هل تعنى كلمة المشاهرة -شهرا أى أن عقد الإيجار انعقد لمدةشهر ، وبالتالى يلزم المستأجر بترك العين المؤجرة أثر انتهاء مدة الشهر ؟
2. هل تعنى كلمةالمشاهرة أقصى مدة لعقد الإيجار فى ظل قواعد وأحكام القانون المدنى . ستون عاما قياسا على حق الحكر المنصوص عليه فى القانون المدنى و كما سيى )؟
– الخلاف فى تفسير وتحديد المقصود بكلمة مشاهرة ليس جدلا عقيما أو ترفا فكريا ، بل أنه أحد المشكلاتالشديدة الحساسية والخطورة ، والتى لا تؤثر فقط على العلاقة الإيجارية استمراروانتهاءا ، بل على مستقبل بعض الأشخاص ومصائرهم .
الرأي الأول
المشاهرة تعنى الإيجار لمدة شهراً واحداً
– وفقا لهذا الرأي أوالاتجاه فإن لكلمة مشاهرة معنى واحد واضح ومحدد هو شهر وبالتالي فإن عقد الإيجارالذي تحدد مدته بكلمة مشاهرة ينعقد لمدة شهر واحد ويكون المستأجر ملزما برد العينإلي المؤجر أثر انتهاء الشهر .
– ويورد أنصار هذاالرأي لتأكيد صحة تفسيرهم لكلمة مشاهرة عدم حجج وأسانيد هى :-
أولاً :- النصوص القانونية
( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم)
[ المادة 558 من القانونالمدنى ]
( ينتهى عقد الإيجاربانتهاء المدة المعينه في العقد 000 )
[ المادة 598 فقرة أمن القانون المدنى ]
– فالواضح من نص المادتين 558 ، 598 فقرة أ من القانون المدنى أن عقد الإيجار عقد محدد المدة مؤقتبطبيعته ، وتفسير كلمة مشاهرة بأنهاء مدة شهر هو التفسير الوحيد الذى يتفق معطبيعة عقد الإيجار كعقد مؤقت المدة ، كما أن كلمة مشاهرة هى أحد اشتقاقات كلمة شهروبالتالى تفيد معناها ومقصودها ولا يصح الأنحراف بالكلمة عن معناها وصولا إلى غايةأخرى بعيدة .
– وقد أكد ذات المعنى وكما سبق ، المذكورة الإيضاحية للقانون المدنى وكذا الأحكام الصادرة من المحكمةالدستورية العليا وخلاصتها جميعا أن عقد الإيجار أحد القعود الرضائية والتى تردعلى منفعة الشيء ولا يتصور فيها التأبيد ، لأن تأبيد القد أى تأبيد مدته أمريتنافى مع طبيعة عقد الإيجار .
ثانيا من قضاءمحكمة النقض فى بيان تفسير المشاهرة
– يدعم هذا الأتجاهرايه فى تفسير كلمة مشاهرة بأنها مدة شهر بما أستقر عليه قضاء محكمة النقض فى خصوصقواعد شروط العقود .
1. ( متى كانت عبارةالعقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فاته لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسيرللوصول إلى معنى أخر مغاير )
[ نقض 491 لسنة 59 قجلسة 23/2/1993]
2. ( القاضى ملزم بأنيأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الأنحراف عنمعناها الواضح إلى معنى أخر )
[ نقض 904 لسنة 59 قجلسة 5/4/1993]
3. ( فى تفسير العقود يجب التزام عبارتها الواضحة على هدى من حسن النية )
[ نقض 9459 لسنة 62 قجلسة 11/1/1996]
– ومقتضى ما أوردة هذا الأتجاه من أحكام محكمتنا العليا فى سلوك سبيل التفسير أنه لا يجوز التفسيرلما هو واضح ، ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المقصود ، وكلمة مشاهرة واضحة الدلالة على أنها تعنى مدة شهر ومن ثم لا يجوز تحت ستار التفسير الآيتان بمعنى مغاير وغير صحيح .
