طلب مقدم للجنة فض المنازعات بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض طلب هدم عقار
الوقائع بتاريخ 5/10/2004 تقدم السيد / محمد أبو اليزيد أبو اليزيد أبوشوارب بصفته وكيلاً عن السيدة .................. – قسم المنتزة بطلب لهدمه وقيد طلبه ملف رقم........... وتمت إحالة الطلب لإدارة الفتوى بمجلس الدولة بتاريخ 15/10/2005 إنتهت إدارة الفتوى بمجلس الدولة ملف رقم(.....) إلى جواز السير فى إجراءات إستصدار ترخيص الهدم للعقار المشار اليه , تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن السيدة المذكورة قد طلبت التصريح بهدم العقار وإعادة بناؤه وقد ثبت من تقرير لجنة توجيه أعمال الهدم أن العقار المشار إليه خال من السكان ماعدا الدكان المؤجر كما إنتهت اللجنة إلى أنه لا مانع من هدم العقار على أن يصدر الترخيص بإسم / .............وكيلاً عنها محمد ابو اليزيد ابو اليزيد ابو شوارب بعد سداد الرسوم والمستندات المقرره وتحديد القائم بالأعمال وأخذ التعهدات وتصفية موقف أى قرارات إدارية تكون قد صدرت للعقار وإعمال تصوص القانون رقم 49 لسنة 1979 بتاريخ 15/11/2005 وافق السيد اللواء نائب المحافظ على قرار اللجنة بتاريخ 19/11/2005 تقدم الطالب بطلب لإيقاف السير فى إجراءات ملف الهدم المشار إليه لحين الفصل فى الدعوى رقم 8602 لسنة 2004 مدنى كلى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/3/2001 بين كل من .......... وبين ............ مقدمة طلب الهدم المتوفاه بتاريخ 9/1/2004 بتاريخ 5/2/2006 بتاريخ 5/2/2006 تقدم الطالب بطلب لمديرية الإسكان بالطلب رقم 187لإعادة السير فى طلب الهدم المشار اليه مع تصحيح إسم من سيستخرج الترخيص بإسمه للملف رقم 151 لسنة 2004 فقامت لجنة الهدم بالقبول والتصحيح وتم العرض على السيد اللواء نائب المحافظ للتصديق والذى أحال الملف للسيد المستشار القانونى للإستعلام عن مدى قانونية وقف سير طلب الهدم ومدى قانونية المستندات المرفقة فى طلب الهدم فى ضوء أن البائعة ( وكيلة الطالب ) كانت قد توفيت قبل أن يتقدم وكيلها بطلب الهدم وكذلك أحقية الإدارة معاودة طلب رسوم جديدة بتاريخ 21/5/2006 تمت إعادة العرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة للإفادة عن مدى قانونية وقف السير فى طلب الهدم فى ضوء التوكيل الصادر من السيدة / ........ للطالب ووجوب سداد رسوم جديدة للملف من عدمه وإصدار تصريح آخر بهدم العقار المشار اليه وذلك فى ضوء صدور حكم فى الدعوى 8602 لسنة 2004 مدنى كلى جلسة 29/1/2006 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/3/2001 السالف بيانه وبتاريخ 12/6/2006 إنتهت إدارة الفتوى بمجلس الدولة إلى جواز وقف سير الملف المشار اليه مع جواز إصدار ترخيص بإسم الملاك الجدد بعد ان يستوفوا رسوم الطلب تأسيساً على أن السيد / محمد ابو اليزيد ابو اليزيد ابو شوارب كان قد تقدم بطلب لاستصدار ترخيص ترخيص بهدم العقار المشار اليه بصفته وكيلاً عن مالكة العقار التى ثبت وفاتها قبل ان يتقدم بهذا الطلب مستخدماً فى ذلك التوكيل السابق صدوره من الموكلة , أما وقد آلت الملكية اليه له ولزوجته وأولاده لصدور حكم فى الدعوى 8602 لسنة 2004 مدنى كلى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/3/2001 فإن الطلب الذى تقدم به السيد / محمد ابو اليزيد ابو شوارب عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى ملاك العقار يعد طلباًجديدأ يحق للإدارة معاودة طلب رسوم جديدة عنه والسير فى إجراءات طلب الهدم حيث تحقق لديها من قبل الشروط المقرره لهدم العقار المذكور بتاريخ 15/7/2006 صدر القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن هدم المنشآت الغير آيله للسقوط بتاريخ 24/7/2006 عرض المستشار القانونى مذكرة للعرض على السيد اللواء نائب المحافظ بملائمة تطبيق الفتوى بتاريخ 26/12/2006 صدق السيد اللواء نائب المحافظ على المذكرة المعروضه والتى إنتهت الى السير فى إجراءات الطلب المقدم من الطالب لهدم العقار المشار اليه وفقاً لقانون الهدم الجديد رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بتاريخ 6/3/2007 تقدم الطالب بشكوى للسيد اللواء نائب المحافظ لقيام لجنة الهدم بحى المنتزة بإخطاره بوقف سير العمل فى ملف الهدم المشار اليه حتى يتم تسجيل حكم صحة ونفاذ عقد البيع سند الملكية على سند من القول ان اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2006 قد قررت بأن يرفق مقدم طلب الترخيص بالهدم عقداً مسجلاً لإثبات ملكيته للمبنى المطلوب هدمه , وقد أسس شكواه على انه قد تكون له مركزاً قانونياً ثابتاً فى ظل أحكام القانون 187 لسنة 1961 حيث صدق السيد اللواء نائب المحافظ بتاريخ 15/11/2006 على رأى لجنة توجيه أعمال الهدم بمديرية الإسكان والتى إنتهت بعد استيفاء الدراسات القانونية والفنية الى تحقق الشروط اللازمه لهدم العقار وفقاً للقوانين واللوائح التى كان معمولاً بها وقت ذلك بتاريخ 26/5/2007 تم إخطار الطالب بقرار جهة الإدارة برفض طلب الهدم رقم 151لسنة 2004 المشار اليه والمؤرخ فى 23/5/2007 , وذلك لإستناد طلب الهدم المقدم الى ان سند الملكية الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/3/2001 فى الدعوى رقم 8602 لسنة 2004 وهو ليس عقداً مسجلاً تنفيذا لنص المادة الحادية عشر من اللائحه التنفيذية للقانون 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى غير الآيله للسقوط وحيث أن قرار الإدارة جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون مما يتعين إلغاؤه تأسيساً على نصت المادة الخامسة عشر من القانون 144 لسنة 2006 على (( تسرى أحكام هذا القانون على طلبات الهدم التى لم يبت فيها حتى تاريخ العمل به)) ونصت المادة الثانية من القانون 178 لسنة 1961 على تشكل فى كل محافظة لجنة على الوجه الآتى ممثل وزارة الإسكان رئيساً عضو عن مجلس المحافظة ينتخبه المجلس أحد المهندسين المختصين بالمحافظة وتزاول هذه اللجان أعمالها طبقاً للاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق وتختص كل لجنة بالنظر فى طلبات التصريح بهدم المبانى الواقعة داخل حدود المدن فى نطاق كل محافظة وتصدر فيها قرارات بالقبول أو الرفض او التعديل ولا تكون قراراتها نفاذه إلا بعد إعتمادها من المحافظ وفى حالة إعتراضه عليها يعرض الامر على وزير الاسكان ويكون قراره فى ذلك نهائياً وكذلك نص المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1961 فى شان تنظيم وهدم المبانى بنصها يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلا بعد صدور التصريح بالهدم وفقاً لهذا القانون وبإستقراء نصوص القانون السابقة يتضح أن المشرع وفقاً لأحكام القانون 187 لسنة 1961 قد فرق بين التصريح بالهدم المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القانون وبين الترخيص بالهدم المنصوص عليه بالمادة الخامسة