مركز التنمية المهنية لهيئة التعليم بأبو كبير شرقية

موقع علمي يضم كل ما يخص التنمية المهنية من معلومات ومواد تدريبية وقرارات وزارية ومراجع

وظيفة مسئول شئون العاملين من الوظائف الهامة للهيكل الادارى لأي مؤسسة تعليمية و ذلك لمسئوليتة عن كل ما يخص العاملين من واجباتهم و حقوقهم المؤثرة في مجال العمل و يعاونة عدد من الأفراد ويجب ان يكون ملما بالقوانين و المعلومات التي تساعدة في أنجاز عملة و نحن بصدد الحديث عن بعض المعلومات التي توضح مفهوم الإجازة و أنواعها .
الأجازات
هناك نوعين من الأجازات
• أجازة وجوبية : لا يمكن رفضها من الجهة المسئولة مثل أجازة الوضع – أجازة رعاية الطفل- و هي لا تمنع الترقية .
• أجازة جوازية : قد تقبل أو ترفض من الجهة المسئولة مثل أجازة رعاية الأسرة – و هي تمنع الترقية .
لمحة عن أنواع الأجازات
الأجازات العارضة
• مدتها 7 أيام من 1/1 حتى 31/12 ( عن سنة ميلادية ) لا تخضع لنظام الترحيل لعام قادم
• يجوزان تزيد الإجازة العارضة على مدة يومين و تقدم إلى رئيس العمل في اليوم التالي مباشرة لقبولها أو لرفضها .
• لا يشترط مضى مدة معينة بعد استلام العمل من الحصول على أجازة عارضة بل ان ذلك جائز و لو بعد استلام ا لعمل بيوم واحد
• تستحق العارضة لمن تسلم العمل في جزء من العام بنسبة مدة العمل حتى نهاية العام .
• يوقع الموظف بالعلم في اليوم الخامس للتنبية و السابع بالانتهاء .
• الموظف الذي يعمل نصف الوقت يحصل على الاجازة العارضة كاملة .
• إذا تخلل يومي الجمعة والسبت بين يومي الخميس و الأحد لا يحتسبان ضمن الاجازة العارضة .
تجاوز العارضة
• قد يتجاوز الموظف الاجازة العارضة المقررة لة خلال العام و يمكن احتسابها من رصيد اجازاتة الاعتيادي بعد موافقة رئيسة المسئول و فى حالة عدم الموافقة تبلغ الإدارة بالمتجاوزين في نهاية كل شهر .
• التجاوز الأول يحتسب غياب بدون مرتب و لفت نظر .
• التجاوز الثاني غياب بدون مرتب و إنذار اى خصم جزء من الحافز الشهري
• التجاوز الثالث تحتسب غياب بدون مرتب و جزاء خصم على حسب مدة التجاوز .............. وهكذا . إجازة الوضــــــــــــــــــع
هي أجازة خاصة باجر كامل تمنح للموظفة بعد الوضع مدتها ثلاث شهور من تاريخة و تمنح ثلاث مرات خلال حياتها الوظيفية .
• المرة الرابعة ان وجدت تعطى شهر أجازة مرضية .
• ينشأ الحق فيها بقرار التعين و لكن لا تمنح إلا بعد استلام العمل .
• يمكن قطع أجازة الرعاية و تحويلها إلى أجازة وضع للاستفادة من الراتب و الحافز .
• لا تحول وفاة المولود بعد الوضع من الحصول على الاجازة بشرط وجود مستند قيد المولود .
أجازة رعـــــــــــــــــــاية الطــــــــــــــفل
تستحق الموظفة أجازة رعاية طفل مدتها ست سنوات بحد أقصى سنتين في المرة الواحدة و ذلك خلال حياتها الوظيفية .
• بعد صدور قانون الطفل لعام 96 أصبح من حق الموظفة أجازة الرعاية حتى يبلغ طفلها سن 18 عام بدلا من ست سنوات .
الأجازات الاعتيادية
تمنح عن سنة ميلادية و تخضع لنظام الترحيل من عام إلى أخر و لها بعض الضوابط
