طريق التربية الاجتماعية

فى الخدمة الاجتماعــية المدرســية

authentication required

الدليل الإرشادى لتطبيق سياسة حماية الطلاب الواردة فى القرار رقم 179 لسنة 2015

يهدف هذا الدليل الإجرائى إلى توضيح إجراءات وآلياتتطبيق سياسة حماية الطلابداخل المؤسسة التعليمية، وذلك من خلال استعراض وتحديد محأور تطبيق السياسة خطوة بخطوة، بالإضافة إلى تفسير آليات تطبيق القرار الوزارى رقم 179 لسنة 2015 الخاص بلائحة الانضباط المدرسى من حيث النواحى المتعلقة بعمل لجنة الحماية المدرسية من الناحية الاجرائية والتنفيذية ويتضمن ذلك تحديد مهام ومسئوليات أعضاء اللجنة، فيتمكن العاملين بالمدرسة من تفعيل السياسة بمجرد إتباع الإرشادات والخطوات المذكورة 

 

أولا : نبذة عن القرار 179 لسنة 2015 والخاص بالانضباط السلوكى

قامت وزارة التربية والتعليم باصدار القرار رقم 179 لسنة 2015 ايمانا منها بدورها فى تشكيل وتعديل سلوكيات المجتمع من خلال تنشئة جيل جديد واع مدرك للحقوق والواجبات، ويهدف القرار إلى وضع استراتيجيات لتحقيق الانضباط المدرسى  من خلال ضبط العلاقة بين أطراف العملية التعليمية وتحديد حقوقهم وواجباتهم للحد من ظاهرة العنف داخل المدرسة وجعل بيئة التعليم بيئةآمنة وجاذبة وهادفة.

 

ثانيا : التعريفات  الهامة المتعلقة بتوفير بيئة امنة للطلاب

ومن خلال هذا الجزء يتم استعراض التعريفات الهامة ذات الصلة الواردة بالقرار الوزارى لمساعدة العاملين من الإلمام بمفهوم توفير بيئة آمنة للطلاب وحمايتهم من العنف والاساءة:

 

الطفل

الطفلهوأيإنسانلميبلغثمانيةعشرسنةميلاديةكاملة وفقا للتعريف الوارد بالدستور المصرى واتفاقيةالأممالمتحدةلحقوقالطفل وقانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008

 

حمايـةالطلاب:

هيأيممارسةأوإجراءيهدفإلىخلقبيئةآمنةللطلابتعملعلىالحدمنالإساءةبجميعأشكالها؛سواءكانتالإهمال،أوالإساءةالجسدية،أوالنفسية،أوالجنسية،أوالاستغلال،ممايؤثرسلباًعلى الأداء الدراسي للطالبونموه منكافةالجوانبالجسدية،والنفسية،والسلوكية،والاجتماعية...إلخ.

 

سياسةالحماية المدرسية:

هي الاجراءات والتدابير الداخلية التى تلتزم المدرسة باتخاذها وتبنيها لتوفير بيئة أمنة للطلاب وحمايتهم من الضرر والإساءة والاستغلال أثناء تواجدهم بداخلها وفقا للفقرة الثانية من المادة 19 من اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل والمادة 7 مكرر من قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 والمادة العاشرة من لائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010 التى تلزم المؤسسات بتبنى سياسة حماية للطلاب اثناء تواجدهم بالمدرسة، وكذلك التأكدمنأنجميعالعاملينبالمدرسةعلىدرايةتامةبواجباتهمومسئولياتهمفيتطبيقالسياسة؛وذلكتنفيذاللمادةالثالثةبالقرارالوزاريرقم 179.

