شروط دعوى عدم نفاذ التصرفات

=========================

يشترط لاستعمال الدعوى البوليصية عدة شروط منها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالتصرف المطعون فيها ومنها ما يتعلق بالمدين وفيما يأتي سنوضح ذلك

أولا/ الشروط المتعلقة بالدائن .

1. أن يكون حق الدائن مستحق الأداء .

ورد هذا الشرط في نص المادة 331 من المشروع " لكل دائن إذا أصبح حقه مستحق الأداء" يظهر من النص أن الدائن الذي حل محل ميعاد استحقاق حقه يستطيع أن يرفع الدعوى البوليصية وبالتالي لا يستطيع الدائن بحق لم يحل ميعاد استحقاقه أن يرفع الدعوى البوليصية ونفس الحكم يطبق على كل دائن بحق معلق على شرط واقف أو مضاف إلى اجل .

لذلك يشترط ان يكون حق الدائن مستحق الأداء حتى يستطيع ان يدفع بعدم نفاذ التصرفات .

2. ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف .

يشترط للطعن في تصرف المدين ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه والعبرة في أسبقية حق الدائن هي بتاريخ استحقاقه ، وكذلك العبرة في تصرف المدين هي بتاريخ نشوئه لا بتاريخ تسجيله .

ويستثنى من هذا الشرط حالة تعمد المدين التصرف في المال الموجود في ذمته قبل أن تنشا حقوق للدائنين اللاحقين على هذا التصرف نظرا لما ينطوي عليه التصرف من غش يكون مفسدا له طبقا لمبدأ الغش يفسد التصرفات .

3. ان يكون للدائن مصلحة في رفع الدعوى .

يشترط لرفع الدعوى البوليصية أن يكون للدائن مصلحة فيها وهذا ما يعبر عنه بشرط الضرر وتتحقق المصلحة إذا انتقى الضرر ، وينتفي الضرر بالطعن بعدم نفاذ التصرف الذي ابرمه المدين في حق الدائن ، وبالتالي فان الدائن لا يستطيع الطعن بالدعوى البوليصية إلا إذا كان التصرف الذي قام به المدين يلحق الضرر به ويكون ذلك إذا كان باستطاعته الدائن استيفاء حقه من الشيء الذي تصرف فيه المدين ، او كان تصرف المدين يؤدي إلى إعساره . فإذا لم يكن بأمان الدائن أن يستوفي حقه من الشيء الذي تصرف فيه المدين فلا يستطيع أن يرفع الدعوى البوليصية ، فإذا كان الشيء مثقلا برهن يستغرق قيمته او كان غير قابل للحجز عليه او متصلا بشخص المدين فلا فائدة من رفع الدعوى البوليصية في هذه الحالة . ويشترط في التصرف أن يؤدي إلى إعسار المدين او زيادة إعساره .

الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه .

==============================

بينت المادة 331 من المشروع الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه حيث ورد بها " .... وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطالب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته ......"وبناء على ما ورد يشترط في تصرف المدين عدة شروط وهي كالأتي .

1. أن يكون التصرف قانونيا .

يجب أن يصدر من المدين تصرفا قانونيا سواء كان قد صدر بإرادة منفردة أم بإرادتين سواء كان تبرعا أم معاوضة .

2. أن يكون التصرف الصادر عن المدين مفقرا .

يكون التصرف مفقرا إذا انقص من الحقوق او زاد من الالتزامات ، وحتى يستطيع الدائن أن يطعن في التصرف الصادر عن المدين يجب أن يكون تصرفه مفقرا له أي ينتقص حقوقه او يزيد في التزاماته . مثل الهبة والإبراء لكونها تؤدي إلى خروج مال من ذمته وبالتالي تنقص الضمان العام واقتراض مبلغ من المال تصرف يزيد في التزامات المدين ويكون للدائن أن يطعن في هذه التصرفات بالدعوى البوليصية

الشروط المتعلقة بالمدين .

==================

يشترط في المدين شرطان الأول الإعسار والثاني الغش والتواطؤ

الأول الإعسار

يشترط لاستعمال الدائن الدعوى البوليصية أن يكون المدين معسرا ويكون كذلك إذا أحاط الدين حالا او مؤجلا مال المدين ويكون كذلك إذا زاد عليه او ساواه ويعني ذلك أن أموال المدين لا تكفي للوفاء بديونه او تكون مساوية لديونه ولكن التصرف الذي يجريه المدين من شانه أن يزيد إعساره إما إذا بقي المدين موسرا فلا يستطيع الدائن أن يلجا إلى الدعوى البوليصية حتى ولو أعسر المدين .

والثاني الغش والتواطؤ

يشترط أن ينطوي تصرف المدين على الغش ولا يشترط الغش في التبرعات لرفع الدعوى البوليصية وها ما ورد في نص المادة 332 من المشروع حيث فرقت بين المعاوضات والتبرعات حيث اشترطت ن الغش في التصرف إذا كان من المعاوضات ولم تشترط في التصرف إذا كان من التبرعات

الأوراق المطلوبة للمدعي لإثبات دعواه( بينات المدعي)

بالنسبة للدعوى غير المباشرة

لا يشترط أن يكون حق الدائن ثابتا بسند تنفيذي أي مقررا بمقتضى ورقة رسميه أو حكم فأقامه الدعوى غير المباشرة لا يعتبر من الإجراءات التنفيذية التي تحتاج إلى سند تنفيذي للقيام بها .

