المادة 147
اذا صار فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او امتعة بناء على امر صادر من احدى جهات الحكومة او احدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها مصريا ان كان هناك حراس .
( كما رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة في المادتين 147 ، 148 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل "لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا" في كلا المادتين )
المادة 148
اذا كانت الاختام موضوعة على اوراق او امتعة لمتهم فى جناية او محكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس الذى وقع منه الاهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها مصري .
لمادة 149
كل من فك ختما من الاختام الموضوعة لحفظ اوراق او امتعة من قبيل ما ذكر فى المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
فان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع .
المادة 150
اذا كانت الاختام التى صار فكها موضوعة لامر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري .
وان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . ( كما رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة في المادتين 150 ، 151 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل "لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا" في المادة 150 و "لا تزيد علي ثلاثين جنيها مصريا" في المادة 151 )
المادة 153
اذا حصل فك الاختام او سرقة الاوراق او اختلاسها او اتلافها مع اكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد.
( كما عدلت بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الذي استبدل بعبارة " السجن المؤبد " عبارة " الاشغال المؤبدة " واستبدل بعبارة " الاشغال الشاقة المؤقتة " عبارة "السحن المشدد" اينما وجدتا بهذا القانون .
أركان جريمة فك الاختام
1ـ فعل مادى هو فك الأختام .
2ـ أن تكون الأختام موضوعه بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومه أو إحدى المحاكم .
3 ـ إهمال الجانى أو سوء قصده .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
الأختام المعاقب على كسرها فى الماده 147 عقوبات . ماهيتها . الزعم أن السلطه الحكوميه ليس لها حق فى وضع الأختام . لا يبرر المساس بها .
القاعدة:
من المقرر أن الأختام المعاقب على كسرها فى الماده 147 وما بعدها من قانون العقوبات ، هى الأختام التى تضعها السلطه الحكوميه عملا بنص قانونى أو قياما بأمر قضائى أو بما تراه هوه واجبا عليها للمحافظه على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعه الأخرى ومتى كانت الأختام قد وضعت بمعرفة السلطه الحكوميه - قضائيه كانت أو إداريه - فلا يجوز لأى إنسان المساس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها فى وضع تلك الأختام .
( الماده 147 عقوبات )
الموجز
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 س 48 ص 1161 )
ما يتطلبه القانون في الحكم بالادانة في جريمة فك الأختام المؤثمة بالمادة 47 عقوبات . بيان حكم الادانة ? المادة 310 اجراءات . مثال.
القاعدة:
المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب علي جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء علي أمر صادر من احدي جهات الحكومة أو احدي المحاكم ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالادانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم يصدر بالادانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتي يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا . وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوي لم يستظهر ما اذا كانت الأختام الموضوعة علي محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من احدي جهات الحكومة أو احدي المحاكم من عدمه ، فانه لا يكون قد بيّن الواقعة بيانا كافيا ، هذا فضلا عن أنه لم يبيّن وجه استدلاله علي ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن ايراد الأدلة التي تساند اليها في قضائه بالادانة وبيان فحواها مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والاحالة .
( المادة 310 اجراءات - المادة 147 عقوبات )
( الطعن رقم 4622 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/30 س 40 ق ص1108 )
الموجز:
قيام الحارس علي الأختام بفكها بغير اذن. وجوب معاقبته بالحبس. المادتان 147 و 150 عقوبات .
القاعدة:
اذا كانت الواقعة ـ كما صار اثباتها في الحكم ـ أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة علي حانوته بغير اذن وحالة كونه حارسا عليها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي تجريم الفعل المسند الي المطعون ضده وأخذه بوصفه حارسا علي الأختام. فقد بات واجبا توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 147 و 2/150 من قانون العقوبات ، واذ قضي الحكم بعقوبة الغرامة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بما يتفق وصحيح القانون .
( م 147 ، 150 عقوبات )
( م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 1206 لسنة 40 ق جلسة 1971/12/6 س 21 ص 1172 )
الموجز:
المحكمة الاستئنافية . عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها . وتطبيق صحيح القانون ولو كان الوصف الصحيح أشد . حد ذلك. مثال في جريمة فك أختام . متي يتعيّن أن يكون مع النقض الإحالة .
القاعدة:
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا ، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وبشرط ألا يترتب علي ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه فك الأختام الموضوعة علي محله بناء علي أمر صادر من إحدى جهات الحكومة وطلبت عقابه بالمادتين 147 و 150 من قانون العقوبات ، وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادتي الاتهام وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين . وإذ استأنف المطعون ضده الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات ، وأورد الحكم المطعون فيه في مدوناته " أنه بسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر بأنه كان معينا حارسا علي المجمع ، وأنه هو الذي قام بفتح المحل . وأن حكم المحكمة قد جري خطأ علي القضاء باستبدال عقوبة الغرامة بدلا من عقوبة الحبس رغم تعيين المتهم حارسا ، مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة الحبس ..... " فانه كان يتعين علي المحكمة وقد بان لها بحق أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى أن المطعون ضده فك الأختام الموضوعة علي محله حالة كونه الحارس بنفسه . وكانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد ، أن تنبه المطعون ضده لهذا الوصف وتوقع عليه العقاب بشرط ألا يزيد في مقداره عن العقوبة المقضي بها ابتدائيا . أما وهي لم تفعل وقضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات ، فقد غدا حكمها معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مستوجبا نقضه . ولما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، فان محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .
( م 308 إجراءات )
( الطعن رقم 840 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/23 س 29 ق 169 ص 826 )
الموجز:
جريمة فك الأختام . عقوبتها الحبس وجوبا مدة لا تجاوز سنة الا اذا كان مرتكبها هو الحارس بنفسه . المادة 2/15 عقوبات .
القاعدة:
أوجبت المادة 150 من قانون العقوبات عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة ان كان من فك الأختام هو الحارس بنفسه .
( م 150 عقوبات )
( الطعن رقم 840 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/23 س 29 ص 826 )
الدفوع:
*عدم ثبوت الواقعة وخلوها من الدليل المبين لارتكاب المتهم للواقعة
*انتفاء علم المتهم بوضع الاختام من جانب احدى الجهات الحكومية او المحاكم
*عدم اعلان المتهم اعلانا صحيحا بتعيينه كحارس للاختام
*عدم وضع الاختام فعليا وآية ذلك استمرار العمل بالمحل المدعى بوضع الاختام عليه ونصمم على الاستماع الى الشهود من الجيران لتأكيد ذلك .
نشرت فى 22 مارس 2012
بواسطة tamerelrashedy
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
380,824
ساحة النقاش