معلومة مفيدة جدا للجميع
--------------------------------
نجد البعض من الآباء أو الأمهات يقوم بالتصرف بالبيع فى عقار " شقة أو محل أو غير ذلك " لأحد أبنائه من بين ورثته ثم يشترط عليه أن يظل حق الانتفاع له طيله حياته مع احتفاظه بحق الحيازة . من باب الخوف من أن يتصرف نجله فى العين موضوع العقد
والسؤال هل يصح مثل هذا العقد
وهل يتحول لعقد آخر باعتباره تصرف مضاف الى بعد الموت؟
وما هى الحلول لسريان ذلك العقد؟
تنص المادة 917 من القانون المدنى على :-
============================
اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ باية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
فوفقا لنص المادة 917 من القانون المدنى اذا قام الشخص ببيع شىء لأحد من ورثته حال حياته مع احتفاظه بحق الانتفاع طيله حياته فمثل هذا التصرف يعد تصرفا مضافا الى ما بعد الموت ويتحول العقد من كونه تصرف بالبيع الى وصيــــــــه وتسرى عليه أحكام الوصية بكافة أحكامها.
لكن ما هى الحلول التى تمكن الشخص من الوصول الى غايته بتحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته –حال حياته- مع تمسكه بحق الانتفاع؟؟
هناك حالات عديده تحقق من خلالها تلك الغاية منها على سبيل المثال:-
========================================
1- اذا كان المتصرف اليه هو الوريث الوحيد للمتصرف
2-او اذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف ويتحقق قبول الورثة من خلال توقيعهم على ذلك التصرف – كشهود -بالشهادة على العقد.
3-أو تأقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنيه ينتهى بنهايتها لأن النص اشترط لتحول التصرف الى وصية أن يكون حق الانتفاع –مدى الحياة
4- أو استبدال حق الانتفاع فى التصرف بتحرير عقد ايجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد
5- أو تحرير عقد انتفاع مستقل عن العقد وفى تاريخ لاحق على العقد الثابت التاريخ


