عسل نحل السيد الاطير

عن عسل النحل والصحه والقانون

عقدايجاراطيان زراعيه بالنقد

يكمل بنود هذا العقد القانون رقم 96 لسنة 1992 واحكام القانون المدنى .

انه فى يوم/   ــــــــــــــــــــــــــــــ   الموافق / ـ------------------- ---------  بناحية  -----------------------------  استأجر بالنقد .

السيد/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    المقيم/ ------------  مركز----------   محافظة ---------------------  ـبصفته طرف أول مزارع مستأجر فلاح .

من السيد/   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     المقيم/  ----------------------------   مركز --------------  محافظة   ------ـ--------   ـبصفته طرف ثانى مالك مؤجر أرض زراعية

 مساحتها/ ـــــــــــ-ــــــــ ف ـــــــــــ-ــــــــــ ط   بحوض /  ------------------   بزمام جمعية/     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحرى --------------- القبلى ---------------  الشرقى ----------------  الغربى ---------------

أتفق الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد على  الأتى :

1)           مدة هذه الاجاره/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبدأ من /ــــــــــــــــــــــــــ-----ـــــــــــــــــــــــ وتنتهي فى/--------------------

2)     يقر المزارع بملكية المالك للأرض وأنه عاين الأطيان وملحقاتها وقبل زارعتها بحالتها وتمكن                   من مباشرة استغلالها وتعهد بالعنايه بها وليس له أن يتلفها أو يغير فيها.

3)           قيمة الاجار السنوى المؤجر به الأرض هو مبلغ  --------   فقط   ----------------------

4)           يتعهد المستأجر بسداد الإيجار السنوى مع ملحقاته إلى المؤجر وفقا للاتى :

القسط الأول وقدره-------------------------   يدفع فى   -----------------------------------

القسط الثانى وقدره------------------------   يدفع فى   ------------------------------------

القسط الثالث وقدره ------------------------  يدفع فى   ------------------------------------

ولا تبرأ ذمة المستأجر إلا بمخالصة موقع عليها من المالك.

5)     إذا تأخر المستأجر فى سداد الإيجار فى ميعاده جاز للمالك توقيع الحجز التحفظى على المحصولات الزراعيه وكذا املاك المستأجر لتحصيل الاجار ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .

6)           اذا ترك المستأجر الأرض قبل نهاية مدة العقد يلتزم بدفع كامل الاجار عن ألمده الباقيه .

7)           أى مزروعات او نباتات مخالفة للقانون تكون مسئوليتها على المستاجرالمزارع .

8)           لايلتزم المالك بتقديم اى نوع من الالات الزراعيه او اى نوع من لوازم الزراعه.

9)     على المزارع المحافظة على حدود الأطيان وما يتبعها من المراوى والمصارف والطرق والجسور والمعادى والسواقلى والآلات والاشجاروالعرائش والمواشى والمناحل والمبانى والأخشاب وغيرها وإصلاح مايتلف منها وملزم بحراستها .وليس له حق فى أن ينقل من الأطيان اى أتربة أو يقيم فيها أى مبانى أومنشأت.وعليه زرع الجسور زافون وغرس الاشجارالجديده ورعايتها.

10)  ليس للمزارع أحقيه فى التنازل عن هذه المزارعة لغيره وليس له أن يأجرها من الباطن أويشرك غيره فى زراعتها .ولا يجوز له العمل لدى الغير طوال مدة الزراعة ولايجوز له التعاقد مع صاحب أطيان أخرى للزراعة لديه بقصد الجمع بين الزراعتين فى وقت واحد .

11)  تنتهى هذه الايجاره بانتهاء مدتها وعلى المزارع تسليم الأرض فى نهاية ألمده إلى المالك خاليه وبعد تطهير مصاريفها وترعها  دون تأخير. بغير حاجة إلى تنبيه او إنذار سابق. وإذا تأخر عن تسليم الأرض فى الميعاد المحدد يلتزم بدفع ألف جنية  عن كل يوم تأخير. ويعتبر غاصبا للارض. إذا وجد بالأطيان أى مزروعات أو تشوينات بعد انتهاء مدة المزارعة تصبح من حق المالك .

12)     أرتضى الطرفين واتفقا على البنود السابقة وتحرر هذا العقد للعمل به عند اللزوم.