 

لجنة الحماية المدرسية

وهى لجنة مدرسية يتم تشكيلها بموجب المادة الثانية منالقرار رقم 179 لسنة 2015  على مستوى المدرسة، وتضم فى تشكيلها مدير المدرسة رئيسا والاعضاء المنصوص عليهم فى القرار، وتهدف اللجنة بشكل اساسى إلى وضع آليات واجراءات للتعامل مع المشكلات السلوكية للطلاب وتعديلها وتوفير بيئة امنة للطلاب داخل المدرسة

 

 

تقديرالمخاطر:

و يقصد به تحليل وتحديد المخاطر التي يتعرض لها العاملين والطلاب داخل المؤسسة التعليمية سواء المتعلقة بالبنية التحتية ومرافق المدرسة أو المتعلقة بتنفيذ الانشطة والعمل على تقليص تلك المخاطر وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير

 

الشخص المرجعى:

هو الاخصائى الاجتماعىبلجنة الحماية المدرسية المسئول عن استقبال و فحص ودراسة المشكلات المتعلقة بالطلاب بالإضافةإلى تطبيق سياسة الحماية المدرسية بالتنسيق مع باقى اعضاء اللجنة

 

إساءةالطلاب:

هي كل أشكال سوء المعاملة الجسدية والعاطفية والاعتداء الجنسي والإهمال والاستغلال التجاري أو أي نوع من الاستغلال يؤدى إلى أذى فعليأو محتمل بصحة الطلاب وبقائهم ونموهم أو كرامتهم فى إطار القرابة أو المسئولية أو الثقة أو السلطة (التعريف الوارد فى التقرير العالمي للعنف)

 

أشكالالإساءة:

فى إطار تطبيق سياسة الحماية المدرسية من الضروري الاهتمام بتعريف اشكال الاساءة من اجل الوصول إلى معايير موحدة ودقيقة للتعامل معالأفعال الصادرة من العاملين بالمدرسة  تجاه الطلاب، لتحديد إذا ما كانت تحمل مغزى الإساءة من عدمه، وقد قامت المادة 19 منالاتفاقيةالدوليةلحقوقالطفلعلى تحديد أشكالالإساءة وهي:

 

1) الإساءةالبدنية:

أىعقوبة تستخدم فيها القوة البدنية بقصد إحداث درجة من الألم والمعاناة حتى ولو كانت خفيفة، وتتضمن عقوبة الإيذاء البدنى فى معظمها ضرب الأطفال (الصفع، اللطم على الوجه، الضرب على الكف باستخدام اليد أو أداة من الأدوات مثل السوط أو العصا أو الحزام، الركل، القرص، شد الشعر وغيرها) تعريف دراسة الأمم المتحدة للعنف ضد الاطفال

 

2) الاعتداءالجنسي:

ويقصد بها أى سلوك جنسى موجه إلىالطالبسواء الفعلي(و يتضمن التحرش أو الاعتداء  أو الفعل و يتضمن عبارات أو ايجاءات جنسية) أو تعريض الطالب لمواد جنسيةأو اباحية ، سواء كان عن طريق إرغام الطفل على القيام بالفعل أو بموافقته، مما ينتج عنا الام جسدية أو نفسية أو اصابات  تؤثر على النمو السليم للطالب

 

3)  الإساءةالنفسية:

و يقصد بها القيام بتصرفات تجاه الطلاب تتسبب فى إلحاق الاذى النفسى فتؤثر على صحتهم النفسية  و استقرارهم العاطفى و الاجتماعى على سبيل المثال توجيه الاهانة ، السباب إلىالطالب، التجاهل، الاضطهاد، العزل والنبذ، التهديد، اللامبلاة، التحقير من شأنه. تعريف دراسة الأمم المتحدة للعنف ضد الاطفال.

 

4) الإهمـال:

تقصير الوالدين، والقائمين على الرعاية فى تلبية الاحتياجات البدنية أو الوجدانية للطالبأو الاخفاق فى حماية الطالب من التعرض للخطر. تعريف دراسة الامم المتحدة للعنف ضد الاطفال

 

5) الاستغـلال:

وهو استخدام الطالب فى عمل نشاط لصالح الآخرين ويشمل الاستغلال المادى والمعنوى والتجاري وغيرهم من أشكال الاستغلال الأخرى للطالب . تعريف منظمة الصحة العالمية

ثالثا : نطاق تطبيق سياسة الحماية المدرسية

يقصد بنطاق تطبيق سياسة الحماية هو المجال الذي تكون فيه السياسة مفعلة بكافة إجراءاتها، وملزمة لجميع العاملين داخل المدرسة ( المدرسين –إدارة المدرسة –  العاملين الاداريين - العمالة المعأونة) بالإضافةإلىالتزام جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية على اختلاف مستوياتها (الإدارة– المديرية) فى حالة حضورهم إلى المدرسة ووجود صلة مباشرة مع الطلاب أوالذين لهم تعاملات تستلزم تواجدهم في مكان تنفيذ الأنشطة مع الطلاب.