وأخيرا لا يلزم أن يكون حق الدائن اسبق في نشوئه من حق المدين الذي يستعمله فلا يهم وقت اكتساب حق الدائن ,فيستوي أن يكون سابقا أو لاحقا على حق المدين الذي يستعمله بالدعوى غير المباشرة فالقاعدة أن جميع الدائنين متساويين في التنفيذ على أموال مدينهم الداخلة في ضمانهم العام بصرف النظر عن وقت اكتساب حقوقهم

بالنسبة لدعوى عدم نفاذ التصرفات ؛

======================

العبرة في اسبقيه حق الدائن هي بتاريخ نشوء الحق مقارنا بتاريخ إبرام التصرف المطعون فيه وعلى هذا إذا كان تاريخ نشوء حق الدائن سابقا على تاريخ إبرام التصرف اعتبر الشرط متوافرا

وبالعكس إذا كان تاريخ إبرام التصرف سابقا على تاريخ نشوء الحق لم يتوافر الشرط ويقع على الدائن عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يشترط أن يكون لسنده تاريخ ثابت ذلك لان الدائن يفاجأ في اغلب الأحيان بالتصرف الضار دون أن يكون قد احتاط من قبل لإثبات تاريخ سند الدين إما التصرف المطعون فيه فان الدائن يعتبر من الغير بالنسبة له ولذلك يجب أن يكون ثابت التاريخ حتى يمك الاحتجاج به إلى الدائن فإذا لم يكن للتصرف تاريخ ثابت سابق على تاريخ سند الدائن فان المتصرف إلية لن يستطيع أن يتمسك قبل الدائن فان المتصرف إلية لن يستطيع أن يتمسك قبل الدائن بان التصرف سابق على الدين

بالنسبة للدعوى الصورية

يقع على المدعى الصورية من المتعاقدين عبء إثباتها ويخضع الإثبات للقواعد العامة بمعنى أن يكون الإثبات بالكتابة إذا جاوزت قيمة التصرف 500 دينار أو كانت اقل من ذلك ولكن التصرف الصوري كان ثابتا بالكتابة إذ لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ولكن إذا كان القصد من الصورية التحايل على القانون بان كانت تخفى أمرا غير مشروع ففي هذه الحالة يستطيع مدعى

الدفوع التي يمكن للمدعي عليه الاحتجاج لرد الدعوى عنه وكسب القضية." الدعوى غير المباشرة "

============================================

1. إذا قام من وقعت عليه الدعوى غير المباشرة بالوفاء بالدين إلى الدائن ، لا مبرر بعد ذلك رفع الدعوى لانعدام المصلحة .

2. إذا باشر الدائن إجراءات الدعوى الغير المباشرة ، ثم رأى أن المدين يستعمل حقه بنفسه فيكون له ذلك ويجب على الدائن أن يوقف الإجراءات التي بدأها ويترك الأمر للمدين.

3. إذا ثبت أن الوقف ما زال متسعا لاستعمال المدين حقه .

4. إذا ثبت المدين أنه غير معسر .

5. عدم إدخال المدين في الدعوى غير المباشرة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى .

6. إذا كان غير متصلا بشخص المدين .

7. إذا لم يكن حق المدين قابلا للحجز .

8. إذا كان حق المدين لا يتوقف نشوءه على إرادة المدين .

9. يمكن رفع الدعوى بإثبات تخلف شرطا من شروطها.

الدفوع التي يمكن للمدعي عليه الاحتجاج لرد الدعوى عنه وكسب القضية." الصورية"

==================================

الدفع بالصورية ضد التصرف الظاهر من حيث انه .

1. غير موجود أصلا كما هو في الصورية المطلقة .

2. أن التصرف الصوري يخفي التصرف الحقيقي وتسمى هذه الحالة الصورية بالطريق التستر .

3. أن التصرف الصوري يرد على ركن من أركان العقد مثلا يكون الثمن الحقيقي 20 ويذكر الثمن الصوري 50 وتسمي الصورية بطريق المضادة .

4. الصورية القصد منها إخفاء شخص المتعاقد ، وتسمى الصورية بطريق التسخير .

5. الطعن بالصورية يعني أن العقد الصوري لا يسري فيما بين المتعاقدين ، وإنما العبرة بما انصرفت إليه إرادة كل منهما .

- للغير أن يتمسك بالعقد الصوري .

- للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر .

- في حالة التعارض بين مصالح الغير يعتد بالعقد الظاهر .

- يمكن رفع الدعوى بإثبات تخلف شروط من شروطها .

الدفوع التي يمكن للمدعي عليه الاحتجاج لرد الدعوى عنه وكسب القضية." عدم نفاذ التصرفات"

1. قد يلجا الدائنون إلى رفع هذه الدعوى ، وقد يطلبوا عدم النفاذ في صورة دفع للدعوى التي يرفعها المتصرف إليه طالبا نفاذ التصرف الذي ابرمه مع المدين .

2. يمكن رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات بتخلف شرطا من شروطه بالتقادم

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1171 مشاهدة
نشرت فى 31 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

93,765