ماهو الاجـــراء الــذي لو أغفلــه الخبير يبطل كافة أعماله؟ وماهــوالاستثناءات عليه؟
على الخبير أن يحدد لبدء العمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 و عليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يومه و ساعته .و فى حالات الأستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر و عندئذ يدعى الخصوم بأشارة برقية ترسل قبل الأجتماع الأول بأربع و عشرين ساعة على الأقل و فى حالات الأستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا و دعوة الخصوم بأشارة برقية للحضور فى الحال . و
يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .
المادة 146 من قانون الإثبات ^__^
يعنى اذا لم يخطر الخبير الخصوم بميعاد أول جلسة كان عمله باطلا اما الاستثناء فهناك حالتين
الاول يعفى الخبير من اخطار الخصوم عن باقي الجلسات مادام اخطرهم بميعاد اول جلسة الا اذا انهى الخبير أعماله ثم ترائ له أن يستأنف عمله من جديد في هذه الحالة يجب عليه اعلان الخصوم بذلك
الاستثناء الثاني
هو اذا لم يكن أداء الخبير لمهمته لايتطلب دعوة الخصوم كندب خبير خطوط بقسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الاوراق المطعون عليها بالتزوير


