authentication required

التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة

التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة يقتضي التعرض لعدة مقدمات هامة هي :

التشكيل القانوني لمجلس الدولة

يتشكل مجلس الدولة من :

القسم القضائي .

قسم الفتوى .

ج- قسم التشريع .

[ المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ]

القسم القضائي بمجلس الدولة :

ويتكون القسم القضائي من :

المحاكم الإدارية العليا.

محكمة القضاء الإداري.

المحاكم الإدارية.

المحاكم التأديبية.

هيئة مفوضي الدولة.

[ المادة الثالثة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ]

قسم الفتوى بمجلس الدولة :

يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزاراتوالهيئات العامة ، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإداراتوتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس ، وتختص الإداراتالمذكـورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها إبداء الرأي.

[ المادة 58من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ]

قسم التشريع بمجلس الدولة :

يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كافي من المستشارين والمستشارينالمساعدين ويلحق به نواب ومندوبون

[ المادة 62من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ]

محاكم مجلس الدولة

( اختصاصها - تشكيلها - الإجراءات أمامها - الطعن علي أحكامها )

مقدمة ::

في اختصاص محاكم مجلس الدولة

حددت المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلسالدولة بنصها " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل آلاتية…………………………………………………… "

وقبل التعرض للمسائل التي تختص بها محاكم مجلس الدولة علي تعددها واختلافمستوياتها نقرر أن المشرع أورد لمحاكم مجلس الدولة تلك الاختصاصات علي سبيلالانفراد بنصه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمسائل الآتية00000"

الاختصاص العام والشامل لمحاكم مجلس الدولة - المعني المقصود

يقصد بالاختصاص العام والشامل لمحاكم مجلس الدولة اختصاص كل محاكم مجلس الدولةكجهة قضاء واحدة تتنوع بداخلها المحاكم وتتعدد وفق الاختصاص المحدد لكل محكمة عليحدة ، وتختص محاكم مجلس الدولة وكما حددت ذلك المادة العاشرة من القانون 47 لسنة1972بــ :

ج

أولا : الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية

ثانيا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفينالعموميين أو لورثتهم

ثالثا : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائيةالصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات.

رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرةبإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامسا : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإداريةالنهائية

سادسا : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهة الإدارية في منازعاتالضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.

سابعا : دعوي الحسبة.

ثامنا : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاصقضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلكمتي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل او مخافة القوانين واللوائح أوالخطاء في تطبيقها أو تأويلها.

تاسعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطاتالتأديبية

عاشرا : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعتبصفة أصلية أو تبعية

حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأيعقد إداري أخر

ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون

ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام في الحدودالمقررة قانوناً

رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدمالاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطاء في تطبيقها أوتأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قراركان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

أولا : محكمة القضاء الإداري

محكمة القضاء الإداري

تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ماتختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، كما تختص بالفصل في الطعون التيترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوي الشأن أومن رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

[ المادة 13 من القانون 47 لسنة بشأن مجلس الدولة ]

محكمة القضاء الإداري هي المحكمة صاحبة الولاية والاختصاص العام في مجال المنازعاتالإدارية - إلي الحد الذي دفع بالبعض من الفقه إلى تشبيهها بالمحكمة الابتدائية أوالكلية في النظام القضائي العام - ويمكن القول في تحديد المنازعات الداخلة فياختصاصها بأنها كافة المنازعات الإدارية الغير داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ،والتي تعد بالنسبة لها بمثابة المحاكم الجزئية للمحاكم الكلية أو الابتدائية ، ويرأس هذه المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة وتصدر هذه المحكمة كافة أحكامها من ثلاثةمستشارين .

اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة أول درجة

تحديد الدعاوى التي تختص بها محكمة القضاء الإداري وفق نص المادة 10 من القانونرقم 47 لسنة 1972م.

أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .

ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفينالعموميين أو لورثتهم .

ثالثاً : الطلبات التي يقدمهــا ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرةبالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .

رابعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفـون العموميون بإلغاء القرارات الإداريةالصادرة

بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .

خامساً : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإداريةالنهائية .

سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعاتالضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلسالدولة .

سابعاً : دعاوى الجنسية .

ثامناً : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لهااختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعاتالعمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفةللقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .

تاسعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائيةللسلطات التأديبية .

عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعتبصفة أصلية أو تبعية .

حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأيعقد إداري آخر .

ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون

ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدودالمقررة قانوناً .

رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدمالاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أوتأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار

كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .

القيد الوارد علي اختصاص محكمة القضاء الإداري …؟

عن ذلك القيد تتحدث المادة 13 من القانون 47 لسنة 1972 فتنص " تختص محكمةالقضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص بهالمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية " ومعني ما سبق انه يجب التعرض لاختصاصالمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية المتعلق بنص المادة 10 من القانون 47 لسنة1972 وهو ما سيلي في الصفحات اللاحقة.

اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة استئنافية

عن اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة استئنافية تتحدث المادة 13 من القانون 47لسنة 1972 " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في ……………………… ، كما تختصبالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكونالطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخصدور الحكم ".

الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري

يتم الطعن بالاستئناف أمـام محكمة القضاء الإداري خـلال سـتين يوماً 60 يوماً منتاريخ صدور الحكم من المحاكم الإدارية ، ويترتب على عدم تقديم الطعن خلال هذهالمدة المحدودة قانوناً سقوط الحق في طلب الاستئناف.

ويراعي الأتي :

- يجوز التدخل في الخصومة لأول مرة أمام محكمة القضاء الإداري باعتبارها

محكمة استئنافية بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية أي الأحكام الصادرة عن المحاكمالإدارية.

- لا يترتب على الطعن بالاستئناف أمام هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيهإلا إذا أمرت المحكمة بذلك .

مقر محكمة القضاء الإداري

مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة وأجاز المشرع إنشاء دوائر لمحكمة القضاءالإداري في المحافظات الأخرى وقد أصدر السيد المستشار رئيس مجلس الدولة القرار رقم38 لسنة 1973 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري يكون مقرها مدينة الإسكندرية ،ثم أصدر القرار رقم 275 لسنة 1978 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينةالمنصورة .

دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ست دوائر :

دائرة الأفراد.

دائرة الجزاءات.

دائرة الترقيات.

دائرة التسويات.

دائرة العقود.

الدائرة الاستئنافية.

في مجال توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري فإن المنازعات الإداريةالخاصة بالحكومة ووحداتها والهيئات والمؤسسات العامة بالإسكندرية ومطروح والبحيرةيكون الاختصاص فيها لدائرة محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية .

تختص دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بمنازعات الحكومة ووحدات الحكم المحلىوالهيئات العامة والمؤسســات في محافظات الدقهلية ، دمياط ، الشرقية ، الإسماعيلية، وبور سعيد .

ثانياً : المحاكم الإدارية

المحاكم الإدارية

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الأتي :

الفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والثالث ومن يعادلهم . وفيطلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات.

الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فيالبند السابق أو لورثتهم .

الفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة 10 متي كانت قيمةالمنازعة لا تجاوز خمسمائة جنية .

[ المادة 14 من القانون 47 لسنة بشأن مجلس الدولة ]

معيار التفرقة بين اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو معيار قيمة النزاعوأهمية الوظيفة

المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهميةالنزاع ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها قيمة النزاع كماهو الشأن في توزيع الاختصاص بالنسبة للعقود الإدارية ، والى مستوى الوظيفة التي يشغلهاالموظفون العموميون وخطورتها ومسئولياتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيهاالموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها وذلك بالنسبةللمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين ، نكرر أن معيار التفرقة بين اختصاص محكمةالقضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو معيار قيمة النزاع وأهمية الوظيفة التييشغلها الموظفون العموميون لدى التنازع أمام المحاكم الإدارية ، وهذه المحكمة (القضاء الإداري ) تعد محكمة استئنافية بالنسبة للمحاكم الإدارية فقط ولا تعد كذلكبالنسبة للمحاكم التأديبية ، وبذلك يصح القول بأن محكمة القضاء الإداري صاحبةالولاية والاختصاص باستئناف جميع أحكام المحاكم الإدارية التي يطعن فيها أصحابالشأن إذ أنه لا يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكمالإدارية مباشرة .

مقار المحاكم الإدارية وتشكيلها

يقع مقار المحاكم الإدارية في القاهرة و الإسكندرية والمنصورة و طنطا وأسيوط ويجوزلرئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم إدارية أخرى ، وقد صدرت قرارات من رئيس مجلس الدولةبإنشاء محكمة المنصورة ، وطنطا ، وأسيوط و تشكل دوائر المحاكم الإدارية برئاسةمستشار مساعد ، وعضوية أثنين من النواب على الأقل ، ويحدد لهذه المحاكم نائب لرئيسمجلس الدولة من نوابها يحدد اختصاصاتها وينظم العمل بها .