ولجنة الحماية المدرسية هى المسئولةعن تطبيق سياسة الحماية المدرسية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإلزام جميع العاملين بتطبيق سياسة الحماية

رابعا : تشكيل لجنة الحماية المدرسية ومهام ومسئوليات الاعضاء فى توفير بيئة امنة للطلاب

وذلك فى إطار تطبيق القرار 179 تنص المادة الثانية على تشكيل لجنة حماية مدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسةعلى النحو التالي:

<!--مدير المدرسة رئيساً أو من ينوب عنه.

<!--وكيل شئون الطلبة

<!--عضوين من مجلس الأمناء والأباء والمعلمين

<!--عضوين من اعضاء اتحاد الطلبة

<!--اقدم المعلمين

<!--اقدم الاخصائيين الاجتماعيين

 

يحدد  فى قرار تشكيل اللجنة مسئوليات ومهام الاعضاء، وذلك على التفصيل التالي:

رئيس اللجنة أو من ينوب عنه:

<!--إصدار قرار تشكيل لجنة الحماية المدرسية

<!--متابعة تطبيق سياسة الحماية المدرسية ولائحة الانضباط السلوكى المدرسى

<!--الاشراف على إجراءات التحقق من الشكوى وجمع المعلومات المتعلقة بحالات الخروج على ميثاق السلوك واتخاذالإجراءات المناسبة  بتوقيع الجزاء المناسب أو الإحالة إلى الجهة المختصة

<!--اتخاذ القرار – بالتشاور مع اللجنة – بالتدخلات الافضل مع حالات الطلاب المعروضة على اللجنة

<!--الدعوة إلى اجتماع اللجنة شهرياً أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

<!--رفع تقرير شهري إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية.

 

مهام وكيل شئون الطلبة

<!--المتابعة اليومية مع الاخصائى الاجتماعى للمشكلات السلوكية للطلاب و متابعة اجراءات التدخل و حل الشكوى

<!--التنسيق مع الاخصائى الاجتماعى فى وضوع حلول للمشكلات السلوكية للطلاب و التعامل معها

<!--التنسيق مع الاخصائى فى استدعاء اسرة الطالب و اتخاذ لاجراءات المناسبة لحل المشكلة

<!--الدعوة إلى اجتماع اللجنة شهريا أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك

<!--رفع تقرير شهري إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية

 

مهام  الاخصائى الاجتماعى ( الشخص المرجعى)

<!--متابعة تطبيق سياسات الحماية داخل المدرسة.

<!--وضع آليات لاستقبال الشكاوى والإبلاغ عن الإساءة داخل المدرسة

<!--وضع نظام لإدارة الحالة يتضمن إجراء دراسة الشكوى وجمع البيانات والمعلومات والتأكد من جميع المعلومات مسجلة على استمارة الشكوى الخاصة بذلك ووضع خطة التدخل والإحالة ومتابعتها مع الجهات المعنية

<!--إعداد التقرير الخاص بالمشكلة وجمع المعلومات وعرضه ومناقشته مع لجنة سياسة الحماية والانضباط السلوكى

<!--رفع وعى الطلاب والتشاور معهم حول آليات الإبلاغ المناسبة وكيفية العمل على تحسينها

<!--تقدير المخاطر التي يتعرض لها الطلاب والعاملين داخل المدارس والعمل على تقليصها

<!--متابعة وتقييم سياسات حماية الطفل، من خلال رصد انتهاكات الطلاب ومراجعة المعايير كل فترة زمنية معينة من خلال أداة التقييم الذاتي للوقوف على الثغرات والمشكلات التي تعيق تنفيذ السياسة بالتنسيق مع مسئول الجودة بالإدارة التعليمية

