authentication required

أهمية تسبيب الأحكام القضائية

فى المحاكم الشرعية 

 

يَنقسِمُ تسبيبُ الحُكم القضائيِّ إلى قِسمين:

شرعي وواقعي:

على القاضي أن يُبيِّن للمحكومِ عليه حُكمَ الشرع في الواقِعة، ويذكرَ الدليلَ عليه.

مِن المهامِّ الأساسيَّة للقضاءِ: إيصالُ الحقوقِ إلى أصحابِها على وجهِ الإتقان والسُّرْعة، كما أنَّ معرفةَ المترافعين بإجراءاتِ التقاضي تُعينهم على القناعةِ بالإجراءاتِ والانضباط في المرافعاتِ، واستيفاءِ ما لهم وما عليهم، فتَصِلُ الحقوقُ إلى أصحابِها بواسطةِ التقاضي في يُسرٍ وسُهولة.

وتسبيبُ الأحكام القضائيَّة في الشريعةِ الإسلاميَّةِ موضوعٌ له أهميتُه البالِغة في القضاءِ والتقاضي؛ لأنَّ للأحكامِ القضائية مكانتَها العظيمةَ، وأهميتَها الكبيرة، غير أنَّ ذلك لا يتمُّ إلا بمطابقتِها الأحكامَ الشرعيَّة الكُليَّة؛ ونظرًا للحاجةِ الماسَّة إلى معرفةِ تسبيبِ الأحكام وصِفة تقريرها وأحكامها كافَّةً، نُورِد فيما يَلي مُلخصًا لموضوعِ تسبيب الأحكام القضائية، أعدَّها فضيلةُ الشيخ/ عبدالله بن محمَّد بن سعدٍ آل خمين، عضو هيئة كبار العلماء.

أولاً – تعريف التَّسبيب:

التَّسبيبُ لغةً: مأخوذٌ مِن السبب، وهو كلُّ ما يُتوصَّلُ به إلى غيرِه، كما يُطلَق على الحبْل.

والمراد به هنا: ذِكْر القاضي ما بَنَى عليه حُكمَه القضائيَّ مِن الأحكامِ الكليَّة، وأدلَّتها الشرعيَّة، وذِكْر الوقائِع القضائيَّة، وصِفة ثُبوتها بطُرقِ الحُكم المُعتدِّ بها.

فالتَّسبيب إذًا وصفٌ لاجتهادِ القاضي في بيانِ الأحكامِ الكليَّة وأدلَّتها الشرعيَّة، وبيان الوقائِع القضائيَّة المؤثِّرة في الحُكم، وكيف تثبُت لديه، بشهادةٍ، أو يمينٍ، أو نُكول، أو غيرِها مِن طُرُق الحُكم، وبيان صِفة انطباقِ الحُكم الكليِّ على الواقِعة القضائيَّة، فهو ترجمةٌ للاجتهادِ والعمَل الذِّهني الذي يقومُ به القاضي عندَ الفصلِ في القضيةِ والتوصُّلِ إلى الحُكم فيها، وهو مِرآةٌ تَظهر فيها الخُطواتُ التي سَلَكها القاضي حتى الحُكمِ في القضيَّة.

استِعمال الفقهاء مصطلح “سبب الحُكم” والألفاظ المرادفة له:

لقدْ عرَّف الفقهاء مصطلح “سبب الحُكم”، وردَّدوه في مصنَّفاتهم، وغَلَب استعمالُهم له بمعنى: أدلَّةِ ثبوتِ الوقائِع القضائيَّة، مِن شهادةٍ، وإقرارٍ، ونحوهما.

كما أطلقوا مصطلحاتٍ أخرى على التَّسبيب، منها:

• مُستنَد الحُكْم.

• وجْه الحُكْم.

• الوجه الذي ثَبَت به الحقُّ.

• الوجه الذي كان عنه التثبُّت.

• تعليل الحُكْم.

• موجِب الحُكم.

كما يُطلِق القضاةُ في عصرِنا الحاضر على أسبابِ الحُكم القضائي: (فذْلَكة الحُكم)، وله وجه؛ لأنَّ (الفذلكةَ) تأتي بمعنى إنهاءِ الحِساب والفَراغ منه وإجماله، فكأنَّ هذه الأسبابَ هي مجملُ ما دار في القضية الموجب لإنهائِها والفراغ مِنها.

فائدة في منْع استعمال حيثُ للتسبيب:

يَكثُر استعمالُ القضاةِ لـ(حيث) في التسبيب، كقوله: وحيث كذا وكذا، فقدْ حكمتُ بكذا.

وقد نصَّ الشيخ محمد تقي الدين الهلاليُّ (ت: 1407هـ)، على تخطئةِ استعمال (حيث) للتعليل ولتسبيبِ الأحكام، ويرَى أن يستعملَ بدلها في التسبيب (لَمَّا)، فهو يقول: “وصواب ذلك أن يُقال: ولمَّا ثَبتتْ براءةُ المدَّعَى عليه بشهادةِ العدول، ولم يأتِ المدَّعِي (بالكسر) ببينةٍ تُثبت دعواه، ثم يعطف ما شاءَ بعدَ ذلك على هذا النَّمَط، ثم يقول: حَكَمْنا ببراءتِه بعدَ انتهاءِ تعليل الحُكم”.

ووجه المنع: أنَّ (حيث) ظرفٌ، ولم يُحفَظِ استعمالها عندَ العربِ للتعليل.

ثانيًا – أقسام التسبيب:

َيَنقسِم تسبيبُ الحُكم القضائي باعتبارِ موضوعِه إلى قِسمين، هما: تَسبيب شَرْعي، وتَسبيب واقِعي، وإليك بيانهما:

1- التسبيب الشَّرْعي:

والمراد به: بيانُ الحُكمِ الكُلِّي الشَّرْعي في الواقِعة، ودليله مِن الكتاب والسُّنَّة، وأقوالِ أهلِ العِلم، ووجهِ الدَّلالة منه.

2- التسبيب الواقِعي:

والمرادُ به: بيان الواقِعة المؤثِّرة في الحُكم القضائي وصِفة ثُبوتِها.

وقد ذكَر الفقهاءُ أنَّ القاضي إذا أراد الحُكمَ بيَّنَ للمحكومِ عليه ما احتجَّ به هو، وما احتجَّ به خصمُه، وما ثبَت مِن الوقائع المؤثِّرة في الحُكم، وصِفة ثُبوتِها، مِن شهادةٍ، أو إقرارٍ، أو يمينٍ، أو نكولٍ، أو نحو ذلك.

ثالثًا – ضوابطُ التسبيب:

للتسبيب ضوابطُ يجب مراعاتها، وهي:

فلا بدَّ أنْ يكونَ التسبيبُ الواقعيُّ للأحكام مُستمدًّا ممَّا تداعَى فيه الخصومُ وقدَّموه للقاضي مِن دعوَى، وإجابةٍ، ودُفوع، وبيِّنات، وطلبات، مما تَمَّ ضبطُه في محضر القضية، فلا يصحُّ تسبيب الوقائِع بأسبابٍ لم يتداعَ فيها الخصوم ولم تُقدَّم للقاضي، كما لا يصحُّ اعتمادُ القاضي في التسبيب على عِلمِه الشخصي؛ لأنَّه ممنوعٌ من الحُكم بعِلمه.

1- اعتمادُه على الوقائِع المقدَّمة للقاضي والمدوَّنة لديه:

ولقدْ كان الفقهاءُ يحثُّون على اتِّخاذِ المحاضِر والسجلاَّت للأقضية، والمنازَعات، والإقرارات، والشهادة؛ للاعتماد عليها عندَ الحُكم.

