المنارة الأزهرية أون لاين

موقع علمي شامل ، يهتم بالعلوم الشرعية واللغوية والسياسية والإجتماعية والثقافية والتربوية

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على أله و أصحابه و سلم و بعد :

إن مفهوم غسيل الأموال أو الجريمة البيضاء أو الاقتصاد الخفي كما يُطلق عليه فريق من الباحثين ويقصد منه إضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من طرق غير مشروعة،

وعمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تُجرمها داخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها هذه القوانين.

و قد احتلت قضية غسيل الأموال أهمية كبيرة على الساحة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الأخيرة إدراكاً من المجتمع الدولي لآثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي وخاصة على مناخ الاستثمار المحلي والدولي، ولذلك تزايد الاهتمام بها وبسبل مواجهتها من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية والمراكز العالمية الكبرى، حيث تهدد هذه الظاهرة الاقتصاد العالمي وخاصة العالم النامي ومن بينها الاقتصاديات العربية،
ويحدد البعض الأعمال غير المشروعة في صور منها:

1- التجارة في المخدرات، وأنشطة البغاء والدعارة.

2- الأموال المتحصلة بسبب الرشوة أو الفساد الإداري والاختلاس.

3- الأموال المتحصلة عن التهرب من الضرائب.

4- الأموال المتحصلة مقابل صفقات الأسلحة.

5- الأموال المتحصلة مقابل أعمال التجسس الدولي.

6- الأموال المتحصلة عن تزييف النقد والشيكات المصرفية، وتزوير الاعتمادات السندية، وغيرها

كل هذه الدخول التي تتحقق من الأنشطة السابقة غير مسجلة في الحسابات القومية للدول، وتتدرج تحت مسمى الاقتصاد الخفي التي لا تسجل ضمن حسابات الناتج القومي إما بسبب التهرب من التزامات قانونية أو بسبب أن هذه الأنشطة تعد مخالفة للقانون.

أما المظاهر الناجمة عن عمليات غسيل الأموال فأرجعها علماء الأقصاد إلى:

ا) تغلغل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسريع في الأعمال التجارية.

ب) صعوبة كشف وتتبع الأموال المغسولة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية.

و إن استفحال مشكلة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة قام على عدد من العوامل هي:

1- بروز ظاهرة العولمة والتي تمثل مناخاً خصباً لعمليات غسيل الأموال.

2- غياب الشفافية في معظم التعاملات التجارية الدولية.

3- اتساع نطاق الدول التي يتم فيها غسيل الأموال أو المرشحة لتكون سوقاً رائجة لذلك في المستقبل.

4- زيادة حجم الاقتصاد الحقي والموازي في هذه البلدان عن نصف الناتج القومي.

5- السياسات التي تتخذها بعض الدول في سبيل تشجيع الاستثمار أو الحصول على الضرائب.

6- استخدام الوسائل التكنولوجية في عمليات غسيل الأموال.



وأما الآثار الاقتصادية والاجتماعية الضارة لعملية غسيل الأمول فأهمها:

1- الإضرار بسعر صرف العملة الوطنية وإضعاف قوتها الشرائية.

2- السيطرة على السوق المحلي في يد فئة قليلة من أصحاب المشروعات الوهمية.

3- التأثير سلباً على ميزان المدفوعات والميزان التجاري في الدولة.

4- التأثير سلباً على الدخل القومي.

5- انتشار البطالة.

6- التفاوت الاجتماعي بين الطبقات ومن ثم الصراع الطبقي في المجتمع.

وإذا دققنا النظر في هذه الأموال ومصادرها ثم في طرق الالتواء التي يسلكها أصحابها لإخفائها أو إظهارها بمظهر الكسب المشروع نجد أن الفقه الإسلامي قد عنى عناية كبيرة في دراستها أو التحذير من مغبتها ديناً ودنيا

عائدات هذه الأموال أو الدخول الناتجة عن أحد أو كل الأنشطة التالية: أنشطة الاتجار في السلع أو الخدمات غير المشروعة وفقاً لقوانين أو تشريعات الدولة، مثل المتاجرة في المخدرات بأنواعها المختلفة وأنشطة البغاء والدعارة أو شبكات الرقيق الأبيض.

أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم أو الضرائب الجمركية المقررة، مثل تهريب السلع من المناطق الحرة وتهريب السجائر والسلع المعمرة والسلاح وغيرها.

تفرض رقابة صارمة على التعامل في النقد الأجنبي.

وكذلك الاتجار في السلع التي تعاني البلاد من نقص المعروض منها، حيث يتجه التجار إلى رفع أسعار بيعها بشكل كبير وبالمخالفة لضوابط التسعير التي تحددها السلطات المحلية.

أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة، وذلك من خلال الحصول على دخول غير مشروعة مقابل التراخيص أو الموافقات الحكومية أو ترسي العطاءات في المعاملات المحلية والخارجية بالمخالفة لأهم نصوص اللوائح والقوانين.

و الدخول الناتجة عن التهرب الضريبي من خلال التلاعب في الحسابات أو إخفاء مصدر الدخل وعدم سداد الضرائب المستحقة على النشاط إلى خزانة الدولة أو تحويل الأموال إلى خارج البلاد بإيداعها هناك في البنوك الأجنبية.

و العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد مقابل عقد صفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية أو الاستثمارية أو الحصول على التكنولوجيا المتقدمة أو أية صفقات تجارية كبيرة القيمة.

و الدخول الناتجة عن الأنشطة السياسية غير المشروعة مثل أنشطة الجاسوسية الدولي، الدخول الناتجة عن السرقات أو الاختلاسات من الأموال العامة.

و الاقتراض من البنوك المحلية بدون ضمانات كافية وتحويلها إلى الخارج وعدم سداد المستحقات للبنوك المحلية، وهروب الأشخاص المقترضين مع أموالهم خارج البلاد لفترات إلى أن تسقط عنهم الجرائم والأحكام بالتقادم.

جمع أموال المودعين وتهريبها إلى الخارج وإيداعها في البنوك الأجنبية دون وجود ضمانات كافية لأصحاب الأموال، مع قيام الأشخاص الذين يجمعون هذه الأموال إلى عقارات أو محلات تجارية أو غيرها ثم بيعها إلى ذويهم تمهيداً لعودتها إلى البلاد مرة أخرى في صورة غير مشروعة. الدخول الناتجة عن النصب والاحتيال المهربة إلى الخارج مثل الاحتيال على الراغبين في العمل في الخارج لقاء مبالغ مقابل الحصول على شهادات أو جوازات مزورة.

والدخول الناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة أو تقليد الماركات العالمية أو المحلية ذات الجودة والشهرة الفائقة، أو تزوير الكتب والمصنفات الفنية الخ.... الدخول الناتجة عن تزييف النقد.

والدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة، أو من خلال تزوير الاعتمادات المستندية المعززة بموافقة البنوك.

الدخول الناتجة عن المضاربة غير المشروعة في الأوراق المالية والتي تعتمد على خداع المتعاملين في البورصات العالمية.



عملية غسل الأموال

إن عملية غسل الأموال

تمر بمراحل ثلاث هي الإحلال والتعتيم والتغطية والدمج.

أولاً- الإحلال:

ويقصد بالإحلال تقديم المال في صورة تجارة مشروعة عن طريق خلق نسيج جديد للصفقات النقدية بإيداعات نقدية بنكية أو شراء أوراق مالية.

وهناك إحلال عن طريق استخدام مؤسسات غير تقليدية مثل بيوت الصيرفة سماسرة الائتمان وتجار المعادن النفيسة والكازينوهات وأماكن اللهو بصفة عامة، كذلك من وسائل الإحلال شراء السيارات والمركب والطائرات والعقارات وهي وسيلة تقليدية لغسيل الأموال، ومفضلة لأنها تحول النقد إلى رأس مال ذي قيمة عالية يستخدم مستقبلاً من خلال عمليات إعادة البيع في عمليات أخرى.

كذلك عمليات تهريب العملة من بلد الأصل من خلال شركات البرق والبريد الجوي السريع والشركات الجوية الخاصة وعمليات شحن البضائع.

ومن أبرز إجراءات هذه المرحلة اختيار موقع التنفيذ، وهناك أسواق معروفة تقدم تسهيلات وتأمينات لهذا العملية مثل هونج كونج وبنما وجزر الكاريبي.

