أولا :- التطليق لعدم الإنفاق
===================
اول ما يحتاجه المحامى للقيام بعمله معرفة النصوص الخاصة بالتطليق لعدم الانفاق التى سيستعين بها
============================================
* نظم المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1920أمر التطليق لعدم الإنفاق بموجب نصوص المواد الرابعة ،والخامسة والسادسة منه.
إذ تنص المادة رقم (4) على أنه "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أوموسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا ،وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك."
وتنص المادة رقم (5) على أنه "إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر الاتفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل.
فإن كانت بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي."
وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة."
وتنص المادة رقم (6) على أنه "تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا ،وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة."
اذا ماهى شروط التطليق لعدم الانفاق
========================
أولا:- شروط التطليق لعدم الإنفاق:-
==========================
(1) أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته.
(2) أن يثبت امتناع الزوج على زوجته أمام القاضي ويكون للزوجة إثبات الامتناع عن الإنفاق بكافة طرق الإثبات إذ أنها واقعة مادية جائز إثباتها بمختلف طرق الإثبات المقررة قانونا.
(3) أن تعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين وهو شرط جوهري تفرضه نص المادة 18من القانون رقم1لسنة2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
رابعا :- طبيعة التطليق لعدم الإنفاق :-
======================
* التطليق لعدم الإنفاق طبقا لنص المادتين الرابعة والخامسة المشار إليهما يقع رجعيا
عملا بالمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم25لسنة1920فللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة.
* التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول ولم يسبقه طلقتين أخرتين بين الزوجين أما إذا كان قبل الدخول والخلوة أو كان مسبوقا بطلقتين فإنه يقع بائنا بينونة صغرى أو كبرى بحسب الأحوال.
ما المقصود بالرجعة او التطليق يكون رجعيا
=========================
* الرجعة هي استدامة ملك النكاح فهي ليست إنشاء لعقد جديد بل امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو بالفعل ولا يشترط لصحتها الإشهاد عليها أو رضاء الزوجة.
ما الشروط التى يجب توافرها لصحة مراجعة الزوج لزوجته المطلقة
============================================
اشترط المشرع بالمادة السادسة لصحة مراجعة الزوج لزوجته المطلقة عليه لعدم الإنفاق:-
=============================================
(1) أن يثبت يسار الزوج وذلك بأن يكون بقدر ما يجب من نفقة لمن هو في مثل الزوجة على من هو في مثل الزوج وأن يثبت اليسار بالمقدرة على دوام الإنفاق وليس تأقيته.
(2) أن يثبت استعداد الزوج للإنفاق على زوجته المطلقة منه رجعيا لعدم الإنفاق أثناء فترة عدتها ،وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ،وقد جرى العرف القضائي على عدم الاكتفاء بمجرد استعداد الزوج للإنفاق على زوجته بل لابد أن يدفع لها في الحال النفقة الحاضرة الواجبة لها عليه إذا ما أراد أن يراجعها.
* يتعين توافر الشرطين السابقين لجواز المراجعة فلا تجوز الرجعة إذ أجراها الزوج أثناء انتفاء أي شرط من الشرطين المشار إليهما فإذا لم يثبت يسار الزوج أو لم يستعد للإنفاق على الزوجة فإن راجعها تكون الرجعة غير صحيحة.
فإذا انقضت العدة قبل توافر الشرطين السابقين فلا يمكن للزوج مراجعته مطلقته ولو توافرا بعد ذلك إذ العبرة بوقت بقاء الزوجة في العدة دونما النظر إلي غير ذلك.
كيف يتم التحقق من انقضاء العدة
=====================
انقضاء العدة هو بقول الزوجة بيمينها