ثالثاً : المحكمة الإدارية العليا

المحكمة الإدارية العليا هي أعلى درجات التقاضي في المنازعات الإدارية وهى أعلىالمحاكم لدى مجلس الدولة ، مقرها مدينة القاهرة - ورئيسها هو رئيس مجلس الدولةوتصدر أحكامها من خلال دوائر من خمسة مستشارين ، و بهذه المحكمة أكثر من دائرةلفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين .

وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكمالتأديبية في الأحوال التي نصت عليها المادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 والسابق الإشارة إليها .

المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعون

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاءالإداري أو من المحاكم الإدارية والتأديبية وذلك في الأحوال الآتية

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطاء في تطبيقه أو تأويله

إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم

إذا صدر حكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أولم يدفع.

( المادة 23 من القانون رقم 47/1972 )

المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض

يجمع بين محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أولا أن كلاهما محكمة قانون لامحكمة واقع وتختلف المحكمة الإدارية العليا عن محكمة النقض من حيث ميعاد الطعنوشكل الطعن وإجراءاته وكيفية الحكم فيه .

كيفية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

يمر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بعدد من المراحل تبدأ بمرحلة إعداد الطعنوتستمر في تواصل إلى مرحلة إصدار المحكمة الإدارية العليا لحكمها :

المرحلة الأولي ::: إعداد الطعن

يعد الطعن ويودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، ويجب أن يوقع على الطعن محاممن المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ( مقيد استئناف )

ويجب أن يتضمن التقرير بالطعن علاوة على البيانات الآتية :

أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم .

بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه .

بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن .

طلبات الطاعن .

المرحلة الثانية ::: إيداع الكفالة

تودع كفالة قدرها عشرة جنيهات ، وهذه الكفالة تتم مصادرتها بمعرفة دائرة فحصالطعون المختصة حال الحكم برفض الطعن وكفالة الطعن لا تسرى على الطعون التي ترفعمن الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومديروالنيابة الإدارية .

المرحلة الثالثة ::: نظر لجنة فحص الطعون - الحكم في الطعن .

بمجرد إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تنظره دائرة فحصالطعون بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن أن كان لذلك مقتضى ، والغاية منعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون تقدير كون الطعن جدير بالعرض علي المحكمة الإداريةالعليا أم لا ويكون الطعن جديراً بالعرض على المحكمة الإدارية العليا إذا كانالطعن يتقضى تقرير مبدأ قانوني جديد أو أن الطعن حاز قبول دائرة فحص الطعون أماإذا لم يلقى قبول دائرة الفحص المشار إليها شكلا وأنه غير جدير بالعرض على المحكمةالإدارية العليـا حكمت برفضه ، ويتم التأشير على الطعن المقبول من قبل قلم كتابالمحكمة الإدارية العليا ويتم إخطار ذوى الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار ،ولا يعد إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر فيهـا نهاية الأمر إذ أنالمحكمة الإدارية العليا يمكنهـا الحكم بعدم القبـول أو رفض

الطعن من الناحية الموضوعية . .

صاحب الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا جائزا لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضيالدولة وذلك في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية ، أماالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكامالمحاكم الإدارية باعتبارها محكمة استئنافيه فانه لا يجوز الطعن فيها إلا لرئيسهيئة مفوضي الدولة ، وذلك إذا صدر الحكم من محكمة القضاء الإداري في الطعونالمقامة أمامه باعتبارها محكمة استئنافية على خلاف ما جرى علية قضاء المحكمةالإدارية العليا . أو إذا كان الفصل في الطعن يتقضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبقللمحكمة الإدارية العليا تقريره من قبل .