ثانيا- التعتيم والتغطية: وهي مرحلة تالية للمرحلة السابقة فإذا نجح التاجر في أن يضع أمواله في إطار النظام المالي الدائر ينتقل بعد ذلك إلى الخطوة الثانية وهي المعروفة بالتعتيم وهي مرحلة يتم فيها فصل الدخل عن أصله بخلق طبقات معقدة من صفقات مالية تهدف إلى إخفاء معالم مصدر المال أو إبعاده قدر الإمكان عن إمكانية تتبع الحركة الحسابية له.

ومن أمثلة التعتيم استخدام أوراق مالية من خلال مؤسسات مالية من السهل تحويلها مثل الشيكات السياحية وخطاب الضمان وأوامر الدفع وشيكات الصرف والأسهم والسندات،

وهذه الوسائل تسمح للدخل أن يتحول مرة أخرى أو يودع في مؤسسة وطنية أخرى دون أن يُكشف، وإن رأس المال الذي تم الحصول عليه في المرحلة الأولى يمكن أن يُعاد بيعه أو يصدر والمقابل يأخذ صورة دفع نقدي وهو ما يجعل شخص المشتري أقل وضوحاً ورأس المال أكثر مرونة في الحركة.

ثالثاً- الدمج: وهذه المرحلة تكفل الغطاء النهائي للمظهر الشرعي للثروة ذات المصدر غير المشروع، وبهذه العملية توضع الأموال المغسولة مرة أخرى في الاقتصاد بطريقة يبدو معها أنه تشغيل عادي لما من مصدر نظيف، ومن أمثلة إجراءات الدمج:

ا) بيع وشراء العقارات بواسطة شركة غطاء تشتري ثم تبيع.

ب) القروض الصورية أو الوهمية، وعادة يلجأ التجار إلى شراء بضائع بأسعار تضخمية والغاسل لا يهمه أن يدفع السعر التضخمي طالما أنه يحصل على بضائع أصلية مطهرة يمكن بصورة مباشرة أن يبيعها.

ج) مشاركات البنوك الأجنبية في عمليات الغسيل.

د) يعرقل مهمة الكشف نظام السرية عمل البنوك مما يحقق تسهيلات لحركة التداول.

ه) تشهد هذه المرحلة صدور أذونات أو تراخيص الاستيراد والتصدير المزيفة

أو الوهمية، وهي تتمم وثائق إيداع الدخول في النهاية في البنوك(1).

مقارنة وتنظير بين الشريعة و القانون في حكم غسيل الأموال :

وإذا ما أجريت مقارنة سريعة بشأن الأموال غير النظيفة أو غير المشروعة سالفة البيان وبين الأموال التي بحثها وبينّها الإمام الغزالي في الإحياء يتبين أن كثيراً من هذه الأموال ينطبق عليها الأحكام الشرعية وأنها تدخل في مفهوم المال الحرام، وبخاصة ما كان مصدره الاتجار في المواد المحرمة كالخمر والمخدرات أو البغاء أو الرشوة أو الاختلاس وتزييف النقد والتزوير والتدليس والغش بكافة أنواعه، وأنها لا شبهة في حرمتها وأنها مال خبيث تركها من ورع العدول وأنه لو أخذه كان فاسقاً باقتحامه وتسقط عدالته ويثبت له اسم العصيان والتعرض للنار.



طرق مواجهة الإسلام للكسب غير المشروع (غسيل الموال) في شريعة الإسلام والنظم المعاصرة

اتخذ أسلوب مواجهة طرق الكسب غير المشروع (أو غسيل الموال) في الفقه الإسلامي عدّة مظاهر أساسية كفيلة للقضاء عليها، وهي:

المظهر الأول: المظهر التربوي والأخلاقي،

فالإسلام ربّى في نفوس معتنقيه أدب الالتزام بتعاليمه والرقابة التي يشعر المسلم من خلالها أن الله مُطّلع عليه لا تخفى عليه خافية ولا يغفل عنه طرفة عين مما يستلزم الخشية منه تعالى والخوف من عقابه، فيعصمه ذلك عن مخالفة شرعه والتزام أوامره، ولكن ليس كل المكلفين على حال واحدة من فعل الطاعة وترك لمعصية بل الناس في ذلك أصناف، فمنهم من يستجيب إلى فعل الطاعة ويكف عن ارتكاب المعاصي وهذا أكمل أحوال الدين وأفضل صفات المتدينين، ومنهم من يمتنع عن فعل الطاعات ويقدم على ارتكاب المعاصي والمخالفات،

و منهم من يمتنع عن فعل الطاعات ويكف عن ارتكاب المعاصي.