<!--التشبيك مع لجنة حماية الطفل الفرعية وإحالة الطلاب إليها لاتخاذ إجراءات التأهيل المناسبة 

<!--التنسيق و التشبيك مع مكتب خدمة الاجتماعية المدرسية و لجنة الحماية على مستوى الادارة التعليمة

 

خامسا :  اختصاصات لجنة الحماية المدرسية

تتحدد اختصاصات لجنة الحماية المدرسية على التفصيل التإلى :

أولا اختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالتعامل مع المشكلات السلوكية للطلاب

<!--تلقى الشكاوى المتعلقة بجميع المشكلات السلوكية والنفسية للطلاب، ومخالفتهم لقواعد النظام المدرسى والانضباط السلوكى بالمدرسة، ودراسة المشكلة وتوثيقها التحقيق فيها

<!--التنسيق واحالة المشكلة إلى الجهات المختصة مثل مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية أو لجنة الحماية بالإدارة التعليمية أو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة على مستوى الحى، ومتابعة خطة التاهيل الخاصة بالطالب

 

ثانيا: اختصاصات اللجنة فيما يتعلق بتطبيق سياسة الحماية المدرسية

<!--وضع آليات للابلاغ عن مشكلات العنف أو الاساءة التى تحدث للطلاب داخل المدرسة

<!--تلقى المشكلات المتعلقة بالعنف والاساءة  الصادرة ضد الطلاب

<!--بحث ودراسة المشكلات الواردة اليها والتحقق منها وعرض النتائج على رئيس اللجنة لاتخاذ الاجراء المناسببالتدخل

<!--دراسة وتحليل واستقصاء حالات العنف فى المدرسة ووضع خطط لمواجهة اسباب الظاهرة

 

سادسا : آليات عمل لجنة الحماية المدرسية

<!--يصدر قرار تشكيل اللجنة من مدير المدرسة بمجرد وصول القرار إلى المدرسة، ويراعى مراجعة تشكيل اللجنة سنويا وإجراء التعديلات اللازمة لضمان تمثيل عادل لكافة الأعضاء والمراحل الدراسية .

<!--تقوم اللجنة بتوزيع نموذج سياسة حماية المدرسية وميثاق سلوك المدرسين على جميع العاملين بالمدرسة وإلزامهم بالتوقيع عليه ووضعه فى ملفهم الوظيفى

<!--تستقبل اللجنة الشكاوى بشكل يومى ويتم توثيق الشكاوى الخاصة بالطلاب على استمارة الشكوى، والاخصائى الاجتماعى (الشخص المرجعى) هو من له حق الإطلاع على المعلومات الواردة بها منفردا .

<!--تجتمعاللجنةمرةواحدةشهرياًعلىالاقلبدعوةمنرئيساللجنةأوكلمادعتالضرورةلذلكوفيكلالأحواليكونمديرالمدرسةمسؤلاًعنتنفيذالقراراتالصادرةمناللجنةوانتظاماجتماعاتها

<!--التعاملمعجميعالمشكلاتبشكلسرىللغايةوعلىالاخصائىالاجتماعى (الشخصالمرجعى) حفظملفاتالمشكلاتفىمكانأمن

أولا : وضع آليات الإبلاغ  وتلقى المشكلة داخل المدرسة

<!--يقوم الاخصائى الاجتماعى باللجنة بوضع آلياتإبلاغ لتلقى الشكاوى داخل المدرسة – بالتشاور مع الطلاب- وتتضمن آليات الإبلاغ كل أو بعض الوسائل الآتية:

<!--صندوق الشكاوى الموجود بالمدرسة

<!--الطالب نفسه

<!--أمين الفصل

<!--ولى الأمر

<!--طبيب المدرسة

<!--مدرس الفصل

<!--أحد أعضاء اللجنة نفسها

<!--كما تتلقى اللجنة المشكلات المتعلقة بالانضباط السلوكى للطلاب بشكل يومى من العاملين بالمدرسة.

