لانـد تــك

موقع تقنى يهتم بكل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا والمعلومات ومايخص الانترنت والكمبيوتر والموبايلات

authentication required

ما يُـبـطــل الصــيـــام

 ما يبطل الصيام قسمان:

1- ما يبطله , ويوجب القضاء .

2- وما يبطله , ويوجب القضاء والكفارة .

ما يبُـطـلة و يـوجـب القـضـاء

2,1- الاكل والشرب عمداً :-

 فإما اكل او شرب ناسياً, أو مخطئاً , أو مكرها , فلا  قضاء عليه ولا كفارة ,  فعن ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من نسى وهو صائم فأكل او شرب, فليتم صومه, فإنما اطعمه الله وسقاه)) ::: رواه الجماعة ::: , وقال الترمزى : والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم , وبه يقول سفيان الثورى والشافعى واحمد واسحاق , وروى الدارقطنى والبيهقى والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ,,  وعن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفاره )) , قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح. وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه )) ::: رواه ماجه والطبرانى والحاكم :::.

3- القىء عمداً :-

 فإن غلبة القىء فلا قضاء عليه او كفارة , فعن ابى هريره : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن إستقاء عمداً فليقض )) ::: رواه احمد وابو داود والترمزى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم وصححه :::. قال الخطابى : لا أعلم خلافاً بين اهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه , ولا فى ان من استقاء عامداً , فعليه القضاء .

5,4- الحيض , والنفاس :-

 الحيض و النفاس ولو اللحظه الاخيرة قبل غروب الشمس , وهذا مما اجمع العلماء عليه .

6- الاستمناء سواء اكان سببه تقبيل الرجل لزوجته او ضمها اليه , او كان باليد :-

 فهذا يبطل الصوم , ويوجب القضاء , فإن كان سببه مجرد النظر , نهاراً فى الصيام , لا يبطل الصوم , ولا يجب فيه شىء , وكذلك المذى , لا يؤثر فى الصوم, قل او كثر.

7- تناول ما لا يتغذى به , من المنفذ المعتاد , الى الجوف مثل تعاطى الملح الكتير , فهذا يفطر فى قوله عامه اهل العلم :-

8- من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه , وان لم يتناول مفطرا :-

 فإن النيه ركن من اركان الصيام , فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له إنتقض صيامه لا محاله.

9- اذا اكل , او شرب , او جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر :-

 فظهر خلاف ذلك , فعليه القضاء , عند جمهور العلماء , ومنهم الأئمه الاربعه.

وذهب اسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح , ولا قضاء عليه ,  لقول تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (5) سورة الأحزاب , ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله  وضع عن امتى الخطاء ...))الخ , وتقدم , وروى عبد الرازق قال : حدثنا معمر عن الاعمش عن زيد ابن وهب , قال :(( افطر الناس فى زمن عمر ابن الخطاب , فرأيت عساساً اخرجت من بيت حفصه فشربوا , ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس , فقالوا : نقضى هذا اليوم , فقال عمر لم؟ والله ما تجانفنا الاثم )) , وروى البخارى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها قالت (( افطرنا يوماً من رمضان فى غيم , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس )) ,, قال بن تيميه : وهذا يدل على شيئين : الاول : يدل على انه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب , فإنهم لم يفعلوا ذلك , ولم يأمرهم به النبى صلى الله عليه وسلم , والصحابه مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم , والثانى : يدل على أنه لا يجب القضاء , فإن النبى صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء , لشاع ذلك , كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على انه لم يأمرهم به , واما ما يبطله ويوجب القضاء , والكفاره , فهو الجماع لا غير عند الجمهور .

فعن ابى هريره قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله ,  قال: (( وما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على امرأتى فى رمضان . فقال (( هل تجد ما تعتق رقبه؟ )) قال: لا , قال: (( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ )) قال : لا , قال :(( فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ )) قال : لا ,, ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر , فقال : (( تصدق بهذا )) قال : فهل على افقر منا ؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج إليه منا ؟ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم , حتى بدت نواجذه , وقال :(( اذهب فأطعمه اهلك )) ::: رواة الجماعة ::: ومذهب الجمهور أن المرأة , والرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما , ماداما قد تعمدا الجماع , مختارين فى نهار رمضان ناوين الصيام , فان وقع الجماع , نسيانا , أو لم يكونا مختارين , بأن اُكرها علية , او لم يكونا ناوين الصيام , فلا كفارة على واحد منهما . فإن أُكرهت المرأة من الرجل , أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة علية دونها . ومذهب الشافعى : أنة لاكفارة على المرأة مطلقا , لا فى حالة الاختيار , ولا فى حالة الإكراة . وإنما يلزمها القضاء فقط , قال النووى : والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة علية خاصة , عن نفسة فقط , وإنة لاشىء على المرأة , ولا يلاقيها الوجوب , لأنة حق مال مختص بالجماع , فأختص بة الرجل , دون المرأة كالمهر , قال ابو داود : سُئل احمد عمن أتى أهلة فى رمضان , أعليها كفارة ؟ قال ماسمعنا أن على امرأة كفارة , قال فى المعنى : ووجة ذلك : ان النبى صلى الله على وسلم :(( أمر الوطىء فى رمضان يعتق رقبة , ولم يأمر فى المرأة بشىء  , مع علمة بوجود ذلك منها ))

