاً : وحدة الغرض الإجرامي :يلزم أن تتم الافعال قد وقعت لغرض إجرامي واحد
بمعني كل هذه الأفعال ارتكبت بتصميم واحد تنفيذاً لخطة اجرامية واحدة تعددت عناصرها ووسائل تنفيذها .
أحكام الجريمة المتتابعة للأفعال : تخضع لأحكام قريبة من الجريمة المستمرة.
فيما يتعلق بالقواعد الموضوعية :
- يسري القانون الاسوء علي الجريمة المتتابعة الأفعال إذا كان عمل به قبل ارتكاب آخر هذه الأفعال.
فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية :
- يسري التقادم المسقط للدعوي الجنائية من اليوم التالي لآخر فعل داخل في تكوين الجريمة المتتابعة الأفعال.
-
المصدر: http://egy-law.yoo7.com/forum
نشرت فى 29 أكتوبر 2012
بواسطة tamerelrashedy
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
380,576
ساحة النقاش