* الصلاة المفروضة لا تسقط عن المسلم بحال إلا إذا سقط مناط التكليف، وهو العقل فالمجنون وحده هو الذي سقط عنه فرض الصلاة.

ورفعت المحاسبة عن النائم حتى يستيقظ، والمغمى عليه حتى يفيق. فإذا استيقظ النائم وجب عليه أن يصلي ما نام عنه، ولا يجوز لأحد أن يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة فإن هذا إثم عظيم. وجاء في السنة وعيد شديد لمن ينام عن الصلاة المكتوبة.

 وكذلك المغمى عليه إذا أفـاق وجب عليه أن يصلي ما فاته من الصلوات .. وأما المجنون فإنه لا يصلي ما فاته في حال جنونه إذا رد إليه عقله لأن التكليف يسقط عنه.

* ومن أجل ذلك وجب على المعاق بأي إعاقة غير فقد العقل أن يصلي الصلوات المكتوبة، وله أن يجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء للمشقة، ويسقط عنه ما لا يستطيعه من واجبات الصلاة، فإذا لم يستطع القيـام صلى جالساً فإذا لم يستطع الجلوس صلى راقداً، وإذا لم يستطع قراءة الفاتحة أمرها على قلبه فقط... وإذا لم يستطع ركوعاً أو سجوداً أومأ إيماءاً.

 * فإذا لم يستطع أن يتوضأ وضوءاً كاملاً غسل ما يستطيعه من أعضاء الوضوء التي يجب غسلها أو بعضها، وإذا لم يستطع الوضوء كله تيمم، وإذا لم يستطع التيمم، صلى على حاله، ويسقط عنه الأمران.

 ويجب على من يقـوم على كفالة المعاق أن يساعده في وضوئه، فإن لم يكن للمعاق من يساعده سقط عنه جميع ما لا يستطيعه..

 * ويجب على المعاق إزالة النجاسة عنه، وما لا يستطيعه لا يجب عليه، وإذا دخل الوقت وهو في نجاسة لا يستطيع إزالتها، وليس عنده من يساعده في إزالتها صلى على حاله، ولا تسقط عنه الصلاة بملابسة النجاسة له، هذا إذا كانت النجاسة ملابسة لبدنه، وأما إذا كانت النجاسة تتحول إلى كيس بجواره فلا بأس أن يصلي وهي متصلة به، وإن أمكن عزل (كيس البول، والغائط) عنه وقت الصلاة بنفسه أو بمساعدة من يساعده فحسن، وإن لم يمكنه ذلك فلا بأس أن يصلي والكيس معلق به..

 وقد كانت بعض الصحابيات يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده وتضع إحداهن الطست تحتها من شدة الاستحاضة، علماً أن دم الاستحاضة نجس باتفاق، ومن أجل ذلك نقول إنه لا بأس أن يحضر المعاق صلاة الجماعة في المسجد، وإن كان كيس البول أو الغائط معلق بكرسيه، أو وهو يحمله تحت ثيابه. ومن لم يقدر على ستر عورته من المعاقين كالمحروق الذي لا يستطيع وضع شيء على بدنه فإنه يصلي وإن لم يستر عورته..

 وكذلك الشأن في القبلة فإن أمكن أن يتوجه إليها توجه وإن لم يستطع فليصل على حاله إلى أي جهة يستطيعها وإن كان عند المعاق من يعلمه بدخول الوقت وإلا اجتهد وصلى.

 * والخلاصة أن جميع شروط الصلاة من الطهارة، وستر العورة، ودخول الوقت، والقبلة يسقط عند عدم القدرة عليه.

 وتبقى الصلاة واجبة وإن سقطت شروطها لا تسقط، وإن سقطت معظم أركانها من القيام، وقراءة الفاتحة، والركوع والسجود، والجلوس فإن الصلاة لا تسقط كذلك.

 فعلى المصلي مهما كانت إعاقته أن يصلي حسب ما يستطيعه، ولا يجوز له أن يقول ما دام أني لا أستطيع الطهارة، أو ستر العورة فإن الصلاة تسقط عني... بل الصلاة لا تسقط بحال إلا بضياع العقل فقط.

وليس الواجب على المعاق أن يصلي الصلاة المفروضة فقط ما دام أنه فاقد لبعض الشروط أو الأركان والواجبات... بل له كذلك أن يصلي النوافل، ويستزيد من التطوع وإن كان فاقداً لبعض شروط الصلاة، أو أركانها.

المصدر: من كتاب (المشوق في أحكام المعوق) للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق

  • Currently 384/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
126 تصويتات / 3094 مشاهدة
نشرت فى 6 مايو 2009 بواسطة sn1

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

199,177