والكفارة على ترتيب المذكور فى الحديث , فى قوله جمهور العلماء . فيجب العتق اولاً , فإن عجز عنه , فصيام شهرين متتابعين فإن عجزعنه , أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصح الإنتقال من حالة إلى أخرى , إلا إذا عجز عنها , ويذهب المالكيه ورواه احمد : انه مخير بين الثلاث فأيها فعل أجزا عنه. لما روى مالك , وابن جريح , عن حميد ابن عبد الرحمن , عن ابى هريرة : أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبه , أو شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. ::: رواه مسلم ::: , و (( او )) تفيد التخير. ولأن الكفارة بسبب مخالفة , فكانت على التخير , ككفارة اليمين .

 قال الشوكانى : وقد وقع فى الروايات , ما يدل على الترتيب والتخيير , والذين رووا الترتيب اكثر ومعهم الزيادة . وجمع المهلب والقرطبى بين الروايات , بتعدد الواقعة. قال الحافظ : وهو بعيد , لأن القصه واحدة , والمخرج متحد , والأصل عدم التعدد , وأجمع بعضهم يحمل الترتيب على الأولويه , والتخير على الجواز , وعكسه بعضهم , انتهى .

 * ومن جامع عامداً فى نهار رمضان ولم يكفر , ثم جامع أخر يوم منه فعليه كفارة واحدة :-

عند الاحناف , ورواية عن احمد , لأنها جزاء عن جناية تكرار سببها قبل استيفائها , فتتداخل . قال مالك والشافعى , وروايه عن احمد : عليه كفارتان , لأن كل يوم عبادة مستقله , فإذا وجبت الكفارة بإفساد لم تتداخل كرمضانيين , وقد أجمعوا: على أن من جامع فى رمضان , عامداً وكْفر , ثم جامع فى يوم اخر , فعليه كفارة اخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين فى يوم واحد ولم يكْفر عن الاول : ان عليه كفارة واحدة , فإن كْفر عن الجماع الاول لم يكفر ثانيا , عند جمهور الائمة , وقال احمد : عليه كفارة  ثانية.

 * قضاء رمضان :-

 قضاء رمضان لا يجب على الفور , بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت , وكذلك الكفارة . فقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها على القضاء , والقضاء مثل الأداء , بمعنى أن من ترك أياماً يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداء , فى أنه فيه التتابع , لقوله الله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر } (184) سورة البقرة. أى ومن كان مريضا , أو مسافر فأفطر , فليصم عدة الأيام التى أفطر فيها , فى أيام اخر , متتابعات أو غير متتابعات , فإن الله أطلق الصيام  ولم يقيده , وروى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان : (( إن شاء فرق , وإن شاء تابع )) ,  وإن اخر القضاء حتى دخل رمضان أخر , صام رمضان الحاضر , ثم يقضى بعده من عليه , إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر فى التأخير , فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده , ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام , وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج به .  فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف , فإنه لا شرع إلا بنص صحيح .

 * من مات وعليه صيام:-

أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاه فإن وليه لا يصلى عنه , هو ولا غيره ,  وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد اثناء حياته . فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه .  فذهب جمهور العلماء , منهم ابو حنيفه , ومالك , والمشهور عن الشافعى : إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا , عن كل يوم . والمذهب المختار عن الشافعيه : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه , ويبرأ به الميت , ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولى , القريب , سواء كان عصبه , أو وارثاً , أو غيرهما , ولو صام أجنبى عنه , صح , إن كان بإذن الولى , وإلا فإنه لا يصح . وإستدلوا بما رواه احمد , والشيخان , عن عائشه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) زاد البراز لفظ : إن شاء ..  وروى أحمد , وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله , إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: (( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ )) قال: نعم , قال : (( فدين الله احق ان يقضى )) , قال النووى : وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققوا أصحابنا الجامعون  بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

 * التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها:-

 إختلفت الفقهاء فى التقدير , فى البلاد التى يطول نهارها , ويقصر ليلها , والبلاد التى يقصر نهارها , ويطول ليلها , على أى البلاد يكون ؟ ,  فقيل :  يكون التقدير على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع , كمكة والمدينة , وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 126 مشاهدة
نشرت فى 30 يوليو 2011 بواسطة sherifmohamed

لا نـــد تــــــــــــك

sherifmohamed
موقع شامل يخص كل ماهو جديد فى مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات والكمبيوتر والانترنت والمزيد »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,002,759