2- أن يكون التسبيبُ كافيًا:

المرادُ بكِفاية التسبيب: أن يُورِدَ القاضي مِن الأسبابِ شرعيةَ وواقعيةَ ما يدلُّ على صِحَّةِ الحُكم وإحكامِ بنائِه، ممَّا يحمل على القناعةِ به.

فلا بدَّ أن يكونَ التسبيبُ كافيًا مشتمِلاً على عناصرِ التسبيب التي ستأتي الإشارةُ إليها في طرائقِ التسبيب لاحقًا، فيُورِد القاضي منها ما يَحمِل على القناعةِ بالحُكم ويُظهِر كونه صوابًا وعدلاً.

فتقصيرُ القاضي في تسبيبِ حُكمِه أمرٌ مُخِلٌّ بالتسبيب، وعلى القاضي ألاَّ يزيدَ مِن الأسبابِ ما لا حاجةَ له، بل يقتصر على قدرِ الحاجة.

وهكذا في البيِّنات المثبِتة للوقائع لا يَعتمِد القاضي على طريقٍ للحُكم لا يَشهَدُ له الشرعُ بالاعتبار، كما لا يَعتمِد على قرينةٍ ضعيفة أو استنباطٍ بعيدٍ، ما لم يُعضِّدْ ذلك ما يُقوِّيه.

3- أن يكون التسبيب متَّسقًا:

اتَّسق الشيءُ – في اللُّغة -: اجتَمَع وانضمَّ وانتظَم.

والمرادُ باتِّساق التسبيب: تَوافُق الأسباب، وعدَم تَعارُضِها مع بعضِها أو مع الحُكم.

4- أن يكون التسبببُ متسلسلاً:

تسلسل الشيءُ لغةً: تتابَع، وشيء مُسلسَل: متَّصلٌ بعضٌه ببعضٍ.

والمراد بتَسَلْسُل التسبيب: ترتيبُ الأسبابِ حتى يأخذَ بعضُها ببعض، فعلى القاضي عندَ تسبيب الحُكم أن يلحظَ ترتيبَ الأسباب، حتى يأخذَ بعضها ببعض، فيأخذ السببَ اللاحِقَ بعجزِ سابقِه مُقدِّمًا الأقوى فالأقوى، والأهم ثم المُهِم.

فعلى القاضي أن يَلحظَ عندَ تسبيب حُكمِه الواقعيةَ في التسبيب، فلا يبالغ أو يهوِّل فيه، فيُورِد مِن الأسباب ما يُصوِّر الواقِعَ والحالَ أكبر ممَّا هو عليه.

كما لا يُهوِّن أو يُقلِّل من التسبيب، فيُصوِّر الحالَ والواقع أقل ممَّا هو عليه؛ إمَّا بإيرادِ الأسباب التي تؤيِّدُ التهوينَ بخلاف الواقِع، أو يترك مِن الأسبابِ ما يُساعِد على تهوينِ الحال بأقلَّ ممَّا تستحقُّه.

وعلى القاضي أن يَلحظَ عندَ تسبيب حُكمه توازنَ الأسباب وتعادُلَها، فلا يركز على جانبٍ من الأسباب ويُهمل جانبًا آخرَ منها جديرًا بالاهتمامِ والإيراد، وذلك كأنْ يَذكُرَ القاضي أسبابَ التجريم في العقوبةِ التعزيريَّة، ويُغفِل موجباتِ التخفيفِ أو التشديد فيها – إنْ وُجِدت.

5- أن يكون التسبيب واقعيًّا متوازنًا:

والعدلُ في القول ممَّا أمَر الله به؛ يقول الله تعالى­: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾ [الأنعام: 152]، والعدل في القولِ مِن القاضي عندَ تسبيب حُكمه يَقتضي منه الواقعيةَ والموازنةَ على نحوِ ما ذَكَرْنا، فلا يهوِّل أو يُهوِّن في الأسباب، بل تكون مطابقةً لواقِع الحال، متوازنةً متعادلة.

