انواع الطلاق 

==========

طلاق رجعي.. وطلاق بائن.

.الأول: الطلاق الرجعي:

=================

الطلاق الرجعي: هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة المدخول بها إلى الزوجية ما دامت في العدة ولو لم ترض، من غير حاجة إلى عقد ومهر جديدين، بقصد الاستمتاع بها لا الإضرار بها.

ويكون الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى والثانية.

فإذا طلق زوجته الطلقة الأولى، فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن راجعها وهي في العدة ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة.

وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى، وله أن يستمتع بها ويطأها.

وإذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعها، انقلب الطلاق الرجعي بائناً بينونة صغرى، ولا يملك الزوج بعدها إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد ومهر جديدين، وللزوجة بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي أن تتزوج زوجها الأول أو غيره، فإن راجعها بعد الطلقة الثانية وهي في العدة، ثم طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

.آثار الطلاق الرجعي:

================

يترتب على الطلاق الرجعي الآثار الآتية:

======================

نقص عدد الطلقات.. إمكان المراجعة أثناء العدة.. انتهاء رابطة الزوجية بالخروج من العدة.. المرأة الرجعية زوجة ما دامت في العدة.

.ضابط الطلاق الرجعي:

==================

كل طلاق يقع رجعياً إلا إذا كان قبل الدخول.. أو كان على مال كالخلع.. أو كان مكملاً للثلاث.

.مكان عدة المطلقة الرجعية:

====================

يجب على المطلقة الرجعية-وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول- أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها.

ويستحب لها أن تتزين لزوجها، وتتطيب له، وتلبس الحلي، ليكون ذلك باعثاً له على إمساكها والرغبة فيها.

ولا يجوز للزوج إخراج مطلقته الرجعية من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها؛ لأنها زوجته.

.الثاني: الطلاق البائن:

=================

الطلاق البائن: هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة من زوجها نهائياً.

والطلاق البائن ينقسم إلى قسمين:

=======================

.القسم الأول: بائن بينونة صغرى:

===================

وهو الطلاق الذي لا يستطيع الزوج بعده أن يعيد المطلقة إليه إلا بعقد ومهر جديدين.

.أحوال الطلاق البائن بينونة صغرى:

===================

يكون الطلاق بائناً بينونة صغرى في الأحوال التالية:

==============================

1- الطلاق قبل الدخول:

======================

لأن هذا الطلاق لا تجب به العدة، ولا يقبل الرجعة، وإذا لم تجب العدة فلا تمكن المراجعة؛ لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة.

2- الطلاق دون الثلاث:

==================

فإذا طلق زوجته طلقة واحدة، ثم انتهت عدتها ولم يراجعها، طلقت طلاقاً بائناً بينونة صغرى.

ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعد العدة بعقد ومهر جديدين، ولو لم تنكح زوجاً غيره.

وكذا لو طلقها الطلقة الثانية، ولم يراجعها في العدة، بانت منه بينونة صغرى، وله نكاحها بعد العدة بعقد ومهر جديدين، ولو لم تنكح زوجاً غيره.

ويحرم على أهل الزوجة عضلها ومنعها من نكاح زوجها الأول بعد العدة.

3- الطلاق على مال:

==================

فإذا خالع الرجل امرأته على مال تدفعه له ليفارقها، أو طلقها على مال تدفعه له لتنهي علاقتها به، طَلُقت، وليس له مراجعتها في العدة، فهذا الطلاق يقع بائناً بينونة صغرى، وإذا تم هذا الطلاق، فلا تحل الزوجة بعده إلا بعقد ومهر جديدين، سواء كان زوجها أو غيره، فتعتد بحيضة، ثم يحل نكاحها.

.

4- الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة:

=======================

وهو الطلاق الذي يوقعه القاضي بطلب الزوجة، إما لسوء عشرة زوجها، أو غَيبته عنها، أو حبسه مدة طويلة، أو كان بزوجها عيب مستحكم كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرض خطير منفر ونحو ذلك.

ففي هذه الحالات يقع الطلاق بائناً بينونة صغرى، وللمرأة بعد العدة أن تنكح من شاءت، ولزوجها مراجعتها ونكاحها بعقد جديد في العدة أو بعدها.

ويحرم على الزوج أن يحبس زوجته ليضرها، ويَحْرِمها مما أحل الله لها.

.القسم الثاني: بائن بينونة كبرى:

======================

وهو الطلاق الذي يزيل الملك والحل معاً، ولا يبقي للزوجة أثر سوى العدة، وهو الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلق الزوج زوجته طلقة ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، فإنها تنفصل عنه نهائياً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام.

فإذا دخل بها الزوج الثاني بعد العدة ووطئها، ثم طلقها ثم فرغت من العدة، جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره.

.متى يقع الطلاق بائناً:

===============

يقع الطلاق بائناً إذا كان على عوض.. أو كان قبل الدخول.. أو كان مكملاً للثلاث.

.مكان عدة المطلقة البائن:

==================

المطلقة البائن تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً.

ولا يجوز لها أن تخرج من بيت أهلها أثناء العدة إلا لحاجة.

.آثار الطلاق البائن:

===============

الطلاق البائن تثبت له الأحكام الآتية:

======================

الأول: يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام هي:

وجوب نفقة العدة للمطلقة الحامل.. ثبوت نسب الولد الذي تلده للمطلق.. ويهدم الزواج الثاني ما كان من الطلاق في الزواج الأول.

الثاني: الطلاق البائن بينونة صغرى يثبت به ما يلي:

1- زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق، فله مراجعتها ونكاحها بعقد جديد، ولا تحل له إلا بعقد جديد في العدة أو بعدها.

2- حلول الصداق المؤجل بمجرد الطلاق.

3- عدم التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء العدة؛ لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية.

الثالث: الطلاق البائن بينونة كبرى يثبت به ما يلي:

1- زوال الملك والحل معاً، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

2- حلول الصداق المؤجل إلى الطلاق أو الوفاة.

3- منع التوارث بين الزوجين، لانقطاع الزوجية.

4- حرمة المطلقة على الزوج تحريماً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره ثم يطلقها فتحل له.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 26 مايو 2016 بواسطة sherifazme

شريف عزمى أحمد

sherifazme
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

94,047