مذكره في ايصال امانه قضي فيها بالبراءه
بدفاع / 000000000000000 ( متهم )
ضــــــــد
النيابة العامه ( سلطه اتهام)
فى الجنحة رقم 0000 لسنة 2014 جنح قسم امبابه والمستأنفه برقم0000 لسنه 2015 شمال الجيزه والمحدد لنظرها جلسه يوم الاتنين الموافق 00/00/2016
الوقائع
- أقام المدعي بوكيل عنه الجنحة الماثلة عن طريق شكوى مقدمة لقشم شرطة امبابه ، وذلك على سند من القول بان المتهم استلم منة مبلغ وقدرة 70000 جنيه سبعون الف جنيها ) بموجب ايصال امانة وذلك لتوصيلة الى السيد / 0000 الا انه اختلسة لنفسة وبددة ، الأمر الذى يجعلة يقع تحت طائلة القانون ويشكل جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات المصرى.
- حضر المتهم بوكيل وطعن بالتزوير على الايصال سند الجنحة وقررت عداله المحكمة الموقرة لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير وتم التقرير بالطعن حيث اثبت فيه المتهم ان الايصال كان على بياض وانة لم يحرر صلب الايصال وانه ليس بين المتهم والمدعى المدنى ثمة معاملات مالية وبالجملة ربما كان هذا الايصال مزور
وقضت المحكمة بوقف الدعوى واحالتها للنيابة لاتخاذ اجراءات الطعن وحددت جلسة للمثول امام النيابة للاستكتاب وحضر المتهم وتم استكتابة امام النيابة ثم ارسلت الاوراق الى مصلحة الطب الشرعى ادارة ابحاث اتزيف والتزوير لمتابعة الطعن
ثم........
مثل المتهم امام مصلحة الطب الشرعى ادارة ابحاث اتزيف والتزوير بالمنصورة بتاريخ وتم استكتاب الطاعن واجراء المضاهاة
ثم.......
ارسلت الاوراق الى المحكمة الموقرة والتى جاءت نتيجة الطعن بها كالاتى:
1- ان الطاعن / 0000000 لم يحرر صلب ايصال الامانه غير المؤرخ موضوع الطعن بالتزوير وانما حررت هذه البيانات دفعه واحده بيد شخص اخر غيره.
2- ان الطاعن / 000000 هو المحرر لتوقيعه الثابت بأيصال الامانه غير المؤرخ موضوع الطعن بالتزوير وان هذا التوقيع كان قد صدر منه علي بياض ثم في ظرف كتابي اخر مغاير ولاحق اضيفت جميع بيانات الصلب وكذا بيان الرقم القومي المذيل للتوقيع بيد شخص اخر غير الطاعن .
وبجلسة ماضية قررت عدالة المحكمة الموقرة تاجيل نظر الدعوى لجلسة 00/00/2016 لاعلان المتهم بورود التقرير
الدفاع
ونسوق دفاع المتهم على النقاط الاتية :
إنتفاء ركنى التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة :
من المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة ، وهو لم يتوافر فى حق المتهم ، لانه لم يتسلم المال الثابت بإيصال الأمانة من المدعى بالحق المدنى ، ولم يختلسه لنفسه ، لان هذا الإيصال موقع من المتهم بصفة ايصال ضمان وكان على بياض وانه ليس هناك مبالغ قد استلمها المتهم من المجنى علية
ويساند دفاعنا ماجاء بتقرير الطعن من ان الايصال محرر بيد شخص اخر بخلاف المتهم .
ولما كان ذلك فان المتهم لم يتسلم من المدعى بالحق المدنى مبلغ ( سبعون الف جنيها ) وذلك كما جاء بشكوى المجنى علية ، وإيصال الأمانة كان على بياض وان الذى ملئ الايصال ودون بة المبلغ هو شخص اخر في وقت كتابي مغاير للتوقيع وكذا الرقم القومي المدون بعد التوقيع .
وحيث انه من المقرر قانوناً انه اذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم ، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة .
وحيث انه استقر قضاء النقض على ( لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة
( نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 (
ثانيا : ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم :
أن القصد الجنائي جريمة تعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها ... إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
وفي دعوانا المطروحة على عدالة المحكمة إنعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدام الجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة إلى نزاع. اخر وهو اختلاس ورقة ممضاة على بياض.
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية ذلك : انه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحيه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام .
بالإضافة إلى ذلك فلكى تطمئن المحكمة أكثر لدفاع المتهم نلتمس من عدالتكم استدعاء المدعى شخصياً لسماع شهادته بخصوص واقعة تسلم المتهم منه مبلغ ( سبعون الف جنيها ) بموجب الإيصال سند الدعوى ، وذلك أعمالا لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وسماع شهود نفى
حقيقه الواقعه
الهيئة الموقرة نود أن نلقى الضوء على العلاقة التى تربط بين المتهم والمدعي ، وحقيقة إيصال الأمانة سند الدعوى فالمتهم مرت به وقت كان لايجد عمل وهو يعول والده المسنان المريضان وزوجته وابنه وعرض عليه المتهم ان يقوم بالعمل علي توكتوك يملكه ولكنه اشترط عليه ان يقوم بالتوقيع علي هذا الايصال لكي يسمح له بالعمل وعندما وجد المتهم عمل اخر حيث ان المتهم يجيد لصق الرخام فذهب الي المدعي وطلب منه ايصال الامانه لانه لن يعمل معه واعاد له التوكتك ولكن المدعي افاده بأن ايصال الامانه هذا قد فقد منه ونظرا لان المدعي كان امين شرطه قبل فصله من الخدمه فقد انصرف المتهم ولم يتكلم في شئ وهذه الوقعه كانت منذ اربع سنوات مضت الي ان قابل المدعي المتهم في العام قبل الماضي وطلب منه ان يسلفه مبلغ من المال واعتذر المتهم للمدعي نظرا لقيام المدعي بعلاج والده بأحدي المستشفيات ثم فوجئ بعد ذلك بهذه الدعوي الماثله امام هيئتكم الموقره .
وتلك يا سيدى الرئيس الصورة الحقيقية لإيصال الأمانة سند الدعوى الماثلة أمام عدالتكم
بنــــــاء عليـــــــــهُ
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي تراها هيئتكم الموقره نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :
أصليـاً : الحكم بالبراءة وذلك لانعدام ركن التسليم .
احتياطياً احالة الدعوى للتحقيق واستدعاء المدعى لسماع شهادته طبقاً لنص المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكذلك سماع شهادة الطرف الثالث فى الايصال وهو السيد/ 00000
ومن باب الاحتياط الكلى : سماع شهاده شهود نفي للواقعه .
والله ولى التوفيق
وكيل المتهم
امال الصاوي
المحاميه
لو محتاج استشاره أودع ٢٠٠جنيه مصري في فودافون كاش علي رقم ٠١٠٠٧٤٧١٨٣٩ واتصل بعد الإيداع والاستشاره لمده نصف ساعه
ساحة النقاش