والمراد بالعنايةِ بصياغة الأسباب: أداؤها مكتوبةً بوضوح، واختصارٍ، والتزامٍ باللُّغة العربيَّة، والمُصطحاتِ الشرعيَّة، مرتَّبةً، مُحكَمة.

والمرادُ بواقعيةِ التسبيب: مُطابقتُه لواقعِ الحال مِن غيرِ مبالغةٍ ولا تهويل، أو تقليلٍ وتهوين.

والمرادُ بتوازنه: تعادُلُ الأسباب، فلا يُركِّز على جانبٍ مِن الأسباب ويُهمِل جانبًا آخَر.

6- العنايةُ بصياغةِ الأسباب:

الصياغةُ في اللُّغة: مِن صاغَه، صَوْغًا، وصِياغةً: صَنَعه على مِثال مستقيمٍ، والكلمة: اشتقَّها على مِثال، وفلانٌ مِن صاغةِ الكلام: ممَّن يُحبِّرونه، ويُقال: كلامٌ حسَنُ الصياغة: جيِّدٌ مُحكَم.

فتُحَوَّل الأسباب من أفكارٍ منثورة في الذهن أو مسودات في الورق إلى أحرف مرتبطة مسطورة.

وعلى القاضي الالتزامُ في صياغةِ الأسباب بالإيجازِ في الألفاظِ والكلمات، مُقتصدًا في السِّياقِ، مِن غير تطويلٍ مُمِلٍّ، ولا تَقصير مُخِلٍّ، مختارًا مِن الألفاظِ والأساليب ما يُصوِّر الواقعَ على حالِه مِن غير مبالغةٍ، ولا تهوين.

رابعًا – طرائق التسبيب:

إنَّ طرائقَ التسبيب تَختلِف طولاً وقِصرًا لاختلافِ القضية التي تَتناولها طولاً وقِصرًا وتشعُّبًا، وغموضًا، ووضوحًا، ويُستفادُ مما ذَكَر العلماءُ وجرَى به العملُ أنَّ للتسبيب طرائقَ ثلاث، هي: بسيطة، ووسيطة، ووجيزة، وتفصيلُها فيما يلي:

1- الطريقة البسيطة (المطوَّلة):

هذه الطريقةُ للتسبيب يُقرِّرها القاضي حسبَ العناصر الآتية:

أ- ذِكْرُ ملخَّص الدعوى والإجابةِ، والدفوعِ والطلبات.

ب- تَنقيحُ الوقائِع بذِكْر المؤثِّر منها، وما اتَّفق عليه المتخاصمانِ، وما اختلفَا فيه مِن الوقائع المؤثِّرة، والردُّ على الوقائِع والدفوعِ غير المؤثِّرة ممَّا يُخشَى اللبس بالسُّكوتِ عنها، وبيانُ عدَم تأثيرِها، وردها.

ولا يستطرد القاضي في الردِّ على كلِّ وصفٍ غير مؤثِّر؛ لمشقَّةِ ذلك وطولِه، ولأنَّه إذا عُلِم الوصف المؤثِّر الذي يُبنَى عليه الحُكم، فما عداه فهو طَرْدِيّ.

جـ- يَذكُر القاضي صفةَ ثبوت الوقائِع المؤثِّرة ممَّا اختلف الخصمانِ فيه، مبيِّنًا طرقَ الحُكم التي ثبتتْ بها، مِن شهادةٍ أو يمينٍ أو نكول، أو غيرها مِن كلِّ دليلٍ استدلَّ به على ثُبوتِ الواقعة أو نفْيِها، ويُبيِّن ملخَّصَ الطريق الذي تثبُت به، ووجهَ الدلالة منه، وتعديلَ الشهود، وجرحَهم وسببَه، ويبيِّن ردَّ البيِّنات عندَ ردِّها وسببه، أو يُشير إلى عدَم إثباتِ المدَّعي لما يَدَّعِيه إذا لم يُحضِرْ بيِّنةً ولم يَعترِفِ الخصمُ له.