حق الغير في الطعن : استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه يحق للخصمالمتدخل إنضامياً للجهة الإدارية الطعن متى صدر الحكم في مواجهته ماسا بمركزالقانوني

(الطعن رقم 1533 لسنة 5 ق عليا جلسة 28/4/1962 أبو شادي ص 1300 )

تبرير منح الغير حق الطعن : لامناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير ، الذي لم يكنطرفا فى المنازعة ، وذلك بتمكينه من التداعي بالطعن في هذا الحكم من تاريخ علمه بهحتى يجد له قاضيا يسمع دفاعه وينصفه أن كان ذا حق في ظلامته مادام قد استغلق عليهسبيل الطعن في هذا الحكم أمام محكم' أخرى ، وذلك كي لا يغلق عليه نهائيا وهو الحسنالنية الأجنبي عن المنازعة التي صدر فيها الحكم سبيل الالتجاء إلى القضاء . والقولبغير هذا فيه حرمان لصاحب المصلحة الحقيقية من حق اللجوء إلى القضاء تظلما من حكمفى منازعه لم يكن فيها طرفا ، ولم يعلن بها ومست آثار هذا الحكم حقوقا له.

(الطعن رقم 1533 لسنة 5 ق عليا جلسة 28/4/1962 أبو شادي ص 1300 )

ميعاد الطعن أمام الإدارية العليا

تنص المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإداريةالعليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

بدء ميعاد الطعن ::: ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يبدأ من صدور الحكمالمطعون فيه ولمدة ستون يوما ويرجع إلى قواعد قانون المرافعات في بيان كيفية حسابميعاد الطعن أو مواعيد المسافة في حالة السفر من مكان بعيد.

رابعاً : المحكمة التأديبية

المحاكم التأديبية - ماهيتها - اختصاصها

المحكمة التأديبية أحد محاكم مجلس الدولة التي نصت عليها المادة الثالثة منالقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وكما يتضح من مسمي هذه المحكمة فإنهاتختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإداريةللدولة ، ووحدات الحكم المحلى ، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة ، أعضاءمجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون - والعاملون بالجمعيات والهيئات التي يصدربتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

تنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 :

تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإداريةالتى تقع من :

أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحهاووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها منوحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .

ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاءمجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار إليه.

ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسالجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً

كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر منالمادة العاشرة .

اختصاص المحكمة التأديبية بالطعون في قرارات السلطة التأديبية ، وكافة المسائلالمتفرعة عن التأديب

المسائل المتفرعة عن التأديب هي :-

1 - طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم في المادة 15 من القانون رقم 47لسنة 1972 .

2 - طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل.

3- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.

الإحالة للمحكمة التأديبية - كيف تتـم - إجراءاتها.

إذا ارتأت النيابة الإدارية أن المخالفة المعروضة عليها تستوجب جزءاً يزيد على خصم15 يوماً تقوم بإحالة مرتكب المخالفة إلى المحكمة التأديبية وفق التالي :

أولا : تقوم النيابة الإدارية بإحالة الدعوى للمحكمة التأديبية وفق نص المادة 14من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، وعن حق النيابة الإدارية في إصدارأمر الإحالة .

ثانياً : كما أنه يمكن للجهة الإدارية التابع لها الموظف المخالف أحالته للمحكمةالتأديبية رأساً وبحياده أساسية منها أو تعقيباً على قرار النيابة الإدارية بالحفظ.

ويكون أمر الإحالة من الجهة الإدارية مباشرة بطلب ذلك من النيابة الإدارية - علىأن تقوم النيابة بإقامة الدعوى على المخالف بعد أن انتهت الجهة الإدارية من أجراءالتحقيقات اللازمة بمعرفتها ، وتلتزم النيابة الإدارية بإقامة الدعوى ولها أنتستوي التحقيق إذا رأت وجهاً لذلك ، كما يمكن للجهة الإدارية أعاده الأوراقللنيابة الإدارية بشأن مخالفة أحد موظفيها يعد قرار النيابة الإدارية بالحفظ إذارأت الجهة الإدارية أنه لا وجه للحفظ وأن مخالفته أحالته للمحكمة التأديبيةلاستخفافه جزءاً يزيد على خمسة عشر يوماً وتلتزم النيابة الإدارية أيضاً فى هذهالحالة بإقامة الدعوى على المخالف كرأي الجهة الإدارية.

ثالثاً : للجهاز المركزي للمحاسبات الحق في إحالة المخالفة التي يرتكبها أحدالموظفين العموميين إذا رأى أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل الموظف المخالف منمجازاته بأقل من خمسة عشر يوما أو بحفظ الموضوع - إلى المحكمة التأديبية على أنيتم إخطار النيابة الإدارية لتباشر مهمتها في إقامة الدعـوى خـلال خمسة عشر يومامن تاريخ

الإحالة .

