أخطأ الطبيب في إجراء عملية جراحية لزوجي كانت سببا في وفاته. والطبيب مستعد لدفع أي مبلغ أطلبه .فهل يجوز أخذ الدية. وما قيمتها في الإسلام ؟
** هذا يدخل في القتل الخطأ والدية فيه مشروعة بنص الكتاب لقوله سبحانه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا "النساء ـ 93" وقيمة الدية في القتل الخطأ تقدر بـ 35 كيلو و700 جرام من الفضة الخام مضروبة في سعرها الحالي. إلا أن يعفو أهل القتيل .