لاحظ مواصفات آليات الإبلاغ / تقديم الشكوى الجيدة:

<!--أن الطلاب قد شاركوا فى وضعها

<!--الطلاب يعلموا جيدا إن من حقهم تقديم الشكوى فى أى وقت، وان تقديم الشكوى يتسم بالسرية، وأنهم لن يضاروا بشكواهم، أو أي عامل آخر قد يؤثر على قدرة الأطفال فى تقديم الشكوى  بأمان

<!--سهولة إجراءات تقديم الشكوى 

<!-- ملائمتها للجنس والعمر واللغة، والقدرة على القراءة ونوع الإعاقة إن وجد

 

ثانيا :وضع  آليات استجابة وتدخل مع المشكلات:

<!--آليات الاستجابة للمشكلات السلوكية للطلاب

<!--يقوم الاخصائى الاجتماعى بتسجيل المشكلة - وفقا للنموذج المرفق-  ودراستها بشكل جيد مع تفهم حالة الطالب  وأوضاعه من حيث العمر والمستوى التعليمى والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

<!--يجوز للجنة الحماية المدرسية الاستماع إلى المعلمين أو الطلبة أو أياً ممن شهد المشكلة كلما كان ذلك ضرورياً.

<!--بناء على دراسة المشكلة تقوم اللجنة باتخاذ قرارها المناسب 

<!--فى حالة مخالفة الطالب قواعد لائحة الانضباط المدرسى يتم استخدام أحد المعالجات الواردة باللائحة بالترتيب وفقا لحجم ودرجة وتكرار الخطأ

<!--فى حالة وجود مشكلات سلوكية لدى الطالب تتعلق بفرط الحركة أو تشتت الانتباه أو غيرها من المشكلات السلوكية أو النفسية لدى الطلاب يقوم الاخصائى النفسى المدرسى بتطبيق الاختبارات والتقييمات اللازمة للطالبوعقد عدد من جلسات التعديل السلوكى وفى حالة عدم وجود اخصائى نفسى بالمدرسة أو فى حالة احتياج الطالب إلى تأهيل أو برامج تعديل السلوك لا تتوافر لدى الاخصائى النفسى بالمدرسة  يتم احالة الطالب/ة إلى :

<!--توجيه التربية النفسية بالإدارة التعليمية

<!--مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسى بالإدارة التعليمية

<!--مركز الخدمة النفسية التابع لمكاتب التأمين الصحى

<!--اللجنة الفرعية لحماية الطفولة على مستوى الحي لدراسة مشكلة الطالب و احالتة إلى الجهات المختصة أو احدى  الجمعيات الشريكة المختصة بتقديم الدعم النفسى

 

<!--آلياتالاستجابة لصدور إساءة من أحد العاملين بالمدرسة ضد أحد الطلاب بالمخالفة لسياسة الحماية وميثاق السلوك

<!--يقوم الاخصائى الاجتماعى بتصنيف المشكلة وجمع المعلومات وتقصى الحقائق للتاكد من جدية المشكلة وملئ استمارة الخاصة بذلك ودراستها

<!--إجراء عدة مقابلات مع أطراف المشكلة (المدرس – الطالب– مشرف الدور – الوالدين) على أن يتم ذلك في سرية كاملة

<!--وفي كل الأحوال إذا كانت المشكلة تتطلب التدخل السريع أو يترتب عليها خطر محدق بالطالب (وفقا لنص المادة 99 من قانون الطفل) لابد أن يتم اتخاذ قرار بسرعة تتناسب مع حجم الضرر وتقديم الإسعافات الضرورية الفورية للطالب   

<!--عرض الموضوع على  اللجنة لاتخاذ الإجراء المناسب وذلك على التفصيل التالى:

 

أولا:إذاكانتالإساءةالصادرةضدالطالبمنأحدالعاملينداخلالمدرسة

<!--يقوم مدير المدرسة بإتباع بتوقيع الجزاء التأديبي المناسب وإبلاغ لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليميةلإجراءتحقيقوإتخاذالإجراءاتالقانونيةالمناسبة

<!--الإحالة إلى اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراء المناسب بوصفها الجهة المعنية فى التدخل فى حالات تعريض الطفل عمدأ لأى إيذاء بدنى ضارأو جنسى واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل اللجنة الفرعية

