طريق التربية الاجتماعية

فى الخدمة الاجتماعــية المدرســية

وثيقة سياسة حماية الطفل

 

الهدف العام

تهدف العملية التعليمية في مصر إلى تطوير التعليم حتى يصبح تعليما عاليا الجودة باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان و يتطلب ذلك خلق نموذج لمدرسة أمنه و جاذبة ومرحبة قائمة على ترسيخ مبادئ المواطنة والعدل و المشاركة بما يكفل توفير بيئة امنة للطلاب داخل المؤسسة التعليمية

الهدف العام من سياسة حماية الطفل                               

توفير بيئة امنة للطلاب و حمايتهم من من كافة أشكال الإساءة وفقا للقرار الوزارى رقم 179  لسنة 2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسى ، و و الذى يهدف الى تحديد حقوق وواجبات اطراف العملية التعليمية مما يسهم فى خلق بيئة تربوية و تعليمية أمنه  تسهم في تنمية مهارات الإبداع و الابتكار لدى الطلاب ، و تعميق روح الانتماء و الاحترام المتبادل بين كل من المدرس و الطالب و أولياء الأمور

تعد المقدمة السابقة جزء لا يتجزأ من وثيقة سياسة حماية الطلاب الخاصة بمدرسة      ، وتعبر بشكل واضح عن قيم ومبادئ المدرسة بشان حماية الطالب  وتنقسم الوثيقة إلى عدة بنود الغرض منها بيان الآليات والإجراءات المتبعة لحماية الطفل عند حدوث اساءة للطفل .

البند الأول

تعريفات ومصطلحات

من الضروري الاهتمام بتعريف بعد المصطلحات لتحديد مجال تطبيق الوثيقة و الوصول إلى معايير موحدة و دقيقة للمحاسبة على الأفعال الصادرة من  و كل العاملين بالمدرسة  ، لتحديد إذا ما كانت تحمل مغزى الإساءة وتتعارض مع سياسة المدرسة  الخاصة بحماية الأطفال من عدمه

من خلال هذا الجزء يتم استعراض التعريفات الهامة ذات الصلة بتطبيق سياسة حماية الطفل لمساعدة العاملين من الإلمام بمفهوم توفير بيئة آمنة للطلاب وحمايتهم من العنف والاساءة

الطفل :

 تعنى كلمة طفل في هذه الوثيقة اى شخص دون الثامنة عشرة .

(الطفلهوأيإنسانلميبلغثمانيةعشرسنةميلاديةكاملة وفقا للتعريف الوارد بالدستور المصرى واتفاقيةالأممالمتحدةلحقوقالطفل وقانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 )

حمايـةالطلاب:

هيأيممارسةأوإجراءيهدفإلىخلقبيئةآمنةللطلاب تعملعلىالحدمنالإساءةبجميعأشكالها؛سواءكانتالإهمال،أوالإساءةالجسدية،أوالنفسية،أوالجنسية،أوالاستغلال،ممايؤثرسلباًعلى الأداء الدراسي للطالبونموه منكافةالجوانبالجسدية،والنفسية،والسلوكية،والاجتماعية...إلخ.

 

سياسة الحماية المدرسية:

هي الاجراءات والتدابير الداخلية التى تلتزم المدرسة باتخاذها وتبنيها لتوفير بيئة أمنة للطلاب وحمايتهم من الضرر والإساءة والاستغلال أثناء تواجدهم بداخلها وفقا للفقرة الثانية من المادة 19 من اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل والمادة 7 مكرر من قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 والمادة العاشرة من لائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010 التى تلزم المؤسسات بتبنى سياسة حماية للطلاب اثناء تواجدهم بالمدرسة، وكذلك التأكدمنأنجميعالعاملينبالمدرسةعلىدرايةتامةبواجباتهمومسئولياتهمفيتطبيقالسياسة؛وذلكتنفيذاللمادةالثالثةبالقرارالوزاريرقم 179.

 

لجنة الحماية المدرسية

وهى لجنة مدرسية يتم تشكيلها بموجب المادة الثانية منالقرار رقم 179 لسنة 2015  على مستوى المدرسة، وتضم فى تشكيلها مدير المدرسة رئيسا والاعضاء المنصوص عليهم فى القرار، وتهدف اللجنة بشكل اساسى إلى وضع آليات واجراءات للتعامل مع المشكلات السلوكية للطلاب وتعديلها .

ولجنة الحماية المدرسية هى المسئولة عن تطبيق سياسة الحماية المدرسية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإلزام جميع العاملين بتطبيق سياسة الحماية

 

إساءةالطلاب:

هي كل أشكال سوء المعاملة الجسدية والعاطفية والاعتداء الجنسي والإهمال والاستغلال التجاري أو أي نوع من الاستغلال يؤدى إلى أذى فعلي أو محتمل بصحة الطلاب وبقائهم ونموهم أو كرامتهم فى إطار القرابة أو المسئولية أو الثقة أو السلطة (التعريف الوارد فى التقرير العالمي للعنف)

 

أشكالالإساءة:

فى إطار تطبيق سياسة الحماية المدرسية من الضروري الاهتمام بتعريف اشكال الاساءة من اجل الوصول إلى معايير موحدة ودقيقة للتعامل مع الأفعال الصادرة من العاملين بالمدرسة  تجاه الطلاب، لتحديد إذا ما كانت تحمل مغزى الإساءة من عدمه، وقد قامت المادة 19 منالاتفاقيةالدوليةلحقوقالطفلعلى تحديد أشكالالإساءة وهي:

