أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2014 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم.
وتضمن البند الرابع من القرار حالات الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وتتضمن تلك الحالات ”أبناء الشهداء، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها، الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، مصابو الثورة وأبناؤهم بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وكذلك أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب”.
ويتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية سداد الرسوم المقررة بقوانين واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث نيابة عن طلاب الفئات المعفاة، وفي حالة وجود فائض بحساب رعاية اليتامى بالمدرسة في نهاية العام الدراسي يتم توريده لحساب رعاية اليتامى بالإدارة التعليمية.
نشرت فى 15 سبتمبر 2014
بواسطة sazzazy
مسئول الدعاية والاعلان
موقع علمي يتضمن تدريبات وإعلانات ومراجع وكل ما يخص التنمية المهنية والبشري »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
53,344