خلاصة الأمر
– أن كلمة مشاهرة و التى ترد ببعض عقود الإيجار المحررة فى ظل قواعد وأحكام القانون المدنى [ أى بدأمن 1/2/1996 ] – يوردها المتعاقدان المؤجر والمستأجر – تعنى أن تكون مدة عقد الإيجار شهراً ينتهى عقد الإيجار بإنهاء هذه المدة ويكون المستأجر ملزما برد العين المؤجرة للمؤجر .
الرأي الثانى
المشاهرة تعنى الإيجار لمدة ستون عاماً
– فى حين يري أنصارالرأى الأول أن كلمة مشاهرة والتى ترد احيانا فى القعود المحرر فى ظل قواعدالقانون المدنى أى منذ 1/2/1996 ، تعنىان مدة عقد الإيجار شهرا واحدا يلتزم بنهايته المستاجر برد العين إلى المؤجر .
– فإن أنصار الثانى يروا خطأ هذا التفسير ويروا من جانبهم أن عقد الإيجار المحرر فى ظل قواعد المدنىوعبر المتعاقدان عن مدته بكلمة مشاهرة يمتد لا طول مدة يمتد إليها عقد الإيجار ،وهى مدة ستون عاما قياسا على مدة حق الحكر الواردة بالمادة 999 من القانون المدنى.
– وقد أورد أيضا هذاالرأى عددا من الحجج لتأكد صصحة تفسيرهم لكلمة مشاهرة بأنها أطول مدة يمكن أن يمتدأليها عقد الإيجار وهى مدة ستون عاما .
أولا :- أن عقودالإيجار ظلت ولفترة طويلة خاضعة لأحكام القوانين الاستثنائية وكان امتداد يتموبقوة القانون ، والتحول من إعمال أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية إلى أحكامالقانون المدنى ، بإعتبارها القواعد العامة استتبع ظهور بعض المشكلات العمليةأهمها مطلقا حرص المستأجر على تدوين كلمة مشاهرة رغبة من المتعاقدين وعلى الأخصالمستأجر فى التعاقد لمدة طويلة وليس لمدة شهر .
ثانيا :- غن كلمةمشاهرة والتى يوردها المتعاقدان المؤجر والمستأجر فى عقدهما المحرر فى ظل القانون4 لسنة 1996م – القانون المدنى – يقصد بها حتماً أمضى مدة إيجار ممكنه يدعم ذكظروف التعاقد وطبيعة الظروف الأجتماعية والأقتصادية والشخصية ، بإعتبار عقدالإيجار عقد ذى صبغة أسرية لا شخصية .
ثالثا :- أن تفسيركلمة المشاهرة يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية فى التعامل وظروف كل تعاقدعلى حدة .
(1. يجب نفيذ العقدطبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
2. ولا يقتصر العقدعلى إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقاللقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام )
[ المادة 148 منالقانون المدنى ]
خلاصة الأمر
– ان كلمة يلزم انتفسر على أنها أمضى مدة يمتد غليها عقد الإيجار وهى ستون عاماً قياساً على امتدادحق الحكر كما ورد بالمادة 999 من القانون المدنى .
قياس مدة عقد الإيجارعلى مدة الحكر
– أن عقد الإيجارلأحكام القانون المدنى وأن كان يتس بصفة التأقيت فى مدته إلا أن المشرع لم يعينمدة كحد أقصى لفترة الإيجار الخاضع لأحكام ذلك القانون ، كما لم يحدد حد أدنى ،ومن ثم تجب إعمال إرادة المتعاقدين فى شأن تلك المدة والتى ترد بالقعد ما دامت لمتخالف نصا فى القانون كان يكون المؤجر ليس له حق الإيجار إلا لمدة معينة كما فىحالة من يملك حق غلإدارة فقط .
– وإذا ورد عقدالإيجار مؤبدا ( لأجل غير مسمى ) فإنه لا يجوز أن تزيد مدته فى أية حالة على ستينوإلا انقضى إليها أخذا بنظام مدة الحكر ( الوسيط فى شرح القانون المدنى للسنهوري -الجزء السادس – الإيجار والعارية -الطبعة الرابعة 1988 – ص 197 وما بعدها .