 

1) الإساءةالبدنية:

أىعقوبة تستخدم فيها القوة البدنية بقصد إحداث درجة من الألم والمعاناة حتى ولو كانت خفيفة، وتتضمن عقوبة الإيذاء البدنى فى معظمها ضرب الأطفال (الصفع، اللطم على الوجه، الضرب على الكف باستخدام اليد أو أداة من الأدوات مثل السوط أو العصا أو الحزام، الركل، القرص، شد الشعر وغيرها) تعريف دراسة الأمم المتحدة للعنف ضد الاطفال

 

2) الاعتداءالجنسي:

ويقصد بها أى سلوك جنسى موجه إلى الطالب سواء الفعلي(و يتضمن التحرش أو الاعتداء  أو الفعل و يتضمن عبارات أو ايجاءات جنسية) أو تعريض الطالب لمواد جنسية  أو اباحية ، سواء كان عن طريق إرغام الطفل على القيام بالفعل أو بموافقته، مما ينتج عنا الام جسدية أو نفسية أو اصابات  تؤثر على النمو السليم للطالب

 

3)  الإساءةالنفسية:

و يقصد بها القيام بتصرفات تجاه الطلاب تتسبب فى إلحاق الاذى النفسى فتؤثر على صحتهم النفسية  و استقرارهم العاطفى و الاجتماعى على سبيل المثال توجيه الاهانة ، السباب إلى الطالب، التجاهل، الاضطهاد، العزل والنبذ، التهديد، اللامبلاة، التحقير من شأنه. تعريف دراسة الأمم المتحدة للعنف ضد الاطفال.

 

4) الإهمـال:

تقصير الوالدين، والقائمين على الرعاية فى تلبية الاحتياجات البدنية أو الوجدانية للطالب أو الاخفاق فى حماية الطالب من التعرض للخطر. تعريف دراسة الامم المتحدة للعنف ضد الاطفال

 

5) الاستغـلال:

وهو استخدام الطالب فى عمل نشاط لصالح الآخرين ويشمل الاستغلال المادى والمعنوى والتجاري وغيرهم من أشكال الاستغلال الأخرى للطالب . تعريف منظمة الصحة العالمية

 

 

 

البند الثاني

مجالات التطبيق

يقصد بنطاق تطبيق سياسة الحماية المدرسية المجال الذي تكون فيه السياسة مفعلة بكافة إجراءاتها، وملزمة لجميع العاملين داخل المدرسة ( المدرسين – الاخصائيين الاجتماعيين -  إدارة المدرسة –  العاملين الاداريين - العمالة المعاونة)  او اى شخص اخر فى حالة حضوره إلى المدرسة ووجود صلة مباشرة مع الطلاب أو الذين لهم تعاملات تستلزم تواجدهم في مكان تنفيذ الأنشطة مع الطلاب يتضمن ذلك اولياء الامور .

يلتزم جميع العاملون بالمدرسة  بالمبادئ والقيم الواردة بهذه الوثيقة وتنفيذ بنودها ، من حيث تحديد أدوارهم ومسئولياتهم ، وسوف يتم قياس سلوك موظفي المدرسة  وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية الموضوعة في مدونة السلوك الخاصة بالمدرسة  .

 

البند الثالث

آليات الشكوى

يقوم الشخص المرجعي ( الاخصائى الاجتماعى المسئول ) بتلقي الشكوى عن طريق احد الوسائل الآتية :

<!--صندوق الشكاوى الموجود بالمدرسة

<!--تلقى الشكوى من الطفل نفسه

<!--ولى الأمر

<!--طبيب المدرسة

<!--مدرس الفصل

بعد تلقى الشكوى يقوم الشخص المرجعي بالتحقق من الشكوى عن طريق جمع المعلومات  و إجراء عدة مقابلات مع أطراف المشكلة ( المدرس – الطفل – مشرف الدور – الوالدين ) على أن يتم ذلك في سرية كاملة ، و فيما لا يتجاوز 48 تبعا لجسامة المشكلة

بعد التحقيق فى الشكوى يقوم الشخص المرجعي بالاجتماع بلجنة الحماية المدرسية  لاتخاذ القرار المناسب بالتدخل في حل المشكلة سواء كان بالإحالة إلى جهة خارجية أو اتخاذ إجراء داخلي وفقا للاليات المذكورة فى القرار 179 لسنة 2015

 

و في كل الأحوال إذا كانت الشكوى تتطلب التدخل السريع أو يترتب عليها خطر محدق بالطفل ( وفقا لنص المادة 99  من قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 ) لابد أن يتم اتخاذ قرار بسرعة تتناسب مع حجم الضرر بعض العرض على لجنة الحماية المدرسية .

 

و يراعى ان جميع المشكلات  تعامل بمنتهى السرية ولايجب مناقشة أيا من تلك المعلومات سوى مع  الاخصائى الاجتماعى المعنى و لجنة الحماية المدرسية 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1896 مشاهدة
نشرت فى 8 سبتمبر 2015 بواسطة socialeducation

عدد زيارات الموقع

1,524,467

احمد محب مقلد

socialeducation
اخصائى اول اجتماعى ومدرب وعضو دعم فنى »

ابحث