فالأول تنجزه لجنة توجيه أعمال الهدم المشكلة وفقاً للقانون وتعتبر بذلك قرارتها نافذة بتصديق السيد المحافظ والثانى وهوالترخيص بالهدم تقوم بإصدارة جهة الإدارة المتمثلة فى الاحياء ومجالس المدن بعد سداد الرسم دون أى سلطة تقديرية منها فى إصداره طالما تم التصريح بالهدم من اللجنة سالفة البيان وكذلك وبالإستناد لنص المادة الثانية من القانون 178 لسنة 1961 أنه بإعتماد تصريح الهدم من السيد المحافظ او من ينوبه يعتبر هذا القرار نافذا وبناء على ذلك حيث أن السيد اللواء نائب المحافظ وافق بتاريخ 15/11/2005 على قرار لجنة الهدم فيكون بذلك قد تكون للطالب مركزاً قانونياً ثابتاً عن الطلب رقم 151 لسنة 2004 لما كان تعاقب القوانين بهذا الشكل يؤدى حتماً إلى تنازعها من حيث الزمان حيث أن التفسير لا يثير إشكاليه بقدر التى تثيرها مشكلة تنازع القوانين الزمنى , فمن الثابت أن المراكز القانونية لا تتكون ولا تنقضى فى لحظة واحدة بل يمتد تكوينها وإنقضاؤها الى فترة زمنية قد يصدر فيها قانون جديد , وهو ما نستند إليه بإعتبار ان الحصول على تصريح الهدم فى ظل أحكام القانون 187 لسنة 1961 وان وقف سير الملف بعد ذلك كان لتصحيح شكلى فى البيانات دون ان ينصب الى مضمونه او محله إذن فالقانون ذاته هو واجب التطبيق تأسيساً على أن هذا القانون هو الذى قد تكون فى ظله المركز القانونى للطالب وذلك لإعتبارات الوحدة فى النظام القانونى ومؤدى ذلك هو سريان القانون القديم بعد إلغاؤه على المركز القانونى الذى نشأ وتكون فى ظله دون غيره ولنأخذ قياساً على ذلك الوصية فهى تتكون على مرحلتين الأولى تحرير الوصية والثانية وفاة الموصى فإذا تم تحرير الوصية فى ظل قانون الغى بعد ذلك وحدثت الوفاة فى ظل أحكام القانون الجديد فإن مقتضى مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد ان تخضع الوصية من حيث الشكل إلى القانون القديم فلايؤدى إعمال القانون الجديد إلى إبطال وصية كانت صحيحة وهو الثابت كذلك بالنسبة للمركز القانونى للطالب حيث أنه قام بإستيفاء كافة العناصر الشكلية للطلب وبالتالى حصل فعلا على تصريح الهدم بناء على ذلك ومن ثم تسرى نفس الإشتراطات بالنسه اليه حتى فى ظل أحكام القانون الجديد الذى اشترط بعد ذلك ان يكون العقد مسجلاً على خلاف ما ذهبت اليه احكام القانون الذى تكون فى ظله المركز القانونى للطالب , فالمتطلبات الشكليه التى تم إستيفائها فى ظل أحكام القانون القديم هى التى تسرى بعد العمل بالقانون الجديد دون أى إضافة أو تغيير او بتعبير أخر فإن قانون الكل هو دائماً القانون القائم لحظة تحقق المركز القانونى فمبدأ الأثر المباشر يعتبر بمثابة القاعدة العامة فى فقه تنازع القوانين من حيث الزمان وهو الذى يسمح ايضا بوضع مبدأ إنعدام الأثر الرجعى للقوانين ولكن فى حدوده الطبيعية فالمركز القانونى الذى تكون فعلا بتصديق السيد اللواء نائب المحافظ قد تم فى ظل أحكام قانون معين وإعتبر كذلك من قبيل الوقائع التامة التى تخضع للقانون الذى تم فى ظله ولا يسرى عليه أحكام القانون الجديد 144 لسنة 2006 وإلا إعتبر سريانه رجعياً – وهو المقصود منه بكلمة ( بت فيها ) الواردة فى القانون 144 لسنة 2006 أى أنشأت مركزاً قانونياُ ثابتاً وتأكيداً على ذلك نفرد حكم محكمة النقض الموقرة فهى تقول فى أحد أحكامها ويساندها فى ذلك المحكمة الإدارية العليا فى عبارات لا تقل وضوحاً ( أنه من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين من حيث الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التى تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به وبين إلغاؤه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولاتسرى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعى بنص خاص نقض 27/5/1965مجموعة المكتب الفنى س 16 , ص 442 المحكمة الإدارية العليا 20/3/1957 مجموعة المحكمة الإدارية العليا 2,81,82 من جماع ما سبق يتضح أن قرار الإدارة الصادر فى 23/5/2007 برفض طلب الهدم للملف رقم 151 لسنة 2004 جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون وهوعيب يلحق بعنصر المحل فى القرار الإدارى لمخالفته القواعد الموضوعية فليس من المقصود بمخالفة القانون أن تصدر الإدارة قراراً يهدد إحدى القواعد الموضوعية أو يخالفها مباشرة فحسب إذ تتحقق المخالفة كذلك ولو كانت غير مباشرة حيث تتمثل المخالفة فى هذه الحاله بالنسبة لقرار الإدارة فى ليس فقط تفسير أو تأويل مبدأ الأثر المباشر للقانون بل إلى حد إنكارها لقيام هذه القاعدة القانونية فالأثر القانونى المترتب على القرار مخالف لما يتطلبه القانون وهو ما عالجته محكمة القضاء الإدارى فى واقعة مشابهه بإمتناع الإدارة فى إصدار رخصة هدم عقار فى حكمها الصادر فى 12/12/1952 قضية رقم 264 لسنة 4 ق المجموعة السنة 7 ص 71 فالجهة الإدارية قد تصرفت بالمخالفة لقواعد القانون كما لو كانت هذه القواعد غيرموجوده وذلك بتجاهلها عمداً أو سهواً تجاهلاً كلياً أوجزئياً , حيث أن تمسكها – أى الإدارة بتطبيق أحكام القانون الجديد رقم 144 لسنة 2006 جاء على خلاف مبدأ الأثر المباشر بان لا ينسحب على الماضى ولا يؤثر على المراكز القانونية الثابته قبل تاريخ العمل به بإعتبار أن المركز القانونى للطالب قد تكون فعلاً بتصديق السيد اللواء نائب المحافظ بتاريخ 15/11/2006حي يعتبر من الوقائع التامة التى تكونت فى ظل القانون القديم ومن ثم يسرى عليه أحكامه على خلاف ما ذهبت إليه الإدارة بتمسكها بتطبيق القانون الجديد وبالتالى إهدراها لمبدأ عدم رجعية القوانين فتكون بالتالى قد إنحرفت بقرارها وخالفت القواعد الموضوعية المستقرة وأخطأت فى تفسيرها وتطبيقها وهو ما يعد أهم اسباب اوجه الطعن بالإلغاء على قرار الإدارة برفض طلب الهدم رقم 151 لسنة 2004 ثانياً قرار الإدارة جاء معيباً بعيب السبب من الثابت ان سلطة الإدارة فى إصدار التراخيص بوجه عام هى سلطة مقيدة دون ادنى سلطة تقديرية فى ذلك مادام تحققت الإشتراطات المتطلبه , فقرار الجهة الادارية لابد وان يستند الى سبب صحيح فى القانون وإلا كان غير مشروعاً كما فى حالتنا هذه , فالجهة الإدارية قد استندت فى إصدراها لهذا القرار المعيب على مذكرة السيد المستشار القانونى وفتوى مجلس الدولة وما دون فيهما من اسباب كانت دافعه إلى إصدار قرار الإدارة بالرفض وما شابهما من خطأ فى التكييف القانونى للوقائع ومن ثم تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك على النتيجة التى إنتهى اليها قرارها فما أثارته مذكرة السيد المستشار القانونى لجهة الإدارة والذى إنتهى فيه إلى أن طلب وقف سير الملف وتصحيح الإسم يعد طلباً جديداً وتنازلاً عن مركز قانونى قائم وذلك مردود عليه بأن المركز القانونى الذى حازه الطالب بصفته الخلف الخاص للمالكة وفقاً لما جاء بنص المادة 146 من القانون المدنى بنصها ( إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوق شخصية تتصل بشىء إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص , فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف الخاص فى الوقت الذى ينتقل فيه الشىء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشىء ) وكذلك ماجاء بنص المادة الخامسة من القانون 187 لسنة 1961 بنصها ( يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم إعطاء رخصة هدم طبقاً للقانون 656 لسنة 1954 المشار إليه إلا بعد صدور التصريح بالهدم وفقاً لهذا القانون ) مما يؤكد بمالايدع مجالاً لأى تأويل أو إجتهاد أن إعتماد السيد المحافظ على قرار موافقة لجنة الهدم يعد صدوراً للتصريح بالهدم خاصة إذا ما علمنا أن القانون لم يعطى هذه الجهة أى سلطة تقديرية فى إصدار تراخيص هدم المنشآت غير الايله للسقوط مما يؤكد أن ان صدور الترخيص بالهدم من عدمه لا ينال بحال من الأحوال من إكتمال المركز القانونى الذى تحقق للطالب بصفته الخلف الخاص للمالكة حيث أن هذا المركز كما ذكرنا قد تكون فعلا وإنتهى بمجرد صدور التصريح بالهدم دونما إنتظار لصدور الترخيص بالهدم من جهة الإدارة غير أن ما إنتهت إليه إدارة الفتوى بمجلس الدولة بتاريخ 12/6/2006 ملف رقم 10/1/117 لم تشير فيما إنتهت اليه من قريب او بعيد الى تصريح الهدم بل اشارت الادارة صراحة الى تحقق الشروط المقرره لهدم العقار والى جواز إصدار ترخيص جديد بهدم العقار وليس تصريحاً بهدمه وإذا كانت المادة الخامسة عشرة من القانون 144 لسنة 2006 والتى إستندت اليها الإدارة فى إصدراها لقرار الرفض الطعين والتى تقضى بسريان هذا القانون على ملفات التصريح بالهدم التى لم يبت فيها حتى تاريخ العمل به إستناداً فاسداً ومخالفاً لمقصد المشرع فنتساؤل هل كانت تعوز المشرع شيئاً من الفصاحة والبلاغة اللغوية فى إستبدال كلمة التصريح بالترخيص !!! وكذلك ما جاء بفتوى مجلس الدولة ملف رقم 10/1/117 بتاريخ 12/6/2007 والتى إنبنى عليها القرار الطعين إنتهت الى أحقيه جهة الإدارة فى معاودة طلب رسوم جديدة وهى بذلك قد خالفت أحكام القانون والقواعد المستقرة بتجاهلها كلياً لعقد الوكالة المعقود بين الطالب ومالكة العقار التى توفيت قبل التقدم بطلب الهدم بإعتبار أن هذه الوكالة قد عقدت لمصلحة الطالب , إذا ان الوكالة لا تنتهى بموت الموكل بل تبقى نافذة إلى أن تنتهى تلك الأعمال التى عقدت من أجلها الوكالة وذلك بمقضتى نص المادة 714 من التقنين المدنى – ولا تنتهى الوكالة بمجرد موت الموكل بل تبقى نافذة إلى أن يعلم الوكيل بموت الموكل فإذا لم يعلم به وتعاقد مع الغير وكان هذا الغير أيضاً حسن النيه اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف اثر العقد الذى يبرمه الوكيل حقاً كان أو إلتزاماً الى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة بل بموجب وكالة حقيقية – بل وحتى بعد أن يعلم الوكيل بموت الموكل فإنه يجب أن يصل بالأعمال التى بدأها الى حالى لا تتعرض معها للتلف وتبقى الوكالة قائمة فيما يتعلق بما يقوم بع من أعمال لهذا الغرض _______________ منقول
المصدر: منتدى روح القانون
نشرت فى 31 يناير 2012
بواسطة taher123
محمود مسعود طاهر
هذا الموقع يهتم بالثقافه المجتمعيه ،ومنبرا لجميع الاراء والافكار. فقط على كل صاحب راى ان يعرضه .دونما أن يجرح فى غيره .او يسىء اليه. يحظر الاساءه الى الاديان. والخوض فى الامور الشخصيه للغير »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
73,102
ساحة النقاش