يقصد بنظام الإفراج الشرطى  إطلاق سراح المحكوم عليه قبل انقضاء مدة عقوبته ، بشرط أن يظل سلوكه قويماً ، وأن يراعى الالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإفراج . فإذا خالف ذلك خلال هذه المدة ألغى الإفراج ، وبالتالى يعود إلى المؤسسة العقابية لقضاء المدة المتبقية من العقوبة .

 

 

 

أما إذا انتهت مدة الإفراج الشرطى دون أن يرتكب المحكوم عليه جريمة أو سلوكاً يبرر إلغاء الإفراج ، يعتبر وكأنه نفذ كل مدة العقوبة .

 

تنص المادة (52) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (396) لسنة 1956، فى شأن تنظيم السجون، على أنه: “يجوز الافراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الافراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل”.

 

ويتضح من نص هذه المادة أنه لكى يجوز الأمر بالافراج الشرطى لابد من توافر عدة شروط ، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التى يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن

 

 

 

شروط الإفراج الشرطى :

 

أولاً : الشروط المتعلقة بالمدة التى يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية قبل الإفراج الشرطى :

 

والمدة التى يستلزمها المشرع المصرى للإفراج الشرطى هى أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليه. ولا يجوز أن تقل هذه المدة عن تسعة أشهر. وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه إلا إذا قضى فى السجن عشرين سنة على الأقل.

 

ثانياً : الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه :تتعدد الشروط التى يتطلبها المشرع فى المحكوم عليه لكى يستفيد من نظام الإفراج الشرطى

 

1- أن يكون سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. ويتحقق العاملون فى السجن من ذلك.

 

2- يتطلب المشرع المصرى ألا يكون فى الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه خطراً على الأمن العام.

 

3- يجب أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية فى الجريمة.

 

ثالثاً : الشروط المتعلقة بإجراءات اتخاذ قرار الإفراج الشرطى :

 

تتعلق هذه الشروط أساساً بتحديد الجهة المختصة بالأمر بالإفراج الشرطى.بأن يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقاً للأوضاع والإجراءات التى تقررها اللائحة الداخلية.

 

مدة الإفراج الشرطى :

 

حدد المشرع المصرى مدة الإفراج الشرطى بأنها «المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها». هذا بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية المؤقتة . أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها هى السجن المؤبد ، فإن مدة الإفراد الشرطى تكون خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت .

 

انتهاء الإفراج الشرطى :ينتهى الإفراج الشرطى بأحد أمرين :

 

 الأول : انقضاء مدته دون أن يخل المفرج عنه بالالتزامات المفروضة عليه ، فيصير نهائياً.

 

والثانى : إلغاؤه بسبب إخلال المفرج عنه بالتزاماته.

 

آثار الإفراج الشرطى :

 

الإفراج الشرطى لا يعد إنهاء للعقوبة ، ولا يمحو الحكم الصادر بالإدانة. ونوجز الآثار التى تترتب عليه فى الآتي :

 

1- إن الإفراج الشرطى يؤدى إلى إطلاق سراح المحكوم عليه ، وهو لا يعنى سوى إعفائه مؤقتاً من تنفيذ المدة المتبقية من عقوبته ، ولا يصير هذا الإعفاء نهائياً إلا إذا انقضت مدة الإفراج الشرطى دون أن يخل المفرج عنه تحت شرط بالواجبات المفروضة عليه.

 

2- فهى تقييد حرية المحكوم عليه خلال مدة الإفراج الشرطى ، أى أن حرية المفرج عنه إفراجاً شرطياً لا تكون كاملة ، وإنما يخضع خلال المدة المذكورة لمجموعة من الواجبات التى تهدف إلى مساعدته على الاندماج فى المجتمع ، وتمكن السلطات المختصة من مراقبة سلوكه طوال هذه المدة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 202 مشاهدة
نشرت فى 31 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

93,767