• خمسة عشر يوما عن السنة الأولى بعد مرور ستة شهور من استلام العمل
• واحد و عشرون يوما حتى عشر سنوات
• ثلاثون يوما أكثر من عشرة سنوات
• خمسة و أربعون يوما من سن خمسون عام حتى سن المعاش
تقدم مسبقة و يحرر إقرار قيام بالأجازة بعد الموافقة عليها و إقرار عودة بعد انتهائها
تمنح للموظف المستلم العمل في جزء من العام بنسبة تواجدة بالعمل حتى نهاية العام
لا تمنح للموظف المعتقل أو المسجون لأنها تكون تعويضا عن جهد مبذول عن سنة وظيفية .
أجازة العمرة تمنح من الرصيد الاعتيادي .
أجازة الحج لأول مرة تمنح بالأجر الكامل ( مرتب + حافز) لمدة شهر في الحياة الوظيفية .
الموظف المرخص لة بالعمل بنصف الأجر يحصل على نصف الاجازة الاعتيادي
يجوز الحصول على مدة ستين يوم من الرصيد الاعتيادي بالإضافة إلى رصيد نفس العام
الأجازات المرضية
لا تمنح إلا عن طريق التامين الصحي و كذلك لا تمنح إلا بعد استلام العمل و ليس التعين .
لا تمنع الاجازة المرضية الموظف من الترقية .
للموظف دورة مرضية لكل ثلاثة سنوات في الخدمة لة ثلاثة اشهر بالأجر الكامل ثم ستة اشهربـــ 75% من الراتب ثم ستة اشهر بـــ 50 % من الراتب و 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
لا تقطع الاجازة المرضية إلا بموافقة القومسيون الطبي .
الإمراض المزمنة لا تخضع للدورة المرضية بل بالأجر الكامل .
الأجازات الدراسية
أجاز القانون الترخيص بالبعثات و المنح الدراسية باجر أو بدون اجر مع الاحتفاظ بالوظائف الأساسية .
لا يجوز للعاملة التي في أجازة دراسية الحصول على أجازة الوضع .
الانقطاع
هناك نوعين من الانقطاع عن العمل :
انقطاع متصل
إذا انقطع العامل عن العمل مدة خمسة أيام متصلة بدون اى عذر يحرر لة إنذار أول بالفصل و يذكر فية عقوبة الفصل من الخدمة و يرسل إلية مسجلا.
يحرر لة إنذار ثاني في اليوم العاشر و يذكر فية عقوبة الفصل من الخدمة و يرسل إلية مسجلا.
يحرر لة إنذار ثالث في اليوم الخامس عشر و يذكر فية عقوبة الفصل من الخدمة و يرسل إلية مسجلا.
و في اليوم السادس عشر ترسل إلى الإدارة صور الثلاث إنذارات و صور تسجيلها ويمنع من التوقيع في دفتر الحضور و الانصراف لحين البت من قبل الإدارة التعليمية .
انقطاع منفصل
إذا انقطع العامل عشرة أيام منفصلة يحرر لة إنذار أول بالفصل و يذكر فية عقوبة الفصل من الخدمة و يوقع علية بالعلم .
يحرر لة إنذار ثاني بالفصل في اليوم العشرين المنفصل و يوقع علية بالعلم ثم يحرر لة إنذار ثالث بالفصل في اليوم الثلاثين المنفصل و يوقع علية بالعلم و تبلغ الإدارة التعليمية في اليوم الواحد و الثلاثيين و يمنع من التوقيع لحين قرار الإدارة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 53 مشاهدة
نشرت فى 4 يناير 2015 بواسطة sazzazy

مسئول الدعاية والاعلان

sazzazy
موقع علمي يتضمن تدريبات وإعلانات ومراجع وكل ما يخص التنمية المهنية والبشري »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

46,224