هل يجوز الطعن في االحكم الصادر بالاعدام ؟
============================
يجوز الطعن بالنقض أو التماس اعادة النظر مع مراعاة المواعيد القانونية للطعون.وأذا كان الحكم الصادر بالاعدام حضوريا فانة يتعين على النيابة العامة ان تطعن بالنقض فى هذا الحكم و الطعن بالنقض حينئذ وجوبى على النيابة العامة لا يتوقف على طلب المحكوم عليه