فإلى مثل هؤلاء شرع الإسلام الرقابة الثانية وهي الرقابة الخارجية وهي المظهر الثاني من مظاهر المواجهة،

المظهر الثاني : الرقابة الخارجية

وتشمل جميع المخالفات سواء ما كان منها متعلقاً بالكسب أو غيره ولكن مواجهة الكسب غير المشروع اتخذ في الإسلام مظهراً أكثر وضوحاً وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد شاع استعمال الحسبة في هذا الجانب،

والحسبة هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله،

قال الإمام الماوردي "ثم أكدَّ الله زواجره بإنكار المنكرين بها فأوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون الأمر بالمعروف تأكيداً لأوامره والنهي عن المنكر تأييداً لزواجره، لأن النفوس الأشرة قد ألهتها عن إتباع الأوامر وأذهلتها الشهوات عن تذكار الزواجر فكان إنكار المجالس أزجر لها وتوبيخ المخالطين أبلغ فيها.

واتخذت الحسبة مظهر الولاية والجهاز الإداري الفعَّال في الدولة نيطت بها مراقبة الأسواق والأخذ على أيدي المتلاعبين فيه بعقوبات صارمة، وقد تكفلت الكتب التي وضعت في الحسبة قديماً وحديثاً ببيان هذه العقوبات، ويلخص ابن تيمية وظائف المحتسب بقوله: ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات ويصدق الحديث وأداء الأمانات وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبيعات ونحو ذلك.

المظهر الثالث: مقاطعة من يكون كسبه مالاً حراماً وعدم التعامل معه، ولهذا يتفق الفقهاء على أن مستغرق الذمة الذي كل ماله حرام فهذا تُمنع معاملته ومداينته بل يُمنع من التصرف المالي.

المظهر الرابع: التوبة، وهي مظهر من مظاهر التخلص من التبعات سيما عن المال الحرام وذكر عن أهل العلم أن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك، وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه، فإن التبس عليه الأمر ولم يدرك كم من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه ردّه حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عرف من ظلمه أو أربى عليه، فإن أيس من وجوده تصدّق به عنه، فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه واجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع إلى المساكين، وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس وهو ما يستر العورة وهو من سرته إلى ركبته وقوت يومه لأنه الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه(احياء علوم الدين).

فالطريق الأول والثالث هما وازع ديني يرجع إلى الشخص ذاته، وأما الطريق الرابع فهو رقابة أساسه المجتمع كله، وأما الطريق الثاني فهو الذي يرجع إلى ولي الأمر والسلطات المعنية بوضع تشريعات ملائمة لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها، ولهذا نصّ الفقهاء على أن للإمام أن يأمر محتسباً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأن كلمته أنفذ حتى أنه إذا أمر بسنة صار واجباً

وقد شدد الباحثون في الأقتصاد و خلصوا إلى ضرورة اتخاذ الدول العربية الإجراءات الكفيلة بالوقوف في وجه هذا التخل من جانب المنظمات الغربية من خلال العمل على سدّ الثغرات الموجودة في التشريعات القائمة والمنظمة لحركة الاستثمار، بالإضافة إلى أخذ تقارير المنظمات الدولية مأخذ الجد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالرد عليها ومحاولة الوجود الفعلي في هذا المنظمات لعرض وجهات النظر العربية وإظهار خصوصية الاقتصاديات العربية وطبيعة الحوافز الاستثمارية الممنوحة وحدودها.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 354 مشاهدة
نشرت فى 4 يونيو 2012 بواسطة tahasafeer

طه كمال خضر الأزهري

tahasafeer
باحث أكاديمي في العلوم الشرعية والتربية الإسلامية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,187