* ويجدر الإشارة إلى أن النيابة الإدارية كما يستبن من الاستعراض السابق هي صاحبةالولاية والاختصاص في مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية ، وتبدأالإجراءات المنوطة بالنيابة الإدارية بأعداد قرار الإحالة وتقرير الاتهام ويودعملف التحقيق سكرتارية المحكمة التأديبية .

اختصاص المحاكم التأديبية : تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعوى التأديبية عنالمخالفات المالية والإدارية التي تقع من :

أولا : العاملين المدنيين بالدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحليوالعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التيتضمن لها الحكومة حداً أدني من الأرباح

ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاءمجلس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون 1414 لسنة 1963

ثالثا : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسالجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا

كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص في البندين تاسعا وثالث عشر من المادةالعاشرة

[ المادة 15 من القانون 47 لسنة بشأن مجلس الدولة ]

مستويات المحاكم التأديبية

المحاكم التأديبية نوعان : -

1 - المحاكم التأديبية للعاملين من المستوى الثالث والثاني والأول وما يعادلهم .

2 - المحاكم التأديبية من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم .

القيد الوارد بالمادة 17

يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي للعامل وقت الدعوى وإذا تعددالعاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هي

المختصة بمحاكمتهم جميعا .

ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالثبمحاكمة جميع العاملين بالجمعيـات والشـركات والهيئات الخاصة المنصـوص عليها فيالمادة 15.

تشكيل المحاكم التأديبية ومقارها :

1- محاكم العاملين من مستوى الإدارة العليا - تشكل من ثلاثة مستشارين .

2 - محاكم العاملين من المستوى الثالث والثاني والأول ، ومن في مستواهم - تشكل من: رئيس الدائرة " مستشار مساعد " ، وأثنين من النواب " عضوين" .

مقار المحاكم التأديبية:

مقار المحاكم التأديبية من المستوى الأول ، والثاني ، والثالث ، ومن فى مستواهم (القاهرة ، الإسكندرية ، طنطا ، المنصورة ، أسيوط ) وما يستحدث من محاكم تنشأبقرارات من مجلس الدولة ، أما مقار المحاكم التأديبية للعـاملين من مستوى الإدارةالعليا مقرها القاهرة ، والإسكندرية .

التنازع على الاختصاص بين المحاكم التأديبية

التنازع على الاختصاص بين المحاكم التأديبية تكون مرجعيته للقرارات الصادرة منمجلس الدولة في هذا الشأن، ولكن المعيار الذي يؤخذ عليه فى تحديد الاختصاص المكانيللمحكمة هو مكان الجهة التي يتبعها مرتكب الفعل الخطأ وقت وقوع المخالفة.

إعلان الدعـوى التأديبية ونظرها والحكم فيها :

أولا ::: تقام الدعوى التأديبية وفقاً لنص المادة 34 من القانون 47 لسنة 1972 منالنيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ،ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبةإليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .

ثانياً ::: تنظر الدعوى التأديبية وفقـاً لنص المـادة 34 من القانون 47 لسنة 1972

كذلك في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتابالمحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتابالمحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداعالأوراق ، ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليهمصحوب بعلم الوصول .

الفصل علي وجه السرعة : تفصل المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة 35 من القانون 47لسنة 1972 في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساءالمختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فىالدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب .

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيلأسبوعين ، وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.

تحقيق الدعوى التأديبية : للمحكمة وفقاً لنص المادة 36 من القانون 47 لسنة 1972استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداءالشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عنالحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانوناوتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت فيالأمر جريمة ، وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبيةبمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطـاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أوامتنع عن أداء الشهادة ، جاز لمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتبلمدة لا تجاوز شهرين .

حقوق المقدم إلى المحكمة التأديبية

للعامل وفقاً لنص المادة 37 من القانون 47 لسنة 1972المقدم إلى المحكمة التأديبيةأن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محاميـا ولـه أن يبدى دفاعه كتابة أو

شفاهه ، وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا .

إحالة المحكمة التأديبية الأمر إلى النيابة العامة

وفقاً لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التيوردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائيةأحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية ، ومع ذلك إذاكان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولىحتى يتم الفصل في الثانية .

ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العمل ، وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظرالدعوى بمجرد زوال سبب الوقف

حدود المحكمة التأديبية

وفقاً لنص المادة 40 من القانون 47 لسنة 1972تفصل المحكمة فى الواقعة التي

وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء علىالنيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانتعناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق ، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعهإذا طلب ذلك .

حق المحكمة التأديبية في التصدي

وفقاً لنص المادة 41 من القانون 47 لسنة 1972 للمحكمة التأديبية أن تقيم الدعوىعلى عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوعمخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلبرئيس المحكمة .

يودع ملف التحقيق في المخالفة من النيابة الإدارية لسكرتارية المحكمة التأديبيةمشتملا على قرار الإحالة وتقرير الاتهام وذلك بمقتضى محضر بعد خصيصا لذلك يبين فيهرقم القضية ورقم القيد بالمحكمة واسم المخالف والمحال للمحاكمة والجهة التى يتبعها

، ويتم نظر الدعوى التأديبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع قرار الإحالةوتقرير الاتهام ( الملف ) قلم كتاب المحكمة ، ويحدد رئيس المحكمة ميعاد الجلسةويتولى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن خلال أسبوع من التاريخ المشار إليه .

العقوبات التي توقعها المحكمة التأديبية :

وفقاً لنص المادة 19 من القانون 47 لسنة 1972 توقع المحاكم التأديبية الجزاءاتالمنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم ، على أنه بالنسبة إلىالعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهوريةوالعاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات :

* الإنذار. * الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .

* خفض المرتب . * تنزيل الوظيفة . * العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أوالمكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع .

المحاكمة التأديبية بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة

وفقاً لنص المادة 20 من القانون 47 لسنة 1972 لا تجـوز إقامة الدعوى التأديبية علىالعاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين :

الحالة الأولي : إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة .

الحالة الثانية : إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياعحق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعةلها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبلذلك .

الجزاءات التي توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة

الجزاءات التأديبيـة التي يجوز للمحاكم التأديبيـة توقيعها على من ترك الخدمة هي :

1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العاملفى الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .

2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر .

3.الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .

وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو

الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاءالمحاكمة .

ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش في حدود

الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإداري .

طلبات إلغاء قرارات التأديب

تنص المادة 12 من القانون 47 لسنة 1972 " لا تقبل الطلبات الآتية :

أ ) …………………………………………………

ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فيالبنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها إلى الهيئةالإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررةللبت في هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلسالدولة .

والثابت أن قرارات التأديب الصادرة عن السلطات المختصة تعد طلبات إلغاء ومن ثمفأنها تأخذ حكم دعوى الإلغاء أمام المحاكم التأديبية ، التي يكون ميعادها ستونيوما من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به ، هذا وقد اشترط المشرعبالنسبة لطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية التظلم الوجوبى منهاإلى السلطة مصدرة القرار ذاتها واعتبر ذلك أحد الشروط الجوهرية لقبول دعوى إلغاءالقرار التأديبي .

الطعن علي الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية

وفقاً لنص المادة 22 من القانون 47 لسنة 1972تكون أحكام المحاكم التأديبية نهائيةويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون.

ويعتبـر من ذوى الشـأن في الطعـن الوزير المختص ورئيس الجهـاز المركـزي

للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .

وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن فيحالات الفصل من الوظيفة .

مذكرة شاملة

موضوعها

الطعن علي القرارات الإدارية

تعريف القرار الإداري

القرار الإداري هو عمل قانوني يصدر عن الإدارة ويعد إفصاحاً عن إرادتها التي تصيرملزمة للأفراد في الشكل والقالب الذي يحدده القانون ، ويتأتى الإلزام طبقا لمامنحها القانون من سلطة وذلك بغيه إحداث مراكز قانونية متى كان ذلك مطابقا لصحيحأحكام القانون ومتى كان الباعث على ذلك إنما هو ابتغاء المصلحة العامة .

القرار الإداري - العمل التشريعي - العمل المادي - الأحكام - العقود الإدارية .

القرار الإداري يعتبر عملاً قانونياً ومن ثم فانه يستبعد من إطار ومجال القراراتالإدارية كافة الأعمال المادية التي تنبثق عن الإدارة وتكون ناتجة عنها ، ولذاتالعلة تخرج عن مجال القرارات الإدارية الأعمال التشريعية

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 43 مشاهدة
نشرت فى 1 يونيو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

93,771