مما لاشك فيه ان هناك اسئلة كثيرة تدور حول الخلع اهمها
-----------------------------------------------------
ما هى الحقوق المالية التى يشملها الخلع؟
تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة.
هل تسقط النفقة بالخلع؟
دين النفقة لايسقط بالخلع إلا إذا نص عليه فى بلفظ واضح الدلالة لا يحتويه شك أو ظن حتى تبرأ منه ذمة الزوج.
ما هى الحقوق التى لايشملها الخلع؟
أعيان الجهاز لكونها مملوكة للزوجة كما لايشمل الهدايا والشبكة إلا إذا كان متفق مسبقا على كونها من عاجل الصداق، فهنا يجب على الزوجة ردها وحقوق الصغار من نفقة وحضانة ورؤية ونفقات تعليم وعلاج ومسكن وأجر مسكن لكون تلك الحقوق ليست من حقوق الزوجة بل هى حقوق للصغار لاتملك الزوجة التنازل عنها.
هل يجوز الخلع فى الزواج العرفى؟
لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فإنه يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ماطلبت الزوجة الخلع، ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم أعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، والتى تنص على (لاتقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج –ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما، إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة)، وبذلك يكون للزوجة إثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع. ما هى كيفية احتساب عدة المخلوعة؟ إن كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه، الذى تمت المخالعة فيه، وإن كان الخلع قضاء فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
ما هى كيفية احتساب عدة المخلوعة؟
إن كانت الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه، الذى تمت المخالعة فيه، وإن كان الخلع قضاء فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
هل يجوز للزوجة عدم حضور بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة ؟
وفقاً لصريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فأنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة – أمام المحكمة بما يستلزم حضورها الشخصي – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
والرأي أن امتناع الزوج عن المثول أمام المحكمة وكذا امتناعها عن الإقرار المشار إليه يتخلف مع أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.
( ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ، إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
هل يحق للزوجة التي قضي برفض دعواها إعادة رفع الدعوى .؟
إذا قضي برفض دعوى الخلع فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها ، فاللزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة الخ ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-
1. أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
2. أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض


