الفصل والجزاء فى قانون العمل المصرى

+_______________________________+

ساوى المشرع بين عمل المرأة وعمل الرجل فى قانون العمل الجديد رقم 12لسنة 2003 لذلك تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظـمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم (م88) ... كذلك تسرى على الجميع نفس نظم عقود العمل، والأجور، والإجازات بأنواعها فضلاً عن اختصاص المرأة وحدها بأنواع من الإجازات بسبب طبيعتها مثل إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل وساعات الرضاعة. 

كما ساوى المشرع بين عمل المرأة وعمل الرجل فيما يتعلق بواجبات العمال ومساءلتهم .... 

ضوابط توقيع الجزاء: 

أعطى المشرع لصاحب العمل الحق فى توقيع الأنواع المختلفة من الجزاءات التأديبية على العاملين فى حدود الضوابط التى نصت عليها لائحة الجزاءات التأديبية المعتمدة من الجهة الإدارية (مكتب القوى العاملة) بعد أخذ رأى المنظمة النقابية .... وهذه الضوابط هى:- 

1- يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل أو العاملة عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، وأن يتناسب الجزاء الموقع مع نوع المخالفة 

2- يحظر توقيع جزاء على العامل أو العاملة إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من تاريخ إكتشاف المخالفة 

3- على المنظمة النقابية التى يتبعها العامل أو العاملة أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق 

4- يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء . 5- فى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً 

6- لا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل أو العاملة بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً 

7- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة 

الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل أو العاملة 

حدد القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على العامل أو العاملة بالجزاءات التالية:-

1- الإنذار 

2- الخصم من الأجر 

3- تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر . 4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها. 5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة. 

6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر 

7- الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه 

8- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون 

حدود سلطة صاحب العمل فى توقيع الجزاء: 

أعطى المشرع لصاحب العمل أو من يفوضه الحق فى توقيع الجزاءات من رقم 1 إلى رقم 7 (من الإنذار إلى وظيفة أدنى ) ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ... أما جزاء الفصل من الخدمة فلا يملك صاحب العمل توقيعه على العامل أو العاملة مباشرة .إنما أعطى المشرع هذا الاختصاص - نظراً لخطورته على أوضاع العامل أو العاملة وأسرتيهما والمحكمة العمالية لمكتب العمل 

فإذا قام صاحب العمل بتوقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة مباشرة وقبل العرض على مكتب العمل وموافقتها عليه، فيعد إجراء باطل لأن صاحب العمل انتزع بذلك اختصاص لم يختصه به القانون

الحالات التى يجوز فيها توقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة 

لا يجوز توقيع جزاء الفصل على العامل أو العاملة إلا إذا ارتكب أو ارتكبت خطأً جسيماً. ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات التالية:- 1- إذا ثبت انتحال العامل أو العاملة شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة 

2- إذا ثبت ارتكاب العامل أو العاملة لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3- إذا تكرر من العامل أو العاملة عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك 

4- إذا تغيب العامل أو العاملة بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال السنة الواحدة ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل إلى العامل أو العاملة بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية 

5- إذا ثبت أن العامل أو العاملة أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها وأدت إلى إحداث أضرار جسيمة بها 

6- إذا قام العامل أو العاملة بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه 

7- إذا وجد العامل أو العاملة – أثناء ساعات العمل – فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة. 

8- إذا ثبت اعتداء العامل أو العاملة على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساؤه أثناء العمل أو بسببه. 

9- إذا لم يراعى العامل أو العاملة الضوابط الخاصة بالإضراب وهى 

أ- إذا اضرب العامل أو العاملة بدون الحصول على موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة

ب- إذا لم يقم العمال بإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة باعترافهم بالإضراب قبل الموعد المحدد له بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول . ويتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ،والمدة الزمنية المحددة له 

ج- إذا كان الهدف من الإضراب هو تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ،أو كان الإضراب خلال مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم 

د- إذا أعلن الإضراب أو تمت الدعوة له فى إحدى المنشأت الحيوية أو الاستراتيجية التى يترتب على توقف العمل بها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين 000 والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 68 مشاهدة
نشرت فى 1 يونيو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

93,772