أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا، تضمن أحكام لائحة قواعد الانضباط السلوكى المدرسى، وإلغاء القرارات الوزارية السابقة رقم (68 لسنة 1971،515 لسنة 1998،591 لسنة 1998) وكل ما يتعارض مع القرار الجديد.
وضمت اللائحة عشر مواد، حول تعريف ما هو الانضباط السلوكى، ومدى أهميته في تيسير العملية التربوية والتعليمية.
كما تناول في 10 نقاط السبل لتحقيق أهداف الانضباط المدرسى وسياسة الحماية التي يجب مراعاتها، ونصت اللائحة على ميثاق سلوك القائمين على العملية التعليمية داخل المدارس.
وحظرت اللائحة حظرًا مطلقًا توقيع أية عقوبة بدنية على الطلاب أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء أو الآداب العامة إليهم أو تعرضهم لأى شكل من أشكال الإساءة وفقًا لسياسة الحماية المدرسية.
وحددت ميثاق سلوك الطلاب داخل المدرسة، وقسمتها إلى سلوك مقبول في سبعة نقاط هي احترام وتقدير جميع القائمين على العملية التعليمية والالتزام بالزى المدرسى والالتزام باحضار الكتب والأدوات المدرسية والمشاركة في طابور الصباح والدخول والخروج من الفصل باستئذان وعدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل وأخيرا أداء الواجبات المدرسية.
واحتوت السلوكيات غير المقبولة على سبع نقاط أيضًا هي العبث بممتلكات المدرسة واستخدام الألعاب النارية والهروب من الدراسة والمشاجرة وتهديد الغير من الطلاب مع القسوة في التعامل مع الآخرين وتزوير توقيع ولى الأمر والتلفظ بألفاظ نابية وأخيرًا التعدى على الآخرين.
وتضمنت لائحة السلوك آليات تطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية عن طريق تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكى المنصوص عليها وسياسة الحماية بكل مدرسة، وأكدت ضرورة نشر هذه القواعد بمكان ظاهر بالمدرسة وفى لوحة الإعلانات بالفصول وأن يقوم الأخصائى الاجتماعى بشرح قواعدها على جميع الطلاب.
وشملت المادة التاسعة من اللائحة بأن يكون مديرو المديريات والإدارات التعليمية ومدراء المدارس ووكلاؤها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ ما جاء بهذا القرار ولائحته التنفيذية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.
ونصت المادة العاشرة والأخيرة على أن يسأل تأديبيًا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقًا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة.
نشرت فى 28 يوليو 2015
بواسطة socialeducation