       المزارع المستأجر              المالك المؤجر                 الضامن                الشهود

 

 

عقدايجار اطيان زراعيه زرعه واحده برسيم بالنقد

يكمل بنود هذا العقد القانون رقم 96 لسنة 1992 واحكام القانون المدنى .

انه فى يوم/   ــــــــــــــــــــــــــــــ   الموافق / ـ------------------- ---------  بناحية  -----------------------------  استأجر بالنقد .

السيد/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    المقيم/ ------------  مركز----------   محافظة ---------------------  ـبصفته طرف أول مزارع مستأجر فلاح .

من السيد/   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     المقيم/  ----------------------------   مركز --------------  محافظة   ------ـ--------   ـبصفته طرف ثانى مالك مؤجر أرض زراعية

 مساحتها/ ـــــــــــ-ــــــــ ف ـــــــــــ-ــــــــــ ط   بحوض /  ------------------   بزمام جمعية/     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحرى --------------- القبلى ---------------  الشرقى ----------------  الغربى ---------------

أتفق الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد على  الأتى :

13)  مدة هذه الاجاره زرعه واحده  برسيم تبدأ من /1/10/       وتنتهي فى/28/4/       المعروف لدى الفلاحين (على الخمسين)ويسلم ثلاثه قراريط للمالك لزراعتهم مشتل ارزفى 8/4/    لكل فدان .

14)  يقر المزارع بملكية المالك للأرض وأنه عاين الأطيان وملحقاتها وقبل زارعتها بحالتها وتمكن                   من مباشرة استغلالها وتعهد بالعنايه بها وليس له أن يتلفها أو يغير فيها.

15)     قيمة هذه الاجاره الشتويه مبلغ  --------   فقط   -----------------  بواقع   -----   للقيرط

16)     يتعهد المستأجر بسداد الإيجار مع ملحقاته إلى المؤجر وفقا للاتى :

القسط الأول وقدره-------------------------   يدفع فى   -----------------------------------

القسط الثانى وقدره------------------------   يدفع فى   ------------------------------------

ولا تبرأ ذمة المستأجر إلا بمخالصة موقع عليها من المالك.

17)  إذا تأخر المستأجر فى سداد الإيجار فى ميعاده جاز للمالك توقيع الحجز التحفظى على المحصولات الزراعيه وكذا املاك المستأجر لتحصيل الاجار ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .

18)     اذا ترك المستأجر الأرض قبل نهاية مدة العقد يلتزم بدفع كامل الاجار عن ألمده الباقيه .

19)     أى مزروعات او نباتات مخالفة للقانون تكون مسئوليتها على المستاجرالمزارع .

20)     لايلتزم المالك بتقديم اى نوع من الالات الزراعيه او اى نوع من لوازم الزراعه.

21)  على المزارع المحافظة على حدود الأطيان وما يتبعها من المراوى والمصارف والطرق والجسور والمعادى والسواقلى والآلات والاشجاروالعرائش والمواشى والمناحل والمبانى والأخشاب وغيرها وإصلاح مايتلف منها وملزم بحراستها .وليس له حق فى أن ينقل من الأطيان اى أتربة أو يقيم فيها أى مبانى أومنشأت.

22)  ليس للمزارع أحقيه فى التنازل عن هذه الايجاره لغيره وليس له أن يأجرها من الباطن أويشرك غيره فى زراعتها .

23)  تنتهى هذه الايجاره بانتهاء مدتها وعلى المزارع تسليم الأرض فى نهاية ألمده إلى المالك خاليه دون تأخير. بغير حاجة إلى تنبيه او إنذار سابق. وإذا تأخر عن تسليم الأرض فى الميعاد المحدد يلتزم بدفع ألف جنية  عن كل يوم تأخير. ويعتبر غاصبا للارض. إذا وجد بالأطيان أى مزروعات أو تشوينات بعد انتهاء مدة المزارعة تصبح من حق المالك .

24)     أرتضى الطرفين واتفقا على البنود السابقة وتحرر هذا العقد للعمل به عند اللزوم.

       المزارع المستأجر              المالك المؤجر                 الضامن                الشهود

 

 

 

عقد مزارعة أطيان زراعيه بالنصف

يكمل بنود هذا العقد القانون رقم 96 لسنة 1992 واحكام القانون المدنى

انه فى يوم/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   الموافق /    ----------------------------   بناحية ------------- استأجر بطريق المزارعة .