د – يَذكُر القاضي المُهَل[1]، والتلوُّمات[2]، والإعذار[3] في الحُجج والبيِّنات، والتعجيز[4] عن إحضار البيِّنة بعدَ مُهلتِها المقرَّرة.

هـ – يَذكُر الحُكمَ الكلِّي، ودليلَه، ووجهَ الدَّلالةِ منه، وانطباقَه على الواقِعة.

وقدْ يترُك القاضي بعضَ أوصافِ هذا التسبيب عندَ الاقتضاء، حينما لا يَحتاج إليها.

2- الطريقة الوسيطة:

هذه الطريقةُ جرَى العملُ بها في القضايا المتوسِّطة بيْن الظُّهورِ والخفاء، ويُكتفَى في هذه الطريقةِ مِن العناصر بما يلي:

أ- ذِكْر صِفة ثبوتِ الوقائِع المؤثِّرة أو انتفائِها، أو أدلَّة الثبوتِ والانتفاء، مِن إقرارٍ أو شهادةٍ، أو يمينٍ أو نكولٍ، وغيرها، وما في البيِّنات مِن تعديلٍ أو جَرْح، وإعمالٍ أو ردٍّ، أو يُشير إلى عدمِ إثباتِ المدَّعِي لِمَا يدَّعيه إذا لم يُحضرْ بيِّنةً، ولم يَعترِفِ الخصمُ له بما يَدَّعيه.

ب- ذِكْر الحُكم الكُلِّي، ودَليلِه، ووجهِ الدَّلالة منه، ولا يحتاج إلى ذِكر ملخَّص الدعوى والإجابة، والدفوع والطَّلبات، ولا إلى ذِكْر تنقيحِ الوقائِع؛ لوضوحِ ذلك وظهورِه، ولا الرد على الوقائِع والدفوع غير المؤثِّرة، ولا ذِكْر المُهَل والتلوُّمات، والإعذار والتَّعجيز؛ لعدمِ وجودِ ما يَقتضيها.

3- الطريقة الوجيزة:

وهذه الطريقةُ جرَى العملُ عليها في القضايا التي لا غُموضَ فيها ولا طُول، فيكون الحُكم الكليُّ واضحًا جليًّا معلومَ الدليل، والواقِعة القضائيَّة ظاهِرة الثبوت أو الانتفاء، بالإقرار ونحوه، فيُكتفَى فيها بذِكْر صِفة ثُبوتِ الوقائع المؤثِّرة بالطريقِ الذي ثبَتتْ به، أو يُشير إلى عدَمِ ثُبوتِها.

[1] المُهَل: جمع مُهلة، والمراد بها: ما يَضرِبه القاضي مِن مدَّة للخصْمِ لإحضارِ بينتِه أو تصحيح دَعواه، ونحو ذلك.

[2] التلوُّمات جمْع، مُفرَدُها: (تلوم)، وهو: الانتظار والتمكُّث، والمراد بها هنا: أن يَذكُر القاضي أنَّه انتظَر المدَّة المقرَّرة قضاءً ولم يأتِ المتأجِّل بشيءٍ.

[3] الإعذار في الحُجَج والبيِّنات: أن يقولَ القاضي للخصمِ بعدَ سماحِ البيِّنة: هل لك مَدفَع أو مَطْعَن فيها، ويقول عندَ نهاية المرافَعة: أَبقِيَتْ لك حُجَّة تقولها أو بيِّنة تُحضِرها.

[4] التَّعجيز: أن يَعُدَّ القاضي الخصمَ عاجزًا عن البيِّنة بعدَ استيفاءِ المُهَل المقرَّرة قضاءً، ويَقضيَ عليه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 60 مشاهدة
نشرت فى 1 يونيو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

92,383