 

ثانيا: اذا ما كانت الإساءة صادرة ضد الطالب من أحد أفراد الأسرة أو المجتمع الخارجى، ففى تلك الحالة يتم إبلاغ اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراء المناسب بالتدخل مع الاسرة والطفل

سابعا: الارشادات المتعلقة بوضع ميثاق سلوك العاملين والطلاب بالمدرسة

<!--تقوم لجنة الحماية المدرسية فى إطار عملها بتوفير بيئة آمنة للطلاب بمتابعة الالتزام بميثاق السلوك وفقا للأحكام العامة الوارده بلائحة الانضباط المدرسى،وتهدف مدونة السلوك الخاصة بوزارة التربية والتعليم إلى وضع مجموعة من التوجيهات الإرشادية لسلوك العاملين مع الطلابداخل المدرسة.

<!-- يهدفميثاقالسلوكبالمدرسةإلىوضعمجموعةمنالمباديءوالتوجيهاتالإرشاديةلسلوكجميعالأفرادالقائمينعلىالعمليةالتعليمية

<!--يقومجميعالعاملينداخلالمدرسةبالتوقيععلىميثاقالسلوكالمنصوص عليه فى القرار الوزارى ويتموضعنسخةموقعةبملفالعاملينبالمدرسةويتموضعنسخةأخرىبملفالعاملينبالإدارةالتعليمية

<!--تقومإدارةالمدرسةباتخاذالخطواتالآتيةلتفعيلميثاقالسلوكداخلالمدرسةوذلكعلىالتفصيلالتإلى:

  • إلزامجميعالعاملينبالتوقيععلىميثاقالسلوكووضعهفىملفهمالوظيفىبالمدرسةوبالإدارةالتعليمية
  • طباعةنسخمنميثاقسلوكالعاملينووضعهبشكلواضحداخلحجراتالمدرسين
  • تقومإدارةالمتابعةعلىالمستوىالمركزىوالمحلياتبمراجعةإدارةالمدرسةفىتفعيلميثاقسلوكالعاملين

<!--تقوملجنةالحمايةالمدرسيةبالتنسيقمعروادالفصولوالاخصائىالاجتماعىبتشكيلمجموعاتعملمنالطلابلوضعميثاقسلوكداخلالصفوفالدراسيةببشكل تشاركي خلالالاسبوعالأولمنالعامالدراسى،يتضمنالميثاق حقوقوواجباتتتناسبمعفئاتهمالعمرية،وتقومكلمجموعةمنالطلاببالتشاركلوضعميثاقسلوكموحدداخلالصفالدراسىالواحد.

ثامنا : الإرشادات المتعلقة بالوقاية وتقدير المخاطر داخل المدرسة

جزء هام من توفير بيئة آمنة للطلاب يتعلق بالوقاية والعمل على الحد من المخاطر التى يتعرض لها الطلابداخل المدرسة، وتختلف هذه المخاطر وفقا لتصميم المدرسة وموقعها الجغرافى والأنشطة المنفذة، بالإضافةإلى اختلاف المخاطر وفقا للفئة العمرية المستهدفة ويتم تقدير المخاطر بشكل دورى كل عام قبل بداية الدراسة بشهر واحد على الأقل من خلال استخدام أداة تقدير المخاطر المرفقة بهذا الدليل وذلك بالتنسيق مع وحدة قياس الجودة ووحدة الأزمات والكوارثبالإدارة التعليمية

ويتم تهيئة البيئة المدرسية وفقا لمخرجات عملية تقدير المخاطر وإصلاح وتحسين المخاطر التى تم تحديدها من خلال استخدام مخصصات اللامركزية التى يتم صرفها إلىإدارة المدرسة بالإضافةإلى المبالغ المخصصة للصيانة و الترميمات أو مخصصات الانشطة والمشاركة المجتمعية

التحميلات المرفقة

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 7974 مشاهدة

عدد زيارات الموقع

1,608,169

احمد محب مقلد

socialeducation
اخصائى اول اجتماعى ومدرب وعضو دعم فنى »

ابحث