السيد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المقيم  -------------    مركز  ----------------------- محافظة -ــــــــــــــ-----------ـــــــــــــــــ  بصفته طرف أول فلاح مزارع .

من السيد/ ـ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المقيم   -------------------     مركز   -----------------     محافظة   -------------------------   بصفته طرف ثانى مالك أرض زراعية

مساحتها   -------------- ـف ---  -----------ط   بحوض       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بزمام جمعية       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--

البحرى -------------- القبلى --------------- الشرقى ---------------- الغربى   -------------

أتفق الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد على  الأتى :

1)   مدة هذه المزارعة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تبدأ من   --------------   وتنتهى فى   --------------------

2)   يقسم الطرفان المحصول الناتج من الأطيان مناصفة بينهما بعد المحاسبة.

3)   يقر المزارع بملكية وحيازة المالك للأرض وأنه عيان الأطيان وملحقاتها وقبل زارعتها بحالتها .

4) على المزارع أن يقوم وعلى نفقتة بجميع العمليات اللازمة للزراعة من حرث وتقصيب وتسبيخ وتشريب وردم وحفر ونقاوة الحشائش والأفات وتطهير المصارف والترع والمراوى والقنوات وغيرها وأن يسلمها نظيفة واذا قصر المزارع يكون للمالك الحق أن يجريها على نفقة المزارع.

5) لا يجوز للمزارع أن يزرع بالأطيان أى مزروعات غير التى يحددها له المالك وأى مزروعات او نباتات مخالفة للقانون تكون مسئوليتها على المزارع .

6) التقاوى  والكيماويات ومبيدات الحشرات مناصفة بين المالك والمزارع أما  باقى المصروفات اللازمة للعمليات الزراعية وجمع المحصول والرى بجميع مصروفاته وآلاته تكون على المزارع .

7)     على المزارع المحافظة على حدود الأطيان وما يتبعها من المراوى والمصارف والطرق والجسور والمعادى والسواقلى والآلات والاشجار والمواشى والمناحل والمبانى والأخشاب وأصلاح مايتلف منها وملزم بحراستها . ليس له حق فى أن ينقل من الأطيان اى أتربة أو يقيم فيها أى مبانى أومنشأت .

8) على المزارع حراسة الزراعة والمحصولات الناتجه إلى أن يتم تسليمها إلى مخازن المالك وقسمتها و يلتزم بجمع المحصول ودراسة وتعبئته نهارا وبعد أخطار المالك مسبقا .

9)     يفوض المزارع المالك فى بيع وتسويق المحصولات وقبض ثمنها وخاصة المحاصيل التى يتم تسليمها للشركات والحكومة , مثل البنجروالقطن والفول الصوية .

10)  ليس للمزارع أحقيه فى التنازل عن هذه المزارعة لغيره وليس له أن يأجرها من الباطن أويشرك غيره فى زراعتها .ولا يجوز له العمل لدى الغير طوال مدة الزراعة ولايجوز له التعاقد مع صاحب أطيان أخرى للزراعة لديه بقصد الجمع بين الزراعتين فى وقت واحد .

11) تنتهى هذه المزارعة بانتهاء مدتها وعلى المزارع تسليم الأرض فى نهاية المده إلى المالك دون تأخير بغير حاجة إلى تنبيه او أنذار سابق. وإذا تأخر عن تسليم الأرض فى الميعاد المحدد يلتزم بدفع ألف جنية  عن كل يوم تأخير. ويعتبر غاصبا للارض . إذا وجد بالأطيان أى مزروعات أو تشوينات اوالات  اوايةشيء بعد انتهاء مدة المزارعة تصبح من حق المالك .

12) لا تبرأ ذمة المزارع من تسليمه حق المالك إلا بمخالصة موقع عليها من المالك.

11)     أرتضى الطرفان واتفقا على البنود السابقة وتحررا هذا العقد للعمل به عن اللزوم.

     المزارع                           المالك                               الضامن                          الشهود

 

              عقد مزارعة أطيان زراعيه بالربع

يكمل بنود هذا العقد القانون رقم 96 لسنة 1992 واحكام القانون المدنى

انه فى يوم/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   الموافق /    ----------------------------   بناحية ------------- استأجر بطريق المزارعة .

السيد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المقيم  -------------    مركز  ----------------------- محافظة -ــــــــــــــ-----------ـــــــــــــــــ  بصفته طرف أول فلاح مزارع .

من السيد/ ـ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المقيم   -------------------     مركز   -----------------     محافظة   -------------------------   بصفته طرف ثانى مالك أرض زراعية

مساحتها   -------------- ـف ---  -----------ط   بحوض       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بزمام جمعية       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--

البحرى -------------- القبلى --------------- الشرقى ---------------- الغربى   -------------

أتفق الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد على  الأتى :

1)   مدة هذه المزارعة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تبدأ من   --------------   وتنتهى فى   --------------------

2)   يقسم الطرفان المحصول الناتج من الأطيان: للمزارع الربع وللمالك ثلاثة ارباع بعد المحاسبة.

3)   يقر المزارع بملكية وحيازة المالك للأرض وأنه عيان الأطيان وملحقاتها وقبل زارعتها بحالتها .

4) على المزارع أن يقوم وعلى نفقتة بجميع العمليات اللازمة للزراعة من تسبيخ وتشريب وردم وحفر ونقاوة الحشائش والأفات وتطهير المصارف والترع والمراوى والقنوات وغيرها وأن يسلمها نظيفة واذا قصر المزارع يكون للمالك الحق أن يجريها على نفقة المزارع.

5) لا يجوز للمزارع أن يزرع بالأطيان أى مزروعات غير التى يحددها له المالك وأى مزروعات او نباتات مخالفة للقانون تكون مسئوليتها على المزارع .

6) التقاوى  والكيماويات ومبيدات الحشرات علىالمزارع الربع والمالك ثلاثة اربع  .جميع اليد العامله على المزارع. وعلى المالك الحرت والتقصيب والات الرى والجاز

7)     على المزارع المحافظة على حدود الأطيان وما يتبعها من المراوى والمصارف والطرق والجسور والمعادى والسواقلى والآلات والاشجار والمواشى والمناحل والمبانى والأخشاب وأصلاح مايتلف منها وملزم بحراستها . ليس له حق فى أن ينقل من الأطيان اى أتربة أو يقيم فيها أى مبانى أومنشأت .

8) على المزارع حراسة الزراعة والمحصولات الناتجه إلى أن يتم تسليمها إلى مخازن المالك وقسمتها و يلتزم بجمع المحصول ودراسة وتعبئته نهارا وبعد أخطار المالك مسبقا .

9)     يفوض المزارع المالك فى بيع وتسويق المحصولات وقبض ثمنها وخاصة المحاصيل التى يتم تسليمها للشركات والحكومة , مثل البنجروالقطن والفول الصوية .

10)  ليس للمزارع أحقيه فى التنازل عن هذه المزارعة لغيره وليس له أن يأجرها من الباطن أويشرك غيره فى زراعتها .ولا يجوز له العمل لدى الغير طوال مدة الزراعة ولايجوز له التعاقد مع صاحب أطيان أخرى للزراعة لديه بقصد الجمع بين الزراعتين فى وقت واحد .

11) تنتهى هذه المزارعة بانتهاء مدتها وعلى المزارع تسليم الأرض فى نهاية المده إلى المالك دون تأخير بغير حاجة إلى تنبيه او أنذار سابق. وإذا تأخر عن تسليم الأرض فى الميعاد المحدد يلتزم بدفع ألف جنية  عن كل يوم تأخير. ويعتبر غاصبا للارض . إذا وجد بالأطيان أى مزروعات أو تشوينات اوالات  اوايةشيء بعد انتهاء مدة المزارعة تصبح من حق المالك .

12) لا تبرأ ذمة المزارع من تسليمه حق المالك إلا بمخالصة موقع عليها من المالك.

13)أرتضى الطرفان واتفقا على البنود السابقة وتحررا هذا العقد للعمل به عن اللزوم.

     المزارع                           المالك                               الضامن                          الشهود

 

 

 

 

المصدر: اعداد الباحث القانونى السيد الاطير
  • Currently 163/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
54 تصويتات / 205 مشاهدة
نشرت فى 10 سبتمبر 2009 بواسطة sedater

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

22,768